165 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وعبدالله كديم وعبدالله المشجري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في صحيحه:
باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ
165 – حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار
1 – قوله (باب غسل الأعقاب) أي وجوب غسلها، لأنها جزء من عضو مأمور غسله ولذلك أردفها بأثر ابن سيرين،” ويلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها” قاله الحافظ في الفتح.
2 – قوله (وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ) عن ابن سيرين، أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 427 حدثنا هشيم، عن خالد، عن ابن سيرين به قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. وروي مرفوعا ولا يصح أخرجه ابن ماجه 449 عن أبي رافع مرفوعا.
3 – قال البخاري في التاريخ الكبير 838: حَدَّثَنَا مُوسَى بن اسمعيل قَالَ حَدَّثَنَا مهدي بْن ميمون عَنِ ابْن سيرين قال “كان يغسل موضع الخاتم” قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. تابعه أَبُو عُمَرَ النَّحْوِيُّ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ، تَوَضَّأَ فَحَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي أُصْبُعِهِ» أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان 359 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْدٍ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ النَّحْوِيُّ الْجَرْمِي به.
4 – عن مجمع بن عتاب، عن أبيه، قال: وضأت عليا فحرك خاتمه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 424 حدثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن يزيد، عن مجمع بن عتاب به فيه مجمع أورده ابن حبان في الثقات وروى عنه ثلاثة وكذلك محمد بن يزيد هو العطار أورده ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، تابعه هارون بن سَعْد , عن مجمع بن عَتَّاب الضَّبِّي , عن أبيه قال: رأيت عليا عليه السَّلام: توضأ فحرك خاتمه. أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 3/ 1255 حَدَّثَنا أحمد بن مُحَمد بن سَعِيد , حَدَّثَنا يعقوب بن يُوسُف بن زياد , حَدَّثَنا أبو جُنَادة , عن هارون بن سَعْد به، تابعه وكيع عن محمد بن يزيد عن شيخ عن أبيه به باللفظ الأول أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 425 فأبهم مجمعا.
5 – عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأن أبا تميم كان يفعله، وأن ابن هبيرة كان يفعله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 426 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة به فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث بعد احتراق كتبه.
6 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه.
7 – فقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان قاله الترمذي.
8 – قوله (أسبغوا الوضوء) من قول أبي هريرة رضي الله عنه وجعله القسطلاني كما في إرشاد الساري مثالا للإدراج في أول الحديث.
على أن قوله: «أسبغوا الوضوء» قد ثبت من كلام النبي – لا – من حديث عبد الله بن عمرو في «الصحيح» كتاب الطهارة (9) – باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث (97)، ن (1) / (66)، (76)، جه (1) – كتاب الطهارة (55) – باب غسل العراقيب حديث (450) بلفظ «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء».
9 – وجه دخوله في الباب يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو أدار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح، وفرض الإصبع الغسل فقاس المسح في الإصبع على مسح الرجلين قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، قلت والأظهر ما أشرنا إليه من وجوب غسل جميع العضو المأمور بغسله فيدخل العقب في غسل الرجل ويدخل ما تحت الخاتم في غسل اليد.
10 – قوله (أسبغوا الوضوء) وزاد ابن حبان في صحيحه 1088 من طريق محمد – هو ابن جعفر غندر-” بارك الله فيكم”. وعند عبد الرزاق في المصنف 62 ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده 6816 عن معمر ” رأيت أبا هريرة مر بقوم يتوضئون من المطهرة فقال: أحسنوا الوضوء يرحمكم الله ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار”
11 – قوله (من المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه قاله الحافظ في الفتح، وفتح الميم لغة أيضا بل قال الجوهري هي أعلى، وقال ابن دريد في جمهرة اللغة ” والمِطْهَرَة، الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ الطَّهور، وَالْجمع مَطاهر. والمَطْهَرَة، بِفَتْح الْمِيم: الْموضع الَّذِي يتطهَّر فِيه”.
12 – قوله (يتوضئون من المطهرة) وعند الإمام أحمد في مسنده 9304 عن محمد بن جعفر ” في المطهرة” وعند ابن حبان في صحيحه 1088 من طريق محمد هذا ” عند المطهرة”، فكأن الوضوء كان في مكان عام يتوضأ منه المسلمون أعد لذلك.
