1654 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
———“——-“——
——–‘——–‘——–
1654 قال الإمام أبوداود حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
بضلع في النهاية: بعود
——–‘——–‘——–
حكم دم الحيض:
دم الحيض نجس بالإجماع.
-قال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم … الخ كلامه رحمه الله (المجموع (2/ 576).
-وقال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي
(نيل الأوطار (1/ 58).
مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:222]
الدليل الثاني:
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع.
قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. (البخاري (227)، ومسلم (291).
قوله: (وتصلي فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض. (تيسير أحكام الحيض، محمد حسن عبد الغفار)
-قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بعد حديث أسماء ما يؤخذ من الحديث:
نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله؛ كما هي سُنَّته في إزالة النَّجاسات.
-الدليل الثالث:
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (رواه البخاري) (228)،
(ورواه مسلم) (333).
-وجه الاستدلال من الحديث:
قوله: فاغسلي عنك الدم أمر، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة هنا.
-الدليل الرابع:
عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (البخاري (308).
-الدليل الخامس:
حديث أم قيس بنت محصن الذي في الصحيح المسند
-قال الشيخ محمد صالح العثيمين مجموع الفتاوى والرسائل، المجلد الحادي عشر باب إزالة النجاسة:
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بثم، دليل على أن غسله لنجاسته، لا لأجل النظافة فقط) انتهى.
—–
ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الحيض من صحيحه،
*بَابُ غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ*
وأورد تحته حديثين:
# حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وسبق
# وذكر حديث عَائِشَةَ وسبق
وأورد البخاري حديث أسماء رضي الله عنها وعن أبيها في باب غسل الدم من كتاب الوضوء كذلك.
*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح:*
قوله (تَحُتُّه) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه وكذا رواه بن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه.
قوله (ثم تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا في روايتنا وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه.
قوله (وتنضحه) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أي تغسله قاله الخطابي.
وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
قلت فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي.
قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا وهو قول الجمهور أي يتعين الماء لإزالة النجاسة
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر
ومن حجتهم حديث عائشة (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها) ولأبي داود (بلته بريقها) وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة.
وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
فائدة تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وأجيب بأن الخبر نص على الماء فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به.
*وقال رحمه الله في الموضع الآخر:*
فيه من الفوائد ما في الذي قبله وجواز سؤال المرأة عما يستحيي من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها.
___________
-قال الإمام الصنعاني:
( … والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الإلحاف لإذهابها، لعدم ذكره في الحديث، أي حديث ” أسماء ” وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره: [ولا يضرك أثره].
(سبل السلام للصنعاني)
——-
*وقال ابن باز رحمه الله في شرح المنتقى لابن تيمية الجد رحمه الله:*
بَابُ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْأَثَرِ بَعْدَهُمَا
21 – عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ….. ِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ:
فهذا الحديث يُبين ما ذكره المؤلفُ في حكم ما يُصيب الثوبَ من دم الحيض أو غيره من الدِّماء، بيَّن النبيُّ لأسماء لما سألته: أنها تحتّه بإصبعها وظفرها، ثم تقرضه، ثم تنضحه بالماء، ثم تُصلي فيه، والمعنى: أنها تحكّه بظفرها إذا كان له جرمٌ حتى يزول، ثم تقرصه بالماء، يعني: تحتّه بالماء محله حتى يزول الأثر، ثم تغسله بالماء، ثم تُصلي فيه، هذا هو حكم النَّجاسة من الدم وغيره: إذا كان له جرمٌ يُحتُّ، وإن كان ما له جرمٌ يُغسل محله حتى يغلب على الظنِّ حصول الطَّهارة.
وإذا بقي شيءٌ من الأثر ما يزول بالغسل ما يضرّ كما يأتي.
فالمقصود أنَّ على المرأة وهكذا غيرها ممن يُصيبه الدم أو النَّجاسات أن يُزيل أثر النَّجاسة، إن كان له جرمٌ يُزيله بظفره أو بعودٍ أو بعظمٍ أو غيره حتى يزول، ثم يغسل محلّه بالماء، وينضحه بالماء، وبهذا يطهر المحل: الثوب أو غيره.
22 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
الشيخ: وهذا أيضًا يدل على ما دلَّ عليه حديث أسماء، وأنَّ المرأة تغسل ما أصاب الثوبَ من أثر الدم ويكفي ذلك والحمد لله، ثم تُصلي فيه، بعض النساء قد يكون عندهن وساوس؛ لا ترضى إلا أن تغسل الثوبَ كله، وهذا لا يلزم، الواجب غسل ما أصابه الدم فقط، فالنقط التي أصابت الثوب تُغسل، أما إذا غسلت الثوب للنَّظافة فلا حرج، لكن لا لاعتقاد أنَّ هذا لا بدَّ منه.
فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضرّ البقية إذا كانت لا تزول بالغسل، إذا كان هناك أثر من صفرةٍ أو ….. لكن لا يزول بالغسل، والعين زالت، فإنَّ هذا لا يضرّ.
23 – وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ جَمِيعًا، لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
الشيخ: وهذا كالذي قبله يدل على أنه يُغسل أثر الدَّم فقط ويكفي، وتُصلي المرأةُ في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أُزيل أثر الدم بالغسل، وإذا غيرت مكانه إن كان بقي له أثر بشيءٍ من الطيب -من زعفرانٍ أو شيءٍ من الأشياء الطيبة- فلا بأس.
المقصود أنَّ الواجب غسل أثر النَّجاسة حتى لا يبقى لها عين ولا أثر، فإذا كان هناك أثر لم يمكن غسله ولا زواله فهذا لا يضره، المقصود أن عينها زالت، عين النجاسة، الغسل يكفي اذا زال الدم لكن الحتُّ أبلغ
—-
وهل يجب أن تحته بحاد:
ظاهر الرواية الوجوب وإليه ذهب الشافعية وكأنهم جعلوا هذه الرواية مقيدة للروايات العامة. وهو الذي رجحه الصنعاني ونقل كلامه الألباني.
لكن إن زال دم الحيض بالماء كفى وهذا الذي رجحه العثيمين:
جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (2/ 204) – قلت مَا تَقول فِي غسل دم الْحيض وَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أغسليه بِمَاء وَسدر قَالَ إِذا أنقى وَإِنَّمَا أَرَادَ الإنقاء وَقَالَ فِي بعض الحَدِيث قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجعلي فِيهِ ملحا وَكَانَ ابْن عمر إِذا لم يذهب أثر الدَّم قرضه بالمقراض
بحثت في تبويبات الأئمة:
فبوب ابن خزيمة:
بَابُ اسْتِحْبَابَ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحَكِّهِ بِالْأَضْلَاعِ «إِذْ هُوَ أَحْرَى أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا حُكَّ بِالضَّلْعِ، وَغُسِلَ بِالسِّدْرِ مَعَ الْمَاءِ، مِنْ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ بَحْتًا»
ثم ذكر حديث أم قيس بنت محصن
وبوب البيهقي في الكبرى 2/ 110: باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وبوب أبوداود باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
وبمثله بوب ابن ماجه
وهكذا النسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة ذكروا تبويب عام (باب دم الحيض يصيب الثوب)
قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه، اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا، ولا قائل به (حاشية السندي على النسائي (1/ 155).
فالأقرب أن استعمال الحاد للإستحباب