1652 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
الصحيح المسند
1652 عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين.
——-
——-
*ترجم البخاري -رحمه الله- في كتاب الجهاد والسير من صحيحه،*
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم وقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقع: وجب
وأورد تحته الحديث التالي:
# عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان، قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة قالت: فادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين، فنزلوا الشأم، فقربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها، فماتت.
*قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:*
(قوله باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم)
أي من المجاهدين
قوله وقول الله عز وجل (ومن يخرج من بيته مهاجرا) الآية أي يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع فإن قوله ثم يدركه الموت أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة وقد روى الطبري من طريق سعيد بن جبير والسدي وغيرهما أن الآية نزلت في رجل كان مسلمًا مقيمًا بمكة فلما سمع قوله تعالى (ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها) قال لأهله وهو مريض أخرجوني إلى جهة المدينة فأخرجوه فمات في الطريق فنزلت واسمه ضمرة على الصحيح وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة.
[2799] وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب ويحيى المذكور في هذا الإسناد هو بن سعيد الأنصاري وفي الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته وقوله فيه أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية كان ذلك في سنة ثمان وعشرين في خلافة عثمان
————————————–
*وأورد البخاري الحديث أيضاً تحت باب ركوب البحر.*
*قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:*
(قوله باب ركوب البحر)
كذا أطلق الترجمة وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو وقد اختلف السلف في جواز ركوبه وتقدم في أوائل البيوع قول مطر الوراق ما ذكره الله إلا بحق واحتج بقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر) وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه (من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة) وفي رواية (فلا يلومن إلا نفسه) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث وزهير مختلف في صحبته وقد أخرج البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته عن زهير عن رجل من الصحابة وإسناده حسن
قلت سيف: قال الدارقطني وغير حماد بن زيد يرويه عن أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد الله موقوفا وهو الصواب … . قيل: زهير صحابي؟ قال: لا. العلل 3367
تتمة كلام ابن حجر:
وفيه تقييد المنع بالارتجاج ومفهومه الجواز عند عدمه وهو المشهور من أقوال العلماء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك فمنعه للمرأة مطلقا وهذا الحديث حجة للجمهور وقد تقدم قريبا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له.
_____________________________
*وقال الصنعاني -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير:*
للمائد) اسم فاعل من ماد بالمهملة دار رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة. (أجر شهيد) هذا إذا كان خارجاً للغزو راكباً للبحر لأجله. (وللغريق) في البحر ممن خرج لذلك. (أجر شهيدين) وظاهره أنه للخارج غازياً وتقدم ما يرشد إلى ذلك وقال المظهر: هذا إن ركبه لطاعة كغزو أو حج أو طلب علم وكذا التجارة ولا طريق له غيره وقصده طلب القوت لا زيادة المال.
__________________________
*قال ابن عبدالبر -رحمه الله- في الاستذكار:*
وكذلك روى هذا الحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا في بيتي استيقظ وهو يضحك فقلت مم تضحك قال ((عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة)) الحديث
وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ فإنما ذلك سرورًا منه مما يدخله الله على أمته من الأجر بأعمال البر
وإنما رآهم على الأسرة في الجنة
ورؤياه ورؤيا الأنبياء وحي
ويشهد لذلك قول الله تعالى في أهل الجنة (على الأرائك متكئون) يس 56
وقوله ((أو مثل الملوك على الأسرة)) شك من المحدث
وقد رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن أم حرام فقال فيه مثل الملوك على الأسرة من غير شك
وهذا الخبر إنما ورد تنبيهًا على فضل الغزو في البحر وفيه إباحة النساء للجهاد
وقد قالت أم عطية كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة
اختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة
فقال بن وهب سألت مالكًا عن النساء هل يحذين من المغانم في الغزو قال ما علمت ذلك
وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي لا سهم لامرأة ويرضخ لها
وقال الأوزاعي يسهم لها وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر
قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا
قال أبو عمر أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به بن عباس إلى نجدة الخارجي أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ولم يضرب فيه بسهم
وفيه إباحة ركوب البحر للنساء وكان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وهو في الجهاد كذلك أكره
قال أبو عمر إنما كره ذلك مالك لأن المرأة لا تكاد تغض بصرها عن الراكبين فيه عن الملاحين وغيرهم وهم لا يستترون في كثير من الأوقات
وكذلك لا تقدر كل امرأة عند حاجة الإنسان على الاستتار في المركب في الرجال ونظرها إلى عورات الرجال ونظرهم إليها حرام فلم ير استباحة فضيلة بمدافعة ما حرم الله تعالى
وكانت أم حرام مع زوجها وكان الناس خلاف ما هم عليه اليوم والله أعلم
