(17) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / محمد بن رحمة الشامسي (17)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
* 884 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف).
هذا حديث صحيح
________________
ـ ورد في البخاري 6927 مسلم 2594 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه) وأخرج مسلم 18 من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة)
وأخرج مسلم 2593 من حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه)
– الأصل في الدعوة الرفق واللين لأنها أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أحتاج للشدة أحيانا فلا بأس قال تعالى (وإني لأظنك يا فرعون مثبورا) وقال بعض الصحابة لما قال أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم: آذانا نتن حمارك. ولا تغشنا في مجالسنا قال الصحابي: لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ريحك)
والتعامل مع المخالف بحسب ما تقتضيه الحال، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: (ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلوّ في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها لم تُهمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: {يأيّها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} وقال تعالى: {يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين}، وقال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم}، أما إذا لم ينفع واستمر الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح؛ فإن الواجب الأخذ على يديه، ومعاملته بالشدة، وإجراء ما يستحقه من لإقامة حدّ أو تعزير أو تهديد أو توبيخ، حتى يقف عند حدّه، وينزجر عن باطله) “مجموع فتاوى ومقالات3/ 302 – 303”.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة، لايجب الاقتصار معه على التي هي أحسن، بخلاف من لم يظلم؛ فإنه يُجادل بالتي هي أحسن) “الجواب الصحيح2/ 37”
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل، أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أوْ لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرًا بالأتباع أو لا، وخارجًا عن الناس أو لا، وكونه عاملا على جهة الجهل أو لا، وكلُّ هذه الأقسام له اجتهاد يخُصُّه … ) “الاعتصام1/ 225”
ومن هؤلاء المظهر للإنصاف الطالب للحق، وتختلف معاملته أيضًا-كما مرّ- بحسب نوع المخالفة ومفسدتها …. فتكون على قسمين:
1 – فمنهم من يُنزَّل منزلة المعاند، فيُعامل بالغلظة، تنبيها له وزجرًا.
فمن ذلك ما جاء في “الصحيحين” من حديث جابر – رضي الله عنه -، في قصة معاذ – رضي الله عنه – حين كان يؤُمُّ قومه ويُطيل عليهم، فزجره النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال له:” يا معاذ! أفتّان أنت … “.
وما جاء عند مسلم في”صحيحه”من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال زاجرًا له:” أُمُّك أمرَتك بهذا! ” قال: أغسلهما؟ قال: “بل احرقهما”
وغير ذلك كثير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلاّ بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين) ” الفتاوى 28/ 53 – 54″.
2 – ومنهم من يُكتفى في دعوته ومعاملته باللين والرفق.
وراجع هذا التقسيم لابن القيم في التفسير
– الرفيق من أسماء الله.
– صفة الرفق من محاسن الإسلام ومنه الرفق بالحيوان وفيه أحاديث، والرفق في المعيشة وعليه بوب البخاري في الأدب المفرد وأورد فيه أثر لعائشة قالت: لا جديد لمن لم يلبس الخَلِق.
وكذلك بوب أبواب أخرى حول صفة الرفق.
”””””””””””””””””””””””””””””””’
885 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا.
قال وكنا نؤمر أن نصلى في مرابض الغنم ولا نصلى في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
هذا حديث صحيح.
* قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
* قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
هذا حديث صحيح.
* الحديث رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
ــــــــــــــــــ
– صرح الحسن بالتحديث كما في العلل لعبد الله بن الإمام أحمد 1/ 250 (راجع للتوسع تحقيقنا لسنن أبي داود).
قال صاحب العون: قال الخطابي: معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة … فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة
وعن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل أنهما قالا: لا يحل صيد الكلب الأسود انتهى من العون
وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نقص من عمله كل يوم قيراطان قال النووي: واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم
والتوفيق بين حديث أبي هريرة وابن عمر أنه يجوز باختلاف المواضع والأحوال
وذكر النووي أوجه للجمع … منها، إن يكون ذلك في زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين انتهى
ـ في رواية مسلم (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) وفسر الترمذي الأسود البهيم بأنه الأسود الذي ليس فيه بياض.
