174 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————–
9936 حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا إغرار في صلاة ولا تسليم)
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
ذكر أبوداود أن ابن فضيل لم يرفعه، لكن رفعه ابن مهدي، ومعاوية بن هشام قال: أراه رفعه
———–
قال أبو عبيد: قال: الغرار هو النقصان يقال للناقة إذا يبس لبنها: هي مُغارٌ.
فكأن معنى الحديث لا نقصان في صلاة يعني في ركوعها وسجودها وطهورها ; كقول سلمان [الفارسي -]: الصلاة مكيال فمن وَفّى وُفّي [له -] ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين والحديث في مثل هذا كثير فهذا الغرار في الصلاة.
وأما الغرار في التسليم فنراه أن يقول: السلام عليك أو يرد. فيقول: وعليك ولا يقول: وعليكم. (غريب الحديث لابن سلام) انتهى بتصرف.
[معنى الحديث]
قال أبو بكر بن الأثرم سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا إغرار في صلاة ولا تسليم” فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها. انظر [التمهيد لابن عبد البر (5/ 40)].
قال العيني:
قال أحمد يعني الإمام أحمد كما في مسنده 2/ 461: ومعناه: لا يخرج من الصلاة وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال.
قلنا: لا يلزم من نفي الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك مُعارضا للأخبار المُبيحة للتسليم والرد بالإشارة حتى يحتاج إلى الترجيح، نعم الرواية الأولى تقتضي منع التسليم مطلقا، وهي التي تقتضي المُعارضة للأخبار المُبيحة، وكان يتعين عليه أن يُذكر هذا، ثم نقولُ: لا نُسلم أن المُبِيح والمحرم إذا اجتمعا أنْ يكون المُبيح أولى؛ بل المحرم أولى كما هي القاعدة عند المحققين من العلماء، فالأخبارُ التي مضت تشيرُ بإباحته السلام على المصلي وإباحة رد المصلي إشارةً، وهذا الخبرُ يُحَرًمُ السلامَ بالكلية، فلا يَستحق المُسلم بالسلام الحرام جوابا، لا نطقا ولا إشارةً، وهذا أولى بالاتباع عكس ما قاله البيهقي، عملاً بالقاعدة المذكورة، فافهم. انظر ” شرح أبي داود للعيني” (4/ 175)
قلت (نورس): العيني رد على البيهقي لأنه أجاز الرد بالاشارة، و العيني لا يجيز لا نطقا و لا إشارة!!، …
فالحق هو جواز الرد بالإشارة.
قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 210): وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على المصلي، فذهب جماعة؛ إلى أنه يرد بعد السلام من الصلاة؛ وقال قوم يرد في نفسه؛ وقال قوم: يرد بالإشارة، كما أفاده هذا الحديث، وهذا هو أقرب الأقوال للدليل، وما عداه لم يأت به دليل. قيل: وهذا الرد بالإشارة استحباب؛ بدليل أنه لم يرد – صلى الله عليه وسلم – به على ” ابن مسعود “، بل قال له: «إن في الصلاة شغلا».
قلت: قد عرفت من رواية البيهقي «أنه – صلى الله عليه وسلم – رد عليه بالإشارة برأسه، ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ»؛؛ لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة، فلما حرم الكلام رد عليه – صلى الله عليه وسلم – بالإشارة، ثم أخبره «أن الله أحدث من أمره أن لا يتكلموا في الصلاة»، فالعجب من قول من قال: ” يرد باللفظ، مع أنه – صلى الله عليه وسلم – قال: هذا أي أن الله أحدث من أمره الاعتذار عن رده على ” ابن مسعود ” السلام باللفظ، وجعل رده السلام في الصلاة كلاما، وأن الله نهى عنه.
والقول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا: يعني بالإشارة ولا باللفظ، يرده رده – صلى الله عليه وسلم – على الأنصار، وعلى ” جابر ” بالإشارة، ولو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك، ولم يرد عليهم.
وقال الشوكاني في النيل: مذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة، واستدلوا بحديث ابن عمر وصهيب في الفصل الثاني، وبما روي في معناه.
قال العلامة ابن عثيمين: الجواب: أما الرد بالقول فلا يجوز، لأنك إذا رددت بالقول بطلت الصلاة، وأما الرد بالإشارة فلا بأس وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد السلام بالإشارة، يرفع يده إشارة إلى أني قد سمعت ولكني لن أتكلم؛ لأني في الصلاة، ولكن إن بقي المسلم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول وإن ذهب كفت الإشارة. اللقاء الشهري
قال العلامة العباد: فدل هذا على أنه لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة فقط. شرح سنن أبي داود