وفيه دليل على جواز ركوب البحر للحج لأنه إذا ركب للجهاد فركوبه للحج أولى إذا كان في أداء فريضة الحج
ذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر طول حياته
فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له فلم يزل حتى كان زمان عمر بن عبد العزيز فمنع الناس من ركوبه في أيامه ثم ركب بعد إلى الآن
هذا لما كان من العمرين – رحمة الله عليهما – في التجارة وطلب الدنيا والاستعداد من المال والتكاثر معرضين عن الآخرة وعن جهاد الغزو في البحر فأما ما كان في أداء فريضة الله فلا
قد وردت السنة بإباحة ركوب البحر للجهاد في حديث أنس وغيره وهي الحجة وفيها الأسوة
واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه
ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن بن عمر قال ((لا يسلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا)) يعني التغرير
وفيه التحري بالإتيان بألفاظ النبي عليه السلام
وقد ذهب إلى هذا جماعة ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني وإن خالفوا في الألفاظ
وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام عادل أو جائر ماض إلى يوم القيامة لأنه قد رأى الآخرين ملوكًا على الأسرة كما رأى الأولين ولا نهاية للآخرين إلى قيام الساعة
قال الله عز وجل (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) الواقعة 39 40
وهذا على الآية
وفيه فضل لمعاوية إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين
وإنما قلنا في الحديث دليل على ركوب البحر للجهاد وغيره للرجال والنساء لاستيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرحًا بذلك فدل على جوازه وإباحته وفضله وجعلنا المباح فيما ركب فيه البحر قياسًا على الغزو فيه
ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواءً في الفضل لأن أم حرام لم تقتل وإنما ماتت من صرعة دابتها
وقد ذكرنا في ((التمهيد)) الآثار الشواهد في هذا المعنى واختلافها في ذلك
فمنها ما ذكره بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله! أي الجهاد أفضل قال ((من عقر جواده وأريق دمه))
وذكر أبو داود قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين))
والآثار في الوجهين جميعًا كثيرة قد ذكرنا كثيرًا منها في ((التمهيد))
وقد سوى الله تعالى في كتابه بين المقتول والميت في سبيل الله (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا) الحج 58 فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية ولم يختلف أهل السير أنها غزاة معاوية هذه وقد غزا معه ((عبادة وزوجته ((أم حرام)) كانت في خلافة عثمان لا في زمان معاوية
قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين في خلافة عثمان لا في أيام معاوية
قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان إلى قبرص ومعه أم حرام زوج عبادة مع زوجها عبادة فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت
وذكر خليفة عن بن الكلبي قال في سنة ثمان وعشرين غزا معاوية بن أبي سفيان في البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف ومعه عبادة بن الصامت وامرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية فأتى قبرص فتوفيت أم حرام وقبرها.
====
مبحث لبعض الباحثين في موقع الدرر السنية حول درجات الجنة:
سبق نقله تحت شرح حديث
الصحيح المسند (1049)، قال الإمام النسائي (ج6 ص 20):
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِرًا وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ».
قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن.
لكن ننبه هنا:
قول الباحث: واستدل له بما خرجه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ((من صلى هؤلاء الصلوات الخمس، وصام شهر رمضان كان حقاً على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله ألا أخرج فأؤذن الناس؟ قال: ذر الناس يعملون, فإن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)) (9) فرواه بلفظة (في).
وأخرج أيضاً عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: ((في الجنة مائة درجة)) (10) فذكر نحوه وعنده أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الجنة مائة درجة)) (11) وذكر نحوه وقال حديث حسن غريب، وفيه عن أبي سعيد مرفوعاً: ((إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)) (12) ورواه الإمام أحمد بدون لفظة (في) كما تقدم
قلت سيف: حديث عبادة ورد بلفظ ان الجنة … . وهناك خلاف هل الحديث عن معاذ أم عبادة … وصحح الترمذي حديث معاذ ثم أعله بأن عطاء لم يدرك معاذ. وكذلك رجح ابن حجر رواية معاذ الفتح راجع الدراية فيما زيد من أحاديث معلة
المهم لفظ في الجنة مائة درجة ثابته في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنه فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله واورده الباحث في بحثه
—–
وهذه تتمة لمبحث درجات الجنة: نقلنا كلام العيني وذكرنا حكمنا على الأحاديث:
وفي عمدة القارئ شرح صحيح البخاري:
(باب درجات المجاهدين في سبيل الله)
وقال ابن أبي (شيبة): حدثنا يزيد ابن هـارون حدثنا أنس بن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر، رضي الله تعالى عنه: قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة.
وفيه: د لة على أن من مات في طريق الجهاد من غير مباشرة ومشاهـدة، له من ا جر مثل ما للمباشر، وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين الكلمى ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهم، فهذه مباشرة.
وفيه: أن الموت في سبيل الله والقتل سواء، أو قريبا من السواء في الفضل، قاله أبو عمر، قال: وإنما قلت: أو قريبا من السواء، خت ف الناس في ذلك، فمن أهـل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول سواء، واحتج بقوله تعالى: {والذين هـاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا}
(الحج: 85).
