1619 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——–‘——-‘——-”
——–‘——–‘——”
——–‘——–‘——”
1619 الصحيح المسند:
سنن أبي داود:
– قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه.
هذا حديث حسن.
………………………
ضعفه محققوا المسند، وقالوا فيه نكارة واختلف على محمد بن إسحاق وهو لا يتحمل مثل هذا الإختلاف، ونقلوا عن الدارقطني؛ أن الوجهين محفوظين.
(كنت إذا أردت أن أفرق) الفرق الفصل بين الشيئين والمعنى إذا أردت أن أقسم شعر رأسه الشريف قسمين أحدهما من جانب يمينه والآخر من جانب يساره (صدعت) أي شققت (الفرق) بسكون الراء وهو الخط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين وذلك الخط هو بياض بشرة الرأس الذي يكون بين الشعر (من يافوخه) في القاموس حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره (عون المعبود)
هو المَوْضِع الذي يَتَحرّك من وَسَطِ رَأسِ الطِّفلِ ويُجْمع على يَآفِيخ. (النهاية)
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فرق شعر رسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تبدأ الفرق من يافوخه، واليافوخ هو في مقدم الرأس من أعلاه. وقولها: (وأرسل ناصيته بين عينيه) يعني: أن الفرق إنما يكون من اليافوخ يعني: من مقدم الرأس من فوق ويذهب به إلى الخلف فينقسم قسمين: إلى اليمين وإلى الشمال. وأما مقدمة الناصية فإنه يسدلها. والفرق من جانب الرأس الأيمن أو الأيسر لا نعلم له أصلاً، وإنما يكون الفرق من الوسط.
قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي سدل الشعر إرساله قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض قال العلماء والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي؛ لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ المسدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي ويكون الفرق مستحبا ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها قال مالك فرق الرجل أحب إلي هذا كلام القاضي والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل والله أعلم.