– أدخل الشيخ العباد كلب المخدرات في الإستثناء فمن اقتناه للكشف عن المخدرات لا ينقص من أجره.
ـ مسألة الصلاة في مرابض الغنم وعدم الصلاة في أعطان الإبل سيأتي إن شاء الله شرحها في الصحيح المسند 1254، وسبق حديث بمعناه 142.
30 سنن أبي داود (تخريج) رقم 30
مسجد أحمد العفريت بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب في السارق يسرق في الغزو أيقطع؟
(4408) – حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهـب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح ا?صبحي، عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن [أبي] أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: [قد] سمعت رسول الله ? يقول: «? تقطع ا?يدي في السفر، ولو? ذلك لقطعته».
ــــــــــــــــ
* الحديث ذكره ابن عدي في الكامل، وقال: وبسر بن أرطأة مشكوك في صحبته.
قال النسائي: ليس هذا الحديث مما يحتج به (السنن الكبرى 7430)، ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال: أهل المدينة ينفون أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كان رجل سوء.
وكذلك الذهبي في السير 3/ 409: نقل عن ابن معين وأحمد أنهما لم يثبتوا صحبته، ونقل قتله لأصحاب علي وسبيه المسلمات، وقال: له نكاية بالروم، وفي الآخر جعل في قرابه سيف من خشب لئلا يبطش بأحد. انتهى من السير باختصار
* ذكر صاحب العون حديث عبادة بن الصامت وفيه ( … واقيموا الحدود في الحضر والسفر) لكن قال في التحقيق في مسائل الخلاف: زيد بن واقد ضعيف ويحيى الحسني ليس بشئ …
ثم نقل أقوال الأئمة فيه،
وقال: ثم إن مكحول لم يلق عبادة ثم نحمله على غير سفر الغزو. انتهى
قال الذهبي في التنقيح: اسناده واه. ولكن حجتهم العموم، ومن خصص الغزو طولب بالحجة.
قلت: وما ورد من شواهد فلا يشهد لهذه اللفظه فورد بلفظ (أقيموا حدود الله في القريب والبعيد) أو ليس فيه محل الشاهد.
تنبيه: في السند الذي ساقه وقع الحسن بن يحيى الحسني وله ترجمه في تهذيب الكمال تدل أنه ضعيف جدا كما قال. فقوله (يحيى الحسني) الصواب فيه (الحسن بن يحيى).
قلت: اختيار القطع في سفر الغزو هو الذي يدل عليه عموم الأدلة لكن من اختار عدم القطع إنما أجلوا الحد إلى العودة لاحتياج القائد للجنود وعدم وقوع المقطوع في الفتنه بلحوقه بالكفار.
باب في قطع النباش
(4409) – حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن المشعث بن طريف، [هذا قاضي هراة] عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ?: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف» يعني القبر، قلت: الله ورسوله أعلم، أو: ما خار الله لي ورسوله، قال: «عليك بالصبر» أو قال: «تصبر». قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: «يقطع النباش، ?نه دخل على الميت بيته».
—————-
* سبق برقم 4263. وقلنا: مشعث مجهول لكن رواه أربعة بإسقاط مشعث خالفوا فيه حماد بن زيد، وهم حماد بن سلمة وشعبة وجعفر بن سليمان وعبدالعزيز بن عبدالصمد.
وعند البزار مرحوم بن عبدالعزيز وحديثه في الصحيح المسند 269 ولفظه (يكون البيت بالعبد)
* لكن من قال أنه لا قطع لمن سرق من القبر، يستدل أن القبر ليس كالبيت من كل وجه، قلت مثلا: لا تجوز الصلاة في القبور، والحدود تدرأ بالشبهات.
باب [في] السارق يسرق مرارا
(4410) – حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل اله?لي، حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي ? فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه»، ثم أتي به الرابعة، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! قال: «اقطعوه» فأتي به الخامسة، فقال «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
ــــــــــ
* قال النسائي: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وكذلك أنكره الذهبي وابن عبدالبر، بل قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه البيهقي فقواه بمرسل وذكر آثار عن الصحابة، وذكر متابعة هشام بن عروة لمصعب ثم ذكر احتمالات في توجيه الحديث وراجع الإرواء8/ 123.