13 – زاد مسلم 242 في أوله من طريق الربيع بن مسلم “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه”. ففيه مناسبة ذكر الحديث.
14 – قوله (فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال) وعند مسلم 242 من طريق وكيع ” فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول”.
15 – قوله (ويل للأعقاب من النار) وعند النسائي 110 من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل – هو ابن علية” ” ويل للعقب” بالإفراد، وعند مسلم 242 من طريق وكيع ” ويل للعراقيب من النار”. زاد الإمام احمد في مسنده 9046 من طريق وهيب ” يوم القيامة”
16 – عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ”
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 163 والطحاوي في شرح معاني الآثار 189 و190 والدارقطني في سننه 316 والحاكم في المستدرك 582 من طريق الليث، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 17706 وكذا ابنه عبد الله أيضا من طريق عبد الله بن وهب وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا 17710 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2484 والطحاوي في شرح معاني الآثار 190 من طريق ابن لهيعة 17710 كلهم الليث وعبد الله بن وهب وابن لهيعة عن حيوة – وهو ابن شريح – عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي فذكره مرفوعا، لكن أوقفه الإمام أحمد وابنه في الطريق الأولى، والحديث أشار إليه الترمذي بقوله “وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم” فذكره، وقال الحاكم “صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام “.
17 – “لَا يُعَلَمُ بُطُونُ الْأَقْدَامِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ، وَهَذَا يُوجِبُ غُسْلَ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يُعَلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنْهُ غَيْرُه” قاله ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2484.
18 – عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَيُنْهِكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ – وفي رواية “في الوضوء” – أَوْ لَتُنْهِكَنَّهُ النَّارُ. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 68 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 9211 عن الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 86 قال حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 2674 من طريق أبي عوانة كلهم عَنِ أَبيِ مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْل بن شرحبيل به، ورفعه أبو عوانة، وقال الطبراني عقبه ” لم يرو هذا الحديث عن أبي عوانة إلا شيبان” وأورده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3489 فيه أبو مسكين وثقه ابن معين وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به وأورده ابن حبان في الثقات. وقرر الشيخ الألباني أن الموقوف له حكم الرفع. ومع ذلك الموقوف لا يعل المرفوع لوجود المتابعات لرواية الرفع
* تنبيه: سيأتي في آخر المبحث نقولات عن الأئمة أن الراجح وقف الحديث
19 – “فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن” قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
20 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عن النبي صلّى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة لقوله: ” فإن أبا القاسم صلّى الله عليه وسلم “.
وأما في حال دعائه فإن الله تعالى يقول: ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)) وهي على أحد التفسيرين تعني أنك لا تدعوه باسمه كما تدعو غيره , بل تقول يا نبي الله يا رسول الله.
والمعنى الثاني للمفسرين أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا , بل يجب عليكم أن تجيبوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا دعاكم.
21 – قال ابن رجب:
فصل
[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]
ومن أحكام الخاتم أن المتوضئ أو المغتسل إذا كان في يده خاتم فله حالتان.
إحداهما: أن يكون ضيقا بحيث يشك في وصول الماء إلى ما تحته أو يغلب على الظن ذلك، فها هنا يجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى ما تحته.
قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وهذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي عن بعض الحنفية أنه لا يجب ذلك بل يستحب.
الحالة الثانية: أن يكون واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بدون تحريكه، فها هنا يستحب تحريكه ولا يجب في قول أصحابنا.
قال أبو داود: قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقا لابد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخله الماء أجزأه.
ومراده أجزأه عدم تحريكه. وهذا يشعر بأن التحريك أولى، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف: كالحسن، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وحماد ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
وكان سالم بن عبد الله يتوضأ ولا يحركه، وعن محمد بن الحسن قال: ليس بشيء.
وقول الجمهور أصح لأن هذا من جنس تخليل الأصابع، وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في تحريك الخاتم حديث أيضا رواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه {عن عبد الله بن أبي رافع}، عن أبي رافع قال: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ حرك خاتمه” أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي ولكن معمر هذا قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. وأبوه محمد قال ابن معين عنه: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
وقد رواه الطبراني في “المعجم الكبير” من حديث إبراهيم بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وضوءه للصلاة، حرك خاتمه في أصابعه”. ولا يخلو إسناده أيضا من نظر، ويدل على عدم ثبوته أن الخلال ذكر عن هارون بن سفيان المستملي أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي عن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق. لم يكن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث.
