171 جامع الأجوبة الفقهية ص 205
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
باب المسح على الخفين
مسألة 5 : من لبس خفيه ثم أحدث وهو مقيم ثم لم يمسح حتى سافر .
♢- جواب ناصر الريسي:
أجمع العلماء على أن من توضئ ولبس خفيه وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يحدث، أنه يمسح مسح مسافر، ونقل هذا الإجماع الإمام النووي في المجموع (1/503): حيث يقول: “لبس الخف في الحضر، وسافر قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر بالإجماع”.
وابن نجيم في البحر الرائق (1/188): حيث يقول عن من سافر قبل انتقاض وضوئه: “ولا خلاف في أن مدته تتحول إلى مدة المسافر”.
♢- وأما من لبس الخفين على طهارة ثم سافر قبل أن يمسح، فهذا العلماء فيه على قولين:
♢- الأول: أنه يمسح مسح مسافر وهذا قول الجمهور حتى أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك ومنهم:
الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/8،9) حيث يقول: “فإن سافر قبل الحدث، أو بعد الحدث، قبل المسح، تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع”.
وابن قدامة في المغني (1/370) حيث يقول: “لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أن من لم يمسح حتى سافر؛ أنه يُتم مسْحَ المسافر”. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ” وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا . انتهى
والإمام النووي في المجموع (1/503) حيث يقول عن مريد المسح: “لَبَس وأحدث في الحضر، ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة؛ فيمسح مسح مسافر أيضًا، عندنا وعند جميع العلماء، إلا ما حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقيم”.
قال صاحب فتح العلام على البلوغ : وبين النووي أنه غلط على المزني .
♢- والقول الثاني: أنه يمسح مسح مقيم، وحكي هذا القول عن المزني من الشافعية ورواية عن أحمد كما ذكرها صاحب الإنصاف (1/179)
♢- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 253)
“قوله: «وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر»، أي: أحدث وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر؛ لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر”. انتهى
ولعل الخلاف متعلق بابتداء مدة المسح، فمن قال أن مدة المسح تبدأ من وقت المسح قال بأنه يمسح مسح مسافر لأنه مسح وهو مسافر، وهو الراجح، ومن قال يمسح مسح مقيم بناءً على قوله أن مدة المسح تبدأ من الحدث.
والله أعلم..