قلت سيف وفي الحديث:
(من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) رواه مسلم
تتم كلام العيني:
وبقوله: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله}
(النساء: 001). وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عتيك: (من خرج مجاهـدا في سبيل الله فخر عن دابته أو لدغته حية أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله) وفي مسلم عن أبي هـريرة، يرفعه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وروى أبو داود من حديث بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن غنم عن أبي مالك ا شعري عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هـامة أو مات على فراشه، على أي حتف شاء الله، فهو شهيد، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وذكر الحلواني في (كتاب المعرفة)، فقال: حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهـيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير، قال علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه: من حبسه السلطان، وهـو ظالم له، ومات في محبسه ذلك فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظالما فمات من ضربه ذلك فهو شهيد، وكل موت يموت به المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل.
قلت سيف: حديث أبي مالك ا شعري لفظه عند الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هـامة أو مات على فراشه، بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة، أخرجه الحاكم
ففي نقل العيني سقط في أوله (من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد) وشرح العيني هذه نسخة إلكترونية ففي الغالب الخلل منها
المهم تراجع الألباني من تصحيحه إلى تضعيفة كما في الضعيفة 5360 وضعيف أبي داود 2499 لعنعنة مكحول وبقية وهما مدلسان.
وضعفه كذلك الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود وقال: يغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم 1915. وحديث أبي أمامة أخرجه أبوداود 2494
قلت سيف: حديث أبي أمامه هو في الصحيح المسند 486 و أعله ابوحاتم بالوقف العلل.
وروى الحاكم من حديث كعب بن عجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوم بدر، ورأى قتي : يا عمر! إن للشهداء سادة وأشرافا وملوكا، وإن هـذا منهم.
قلت سيف: إسحاق بن كعب مجهول حال. لكن ورد في حديث أم حرام رأيت من أمتي من يعزون في البحر كالملوك على الأسرة. وصحح الألباني حديث حمزة سيد الشهداء
واختلفوا في شهيد البحر: أهـو أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البر، وقال قوم: شهيد البحر، قال أبو عمر: و خ ف بين أهـل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه حد بوجه من الوجه، في حين ارتجاجه، والذين رجحوا: شهيد البحر، احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن الحسن ابن الصباح، حدثنا يحيى بن عباد حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن يحيى حدثنا سعيد بن صفوان عن عبد الله ابن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: سمعت عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة تكفر كل شيء إ الدين، والغزو في البحر يكفر ذلك كله. ومن حديث عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن يسار عن ابن عمرو مرفوعا: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، وروى أبو داود من حديث يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائدة في البحر الذي يصيبه القيء وله أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين.
قلت سيف:
حديث ( … والغزو في البحر يكفر ذلك كله)
سعيد بن صفوان لم يوثقه معتبر. وعبدالعزيز بن يحيى مجهول ومن تلاميذه يحيى بن عباد وفي هذه الرواية روى عن عبدالعزيز بن يحيى عنه.
ونقل محقق كتاب الجهاد لابن أبي عاصم عن ابن حجر انه قال في التهذيب: متن باطل وإسناد مظلم.
وكذلك ضعف المحقق حديث غزوة في البحر من عشر غزوات في البر لكن صححه موقوفا على عبدالله بن عمرو وعزاه لسعيد بن منصور 2395
وظاهر إسناده الصحة لكنه موقوف
وضعف الألباني المرفوع في الضعيفة 1230
وروى ابن ماجه أيضا من حديث سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدين في البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله تعالى، فإن الله وكل ملك لموت بقبض ا رواح إ شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إ الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. قوله: المائد هـو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة با مواج.
قلت سيف: أخرجه ابن ماجه 2778 … قال ابوحاتم عفير بن معدان منكر الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له لا يشتغل بروايته. وراجع الضعيفة 817 حيث حكم عليه بالوضع
قوله: (الغرق)، بكسر الراء: الذي يموت بالغرق، وقيل: هـو الذي غلبه الماء ولم يغرق: فإذا غرق فهو غريق.
قوله: (الغرق)، بكسر الراء: الذي يموت بالغرق، وقيل: هـو الذي غلبه الماء ولم يغرق: فإذا غرق فهو غريق.
قوله: (والذي يسدر)، من السدر، بالتحريك: كالدوار، وكثيرا ما يعرض لراكب البحر، يقال: سدر يسدر سدرا. قوله: (كالمتشحط في دمه)، وهـو الذي يتمرغ ويضطرب ويتخبط في دمه.
تنبيه: حديث:
4907 – (شهيد البحر مثل شهيدي البر) أي له من ا جر ضعف ما لشهيد البر كما ذكره (والمائد في البحر) الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالموج (كالمتشحط في دمه في البر) أي له بدوران رأسه من ا جر مثل – … ضعيف الجامع الإرواء 1195 والضعيفة 817 وقال موضوع
__
==