1626 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا )
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-”
الصحيح المسند
1626- قال الإمام أحمد رحمه الله : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: « أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَلِلْأَمَةِ » وَقَالَتْ: « كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ » قال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح.
——————————–
*أولاً: دراسة الحديث رواية:*
*1- تخريج الحديث:*
أخرجه أبو داود في “سننه”برقم: (2952) كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في قسم الفيء ) (بمثله.) وأحمد في “مسنده”برقم: (25866) (بهذا اللفظ)، (11 / 6095) برقم: (25898) وبرقم: (26650) (بنحوه) والطيالسي في “مسنده” برقم: (1538) (بمثله) وابن أبي شيبة في “مصنفه” برقم: (33895) ( كتاب السير، في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء ) (بمثله.) وأبو يعلى في “مسنده” برقم: (4923) (بمثله) والطحاوي في “شرح معاني الآثار” برقم: (5843) ( كتاب الهبة وَالصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض ) (بمثله.) والحاكم في “مستدركه” برقم: (2626) ( كتاب قسم الفيء، قصة إسلام راعي غنم وشهادته ولم يصل لله سجدة ) (بنحوه.) والبيهقي في “سننه الكبير” برقم: (13104) ( كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب من قال يقسم للحر والعبد ) (بمثله.)، برقم: (13105) ( كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب من قال يقسم للحر والعبد ) (بمثله.)
فهذا الحديث روي من طريق عروة عن عائشة.
*2- الحكم على الحديث:*
* قال الحاكم: ” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 148) ووافقه الذهبي.
* والحديث سكت عنه المنذري.
* قال الشيخ الألباني: ” صحيح ” سنن أبي داود 2952.
* قال محققو سنن أبي داود: ” إسناده صحيح” سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 573).
* قال محققو المسند: ” إسناده صحيح، القاسم بن عباس: هو ابن محمد بن معتب الهاشمي، وعبد الله بن نِيار الأسلمي، كلاهما من رجال مسلم، إلا أنه أخرج للقاسم متابعة وهو ثقة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.” مسند أحمد ط الرسالة (42/ 130)
قلت سيف بن دورة : قال البيهقي كذا رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ثم أعقبه بطريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب به وفيه : أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية خرز فقسمتها. …..
أي عائشة هي التي قسمتها
وفي رواية أن يزيد بن هارون زاد ( بين الحرة والأمة سواء ) راجع تحقيق المسند 43 / 143
توسعنا في شرح الحديث في تعليقنا على
الصحيح المسند (1032)
قال أبو داود رحمه الله (ج8 ص169):
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ” .
زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى : فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا .
قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
*ثانياً: دراسة الحديث دراية:*
*1- ألفاظ الحديث:*
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى ]بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ [مِنَ الْغَنِيمَةِ ][وفي رواية : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبَةِ خَرَزٍ ]، فَقَسَمَهَا [وفي رواية : فَقَسَمَ ]لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ [وفي رواية : فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً ]، قَالَتْ عَائِشَةُ : [وَكَذَلِكَ ]كَانَ أَبِي [وفي رواية : فَكَانَ أَبِي]رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ [ وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ . قَالَتْ : وَكَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ ]
راجع التخريج السابق لمعرفة مصادر زوائد الألفاظ
*2- غريب الحديث:*
* قال ابن الأثير رحمه الله: ” الظَّبْيَةُ : جِرَابٌ صَغِيرٌ عَلَيْهِ شَعَرٌ . وَقِيلَ : هِيَ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ وَالْكِيسِ” النهاية في غريب الحديث(3/155) .
* “(فيها خرز) : بفتح الخاء المعجمة والراء فزاي. في القاموس: الخرزة محركة الجوهر وما ينتظم” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2637)
*3- شرح الحديث:*
* قال العظيم آبادي: ” ( للحرة والأمة ) خص النساء لأن الخرز من شأن النساء لا أنه حق لهن خاصة ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد وقيل معنى كان أبي يقسم أي الفيء ولا خصوص للخرز قاله في فتح الودود”. عون المعبود (8/ 120)
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد: ” أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية) المقصود بها وعاء فيه خرز. (وقسمه على الحرة والأمة) لأن هذا مما يستعمله النساء، وإلا فإن الفيء لا يختص بالنساء، بل هو للرجال والنساء، ولكنه لما كان شيئاً من شأن النساء، ومما يختص بالنساء، قسمه بين النساء، بين الحرة والأمة؛ لأن الخرز مما يتجمل ويتزين به النساء. قالت: (وكان أبي يقسم للحر والعبد) تعني: أنه كان يسوي بين الأحرار والعبيد، وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، ويحتمل أنه كان يعطي العبيد من أجل تخليصهم من الرق.” شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (16/ 81).
* قال الملا علي قاري” (قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد) أي: يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته من الفيء، والظاهر أن يكون المراد من العبد والأمة المعتوقين، أو المكاتبين؛ إذ المملوك لا يملك ونفقته على مالكه لا على بيت المال، والله أعلم بالحال” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2637).
* قال الشوكاني ” حديث عائشة المتقدم قريبا الذي أخرجه أبو داود عن عائشة «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتى بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة» وقول عائشة: ” إن أبا بكر كان يقسم للحر والعبد ولا شك أن أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع، فمنع العبيد اجتهاد من عمر، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين العبد، ولهذا كان أبو بكر يعطي العبيد” نيل الأوطار (8/ 85).