وورد في الخمر أنه يقتل في الرابعة كما في الصحيح المسند 1251، وأنه ليس بمنسوخ وإنما راجع لاجتهاد الإمام كما اختاره ابن تيميه وابن القيم. لكن في السرقة نقل الخطابي أنه لا يعلم أحدا من الفقهاء أباح قتله، وقد يخرج على مذهب مالك وهو أن يكون من المفسدين … (راجع العون وكلام ابن القيم في تهذيب السنن)
* وهناك بحث بعنوان (عقوبة السارق في المرات الخمس دراسة حديثية) -د/حمد الشتوي
عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نشر في مجلة وزارة العدل السعودية
العدد 37،محرم 1429هـ، 72 صفحة
خلص في بحثه إلى:-
[1] ما روق في القتل في الخامسة من القول او الفعل النبوي فهو حديث منكر، أنكره الأئمة النقاد،
ولم يذهب إليه أحد من الصحابة ولا قال به أحد من الأئمة الفقهاء.
[2] ماروي مرفوعاً في قطع السارق الحر أربعاً، من حديث أبي هريرة فقط، فهو حديث منكر لا أصل له.
[3] وماروي مرفوعاً في قطع السارق العبد أربعاً من حديث عصمة بن مالك موصولا ومرسلا: فهو معلول لا يثبت منه شيء مطلقاً.
[4] وما روي في القطع في المرتين الأوليين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقط، فهو حديث مرسل، لكن يشهد ه ما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما فهو حسن لغيره إنشاء الله.
[5] ما روي عن أبي بكر أنه قطع في الثالثة فلا يصح بوجه، إنما الثابت عنه أنه قطع الرجل في الثانية فقط.
[6] ما روي عن عمر أنه قطع اليد في الثالثة فهو صحيح، ثم إنه اعترض عليه علي، فرجع إلى قوله، وترك القطع في الثالثة، واستقر رأيه على هذا، وهو حديث حسن لغيره إن شاء الله.
[7] بمجموع ما روي عن علي فإنه يثبت عنه أنه كان يرى القطع في الرمتين الأوليين فقط، وما عداه فلا يثبت منه شيء.
[8] ما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما في القطع حداً في المرتيين الأوليين من خلاف: يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، فهو ثابت صحيح.
[9] لم يثبت عن عطاء وقتادة والنخعي رحمهم الله إلا القول بقول ابن العباس رضي الله عنهما. انتهى
باب في السارق تعلق يده في عنقه
(4411) – حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هـو؟ قال: أتي رسول الله ? بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
————
* فيه حجاج بن أرطأة والحديث ضعفه النسائي بحجاج، وقال الترمذي: حسن غريب، وضعف الحديث أبوبكر بن العربي كما في عارضة الأحوذي والزيلعي، والشوكاني كما في الدراري وا?لباني في الإرواء8/ 121.
تنبيه: رجح أبوحاتم أن الصواب عبدالله بن محيريز، أما المزي فقال: وفي حديث الطبراني عبدالله بن محيريز وهو وهم.
قلت: المهم هما واحد.
ونقل ابن عبدالبر أن العقيلي عده في الصحابة قال: ولم يأت بشاهد.
وقال ابن القطان: لا يعرف (راجع حاشية تهذيب الكمال طبعة الرسالة)
[باب [في] بيع المملوك إذا سرق]
(4412) – حدثنا موسى- يعني ابن إسماعيل-، حدثنا أبو عوانة، عن عمر-[يعني] ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ?: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش». [قال ابو داود: النش: نصف أوقية،
والأوقية أربعون درهما. النصف أوقية من ذلك عشرون درهما. قال: وابن محيريز: عبدالله].
————–
* ضعفه النسائي بعمر بن أبي سلمة ـابن عبدالرحمن بن عوف ـ، وكذلك ابن القطان كما في بيان الوهم، والألباني.
تنبيه: (قال: وابن محيريز: عبدالله) وقع هكذا في المطبوع، والصواب أن هذا التعريف متعلق بالحديث السابق.