170 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
170_ قال الإمام الترمذي رحمه الله ج2ص224: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ.
……………….
وقال الترمذي: وفي الباب عن البراء ابن عازب وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل فكأن الأمر عندهم واسع في هذا وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون.
وسيأتي في الصحيح المسند برقم (1250) أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال:
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين.
هذا حديث حسن
وأخرج مسلم 465 عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى)
قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها:
الإيجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المنهي عنه لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم ولا إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك، فإن ذلك لا ينضبط وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب ويفسد وضع الصلاة ويجعل مقدارها تبعا لشهوة الناس, ومثل هذا لا تأتي به شريعة بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شَرَعَ الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدودها وهيآتها وأركانها, وكان يصلي وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو الحاجة … فالذي كان يفعله صلوات الله عليه وسلامه {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} , وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم في الصحيح.
فالصلاة الَّتِيْ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصليها بالناس هِيَ التخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره، وإنما أنكر عَلَى من طول تطويلاً زائداً عَلَى ذَلِكَ، فإن معاذ بن جبل كَانَ يصلي مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العشاء، وكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يؤخرها كثيراً، كما سبق ذكره فِي المواقيت، ثُمَّ ينطلق إلى قومه فِي بني سَلَمَة فيصلي بهم، وقد استفتح حينئذ بسورة البقرة، فهذا هُوَ الَّذِي أنكره عَلَى معاذ.
ويشهد لهذا: حَدِيْث ابن عُمَر، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كَانَ ليؤمنا بالصافات.
خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة فِي صحيحه
والمراد: أن التخفيف المأمور بِهِ هُوَ مَا كَانَ يفعله.
قال ابن تيمية 5/ 575: وفعله الذي سنه لأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة … وذكر حديث (افتان أنت يا معاذ) وغيره من الأحاديث، وذكر السبب الذي جعل طائفة من فقهاء العراق وغيرهم يخفى عليهم سنة الطمأنينة، فذكر: أن الأمير في ذلك الوقت هو الإمام. وكانت عند الأمراء مخالفات في الصلاة، فشاع ذلك في الناس ..
ثم بين ابن تيمية: أن السنة في التسبيح أكثر من ثلاث تسبيحات.
وقرر أن التخفيف أمر نسبي إضافي، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس … وقال: فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح لمّا قال: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة) فهنا الإطالة بالنسبة للخطبة …
ثم فرق ابن تيمية: بين المنفرد والإمام … انتهى باختصار
وأجاب بعضهم عن حديث معاذ: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه التطويل الزائد مع أنه يتأخر حيث يصلي عنده ثم يذهب فيصلي بقومه. وبعضهم قال: هذا المقدار الذي علمه معاذ هو السنة.
وفيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين، فيشكل عليه أن الإِمام قد لا يعلم حال من يأتي، فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا، إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. قاله في “الفتح”
سبق بحث مسائل الحديث أيضا في شرحنا للصحيح المسند
71 – قال الإمام البزار رحمه الله (ج 1 ص 236): حدثنا محمد بن معمر ثنا روح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}.