1622 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——–‘——-‘——-”
——–‘——-‘——-‘
الصحيح المسند
1622 – قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَاذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَافِعٍ: «مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟» قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: «يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّهَا لَمْ تَامُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ».
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن.
——————————–
*أولاً: دراسة الحديث رواية:*
*1 – تخريج الحديث*:
أخرجه أحمد في “مسنده” برقم: (26980) بهذا اللفظ، والبزار في “مسنده” برقم: (85/ 62) بنحوه، والطبراني في “الكبير” برقم: (765) بنحوه مختصرا.
فهذا الحديث روي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة.
*2 – الحكم على الحديث*:
* قَالَ الترمذي: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ , فَقَالَ: مِثْلَهُ. العلل الكبير للترمذي (ص: 45)
* قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا ابْنُ إِسْحَاقَ. كشف الأستار (1/ 118)
* قال الهيثمي: ” رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ”. مجمع الزوائد (10/ 243).
* قال الشيخ الألباني: ” وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق- وهو محمد صاحب “السيرة”- وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، فأمِنَّا بذلك تدليسه” السلسلة الصحيحة 3070.
* قال محققو المسند: ” إسناده حسن من أجل ابن إسحاق – وهو محمد – وقد صرَّح بسماعه من هشام بن عروة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.” مسند أحمد ط الرسالة (43/ 360).
* وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِلا الْحَدَثُ “، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْحَدَثُ: أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرِطَ. قال محققو المسند: ” حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن علي، وحصين المزني لم يرو عنه غير ضرار بن مرة، وقال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في “الثقات” 4/ 159.وأخرجه الطبراني في “الأوسط” (1986)، والبيهقي 1/ 220 – 221 من طريقين عن حبان بن علي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (135)، ومسلم (225)، وأبي داود (60)، والترمذي (76) أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: “لا تقبل صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ ” فسأل رجل من حضرموت أبا هريرة: ما الحدث، فقال: فُساء أو ضراط”.
مسند أحمد ط الرسالة (2/ 364)
*ثانياً: دراسة الحديث دراية:*
*1 – ألفاظ الحديث:*
أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَادِيهِ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا وفي رواية: فَقَالَتْ: إِنَّهُ يَضْرِبُهَا.
وفي رواية: جَاءَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ تَشْكُو زَوْجَهَا أَبَا رَافِعٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَضْرِبُنِي قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَافِعٍ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ آذَيْتِهِ؟
وفي رواية: فَقَالَ لَهَا: بِمَ تُؤْذِينَهُ؟ يَا سَلْمَى؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ
وفي رواية: فَقَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُؤْذِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي
وفي رواية: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
وفي رواية: قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، فَقَامَ فَقَامَ يَضْرِبُنِي. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ
وفي رواية: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، لَا تَضْرِبْهَا إِنَّهَا لَمْ تَامُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ.
*2 – ترجمة أم رافع سلمى*:
قال ابن حجر: ” أم رافع امرأة أبي رافع مولى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، يقال إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب، ويقال لها أيضا مولاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وخادم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.
وقرأت بخط أبي يعقوب البختري في المجموعة الأدبية له: إن المرأة التي قالت لحمزة لما رجع من الصيد: لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك حتى غضب حمزة، ومضى إلى أبي جهل فضرب رأسه بالقوس، وانجر ذلك إلى إسلام حمزة- هي سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب.
وفي التّرمذيّ، من طريق فائد مولى أبي رافع، عن علي بن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن جدته، وكانت تخدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، قالت: ما كان يكون برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قرحة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. [صححه الألباني في الترمذي 2054]
قلت سيف بن دورة: … الحديث ضعيف رجح الترمذي رواية من رواه عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى. وعبيد الله بن علي لينه ابن حجر
وقال محققو المسند 27617: إسناده ضعيف لاضطرابه.
ثم ذكر حديث الباب ثم قال: ” وأخرج ابن مندة، من طريق الليث، عن زيد بن أسلم، عن عبيد اللَّه بن وهب، عن أم رافع- أنها قالت: يا رسول اللَّه، أخبرني بشيء أفتتح به صلاتي. قال: «إذا قمت إلى الصّلاة فكبّري سرّا … » الحديث. رواه عطاف بن خالد، عن زيد، عن أم رافع، ولم يذكر بينهما واحدا “. الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 188).
قلت سيف بن دورة: وهو في الصحيحة 3338 وفيه عبدالله بن وهب غلب الالباني انه بن زمعه روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب قال عته ثقة فيصلح الحديث أن يكون على شرط المتمم على الذيل
وذكر له الألباني شواهد.
