1603 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا )
——–”——–“——–”
1603 عن عائشة رضي الله عنها تقول : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ، ولم يعده ، ثم صلى فيه ، وإن أصاب – تعني ثوبه – منه شيء غسل مكانه ، ولم يعده ، ثم صلى فيه .
———‘———‘———‘
مشاركة عبدالله البلوشي أبي عيسى :
ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الحيض من صحيحه،
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
وأورد تحته حديثا واحدا:
# قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ، فقصعته بظفرها.
وترجم رحمه الله، كذلك في نفس الكتاب،
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
وفي أحاديث منها،
# أن أم سلمة ، قالت : حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة ، فانسللت فخرجت منها ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفست قلت : نعم ، فدعاني ، فأدخلني معه في الخميلة.
_____
*قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفتح (باختصار):*
باب
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ؟
– حدثنا أبو نعيم: نا إبراهيم بن نافع، عَن ابن أبي نجيح، عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهِ، فإذا أصابه شيء مِن الدم قالت بريقها، فمصعته بظفرها.
وقد خرجه أبو داود، عَن محمد بنِ كثير: نا إبراهيم – يعني: ابن نافع -، قالَ: سمعت الحسن يذكر عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد فيهِ
تحيض، فإن أصابه شيء مِن دم بلته بريقها، ثُمَّ قصعته بريقها.
فخالف في إسناده: حيث جعل: ( ( الحسن) ) – وَهوَ: ابن مسلم – بدل: ( ( ابن أبي نجيح) ) ، وفي متنه: حيث قالَ: ( ( قصعته) ) بالقاف.
وكذا خرجه الإسماعيلي مِن حديث أبي حذيفة، عن إبراهيم، إلا أنَّهُ قالَ:
( ( قصعته بظفرها) ) .
وكأنه يشير إلى أن هَذهِ الرواية أصح مِن رواية البخاري.
قالَ الخطابي: مصعته بظفرها، أي: بالغت في حكه.
وأصل المصع: الضرب الشديد.
قالَ: وروي ( ( قصعته) ) أي: دلكته بالظفر، وعالجته بهِ، ومنه قصع القملة.
وقد سبق الحديث الذِي خرجه البخاري مِن رواية عمرو بنِ الحارث، عَن عبد الرحمن بنِ القاسم.
، عَن أبيه، عَن عائشة، قالت: كانت إحدانا تحيض، ثُمَّ تقرص الدم مِن ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثُمَّ تصلي فيهِ.
ولكن؛ هَذا فيهِ غسل الدم.
ورواه الأوزاعي، عَن عبد الرحمن بن القاسم، عَن أبيه، عَن عائشة، أنها أفتت بذلك، ولم يذكر حكاية فعلها مِن قبل.
وخرج أبو داود مِن رواية ابن عيينة، عَن ابن أبي نجيح، [عَن عطاء] ، عَن
عائشة، قالت: قَد كانَ يكون لإحدانا الدرع، فيهِ تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثُمَّ ترى فيهِ قطرة مِن دم فتقصعه بريقها.
فهذا – أيضاً – فيهِ ذكر القصع بالريق كحديث مجاهد، عَن عائشة، ولكن فيهِ أن ذَلِكَ كانت تفعله بالقطرة مِن الدم، فيحمل ذَلِكَ على أنها كانت ترى ذَلِكَ يسيراً فيعفى عَن أثره، ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهراً، فيكون فيهِ دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء…………..
وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد.
وقد روي عَن عائشة، قالت: كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لا يصلي في [لحف] نسائه.
وخرجه النسائي والترمذي وصححه.
وخرجه أبو داود، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا – بالشك.
وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا – مِن غير شك.
و ( ( الشعار) ) : هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد.
وقد أنكره الإمام أحمد إنكاراً شديداً.
وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين.
وقد روي عَنهُ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعه مِن ثبت أو لا؟ فاسألوا عَنهُ.
ذكره أبو داود في ( ( سننه) ) ، والبخاري في ( ( تاريخه) ) .
وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر.
قالَ: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصَّلاة فيها على النساء.
