172 جامع الأجوبة الفقهية ص 205
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب المسح على الخفين
مسألة 6 : مسألة من لبس خفيه ثم ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر قبل مضي يوم وليلة
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين:
♢- الأول: أنه يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الجمهور من الشافعية، والحنابلة، وروى عن إسحاق، والثوري، ورجحه ابن حزم وابن عثيمين
♢- الثاني: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد. قال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم : ( ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) .
انظر: الأم (1/51)، الحاوي (1/358)، المغني (1/179)، الإنصاف (1/177)، المحلى (1/341)، تبيين الحقائق (1/52)، البحر الرائق (1/188)، بدائع الصنائع (1/8،9)، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (1/19).
♢- استدل الجمهور على القول بأنه يمسح مسح مقيم بالتالي:
أولاً: أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.
ثانياً: لأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.
ثالثاً: قياسا على الصلاة، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد، فسارت وفارقت البلد، وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين.
في مسائل حرب 300 : قال إسحاق بعد أن قرر أنه يمسح مسح مقيم : والاحتياط: أن يَأخُذَ بِأقَل من ذلك، ورُبَّما كان ابتَدَأ مَسحَه وهو مُقيم، حتى يُوجَد في ذلك سنة، أو يَتَّضِح -بناءً على السنة- بِخلاف ما قُلنا .
♢- أما الحنفية فاستدلوا على كونه يمسح مسح مسافر بما يلي:
الأول: أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.
الثاني: أن المسافر إذا مسح في سفره، ثم أقام، مسح مسح مقيم، فنظرنا في حاله إلى انتهائه، وليس إلى ابتدائه، فكذلك هذا، إذا مسح، وهو مقيم، ثم سافر اعتبرنا حاله بانتهائها، وهو مسح مسافر، ولا فرق. وكل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره، فالحائض إذا طهرت فيه تجب عليها الصلاة، وإذا حاضت فيه سقطت عنها، والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم، والمقيم إذا سافر فيه قصر، فكذلك المسح.
الثالث: لكونه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح.
الرابع: لأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها، وهو مقيم، ثم سافر، صلى صلاة مسافر.
♢- قال ابن حزم في المحلى (1/ 341):”ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة، أو بعد انقضائهما مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا ثلاثة أيام بلياليها، ثم لا يحل له المسح “. انتهى
قال ابن تيمية في العمدة : قُلْنا: إنَّ المُسافِرَ إذا مَسَحَ فِي الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ بَنى عَلى مَسْحِ مُسافِرٍ …..
♢- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 251): ” مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا. مثاله: مسح يوما وهو مقيم، ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاظر، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحظر احتياطا؛ لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». والرواية الثانية عن أحمد: أنه يتم مسح مسافر؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية”. انتهى
والله أعلم..
بينما قال الشيخ ابن عثيمين مرة في نور على الدرب : وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر .
تنبيه : قال العلامة ابن عثيمين كما ف مجموع فتاواه 11/187 : إن كانت قد انتهت مدة المسح – يعني مسح المقيم – فلا مسح – يعني إذا سافر – ولم أر في ذلك خلافا إلا ما ذكره في المحلى 2/109 أنه يتم مسح مسافر . أ ه