قلت: ويعني بالأحاديث الآثار، فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه المرفوع والموقوف، ثم ذكر أن أبا عبد الله روى فيه أيضا آثارا عن عروة وعمرو بن دينار قال: وحديث سفيان بن عيينة الذي رواه عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر في تحريك الخاتم خطأ، إنما أخطأ فيه ابن عيينة، ليس هو في تحريك الخاتم، إنما هو في شيء آخر، فهذا الكلام من أحمد يقتضي أنه لم يثبت فيه حديثا مرفوعا البتة. وإنما فيه آثار معروفة كما روى مجمع بن غياث بن سمينة، عن أبيه قال: “وضأت عليا، فكان إذا توضأ حرك خاتمه” (رواه) ابن أبي شيبة والبيهقي.
وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني “أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه”. وذكر أبو محمد بن قتيبة في كتاب “غريب الحديث” له من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث، عن عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يتوضأ فقال: “عليك بالمغفلة والمنشلة”.
قال ابن قتيبة: قالوا المغفلة: العنفقة، سميت بذلك لأن كثيرا من الناس يغفل عنها وعما تحتها والمنشلة: موضع الخاتم من الخنصر، ولا أحسبه سمى موضع الخاتم منشلة إلا أنه إذا أراد غسلا نشل الخاتم من ذلك الموضع، أي اقتلعه منه ثم غسله ورد الخاتم.
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. ذكره البخاري في مواضع من صحيحه
22 – قال ابن عثيمين:
إشكال , وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه؟.
المسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير.
وهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا؟.
الظاهر أنه لا يلحق به , وأنه لا بد من فك الساعة ليوصل ما تحت السير.
ووجه ذلك أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم , فلا يصح أن يلحق به.
23 – وقرأ على الشيخ ابن عثيمين:
مبحث حكم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم في الوضوء والغسل:
المسألة: هل يجب غسل ما تحت الخاتم؟
المسألة فيها خلاف بين العلماء “وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقا لا بد أن يحركه. وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه” قال ابن رجب رحمه الله: “مراده أجزأه عدم تحريكه، وهذا يشعر أن التحريك أولى”. [أحكام الخواتيم 2/ 702]
قال الموفق أبو محمد رحمه الله (في كتاب المغني): “وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه، لأن الأصل عدم وصوله”. [انظر المغني المجلد الأول/ صفحة مئة وثمانية].
وقال النووي رحمه الله تعالى: “إذا كان في أصبعه خاتم، فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. ونقل عن البيهقي أنه قال: والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره”. [انظر المجموع 1/ 394]
وقال أبن الهمام الحنفي: “ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعا، والمختار في الضيق الوجوب”. [انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 16].
وقال السرخسي في (المبسوط): “وذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء. وقال السرخسي: والحاصل أنه إن كان واسعا يدخله الماء فلا حاجة إلى النزع والتحريك، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه، وفي التيمم لا بد من نزعه، ولو لم يفعل لا تجزئه صلاته”. [المبسوط 1/ 10].
وأما المالكية فإنهم يفرقون بين ما أبيح لبسه وبين ما حرم وكره.
فقالوا في المباح: “ولا يجب تحويل خاتمه المأذون فيه، من موضعه ولو كان ضيقا مانعا من وصول الماء لما تحته، فإن حوله بعد غسل يده غسل محله إن تحقق أو ظن أن الماء لم يصله، واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب.
وأما المحرم فيجب نزعه إن كان ضيقا ويجزئ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه كخاتم النحاس والرصاص”. [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 88، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل 1/ 46].
وقد نسب ابن رجب رحمه الله القول بالتحريك إلى الجمهور من السلف كالحسن، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير وحماد، ومالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. وابن المنذر نسب الرخصة إلى مالك. خالف ابن رجب.
