1641 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3
والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——–”——-“——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘——–‘——–‘
مسند ليلى امراة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما
1641 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا أبو الوليد وعفان قالا ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط سمعت إياد بن لقيط يقول سمعت ليلى امرأة بشير تقول ان بشيرا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تصم يوم الجمعة الا في أيام هو أحدها أو في أحدا شهر وأما أن لا تكلم فلعمرى لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من ان تسكت.
هذا حديث صحيح.
…………………………
الصحيحة 2925، وصححه محققو المسند (36/ 285)
(ليلى امراة بشير) هي جهدمة امرأة بشير بن الخصاصية السدوسي الصحابي المشهور كانت من بني شيبان روت عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثين أو ثلاثة قاله أبو عمر.
ويقال كان اسمها هذا فغيره النبي صلى الله عليه و سلم فسماها ليلى وذكرها بن حبان في الصحابة فقال يقال لها صحبة ثم ذكرها في ثقات التابعين. ” الاصابة ” (7/ 564)
رجح الالباني أنها صحابية، والامام أحمد ذكر الحديث في مسند بشير بن الخصاصية.
(أصوم يوم الجمعة) أي مفردا.
وقد ورد في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أحاديث أخرى منها:
1 – عن محمد بن عباد بن جعفر قال: “سألت جابر أنهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم”. – متفق عليه. وللبخاري في رواية: “أن يفرد بصوم”.
2 – وعن أبي هريرة قال: “قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم”. – رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: “ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم” ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده.
3 – وعن جويرية: “أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس قالت: لا قال: تصومين غداً قالت: لا قال: فأفطري”. – رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
قال الشوكاني: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع.
قال النووي: وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره افراد يوم الجمعة بالصوم الا أن يوافق عادة له فان وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فانه لم يبلغه قال الداودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه قال العلماء والحكمة في النهى عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فان السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة فان قيل لو كان كذلك لم يزل النهى والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهى عن افراد صوم الجمعة. اهـ
وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.
واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي عليه السلام وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية
وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره واستدلا بحديث ابن مسعود الآتي: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة) قال في الفتح: وليس فيه حجة لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين قال: ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال انتهى
انظر ” نيل الأوطار ” (4/ 336)
قوله: (وأما أن لا تكلم … ) فليس الكلامُ مأموراً به على الإطلاق، ولا السُّكوتُ كذلك، بل لابدَّ منَ الكلامِ بالخير، والسكوت عنِ الشرِّ، وكان السَّلفُ كثيراً يمدحُون الصَّمتَ عن الشَّرِّ، وعمَّا لا يعني؛ لِشِدَّته على النفس، ولذلك يقع فيه النَّاسُ كثيراً، فكانوا يُعالجون أنفسهم، ويُجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم.
قال الفضيلُ بن عياض: ما حجٌّ ولا رِباطٌ ولا جهادٌ أشدَّ مِنْ حبس اللسان، ولو أصبحت يهمُّكَ لسانُك، أصبحتَ في غمٍّ شديد، وقال: سجنُ اللسان سجنُ المؤمن، ولو أصبحت يهمُّك لسانُك، أصبحت في غمٍّ شديد.
وما أحسنَ ما قال عُبيدُ الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحدَ الحكماء: إذا كان المرءُ يحدِّث في مجلسٍ، فأعجبه الحديثُ فليسكتْ، وإذا كان ساكتاً، فأعجبه السكوتُ، فليُحدِّث
” جامع العلوم والحكم ” الحديث الخامس عشر