1632 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا )
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
الصحيح المسند
1632- قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا كَلَامِي بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ قَالَ وَكُنَّا فِي حُجْرَةٍ بينها وَبَيْنَهَا سَعَفٌ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ أَوْ يَا عُرْوَةُ مَا هَذَا السَّمَرُ إِنِّي مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا قَبْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا إِمَّا نَائِمًا فَيَسْلَمُ وَإِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن .
——————————–
أولاً: دراسة الحديث رواية:
1- تخريج الحديث:
أخرجه محمد بن نصر المروزي في “قيام الليل” بَابُ كَرَاهَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، ينظر مختصره للمقريزي ص (115) بنحوه، والبيهقي في الشعب كتاب حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، باب في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه وترك الخوض فيه، برقم 4586 بنحوه.
* جاء في صحيح ابن حبان برقم 5547: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة، فقالت: «يا عري ألا تريح كاتبك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها».
قال شعيب الأرناؤوط: ” إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرج مالك في ” الموطأ ” 2/987 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كنت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟
قال الزرقاني في ” شرح الموطأ ” 4/405: قال أبو عبد الملك: أرادت بذلك -والله أعلم- أصحاب الشمال، لأنها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة، فإذا تركها، فقد أراحها من كراهتها، وأما الملائكة الذين عن اليمين، فهم يسرون بعمل ابن آدم الصالح، فلا تعود الإراحة عليهم.
وأخرج عبد الرزاق (2137) عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق عن عائشة أنها سمعت عروه يتحدث بعد العتمة، فقالت: ما هذا الحديث بعد العتمة؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راقدا قط قبلها، ولا متحدثا بعدها، إما مصليا فيغنم، أو راقدا فيسلم.
2- الحكم على الحديث:
* قال الألباني: “وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله رجال البخاري” الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/ 74).
ثانياً: دراسة الحديث دراية:
أولاً: مسألة إطلاق العتمة على صلاة العشاء.
* قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب(1/77): ” ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم: العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل). (م 118) ود (2/ 312) ون (93 – 94) مج (239) حم (2/ 10 و 19 و 49 و 144) عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر.
وفي رواية لأحمد: (إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل). وسندها صحيح على شرط مسلم
ولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم: (ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا) خ م (2 – 31).
زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.
وثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم (118) وأحمد (5/ 89 و 105) وغيرهما وجابر بن عبد الله عند أحمد (3/ 348) وغيره
قال ابن القيم (2/ 12) بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة هذا:
(فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه. ويغلب عليها اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم
وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم).
المسألة الثانية: السمر بعد العشاء.
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (568) ومسلم ( 647) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .
قال النووي: ” وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْحَدِيث بَعْدهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي خَيْر “. انتهى” شرح صحيح مسلم ” (5/146) .
وقال الحافظ ابن رجب : ” ومتى كان السمر بلغو ، ورفث ، وهجاء ، فإنه مكروه بغير شك “. انتهى ” فتح الباري” (3/377) .
قال النووي : ” وَسَبَب كَرَاهَة الْحَدِيث بَعْدهَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى السَّهَر , وَيُخَاف مِنْهُ غَلَبَة النَّوْم عَنْ قِيَام اللَّيْل , أَوْ الذِّكْر فِيهِ , أَوْ عَنْ صَلَاة الصُّبْح فِي وَقْتهَا الْجَائِز , أَوْ فِي وَقْتهَا الْمُخْتَار أَوْ الْأَفْضَل .
وَلِأَنَّ السَّهَر فِي اللَّيْل سَبَب لِلْكَسَلِ فِي النَّهَار عَمَّا يَتَوَجَّه مِنْ حُقُوق الدِّين ، وَالطَّاعَات ، وَمَصَالِح الدُّنْيَا “. انتهى” شرح صحيح مسلم ” (5/146) .
وقال الحافظ ابن حجر : ” وَالسَّمَر بَعْدَهَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى النَّوْم عَنْ الصُّبْح ، أَوْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار ، أَوْ عَنْ قِيَام اللَّيْل .
وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ يَضْرِب النَّاس عَلَى ذَلِكَ وَيَقُول : أَسَمَرًا أَوَّلَ اللَّيْل وَنَوْمًا آخِرَهُ ؟” . انتهى من ” فتح الباري” (2 / 73) .
وهذا هو الموافق لسنة الله في جعل الليل محلاً للنوم والراحة ، والنهار للعمل والكسب ، كما قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ) .
وقال : ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ) ففي الليل سكينة وقرار ونوم وراحة ، وفي النهار نشاط وعمل .
قال القرطبي : ” وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها أن الله تعالى جعل الليل سكناً ، أي يُسكن فيه ، فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله كالنهار الذي هو متصرف المعاش ، فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده “. انتهى من ” تفسير القرطبي” (12 / 138) بتصرف .
