158 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘——–‘——–
مسند أحمد
3547 حدثنا عبدالصمد وحسن قالا حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة، سئل قال حسن: سألت عكرمة عن الصائم ايحتجم؟ فقال: إنما كره للضعف وحدث عن ابن عباس. قال حسن: ثم حدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة من شاة مسمومة سمتها امرأة من أهل خيبر.
سيف: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند. وقد رجح أحمد وغيره رواية أبي إسحاق وانظر العلل ومعرفة الرجال 1/ 273، ومسند الطيالسي 4/ 365
وجعلناه على شرط المتمم ولم نجعله على شرط الذيل من أجل الخلاف في هلال بن خباب هل اختلط أم لا.
والحديث حسنه ابن كثير والألباني كما في الضعيفة 13/ 990 وهو في غاية المقصد.
———‘———‘—–
أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم
قال بن إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه و سلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها
وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة فأكل فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وقال لها ما حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك قال فما عرض لها. ” فتح الباري لابن حجر (7/ 497)
بوب البخاري في صحيحه [(قوله باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر)]
قال العلامة العباد: أي: لم يعاقبها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها؛ لأنه لم ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه: قبول الهدايا من الكفار، وأن ذلك سائغ، لاسيما إذا كان في ذلك القبول مصلحة وفائدة، وهي كونهم يميلون إلى الإسلام ويتجهون إليه، فإن مثل ذلك أمر مطلوب، وكذلك إذا كانوا جيراناً فإنه يتعامل معهم بالإحسان إليهم؛ لأن ذلك من أسباب هدايتهم ودخولهم في الإسلام. شرح سنن أبي داود
قال ابن بطال: فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض، وبان به أن قبول النبى (صلى الله عليه وسلم) هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام، ومن يئس من إسلامه منهم رد هديته.
وقال ايضا: وفى قبول الشاة المسمومة دليل على أكل طعام من يحل أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله ولا يحترس من حيث إن كان فيه مع جواز ما قد ظهر إليه من السم، فدل ذلك على حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرها، وكذلك حكم ما أبيع فى سوق المسلمين هو محمول على السلامة حتى يتبين خلافها. ” شرح صحيح البخاري (7/ 135)
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد:
فصل
فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى علاج السُّمِّ الذى أصابه بخَيْبَر من اليهود
ذكر عبد الرزَّاق، عن معمر، عن الزُّهْرىِّ، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك: أنَّ امرأةً يهوديةً أهدَتْ إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم شاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَر، فقال: ((ما هذه))؟ قالتْ: هَديَّةٌ، وحَذِرَتْ أن تقولَ: مِنَ الصَّدَقة، فلا يأكلُ منها، فأكل النبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وأكل الصحابةُ، ثُم قال: ((أمسِكُوا))، ثم قال للمرأة: ((هل سَمَمْتِ هذه الشَّاة))؟ قالتْ: مَن أخبَرَك بهذا؟ قال: ((هذا العظمُ لساقها))، وهو فى يده، قالتْ: نعمْ. قال: ((لِمَ))؟ قالتْ: أردتُ إن كنتَ كاذباً أن يَستريحَ منك النَّاسُ، وإن كنتَ نبيّاً لم يَضرَّك، قال: فاحتَجَم النبىُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةً على الكاهِلِ، وأمَرَ أصحابَه أن يَحتجِمُوا؛ فاحتَجَموا، فمات بعضُهم.
وفى طريق أُخرى: ((واحتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كاهِلِه مِنْ أجْل الذى أكَلَ من الشَّاة، حَجَمَه أبو هِندٍ بالقَرْنِ والشَّفْرة، وهو مولىً لبنى بَيَاضَةَ من الأنصار، وبقى بعد ذلك ثلاثَ سنين حتى كان وجعُه الذى تُوفى فيه، فقال: ((ما زِلْتُ أجِدُ من الأُكْلَةِ التى أكَلْتُ مِن الشَّاةِ يومَ خَيْبَرَ حتى كان هذا أوانَ انْقِطَاعِ الأَبْهَرِ مِنِّى))، فتُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً، قاله موسى بن عُقبةَ. 4/ 72
مسألة: هل المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم قتلها:
قال في مرقاة الصعود وفي الحديث الذي يليه فأمر بقتلها فقتلت
قال الواقدي الثابت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق
وقال البيهقي في سننه اختلفت الروايات في قتلها وما روي عن أنس أصح قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فروى كل واحد من الرواة ما شاهد انتهى
قال النووي قال القاضي عياض واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها قال لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها وفي رواية بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها
وقال بن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها
قال القاضي عياض وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم انتهى ” انظر عون المعبود ” (12/ 148 – 149)
سئلت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله
هناك شك عند البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون مات مسموما، أو من أثر السم الذي قدمته له اليهودية، فهل هذا صحيح؟ أرجوكم إفادتي بموضوع عن موته صلى الله عليه وسلم.
ج1: ثبت عند أهل العلم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيره، أنه أكل من شاة مسمومة لامرأة من يهود خيبر، ثم نطقت الذراع وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، فامتنع من الاستمرار في أكلها، ولما كان في المرض الذي مات فيه كان يقول عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» رواه البخاري في (صحيحه)، فلا وجه للتشكيك في تأثير ذلك السم في جسده صلى الله عليه وسلم بعد ثبوته في الصحيح وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.