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.
والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة:
ففي ( ( صحيح مسلم) ) ، عَن عائشة، قالت: كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يصلي مِن الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه.
وخرج النسائي، عَن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[نبيت] في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لَم يعده إلى غيره، ثُمَّ صلى فيهِ.
وخرج أبو داود وابن ماجه، عَن ميمونة، قالت: إن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منهُ، وهي حائض، وَهوَ يصلي، وَهوَ عليهِ.
وخرج الإمام أحمد مِن حديث حذيفة، قالَ: قام النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يصلي، وعليه طرف لحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي.
قالَ أبو عبيد في ( ( غريبة) ) : الناس على هَذا – يعني: على عدم كراهته.
واعلم؛ أن الصَّلاة في ثوب الحائض ليست كراهته مِن أجل عرقها؛ [فإن] عرق الحائض طاهر، نص عليهِ أحمد وغيره مِن الأئمة، ولا يعرف فيهِ [خلاف] -: قاله أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما، حتى قالَ حماد: إنما يغسل الثوب مِن عرق الحائض المجوس.
وروى محمد بنِ عبد الله الأنصاري، عَن هشام بنِ حسان، عَن حفصة بنت
سيرين، قالت: سألت امرأة عائشة، قالت: يكون علي الثوب أعرق فيهِ أيام تحيضي، أصلي فيهِ؟ قالت: نعم.
قالت: وربما أصابه مِن دم المحيض؟ قالت: فاغسليه.
قالت: فإن لَم يذهب أثره؟ قالت: فلطخيه بشيء مِن زعفران.
وإنما كره مِن كره ذَلِكَ لاحتمال أن يكون أصابه شيء مِن دم الحيض لَم يطهر -: كذا قاله أبو عبيد وغيره.
والصواب: أنَّهُ لا تكره الصلاة فيهِ، وأنه يغسل ما رئي فيهِ مِن الدم وينضح، ما لَم ير فيهِ شيء، ثُمَّ تصلي فيهِ، كَما دلت عليهِ هَذهِ السنن والآثار.
قالَ سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ، إلا أن ترى دماً فتغسله.
أما نضح ما لَم تر فيهِ دماً ,، فَهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة مِن أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ( ( أبواب الوضوء) ) .
*قال رحمه الله في موضع آخر (باختصار):*
أول هَذا الحديث قَد خرجه البخاري فيما تقدم في ( ( باب: مِن سمى النفاس حيضاً) ) ، وسبق الكلام هناك على شرحه وضبط مشكل ألفاظه.
وإنما أعاده هنا؛ لأنه استنبط منهُ جواز نوم الرجل معَ امرأته وهي حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد، وقد سبق القول في ذَلِكَ مستوفى في ( ( باب: مباشرة الحائض) ) .
ويختص هَذا الباب: بأن ثياب الحائض وإن كانت مختصةً بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عَن ملابستها، وأنه لا تنجس ما أصابها مِن جسد الرجل أو ثيابه، ولا يغسل مِن ذَلِكَ شيئاً ما لَم ير فيه دماً، وقد سبق هَذا المعنى مبسوطاً في ( ( باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ؟) ).
وذكرنا فيهِ حديث عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه، لم يعده إلى غيره، ثُمَّ صلى فيه
————-‘———-‘——-
مشاركة إبراهيم البلوشي :
بوب النسائي قي كتاب الطهارة [20] – عدة أبواب
ما ينال من الحائض
حديث: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن….)
وبوب باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها
عن أم سلمة قالت (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميل)،
وبوب باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض
عن عائشة: (كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث….)
وباب مباشرة الحائض
عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تشد إزارها ثم يباشرها).
وباب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
عن عائشة : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح).
وباب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
عن عائشة قالت: (كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن) ].
وباب استخدام الحائض
عن أبي هريرة: (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ! ناوليني الثوب. فقالت: إني لا أصلي! فقال: إنه ليس في يدك. فناولته) ].
عن عائشة : (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك).
وباب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف
عن عائشة : (أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فيناولها رأسه وهي في حجرته)]