قال ابن عثيمين :
وإذا أطال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح، إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحة الدينية والدنيوية، والنوم الطويل في أول النهار يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، وقد جرب الناس أن العمل في أول النهار أبرك من العمل في آخر النهار
وقال مرة في استدلالهم على السهر :
وأما ما استدلوا به أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر، وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا: من يرقب لنا الفجر، فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك، ولكنه نام وأخذه الذي أخذه، وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية:
( أنه يحرم على المسلم السَّهر على الملاهي وغيرها سهراً يفوِّت عليه صلاة الصبح عن وقتها أو مع الجماعة؛ للنهي عن السَّمر بعد العشاء بغير مصلحة ؛ ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر).
ثانياً : يستثنى من الكراهة ما إذا وجدت الحاجة للسهر أو كانت فيه مصلحة راجحة .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ ) رواه أحمد (3907) وصححه الألباني بمجموع طرقه .
وذلك لأن المسافر قد يحتاج إلى مواصلة السفر ليلاً ، فأبيح له ذلك ، والمصلي يسمر في طاعة الله . ويقاس على هذا : كل ما كان فيه مصلحة أو هناك حاجة داعية إليه .
قال النووي : ” قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْمَكْرُوه مِنْ الْحَدِيث بَعْد الْعِشَاء هُوَ مَا كَانَ فِي الْأُمُور الَّتِي لَا مَصْلَحَة فِيهَا .
أَمَّا مَا فِيهِ مَصْلَحَة وَخَيْر فَلَا كَرَاهَة فِيهِ , وَذَلِكَ كَمُدَارَسَةِ الْعِلْم , وَحِكَايَات الصَّالِحِينَ , وَمُحَادَثَة الضَّيْف ، وَالْعَرُوس لِلتَّأْنِيسِ , وَمُحَادَثَة الرَّجُل أَهْله وَأَوْلَاده لِلْمُلَاطَفَةِ وَالْحَاجَة , وَمُحَادَثَة الْمُسَافِرِينَ بِحِفْظِ مَتَاعهمْ أَوْ أَنْفُسهمْ , وَالْحَدِيث فِي الْإِصْلَاح بَيْن النَّاس ، وَالشَّفَاعَة إِلَيْهِمْ فِي خَيْر , وَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَالْإِرْشَاد إِلَى مَصْلَحَة وَنَحْو ذَلِكَ , فَكُلُّ هَذَا لَا كَرَاهَة فِيهِ , وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيث صَحِيحَة بِبَعْضِهِ , وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ “. انتهى ” شرح صحيح مسلم ” (5/146) .
——
* المروزي أورد بعد حديث عائشة آثاراً عديدة في باب كراهة السمر بعد العشاء:
وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَاهُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ فَقَالَ: الْحَدِيثُ. فَأَغْلَقَ الْبَابَ دُونَهُ وَقَالَ: «جَدَبَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ» وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ» وَفِي رِوَايَةٍ: جَدَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ” وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنِشُّ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ يَقُولُ: «قُومُوا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُكُمْ صَلَاةً»، وَعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَيَقُولُ: «أَسَمَرٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمٌ آخِرَهُ» وَعَنْ حُصَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَرَبَ تُحِبُّ السَّمَرَ فَأَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَعْدَهَا سَمَرٌ ” وَعَنْ عَمْرَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَتْ: ” أَرِيحُوا كُتَّابَكُمْ َ، وَقَالَتْ: لَا سَمَرَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: مُسَافِرٍ أَوْ مُتَهَجِّدٍ أَوْ عُرْسٍ «وَكَانَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْمُرُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَكَانَتْ تُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ارْجِعُوا إِلَى بُيُوتِكُمْ لِيَكُنْ لِأَهْلِيكُمْ فِيكُمْ نَصِيبٌ» وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا» وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ: «يَا بَنِيَّ، نَامُوا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرًا» وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ قَرَضَ بِبَيْتِ شِعْرٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يُصْبِحَ» وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَأَنْ أَنَامَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا» وَعَنْ خَيْثَمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ» [ مختصر قيام الليل ص 115-116] في باب كراهة السمر بعد العشاء.
ثم بوب المروزي بابَ إِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَوْ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ.
* وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب (1/74-75): والذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفي ذلك أحاديث:
(1) عن عمر بن الخطاب قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأامر من أمور المسلمين وأنا معهما
أخرجه الترمذي (1/ 315) وابن نصر (46) والطحاوي (391) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وهذا سند صحيح على شرطهما.
(2) عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد
رواه مسلم (2/ 182) وابن نصر (46)
(3) عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد عصاة فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله
رواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على شرط الستة
ويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله فقعد معهم أخرجه الطحاوي (2/ 391) من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهما ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث.
وراجع المنتقى لابن تيمية الجد -رحمهما الله-:*
بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا إلَّا فِي مَصْلَحَةٍ
حيث أورد أحاديث النهي عن السمر وأحاديث الرخصة وجمع بينها الشوكاني في النيل بما سبق نقله عن العلماء