، وقال بأن هذا القول أصح، لأن هذا من جنس تخليل الأصابع وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه، وفيه راو قال عنه البخاري منكر الحديث، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوءه للصلاة حرك خاتمه في أصبعه، قال ابن رجب: ولا يخلو إسناده أيضا من نظر. وكذا الأثران الموقوفان على علي وابن عمر ففي إسنادهما طعن ونظر.
قال ابن عثيمين: الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا يجب، لا يجب تحريك الخاتم، ولا خلعه، لأننا لا نتيقن أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واسع يتخلله الماء، ولا أنه يخلعه، ثم إن قياسه على تخليل الأصابع فيه نظر، لأن تخليل الأصابع سهل هين، والخاتم فيه صعوبة، لا سيما إن كان ضيقا. فمن لم يفعل فنرجو ألا يكون عليه بأس. ومن فعل فقد احتاط لنفسه. حتى في الغسل
حتى التيمم من باب أولى، التيمم يسامح فيه ما لا يسامح في الوضوء والغسل، لأن التيمم طهارة التراب.
24 – فيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه قاله الحافظ في الفتح.
25 – قوله (حدثنا آدم بن أبي إياس) تابعه وكيع كما عند مسلم 242 تابعه يزيد بن زريع كما عند النسائي 110 تابعه إسماعيل – هو ابن علية- كما عند النسائي 110 تابعه يحيى – هو القطان- كما عند الإمام أحمد في مسنده 9554 تابعه حجاج – هو ابن محمد- كما عند الإمام أحمد في مسنده 9554 تابعه هشيم كما عند الإمام احمد في مسنده 7122
26 – قوله (حدثنا شعبة) تابعه الربيع بن مسلم كما عند مسلم 242 تابعه معمر كما عند عبد الرزاق في المصنف 62
27 – قوله (حدثنا محمد بن زياد) تابعه أبو صالح وهو ذكوان السمان والد سهيل كما عند مسلم 242 والترمذي 41 وابن ماجه 453
28 – … قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
29 – إسناده رباعي عند الإمام البخاري
30 – * حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار (لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار)».
[الحكم]: معل بالوقف، وقال أبو حاتم: “رفعه منكر”، ورجح وقفه الدارقطني.
وراجع علل ابن أبي حاتم 186، وعلل الدارقطني 884
وقال ابن عبدالهادي بعد أن ذكر كلام أبي حاتم: ((186)) – ولَمْ يُخَرَّجْ هَذا الحَدِيثَ أحَدٌ مِن أصْحابِ السُّنَنِ.
وأبُو مِسْكِينٍ: اسْمُهُ حُرُّ بْنُ مِسْكِينٍ، وقَدْ وثَّقَهُ يَحْيى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوايَةِ عَبّاسٍ الدُّورِيِّ عَنْهُ، وقالَ أبُو حاتِمٍ: لا بَاسَ بِهِ.
وزَيْدُ بْنُ أبِي الزَّرْقاءِ: التَّغْلِبِيُّ المَوْصِلِيُّ، أبُو مُحَمَّدٍ، نَزِيلُ الرَّمْلَةِ، وثَّقَهُ غَيْرُ واحِدٍ، وهُوَ والِدُ هارُونَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أبِي الزَّرْقاءِ، قالَ يَحْيى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ
بَاسٌ، كانَ عِنْدَهُ «جامِعُ سُفْيانَ».
وذَكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي «الثِّقاتِ» وقالَ: يُغْرِبُ.
واللَّهُ أعْلَمُ.
تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (1) / (278) — ابن عبد الهادي
قال الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف:
ورواه أصحاب الثوري، وأصحاب أبي عوانة عنهما موقوفا، وكذلك رواه زائدة، وزهير، وأبو الأحوص، عن أبي مسكين موقوفا، وهو الصواب
علل الدارقطني (5/ 282)
ذكر ابن حجر في “التلخيص الحبير” (1/ 165) رواية زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري، به مرفوعًا، ثم قال: «وهو في “جامع الثوري” موقوف».
وانظر “العلل” للإمام أحمد (2/ 117)
تنبيه: بقي هل له حكم الرفع أم هو فهم فهمه من حديث ويل للأعقاب من النار. وهذا يشمل كل أعضاء الوضوء. الأمر محتمل وعلى الثاني فهم الصحابي وقياسه أولى من فهم غيره وقياسه.