164 – 172 إعانة المولى المجيب في الحكم على أحاديث الترغيب والترهيب
تعليق سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع محمد الرحيمي وابوعيسى محمد ديرية وأحمد بن علي وموسى الصومالي ومحمد الفاتح وعاطف وعبدالله البلوشي وعدنان البلوشي وإسلام ومصطفى الموريتاني وادريس الصومالي ومحمد أشرف وعبدالله كديم وجمعه النعيمي وسلطان الحمادي ومحمد سيفي ومحمد بن سعد وسعد السوري وعمار السوري وعاصم السوري وحمزة سلبد
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
*صحيح الترغيب والترهيب*
(الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك).
(164) – ((1)) [صحيح لغيره] عن جابرٍ رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَن كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحمّامَ».
رواه النَّسائي، والترمذي، وحسنه، والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم».
———-
قال الجوزجاني: هذا حديث مشهور وصحيح. قال العراقي: إسناد النسائي جيد
وضعفه ابن الجوزي بيحيى بن راشد عن أبي الزبير. لكنه له متابعات فربما يرتقي للحسن لغيره. فتابعه ابن لهيعة والحسن وعطاء بن عجلان وحماد بن شعيب و …..
قال ابن رجب: وانكره أحمد لأجل حماد بن شعيب وقد تابعه عليه الحسن بن بشر فرواه عن زهير عن أبي الزبير أيضا خرجه ابن خزيمة، والحسن مختلف فيه.
وقد خرج له البخاري في صحيحه. لكن قال أحمد: روى عن زهير مناكير.
قال العقيلي بعد أن انكره على حماد بن شعيب: ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله.
وممن كان لا يدخل الحمام إلا بمئزر ابن عمر والحسن والحسين وقالا: إن للماء سكانا.
وكان أحمد يكره الدخول بغير مئزر كراهة شديدة. قيل: كل الماء. قال: نعم
راجع الفتح لابن رجب
أما في الحوض الذي ترى عورته فقال مالك والشافعي تسقط شهادته.
وأعل الحازمي كل أحاديث الحمام:
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 241)
بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ
قَرَاتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عَفْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَآزِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ.
لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَبُو عَفْرَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ، *وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.*
وممن ضعف أحاديث الحمام مطلقا:
الموصلي تعالى: «لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -»
المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 247)
و عبدالحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى 1/ 244 قال: «وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد»
وقال ابن القيم: «ولم يدخل -صلى الله عليه وسلم- حمامًا قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث».زاد المعاد (1/ 44).
وما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة
المصنف (1/ 103) رقم: 1169.
وما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة، قال: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار (3).
[إسناده صحيح].
المصنف (1/ 103) رقم: 1170.
(165) – ((2)) [حسن صحيح] وعنها [يعني عائشة رضي الله عنها] قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«الحمامُ حرامٌ على نساءِ أمتي».
رواه الحاكم وقال:
«هذا حديث صحيح الإسناد ((1))».
في اكمال تهذيب الكمال:
وفي قول المزي: روى عن سبيعة الأسلمية مرسل، نظر؛ لأن النسائي في كتاب «الكنى» صرح بسماعه منها
(166) – ((3)) [صحيح] وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَن كانَ يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فَلْيُكرِمْ جاره، ومَن كانَ يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يدخُلِ الحمّامَ! إلا بمئزرٍ، ومَن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمُتْ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم؛ فلا يدخل الحمّام».
قال: فَنَمَيْتُ بذلك ((2)) إلى عُمرَ بنِ عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكيف إلى أبي بكر بن محمد بن عَمروِ بن حَزْمٍ ((1)) أنْ: سَلْ محمد بن ثابت عن حديثه فإنّه رضًا، فسأله، ثم كتب إلى عُمر، فمنعَ النساءَ عن الحمام.
رواه ابن حبان في «صحيحه» واللفظ له، والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد».
ورواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز.
—–
رجح أبوحاتم رواية من قال: عن عبد الله بن سويد عن أبي أيوب يعني محمد بن ثابت عن عبدالله بن سويد عن أبي أيوب. بينما قال ابن أبي حاتم: الأصح عن عبدالله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب. العلل
تنبيه: وقع في المطبوع (فكيف) والصواب (فكتب)
(167) – ((4)) [صحيح لغيره] وعن قاصِّ الأجنادِ بـ (القُسطنْطِينيَّة)؛ أنه حَدَّثَ:
أن عُمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! إني سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ؛ فلا يَقْعدَنَّ على مائدةٍ يُدارُ عليها الخمر، ومَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فلا يدخل الحمّام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِرِ؛ فلا يُدخل حَليلَتَه الحمّام».
رواه أحمدُ. وقاصّ الأجناد، لا أعرفه.