وقال ابن الأثير: ” وكانت قابلة بني فاطمة بِنْت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وقابلة إبراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليهم.
وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي ومع أسماء بنت عميس. وشهدت خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم”. أسد الغابة ط الفكر (6/ 147)
3 – فقه الحديث:
مسألة الحدث:
في الصحيحين (واللفظ البخاري):
# عن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
*قال الشوكاني رحمه الله في النيل:
قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئةً رافعةً لما في الذمة وهو معنى الصحة؛ لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقة الأمر، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازًا. فالمراد بلا تقبل: لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح: وأما القبول المنفي في مثل قوله – صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة» فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ابن عمر، قال؛ لأن الله تعالى قال {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة؛ لأن القبول أخص من الصحة، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولًا.
قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» عند أبي داود والترمذي. وحديث «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» عند مسلم.
وحديث (من أتى عرافًا) عند أحمد والبخاري. وفي شارب الخمر عند الطبراني إلى تأويل أو تخريج جواب، قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضيةً أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقةً للأمر كان سببًا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى. قوله: (إذا أحدث) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث.
الثاني: خروج ذلك الخارج.
الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع.
والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول.
واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأنه جعل نفي القبول ممتدًا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا قاله ابن دقيق العيد.
واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أو اضطراريًا.
—-
نقولات لعلمائنا المعاصرين:
في فتاوى اللجنة الدائمة:
خروج الريح ينقض الوضوء و يوجب استنجاء و استجمار ومن صلى وقد خرج منه ريح فعليه الوضوء وا عادة؛ ن ص ته غير صحيحة.
وأيضا في جواب سؤال آخر:
الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء إذا أراد الص ة و يشرع من خروج الفساء والضراط ا ستنجاء وهـو (غسل السبيلين) وهـما القبل والدبر. (اللجنة الدائمة)
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين
إذا تيقن ا نسان خروج الريح من دبره وجب عليه الوضوء ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وبهذه المناسبة أود أن أبين بأن ا ستنجاء ع قة له في الوضوء فإن ا ستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسة.
____
مسألة الضرب:
وترجم البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيحه،
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ: وَاضْرِبُوهُنَّ: أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
وأورد تحته حديثا واحدا:
# عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ.
*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (باختصار):*
(قوله باب ما يكره من ضرب النساء)
فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله.
قوله وقول الله تعالى (واضربوهن) أي ضربا غير مبرح.
هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله ضرب العبد كما سأوضحه وقد جاء ذلك صريحا في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح.
قلت: وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجه ……..
قوله: جلد العبد أي مثل جلد العبد …….
وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله غير مبرح وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن من يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر ممن جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب
قال المهلب بين صلى الله عليه وسلم بقوله جلد العبد أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اه
وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة (لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم)
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أثبت صحبته ابوحاتم وأبو زرعة ونفاها البخاري وأحمد ورجح ابن حجر الصحبة
وله شاهد من حديث بن عباس في صحيح بن حبان وفي سنده مجهولا حال وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي. ومرسل محمد بن علي بن أبي طالب عند هناد في الزهد 1268 وسنده صحيح. انتهى من قرة العين ببيان حقوق الزوجين.
وفي سنن البيهقي وذكر حديث إياس: بلغنا عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: لا يعرف لإياس صحبة. قال الشيخ: وقد روي من وجه آخر مرسل. ثم ذكره من حديث أم كلثوم.
وصحح حديث إياس شعيب الأرنؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه
وهناك خلاف عل الراوي هو عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أم عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب راجع الجامع المسند. والمسند المعلل.
وقال الألباني: وكلاهما ثقة. صحيح أبي داود
فيصلح حديث إياس أن يكون على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
وقوله: ذئر بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي وقيل معناه غضب واستب
قال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه. وفي قوله أن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله
وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط الا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله)
قلت سيف بن دورة: في مسلم 6120 من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عزوجل. وراجع للخلاف في اسانيده والفاظه علل ابن أبي حاتم 968. وعلله الدارقطني 3487. و 3508
_____
*قال الأثيوبي حفظه الله في شرح ابن ماجه، عند شرح حديث قصة خولة رضي الله عنها في الظهار:*
– (ومنها): جواز شكوى المرأة زوجها إلى الإمام أو غيره في إلحاق الضرر بها حتّى يُصلح بينهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.