1626 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
الصحيح المسند
1626 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَلِلْأَمَةِ» وَقَالَتْ: «كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ» قال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح.
——————————–
*أولاً: دراسة الحديث رواية:*
*1 – تخريج الحديث:*
أخرجه أبو داود في “سننه”برقم: (2952) كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في قسم الفيء) (بمثله.) وأحمد في “مسنده”برقم: (25866) (بهذا اللفظ)، (11/ 6095) برقم: (25898) وبرقم: (26650) (بنحوه) والطيالسي في “مسنده” برقم: (1538) (بمثله) وابن أبي شيبة في “مصنفه” برقم: (33895) (كتاب السير، في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء) (بمثله.) وأبو يعلى في “مسنده” برقم: (4923) (بمثله) والطحاوي في “شرح معاني الآثار” برقم: (5843) (كتاب الهبة وَالصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض) (بمثله.) والحاكم في “مستدركه” برقم: (2626) (كتاب قسم الفيء، قصة إسلام راعي غنم وشهادته ولم يصل لله سجدة) (بنحوه.) والبيهقي في “سننه الكبير” برقم: (13104) (كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب من قال يقسم للحر والعبد) (بمثله.)، برقم: (13105) (كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب من قال يقسم للحر والعبد) (بمثله.)
فهذا الحديث روي من طريق عروة عن عائشة.
*2 – الحكم على الحديث:*
* قال الحاكم: ” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 148) ووافقه الذهبي.
* والحديث سكت عنه المنذري.
* قال الشيخ الألباني: ” صحيح ” سنن أبي داود 2952.
* قال محققو سنن أبي داود: ” إسناده صحيح” سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 573).
* قال محققو المسند: ” إسناده صحيح، القاسم بن عباس: هو ابن محمد بن معتب الهاشمي، وعبد الله بن نِيار الأسلمي، كلاهما من رجال مسلم، إلا أنه أخرج للقاسم متابعة وهو ثقة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.” مسند أحمد ط الرسالة (42/ 130)
قلت سيف بن دورة: قال البيهقي كذا رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ثم أعقبه بطريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب به وفيه: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية خرز فقسمتها. …..
أي عائشة هي التي قسمتها
وفي رواية أن يزيد بن هارون زاد (بين الحرة والأمة سواء) راجع تحقيق المسند 43/ 143
توسعنا في شرح الحديث في تعليقنا على
الصحيح المسند (1032)
قال أبو داود رحمه الله (ج8 ص169):
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا “.
زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى: فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا.
قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
*ثانياً: دراسة الحديث دراية:*
*1 – ألفاظ الحديث:*
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ [وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى] بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ [مِنَ الْغَنِيمَةِ] [وفي رواية: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبَةِ خَرَزٍ]، فَقَسَمَهَا [وفي رواية: فَقَسَمَ] لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ [وفي رواية: فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً]، قَالَتْ عَائِشَةُ: [وَكَذَلِكَ] كَانَ أَبِي [وفي رواية: فَكَانَ أَبِي] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ [وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ: أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ]
راجع التخريج السابق لمعرفة مصادر زوائد الألفاظ
*2 – غريب الحديث:*
* قال ابن الأثير رحمه الله: ” الظَّبْيَةُ: جِرَابٌ صَغِيرٌ عَلَيْهِ شَعَرٌ. وَقِيلَ: هِيَ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ وَالْكِيسِ” النهاية في غريب الحديث (3/ 155).
* ” (فيها خرز): بفتح الخاء المعجمة والراء فزاي. في القاموس: الخرزة محركة الجوهر وما ينتظم” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2637)
*3 – شرح الحديث:*
* قال العظيم آبادي: ” (للحرة والأمة) خص النساء لأن الخرز من شأن النساء لا أنه حق لهن خاصة ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد وقيل معنى كان أبي يقسم أي الفيء ولا خصوص للخرز قاله في فتح الودود”. عون المعبود (8/ 120)
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد: ” أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية) المقصود بها وعاء فيه خرز. (وقسمه على الحرة والأمة) لأن هذا مما يستعمله النساء، وإلا فإن الفيء لا يختص بالنساء، بل هو للرجال والنساء، ولكنه لما كان شيئاً من شأن النساء، ومما يختص بالنساء، قسمه بين النساء، بين الحرة والأمة؛ لأن الخرز مما يتجمل ويتزين به النساء. قالت: (وكان أبي يقسم للحر والعبد) تعني: أنه كان يسوي بين الأحرار والعبيد، وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، ويحتمل أنه كان يعطي العبيد من أجل تخليصهم من الرق.” شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (16/ 81).
* قال الملا علي قاري” (قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد) أي: يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته من الفيء، والظاهر أن يكون المراد من العبد والأمة المعتوقين، أو المكاتبين؛ إذ المملوك لا يملك ونفقته على مالكه لا على بيت المال، والله أعلم بالحال” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2637).
* قال الشوكاني ” حديث عائشة المتقدم قريبا الذي أخرجه أبو داود عن عائشة «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتى بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة» وقول عائشة: ” إن أبا بكر كان يقسم للحر والعبد ولا شك أن أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع، فمنع العبيد اجتهاد من عمر، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين العبد، ولهذا كان أبو بكر يعطي العبيد” نيل الأوطار (8/ 85).