—
مضى الكلام على الفيء وشيء من أحكامه في شرح الصحيح المسند رقم (1032) ،
*قال الخطابي -رحمه الله- في شرح السنن:*
ووجدنا الفيء مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار إلاّ من استثنى منهم من أعراب الصدقة، وقال عمر بن الخطاب لم يبق أحد من المسلمين إلاّ له فيه حق إلاّ بعض من تملكون من أرقائكم وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه حتى يأتي الراعي بسر وحِمْير لم يعرق فيه جبينه، واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقوله {والذين جاؤوا من بعدهم} [الحشر: 10] الآية.
وقال أحمد وإسحاق الفيء للغني والفقير إلاّ العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني.
والمشهور، عَن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر رضي الله عنه أنه فضل بالسابقة والقدم وأسقط العبيد ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بقسم المواريث.
_________
*في الموسوعة الفقهية الكويتية (23/84) :*
حق العبيد في الفيء:
131 – قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم اليوم خلافًا في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. اهـ. وهو مبني على مذهب عمر رضي الله عنه في ذلك فقد قال: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء .
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد . فلما ولي عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد، فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد .
ومن هنا قال النووي: لا تثبت في الديوان أسماء العبيد، وإنما هم تبع للمقاتل، يعطي لهم، وذلك أن الذي يثبت في الديوان أسماء الرجال المكلفين المستعدين للغزو . المغني 6 / 414، 6 / 416 ، روضة الطالبين 6 / 362.
——————-
وفي سنن أبي داود :
مما ورد أن ابن عمر طلب نصيب المحررين كما في
– (ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻲء) من سنن أبي داود
[ 2951] ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎﻑ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﺴﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻲء
ﻭاﻟﻔﻲء ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﺏ ﻭﻻ ﺟﻬﺎﺩ
ﻭﺃﺻﻞ اﻟﻔﻲء اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ
قال ابوداود ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺭﻗﺎء ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻲ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ: (ﺃﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ؟! ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻄﺎء اﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺟﺎءﻩ ﺷﻲء ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ)] وهو في الصحيح المسند 758 وذكره الطحاوي في مشكله وقال ما ملخصه : هذا من باب تتميم الإحسان إليهم حيث قاتلوهم واسروهم ليسلموا ثم أحسنوا إليهم بالعتق .
( المحررين ) : ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺮﺭ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﺣﺮا ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪا
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ اﻷﺋﻤﺔ
ﻭاﻟﻤﺤﺮﺭﻭﻥ ﻗﻴﻞ: ﻫﻢ اﻟﻤﻌﺘﻘﻮﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻕ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﺭﻗﺎء ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻭاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ، ﻓﻴﺮﺯﻕ ﺳﻴﺪﻩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ، ﻭاﻟﻌﻄﺎء ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻻ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫا ﺣﺮﺭ ﻭﺃﻋﺘﻖ ﻭﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻭﻥ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻥ -ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ اﻟﺪﻳﻮاﻥ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺮاﺭ اﻟﻤﻨﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ- ﻓﺈﺫا ﺣﺼﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺘﻖ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺻﺎﺭﻭا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻗﺒﻞ اﻟﻌﺘﻖ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭﻭا ﻋﺎﺋﻠﻴﻦ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﻭﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﺪﻭاﻭﻳﻦ، ﻭﻛﺘﺐ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﻭﻓﻲ ﺩﻭاﻭﻳﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻮﺗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻤﺎﻝ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺃﺣﺮاﺭا.
ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﻭﻫﺬا؛ ﻷﻥ اﻹﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻲء ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺻﺎﺭ ﻋﺎﺋﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻲء ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ (ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺟﺎءﻩ ﺷﻲء) ﻗﺎﻝ اﻟﻄﻴﺒﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻇﺮﻑ ﻟﻘﻮﻟﻪ (ﺑﺪﺃ) ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻔﻌﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺃﻳﺖ (ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ
ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻻ ﺩﻳﻮاﻥ ﻟﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ اﻧﺘﻬﻰ
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ اﻟﺒﺪاءﺓ ﺑﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ اﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ
ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ
وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. وفي رواية قال عوف بن مالك : فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا .
وهو في الصحيح المسند 1032 وتوسعنا في شرحه
[ 2953] (ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻵﻫﻞ) ﺑﺎﻟﻤﺪ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﻬﺎء ﺃﻱ اﻟﻤﺘﺄﻫﻞ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪاﺭ ﺃﺗﺒﺎﻉ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻭﻏﻴﺮﻫﻦ ﺇﺫا ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺆﻧﺔ (ﺣﻈﻴﻦ) ﺃﻱ ﻧﺼﻴﺒﻴﻦ (ﻭﺃﻋﻄﻰ اﻟﻌﺰﺏ) ﺑﻔﺘﺤﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻻ ﺯﻭﺟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﺩﻭﺩ
ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﻷﻋﺰﺏ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ
ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ
وفي كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي _ كتاب الهبة والصدقة
3848 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ، يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبَةِ خَرَزٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ .
قَالَتْ : عَائِشَةُ وَكَذَلِكَ كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَكَانَ هَذَا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ يَعُمُّ بِعَطَايَاهُ جَمِيعَ أَهْلِهِ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ لَيْسَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِ .
فَكَذَلِكَ كَانَتْ مَشُورَتُهُ فِي الْوَلَدِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ وَلَا عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ إِنْ فَعَلَ لَمْ يَثْبُتْ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .