164 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———
مسند أحمد
23071 حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما
وقال الإمام أحمد:
18822 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به وزاد: فقيل يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال: إن أواصل إلى السحر فربي يطعمني ويسقيني.
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
قال النووي: على شرط الشيخين وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود.
وقال ابن حجر: إسناده صحيح؛ والجهالة بالصحابي لا تضر.
———
قال النووي على شرح لمسلم: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهان أصحهما أنها كراهة تحريم والثاني كراهة تنزيه وبالنهي عنه قال جمهور العلماء.
وقال القاضي عياض اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام قال: وأجازه بن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر ثم حكي عن الأكثرين كراهته وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم (نهاهم عن الوصال رحمة لهم) وفي بعضها (لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم) وفي بعضها (لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم) واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تواصلوا) وأجابوا على قوله (رحمة) بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله والله أعلم.
قال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه: أنه يفهم من النهي عن الوصال كراهية التجوع وكل ما يهضم من قوى الإنسان التي يعبد الله عز وجل بها.
*وهذا رد على ما يراه من لا علم له من التجوع المفضي بأهله إلى الأمراض وضعف القوى ووحشة الأخلاق؛ فإن الله سبحانه كما حرم الخمر من أجل أنها تفسد عقل المؤمن؛ فكذلك لا يستحب للمؤمن أن يتعرض لكل ما يكسب خلقه الفساد؛ فهو ضد ما أمر به – صلى الله عليه وسلم – من حسن الخلق.
قال أبو عمر في التمهيد: وفي المسألة عندي نظر ولا أحب لأحد أن يواصل.
قال ابن حجر في الفتح ((4) / (204)): واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر.
بوب الامام البخاري في صحيحه الوصال الى السحر
قال ابن حجر: وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في الصورة ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل. ” الفتح ” ((4) / (204))
قال العلامة ابن عثيمين: أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ولا يحل له أن يواصل بين يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر يعني وليتسحر في آخر الليل
وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات الحالة:
الأولى: أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكمل
والحالة الثانية: أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى
والحالة الثالثة: ألا يفطر بين يومين بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فواصلوا رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم وقالوا: نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على التحريم وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم لأن العلة التي هي الإرفاق بالإنسان والإنسان أمير نفسه لكن الأقرب أن الوصال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال وقال لو تأخر لزدتكم وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوما لا يفطر بينهما فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة. ” شرح رياض الصالحين ” (ج (6) / (519))
سئل العلامة العباد:
حكم الوصال في الصيام
السؤال
هل الوصال محرم أو مكروه؟
الجواب
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن قد جاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإذن بالمواصلة إلى السحر لمن يقدر عليه، حيث قال: (من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر).
يعني: بصوم يوما وليلة، لا أن يصوم يومين وليلة أو أكثر، وإنما أكثر شيء يوم وليلة، هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، والمواصلة لا شك في أن فيها مشقة، وعلى الإنسان أن لا يفعل الشيء الذي فيه مشقة. شرح سَنَن ابي دَاوُدَ
قالت اللجنة الدائمة برئاسة الامام عبد العزيز ابن باز
يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال.