: 171 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
مسند أحمد:
21960 – حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال، قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم هو؟، فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» قال: «فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات»
إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي وهو صدوق مدلس لكن صرح
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند.
وأنزلناه على شرط المتمم ولم نضعه على شرط الذيل للخلاف فيه (راجع علل الدارقطني 13/ 3)
————-‘———-‘——–
: [الحديث يُبين حكم الوضوء من غير حدث]
[شرح مفردات الكلمات]
قوله: ” أرأيت ” بمعنى: أخبرني عن توضؤ ابن عمر.
قوله: ” طاهرا ” حال من ابن عمر.
قوله: ” عم ذلك ” أصله: عن ما ذلك، وهو استفهام، والمعنى:
لأجل أي شيء كان توضؤه لكل صلاة طاهرا كان أو محدثا؟
قوله: ” فقال: حدثته ” أي: قال عبد الله بن عبد الله. والضمير
المنصوب في ” حدثته ” راجع إليه، وفي بعض النسخ: ” حدثتني أسماء ”
والضمير المنصوب في ” حدثها ” راجع إلى أسماء.
قوله: ” أن رسول الله أُمِر بالوضوء ” على صيغة المجهول، يعني: أمره
الله به.
قوله: ” فلما شق ذلك عليه ” أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهرا
وغير طاهر على رسول الله ” أُمِر بالسواك ” أي: باستعماله؛ لأن نفس
السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و ” أمر ” هذا أيضا مجهول.
قوله: ” يرى أن به قوة ” أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة
طاهرا كان أو غير طاهر.
قوله: ” فكان لا يدع ” أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا
ماضيها. ” شرح ابي دَاوُدَ للعيني ”
[اختلاف العلماء في الوضوء لكل صلاة هل على الوجوب ام نسخ]
قال الحافظ ابن حجر: وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبا ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه بن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله بن عبد البر عن عكرمة وبن سيرين وغيرهما واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب وحصل بيان ذلك بالسنة. ” الفتح ” (ج (1) / (316))
قال الشوكاني في النيل (ج (1) / (265)): فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة.
قال العلامة العباد: وأما الوضوء لكل صلاة فقد كان أمر به صلى الله عليه وسلم أولا فشق ذلك عليه، فخفف ونسخ ذلك، وأمر بالسواك، عند كل صلاة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن به قوة، فالذي نسخ هو الوجوب، وأما الاستحباب فلا يزال باقيا، ولذلك كان يتوضأ لكل صلاة على أساس أنه مستحب، وأن هذا أكمل وأفضل، ولا شك أن تجديد الوضوء سائغ، وعدم تجديده والبقاء على الوضوء الأول كاف ومجزئ ولا يلزم التجديد، لكنه إذا جدد الوضوء فإن ذلك حسن وهو خير إلى خير، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ما حصل آخرا إنما هو نسخ للوجوب، وأنه انتقل إلى الاستحباب، فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة، ولذا كان يتوضأ لكل صلاة سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، يعني: إما أن يتوضأ ابتداء أو يتوضأ تجديدا للوضوء. ” شرح سَنَن ابي دَاوُدَ ”
[فوائد الحديث]
من الاحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها.
الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث.
الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة.
” عمدة القاري شرح صحيح البخاري ” (ج (3) / (113)).