—
مضى الكلام على الفيء وشيء من أحكامه في شرح الصحيح المسند رقم (1032)،
*قال الخطابي -رحمه الله- في شرح السنن:*
ووجدنا الفيء مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار إلاّ من استثنى منهم من أعراب الصدقة، وقال عمر بن الخطاب لم يبق أحد من المسلمين إلاّ له فيه حق إلاّ بعض من تملكون من أرقائكم وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه حتى يأتي الراعي بسر وحِمْير لم يعرق فيه جبينه، واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقوله {والذين جاؤوا من بعدهم} [الحشر: 10] الآية.
وقال أحمد وإسحاق الفيء للغني والفقير إلاّ العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني.
والمشهور، عَن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر رضي الله عنه أنه فضل بالسابقة والقدم وأسقط العبيد ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بقسم المواريث.
_________
*في الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 84):*
حق العبيد في الفيء:
131 – قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم اليوم خلافًا في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. اهـ. وهو مبني على مذهب عمر رضي الله عنه في ذلك فقد قال: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء.
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد. فلما ولي عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد، فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد.
ومن هنا قال النووي: لا تثبت في الديوان أسماء العبيد، وإنما هم تبع للمقاتل، يعطي لهم، وذلك أن الذي يثبت في الديوان أسماء الرجال المكلفين المستعدين للغزو. المغني 6/ 414، 6/ 416، روضة الطالبين 6/ 362.
——————-
وفي سنن أبي داود:
مما ورد أن ابن عمر طلب نصيب المحررين كما في
– (باب في قسم الفيء) من سنن أبي داود
[2951] بفتح القاف وسكون السين أي تقسيم الفيء
والفيء هـو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب و جهاد
وأصل الفيء الرجوع كأنه كان في ا صل لهم فرجع إليهم
قال ابوداود حدثنا هـارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هـشام بن سعد عن زيد بن أسلم: (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟! فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين)] وهو في الصحيح المسند 758 وذكره الطحاوي في مشكله وقال ما ملخصه: هذا من باب تتميم الإحسان إليهم حيث قاتلوهم واسروهم ليسلموا ثم أحسنوا إليهم بالعتق.
(المحررين): جمع محرر وهـو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا
وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في ا موال التي تأتي إلى ا ئمة
والمحررون قيل: هـم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد الرق؛ وذلك نهم لما كانوا أرقاء يعطون شيئا؛ ن نفقة المملوك واجبة على سيده، فيرزق سيده ويكون هـو من جملة من يعول، والعطاء لسيده له؛ نه ملك لسيده، وما يملكه ملك لسيده، ولكنه إذا حرر وأعتق وكان غير مدون في الديوان -بسبب أن الديوان فيه ا حرار المنفقون على غيرهـم- فإذا حصل لهم العتق فإنهم يعطون؛ نهم صاروا مسئولين عن أنفسهم، وقبل العتق كان غيرهـم مسئو عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعطي هـؤ ء المحررين الذين كان يعولهم غيرهـم ثم بعد ذلك صاروا عائلين نفسهم.
وعمر رضي الله عنه وأرضاه هـو أول من دون الدواوين، وكتب أسماء الناس في سج ت وفي دواوين، بحيث يرجع إليها في العطاء وإثبات من أخذ ومن لم يأخذ.
وقيل: إن المقصود بالمحررين الذين يسعون في الحرية مثل المكاتبين الذين كوتبوا على أن يأتوا بمال ثم يكونوا أحرارا.
والحديث يشمل هـذا وهـذا؛ ن ا عطاء من الفيء يكون لمن حصلت له الحرية وصار عائ لنفسه، ومن كان مكاتبا يطالب بمال من أجل أن يصل إلى الحرية، فإنه يعطى من الفيء ما يمكنه من تحرير نفسه.
كذا في النيل (أول ما جاءه شيء) قال الطيبي أول منصوب ظرف لقوله (بدأ) وهـو المفعول الثاني لرأيت (بالمحررين
قال الخطابي يريد بالمحررين المعتقين وذلك أنهم قوم ديوان لهم وإنما يدخلون تبعا في جملة مواليهم انتهى
قال القاضي الشوكاني فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهـم انتهى
وقال بعض العلماء المراد بالمحررين المكاتبون
والحديث سكت عنه المنذري
وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. وفي رواية قال عوف بن مالك: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا.
وهو في الصحيح المسند 1032 وتوسعنا في شرحه
[2953] (فأعطى ا هـل) بالمد وكسر الهاء أي المتأهـل الذي له زوجة قال في النيل وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهـن إذا غير الزوجة مثلها في ا حتياج إلى المؤنة (حظين) أي نصيبين (وأعطى العزب) بفتحتين من زوجة له قاله في فتح الودود
وفي بعض النسخ ا عزب وهـما بمعنى واحد
والحديث سكت عنه المنذري
وفي كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي _ كتاب الهبة والصدقة
3848 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ، يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبَةِ خَرَزٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.
قَالَتْ: عَائِشَةُ وَكَذَلِكَ كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَكَانَ هَذَا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ يَعُمُّ بِعَطَايَاهُ جَمِيعَ أَهْلِهِ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ لَيْسَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِ.
فَكَذَلِكَ كَانَتْ مَشُورَتُهُ فِي الْوَلَدِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ وَلَا عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ إِنْ فَعَلَ لَمْ يَثْبُتْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.