(16) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / محمد بن رحمة الشامسي (16)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
مسند عبدالله بن مغفل
881 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال ثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ بالاسم أو بالرسالة قال شرعي انى اكتفيت.
قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال ما الحنتم قال الأخضر والأبيض قال ما المقير قال ما لطخ بالقار من زق أو غيره قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة فما زالت معلقة في بيتي.
هذا حديث صحيح.
———————-
التعليق:
– شَرْعِي: بمعنى حسبي، قاله الخطابي في غريب الحديث.
الحنتم: ذكر النووي فيها ستة معاني وأرجحها عنده أنها الجرار الخضر.
– المُقيَّر: فهو المزفت، وهو المطلي بالقار.
– النقير: جذع النخلة ينقر وسطه.
– ذكر محققوا المسند مما ورد في الباب كذلك: عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعلي وعائشة وأبي سعيد وجابر وعبدالله بن أبي أوفي وبريدة وهذه في الصحيحين أو أحدهما.
وعبدالرحمن بن يعمر وابن الزبير عند النسائي.
وراجع أيضا سنن الترمذي حيث ذكرها بقوله وفي الباب، وراجع شرح سنن الترمذي للمباركفوري حيث فصلها.
– النهي عن الانتباذ في هذه الظروف؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير. فلا يستفاد منه، أو قد يشربه وهو متغير أما أوعية الأدم فلا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا شقها (قرره النووي)
– قال ابن الأثير: وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة عند مسلم977 رفعه (كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا) وهذا المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. وممن أقر بالنسخ أيضا النووي.
قال ابن قدامة: فصل: ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها. وعن أحمد، أنه كره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها … والصحيح الأول؛ لما روى بريدة … وذكر الحديث. (المغني 11/ 514)
882 – قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط.
هذا حديث حسن.
————————
التعليق:
– ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة وأقرته عائشة رضي الله عنهما، قال ابن حجر: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم، والبراء وعبدالله بن مغفل عند النسائي، وأبي سعيد عند أحمد، وابن مسعود عند أبي عوانة، وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح، ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه، وابن عباس عند البيهقي في الشعب، وأنس عند الطبراني في الأوسط، وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي، وحفصة عند حميد بن زنجوية في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف.
وراجع لها تخريج المسند طبعة الرسالة4453.
– لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد … قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة).
– بدأ بعض الباحثين بجمع الأحاديث التي رواها أبوهريرة ومن وافقه على روايتها من الصحابة للرد على من طعن في أبي هريرة لكثرة حديثه. وكذلك جمع الأحاديث التي انفرد بها أبوهريرة، ولا أدري أين بلغ هذا الباحث في بحثه.
– في رواية (قيراطين أصغرهما مثل أحد) أخرجها مسلم.
– ذهب الطبري أن هذه الفضيلة تختص بمن تبع الجنازة من البيت للرواية الواردة التي سبق أن ذكرناها، وخالفه ابن حجر وذكر أن هذا الاتباع إنما هو وسيله للصلاة فيحصل على أجر قيراط بالصلاة،
لكن قيراط من تبعها من بيتها يكون أعظم. ومثل ذلك يقال في الاتباع حتى تدفن.
– ورد في رواية حتى توضع في اللحد، وفي رواية (حتى يفرغ منها) فذهب الشوكاني لحمل المطلق على المقيد فقال: أنه لا يتحصل على القيراط الثاني إلا بعد الفراغ منها.
– القيراط الثاني يتحصل عليه ولو لم يتحصل على القيراط الأول. فليس هو كحديث (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله)
883 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه.
——————–
التعليق:
– قال البخاري: يرون أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، ولا يعرف إلا من هذا الوجه.
وضعفه الترمذي فقال: غريب، وكذلك ضعفه العقيلي؛ لأنه ورد موقوفا، قال: حديث شعبه أولى. قلت: ممن رواه موقوفا سعيد بن أبي عروبة لكن خالف شعبه في لفظه فقال (نهي أو زجر عن البول في المغتسل) وإليه يميل ابن حجر حيث جعل الخطأ عن الرواه عن شعبه، وتعقبه محقق ضعفاء العقيلي – دار مجد الإسلام – بأنه ثابت عن شعبه، قلت: وقفت على شبابه وعمرو بن مرزوق رووه عن شعبه، والموقوف علقه البخاري في البول في المغتسل، قال ابن حجر: زاد الأصيلي وغيره: يأخذ منه الوسواس.
-والنهي عن البول في المغتسل له شاهد من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره ابن المنذر، ودفع هذا الإنكار آخرين (راجع تحقيق المنتخب 505 – دار ابن عباس).
ونقل ابن المنذر نقولات عن عمران وغيره من الصحابة أنهم قالوا: من بال في مغتسله لم يتطهر.
– ذهب عطاء وابن المنذر وعليه بوب ابن حبان أن النهي عن البول في المغتسل مختص في الذي ليس له مجرى. أما إسحاق فعمم.