1615 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
——–‘——-‘——-”
1615 الصحيح المسند
قال ابوداود 8/ 111 حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته.
قال ابوداود: وحديث سفيان أتم، وقال مسدد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه.
هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مجاهد بن وردان وقد وثقه ابوحاتم وأثنى عليه شعبة خيرا
وابن الأصبهاني هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الأصبهاني من رجال الجماعة.
الحديث أخرجه الترمذي 6/ 384 وقال: حسن
وأخرجه ابن ماجه وأحمد 6/ 174 وأبو يعلى
———-”——–”———–
قلت سيف بن دورة: الحديث عزوناه في تخريجنا لسنن أبي داود للصحيح المسند
ذكره ابوداود في كتاب الفرائض.
وذكر ابوداود في أحاديث الباب كذلك حديث الخال وارث من لا وارث له ونقلنا أن العقيلي قال يروى بغير هذا الإسناد بطريق أصلح من هذا.
وحسنه ابوزرعة كما في العلل 1636 لكن نقل محقق العلل طبعة الجريسي أن ابن معين يبطله قال: ليس فيه حديث قوي.
—–
*قال العباد -حفظه الله- في شرح السنن:*
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولداً ولا حميماً، أي: قريباً، وترك شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه رجلاً من أهل قريته).
وفي رواية قال: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه إياه)، وهذا ليس على سبيل الميراث؛ لأن كونه من أهل القرية ومن أهل البلد ليس هذا مما يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسان، وأنه أولى به من عموم المسلمين إذا وصل المال إلى بيت مال المسلمين.
*وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:*
3055 – (وعن عائشة) – رضي الله عنها – («أن مولًى) أي: عتيقًا، لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – مات وترك شيئًا») أي: قليلًا أو كثيرًا (ولم يدع حميمًا ولا ولدًا) أي: لم يترك قريبًا يهتم لأمره
(«قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته») أي: فإنه أولى من آحاد المسلمين،
قال القاضي – رحمه الله -: إنما أمر أن يعطى رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم،
وقال بعض الشراح: الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم – لا يرثون ولا يورث عنهم لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها.
وقوله في الحديث الذي تقدم ” «أنا مولى من لا مولى له أرث ماله» ” فإنه لم يرد به حقيقة الميراث وإنما أراد أن الأمر فيه إلي في التصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين أو تمليك غيره (رواه أبو داود والترمذي)
وروى الديلمي عن ابن عباس: أنه ورد «أن مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقع من غدق نخلة فمات فأتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بميراثه، فقال: فانظروا له ذا قرابة. قالوا: ما له ذو قرابة. قال: انظروا همشهريًا له فأعطوه ميراثه يعني بلديًا له». كذا في الجامع الكبير للسيوطي.
قلت (عبدالله البلوشي): همشهري كلمة فارسية معناه كما فسره، أي من أهل بلدنا، وينطقها البعض همشاري.
وفي تحفة الأحوذي:
قوله (والعمل عند أهـل العلم في هـذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة) أي وارثا (أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين) هـذا إذا كان بيت المال منتظما وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرهـا والله تعالى أعلم.
قوله (وفي الباب عن بريدة) أخرجه أبو داود عنه قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا و ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعة
قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرس
وقال جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر
هـذا آخر ك مه
قال صاحب عون المعبود على سنن أبي داود:
(ولم يدع وارثا) أي لم يترك أحدا يرثه (إ غ ما له) استثناء منقطع لكن ترك عبدا (هـل له أحد) أي يرثه (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه) أي ميراث الرجل (له) أي للغ م
قال القارىء وهـذا لجعل مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رج من أهـل قريته بطريق التبرع نه صار ماله لبيت المال قال المظهر قال شريح وطاوس يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العقيق انتهى.
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن
هـذا آخر ك مه وقال البخاري عوسجة مولى بن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح
*قال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار:*
فقال قائل ما كان معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث هذا المتوفى وهو مولاه الذي من سببه وجوب ميراث مولى النعمة ودفعه إلى أهل المدينة الذين ليسوا من ميراثه في شيء.
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق من الله عز وجل وعونه أن الله تعالى شرفه صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته وجعله في أعلى مراتب الدنيا والآخرة وأخرجه من أخلاق من سواه من أهل الرغبة في الدنيا وكان فيما أنزل عليه {كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما} فوصفهم بذلك بأخلاق لا يحمدها وجعلهم بذلك في منزلة سفلى وأخرجه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى أرفع المنازل وجعل حكمه مما أخرجه إليه أعلى الأحكام فلم يجعله ممن يرث من سواه من ذي نسب ولا ذي ولاء ولا من ذوات تزويج وخالف بينه وبين سائر أمته في ذلك زيادة في فضله وفي تشريفه إياه وفي رفعة منزلته فيه فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك في ميراث مولاه الذي ذكر في هذا الحديث لما لم يكن له ولد ولا حميم يستحق ميراثه أن يدفع ميراثه إلى أهل قريته كما يكون للأئمة في الأموال التي لا مالك لها أن تدفع إلى من يرون دفعها إليه من الناس.
فإن قال قائل فقد كان من أنبياء الله صلوات الله عليهم يرثون ويورثون من ذلك ما حكى عز وجل في كتابه عن نبيه زكريا صلى الله عليه وسلم من سؤاله إياه أن يهب له من لدنه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب صلى الله عليه وسلم وأن يجعله نبيا ومن أهل إجابته عز وجل إياه إلى ذلك وهبته له يحيى صلى الله عليه وسلم وإصلاحه له زوجه.
فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما كان من زكريا صلى الله عليه وسلم في ذلك مما سأله ربه عز وجل أن يهب له من يرثه لم يكن ذلك لمال يرثه عنه وأي مال كان له صلى الله عليه وسلم وإنما كان زاهدا نجارا يعمل بيده.