1617 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
ومجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——–‘——-‘——-”
———‘—-‘——–
1617 – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
” *كانت صفية من الصفي* “.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
———————————
*أولاً: دراسة الحديث رواية:*
* قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم
[المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (2/ 140)]
* قال ابن حجر: وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة كَانَت صَفِيَّة من الصفي وَإِسْنَاده قوي.
[الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 127)]
* قال الحافظ فى ” الفتح ” 7/ 479: صححه أحمد و ابن حبان و الحاكم.
* صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود 2994.
* قال محققو سنن أبي داود: إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وأخرجه ابن حبان (4822)، والطبراني في “الكبير” 24/ (175)، والحاكم 2/ 128 و 3/ 39، والبيهقي 6/ 304 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
[سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 610)].
* قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[صحيح ابن حبان (11/ 151)].
* قال حسين أسد: أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، قال أحمد: “كان كثير الخطأ في حديث سفيان.”.
وقال ابن نمير: “أبو أحمد الزبيري صدوق، في الطبقة الثالثة من أصحاب الثوري، ما علمت الله خيراً، مشهور بالطلب، ثقة، صحيح الكتاب”. ولم ينفرد به بل تابعه عليه أبو نعيم وغيره، فالإسناد صحيح أن شاء الله. والحديث في الإحسان 7/ 155 برقم (4802).
وقال الحافظ ابن حجر في “هدي الساري” ص (439 – 440): “قلت: احتج به الجماعة، وما أظن البخاري أخرج له شيئاً من أفراده عن سفيان. والله أعلم”.
[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (7/ 206)]
* وَرَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفه ذَا الْفَقَار يَوْم بَدْر وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْم أَحَد.
قال الترمذي: ” سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَرْوُونَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُرْسَلًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ ”
[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 258)].
وحسن إسناده الألباني في سنن ابن ماجه 2808.
* وجاء في سنن أبي داود 3001 “من محمدِ رسولِ الله إلى بني زُهير بن أُقَيْش، إنكم إن شهدتُم أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ الله، وأقمتُم الصلاةَ، وآتيتُم الزكاةَ، وأديتُم الخُمس من المَغْنَمِ، وسَهْمَ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلم – وسَهْمَ الصفيِّ أنتم آمنون بأمان الله ورسولِه” فقلْنا: مَنْ كتب لك هذا الكتابَ؟ قال: رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – ” صححه الألباني ومحققو سنن أبي داود.
*ثانياً: دراسة الحديث دراية:
*قال العباد -حفظه الله- في شرح السنن (باختصار):*
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا: حدثنا ابن عون قال: سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء].
أورد المصنف هذا الأثر عن محمد بن سيرين وهو قريب من معنى أثر عامر بن شراحيل، يقول ابن عون: سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، أي: وإن لم يشهد الغزوة؛ وذلك لأن الله عز وجل قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال:41]، ففيه حق للرسول صلى الله عليه وسلم شهد أو لم يشهد، وكذلك ذوو القربى لهم حق سواء شهدوا أو لم يشهدوا.
قوله: (والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء) يعني: أنه يؤخذ من الخمس، وليس من أصل الغنيمة …………………..
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد – عن سعيد -يعني ابن بشير – عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير].
أورد أبو داود أثراً عن قتادة، وهو مرسل أيضاً كالذي قبله، إلا أن الإسناد إليه فيه من هو ضعيف.
قوله: (كان إذا غزا كان له سهم صاف) أي: خالص له، يأخذه من حيث شاء، سواء كان فرساً أو عبداً أو أمة، وكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، أي: كانت من الصفي.
قوله: (وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير)، أي: أن هذا صفي يأخذه إذا حضر، وأما إذا لم يحضر فإن له سهمه الذي هو خمس الخمس، ولم يخير، وفي بعض الروايات: ولم يختر، أي: لم يكن له شيء يختاره من الصفي كما لو كان حاضراً.
والوالي لا يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يصطفي، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الصفايا الثابتة كالأراضي، أو المنقولة كالعبيد والسيوف ونحوها، لكن للوالي أجرته على عمالته، فيأخذ الخليفة رزقه من الفيء بقدر ما يقيت نفسه وأهله، وليس له أن يختار شيئاً يختص به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالصفايا ………………..
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت صفية من الصفي) أي: مما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص به.
_______________________
*في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر*
# أنس رضي الله عنه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فساء صباح المنذرين} فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة، وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، آنت قلت لأنس: ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له.
# وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها
*قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:*
وصفية هي بنت حيي بن أخطب بن سعية بفتح المهملة وسكون العين المهملة بعدها تحتانية ساكنة بن عامر بن عبيد بن كعب من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام وأمها برة بنت شموال من بني قريظة وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خيبر ذكر ذلك بن سعد وأسند بعضه من وجه مرسل.
قوله (وكان في السبي صفية بنت حيي فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية عبد العزيز عن أنس (فجاء دحية فقال أعطني يا رسول الله جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية فجاء رجل فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها) وعند بن إسحاق (أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن بني أبي الحقيق وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها وعند غيره بنت عم زوجها فلما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية أعطاه بنت عمها) قال السهيلي لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسم والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل.
قلت وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية وعنده أيضا فيه فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ صفية فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها فإن في ذلك رضا الجميع وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء.
وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك وعند بن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وأصله في مسلم صارت صفية لدحية فجعلوا يمدحونها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى بها دحية ما رضي.
*وقال في موضع آخر:*
والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ومن طريق الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمةً وإن شاء فرسًا يختاره من الخمس
ومن طريق قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء وكانت صفية من ذلك السهم وقيل إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب فلما صارت من الصفي سميت صفية …..
—
* قال ابن عبدالبر: واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال (سهمه من الخمس خمسه والصفي أيضا مع ذلك ولم نجد للصفي ذكر في حديث مالك هذا وهو مذكور في أحاديث كثيرة صحاح وقد ذكرنا أكثرها في ((التمهيد))
منها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي وإنما سكت والله أعلم – مالك عن السبي لشهرته عندهم وكان الصفي من يصطفيه الإمام من رأس الغنيمة فرسا أو أمة أو عبدا أو بعيرا على حسب حال الغنيمة
وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع فقال: الآثار في الصفي ثابتة ولا أعلم شيئا نسخها، قال: فيؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عمر: قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم والله أعلم.
[الاستذكار (5/ 83 – 84)].
وقال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (11/ 96): «ولا أعلم أحداً وافق أبا ثورٍ على ما قال».
* قال ابن القيم رحمه الله:
وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس».قالت: عائشة: («وكانت صفية من الصفي») رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش («إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله».
وكان سيفه ذو الفقار من الصفي.
[زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 92)]
* قال ابن كثير رحمه الله:
وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَنَائِم شَيْء يَصْطَفِيه لِنَفْسِهِ عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ نَحْو ذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَعَامِر الشَّعْبِيّ وَتَبِعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَكْثَر الْعُلَمَاء.
وَرَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفه ذَا الْفَقَار يَوْم بَدْر وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْم أَحَد وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنه وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ وَالنَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُل مَعَهُ قِطْعَة أَدِيم فَقَرَانَاهَا فَإِذَا فِيهَا ” مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللَّه إِلَى بَنِي زُهَيْر بْن قَيْس إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاة وَآتَيْتُمْ الزَّكَاة وَأَدَّيْتُمْ الْخُمُس مِنْ الْمَغْنَم وَسَهْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهْم الصَّفِيّ أَنْتُمْ آمَنُونَ بِأَمَانِ اللَّه وَرَسُوله ” فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
*فَهَذِهِ أَحَادِيث جَيِّدَة تَدُلّ عَلَى تَقْرِير هَذَا وَثُبُوته* وَلِهَذَا جَعَلَ ذَلِكَ كَثِيرُونَ مِنْ الْخَصَائِص لَهُ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الْخُمُس يَتَصَرَّف فِيهِ الْإِمَام بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا يَتَصَرَّف فِي مَال الْفَيْء وَقَالَ شَيْخنَا الْإِمَام الْعَلَّامَة اِبْن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّه وَهَذَا قَوْل مَالِك وَأَكْثَر السَّلَف وَهُوَ أَصَحّ الْأَقْوَال.
[تفسير ابن كثير ط مؤسسة قرطبة (7/ 84 – 85)]
====
====
قلت سيف بن دورة:
إشكال:
في قصة استئثار علي بن أبي طالب بجارية من السبي. إشكال فقلت لعل له تعلق بالصفي وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذن له في أخذه فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق الصفي ولو لم يشهد خلافا لما ذكره قتادة. لكن نقلنا جوابا لهذا الاشكال يدل أن ذلك لا تعلق له بالصفي. ويكفيني في الرد على قتادة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي زُهَيْر بْن قَيْس.
قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين:
488 – / 592 وفي الحديث ا ول من أفراد البخاري:
أن رسول الله بعث عليا إلى خالد يعني إلى اليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منها سبية، فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أ ترى إلى هـذا؟. وتمام هـذا الحديث في غير هـذه الرواية: وكنت أبغض عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال: ” يا بريدة أتبغض عليا؟ ” فقلت: نعم. فقال: ” تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك “.
وفي هـذا الحديث إشكال من أربعة أوجه: أحدهـا: كيف جاز لعلي عليه الس م أن يصطفي لنفسه مما لم يقسم؟ والثاني: كيف جاز له أن يطأ من غير استبراء؟. والثالث: كيف فعل هـذا وقد علم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على فاطمة؟ والرابع: كيف يجوز لبريدة أن يبغض عليا، وما وجه هـذا البغض؟
والجواب: أما ا ول فاعلم أن كثيرا من ا حاديث تروى مبتورة فيقع ا شكال لذلك، وقد جاء هـذا الحديث مبينا من طريق آخر: قال بريدة: كنت في جيش فغنموا، فبعث أمير الجيش إلى رسول الله أن ابعث من يخمسها، فبعث عليا وفي السبي وصيفة من أفضل السبي وقعت في الخمس، ثم خمس فصارت في أهـل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمس فصارت في آل علي عليه الس م. فقد كشف هـذا الحديث الحال، وأنه أمر عليا بقبض الخمس وقسمته وقبض حقه منه، فعلى هـذا ما تصرف إ بعد القسمة.
وأما ا شكال الثاني: فجوابه من ث ثة أوجه: أحدهـا: أن عليا عليه الس م اصطفى تلك السبية وأصبح يوما من ا يام وقد اغتسل من وطئها، فظنوا أنه من وطئها. والثاني: أن يكون من وطئها و يكون ذلك ا صباح عقيب سبيها. بل لما استبرأهـا.
والثالث أن تكون غير بالغة، وقد ذهـب جماعة من العلماء إلى أن غير البوالغ يستبرأن، منهم القاسم بن محمد، ومنهم الليث بن سعد، وأبو يوسف، وكان أبو يوسف يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة، فيحتمل أن تكون تلك الوصيفة عذراء.
وأما اشكال الثالث: فجوابه من وجهين: أحدهـما: أن يكون هـذا قبل ما جرى من خطبته جويرية بنت أبي جهل وإنكار رسول الله تلك الحالة. والثاني: أن وطء سبية لموضع الحاجة في السفر يكون كاتخاذ زوجة.
وأما اشكال الرابع: فإن ا نسان إذا رأى من يفعل شيئا يفهمه أبغضه لذلك، وهـذا منسوب إلى سوء الفهم أيضا، فكأنه كان يرى من أفعاله ما يعلم معناه فيبغضه لذلك:
(وكم من عائب قو صحيحا … وآفته من الفهم السقيم)
وقد بلغنا أن رج من كبار العلماء تزوج امرأة ثم طلقها، فلما كان في بقية تلك الليلة دخل عليها فوطئها، وكان يرى أن وطء الرجعية مباح، وهـو مذهـب جماعة من العلماء، على أنه يمكن أن يكون أشهد على ارتجاعها حينئذ وهـي تعلم، فأخبرت تلك المرأة ولدا لها وقالت: ما هـذا بمسلم؛ نه طلقني ثم وطئني. فقال الولد: أنا أحتال في قتله، فقدر الله عز وجل أن علم بالحال فقيه، فأخبرهـما بجواز ذلك، فهذا مما ي قي أهـل العلم ممن يعرفه.
——-
مكانة صفية وشيء من فضلها:
قلت سيف بن دورة: هناك أحاديث في فضلها أصح من هذا الحديث لكن اقتصرنا عليه لبيان الحكم عليه:
وقع في: سنن أبي داود
رقم الحديث: 4601
الحديث: … حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها: أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر قال الشيخ الألباني: *ضعيف*
ولكن *حسنه لغيره* الشيخ الألباني مرة في الترغيب والترهيب
قلت سيف بن دورة: صححه الألباني احتمالا في الصحيحة 3205. وضعفه محققو المسند 42/ 58 بجهالة سمية.
قلت: وكل من خرج الحديث سماها سمية فكون أن تكون هي شميسة بعيد.
ثم زينب أورع من أن تقول ذلك قالت في حادثة الإفك عائشة: أما زينب فعصمها الله بالورع.
فإن صح فيغتفر للغيور ما لا يغتفر لغيرها.
وأرسل لي صاحبنا عبدالله المشجري بحث لبعض الدكاترة رجح فيه أنها شميسة كما وردت في بعض الروايات؛ أنه روى عنها ثابت وشعبة ووثقها بذلك. وصحح الحديث.