—–
ورد في مصنف عبدالرزاق عن قتادة أن عمر كتب لا يدخل الحمام إلا بمئزر. وهذا منقطع
وورد كذلك عن الزهري عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الازر. (الأوسط لابن المنذر)
فلعلها تتقوى
(168) – ((5)) [حسن صحيح] وروى ((2)) آخره أيضًا عن أبي هريرة، وفيه أبو خيرة، لا أعرفه أيضًا.
(الحليلة) بفتح الحاء المهملة: هي الزوجة.
(169) – ((6)) [صحيح] وعن أمِّ الدرداءِ رضي الله عنها قالت:
خرجتُ من الحمّام، فلِقيني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فقال:
«مِن أينَ يا أُمَّ الدرداءِ؟». فقلت: مِن الحمّام، فقال:
» والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز وجل «.
رواه أحمد والطبراني في» الكبير «بأسانيد رجالها ((1)) رجال» الصحيح «.
——
ابن الجوزي اعتبره باطل لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمامات. ونقل عن يحيى إن حميد بن زياد ضعيف
لكن في الشواهد ويمكن توجيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأمر مستقبلي
(170) – ((7)) [صحيح] وعن أبي المليَح الهُذَلي ((2)) رضي الله عنه:
أنّ نساءً من أهلِ (حِمصَ) أو من أهل (الشام) دَخلْنَ على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتنّ اللاتي يَدْخُلْنَ نساؤكُن الحمّامات؟! سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:» ما من امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غير بيتِ زوجها؛ إلا هَتَكَتِ السَّترَ بينها وبين ربِّها «.
رواه الترمذي -واللفظ له- وقال:» حديث حسن «، وأبو داودَ وابن ماجه، والحاكم وقال:
» صحيح على شرطهما «.
—–
نقل ابن الجوزي انه قال: كل أحاديث يزيد موضوعة
لكن له طريق أخرى من غير طريق يزيد وهو في
الصحيح المسند 1614
حيث ورد من طريق الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة وهي التي رجحها الدارقطني في العلل 3745. قال ابن المديني وأحمد: سالم بن أبي الجعد لم يلق عائشة
وشكك باحث في سماع أبي المليح من عائشة فربما يقصد بسبب ما أخرجه أحمد 6/ 173 (25 407) حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن رجل قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة
واعتبره ابن عبدالهادي في الآداب إسناد جيد
قال البيهقي وورد من طريق أبي مسلم الخولاني عن عائشة رضي الله عنها. قلت: أخرجه ابويعلى وفيه جهالة واحتمال انقطاع. وعن السائب عن أبي سلمة رضي الله عنها مرفوعا ولم أجده
قال الألباني ويشهد له حديث أم الدرداء مرفوعا. ….
واسناد حديث عائشة وأم الدرداء صحيح وراجع آداب الزفاف.
لفظ حديث أم الدرداء قالت خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا ام الدرداء؟ قالت: من الحمام فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها … …. أخرجه أحمد 6/ 361 والدولابي 2/ 134 باسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري … وقال الألباني: وفي هذا دليل أن الحمام معروف في الحجاز
أحد الإسناد عند أحمد 27038 قال محققو المسند: مسلسل بالضعفاء على نسق. لكن سيأتي بإسناد حسن 27041.
وهو من طريق أبي صخر أن يحنس أبا موسى حدثه أن أم الدرداء حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يوما فقال: من أين جئت يا ام الدرداء؟ …..
وسبق أن ابن الجوزي انكره على أبي صخر لأن الحمامات غير معروفة عندهم. وسبق ذكر احتمال تحسينه
(171) – ((8)) [صحيح لغيره] ورَوى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضًا من طريق درّاج أبي السَّمْح عن السائب:
أنّ نساءً دَخلْنَ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، فسألتْهُنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ: مِن أهل (حِمصَ).
قالت: مِن أصحابِ الحمّامات؟ قُلْنَ: وبها بأسٌ؟
قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
» أيُّما امرأةٍ نَزَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيتِها؛ خَرَقَ اللهُ عنها سِترَه «((1)).
—–
دراج ضعيف جدا والسائب مجهول
(172) – ((9)) [صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
» مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ [إلا بمئزر] ((2))، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فَلا يُدخِل حَليلَتَه الحمّام، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَشربِ الخمرَ، مَن كان يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يَجْلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها مَحرَم «.
رواه الطبراني في» الكبير «، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد:
رَواهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الكَبِيرِ، وفِيهِ يَحْيى بْنُ عُثْمانَ السَّمْتِيُّ، ضَعَّفَهُ البُخارِيُّ والنَّسائِيُّ، ووَثَّقَهُ أبُو حاتِمٍ وابْنُ حِبّانَ، وبَقِيَّةُ رِجالِهِ رِجالُ الصَّحِيحِ.
وذكر له الهيثمي طريق أخرى بنحوه
وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.