1577 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا )
———–‘——-‘———
الصحيح المسند :
1577- قال الإمام أبو داود رحمه الله : حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا.
قال الشيخ مقبل الوادعي : هذا حديث حسن .
* قال الطحاوي رحمه الله : حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسر عظام الميت ككسر عظام الحي .
قال الشيخ مقبل الوادعي : هذا حديث حسن .
———————
أولاً : ما يتعلق بسند الحديث :
* صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 763 (3/213) ، وجاءت زيادة عند الدارقطني ” في الإثم ” وفي رواية : ” يعني في الإثم ” فهي تفسير من بعض الرواة . وقال ابن عدي : ” مداره على سعد بن سعيد قال أحمد : ضعيف الحديث وقال النسائي : ليس بالقوي ” . قلت – أي الألباني – : هو سئ الحفظ ولكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة فمن الغريب أن يخفى ذلك على مثل ابن عدي فهاك رواياتهم … ثم ذكر له أربع متابعات .
* عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم.
تحقيق الألباني: ضعيف أحكام الجنائز (233) ، الإرواء (3 / 215) .
* قال محققو سنن أبي داود (5/116) : حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعد بن سعيد -وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد- وهو متابع. وقد صحح هذا الحديث النووي في “خلاصة الأحكام” (3694) و (3695)، وابن دقيق العيد في “الاقتراح”، وصححه كذلك ابن الملقن في “البدر المنير” 6/ 769، وحسنه ابن القطان في “بيان الوهم والإيهام ” 4/ 212.
* ونقل محققو سنن ابن ماجه (2/542) في زيادة (( في الإثم )) كلام البوصيري حيث قال : هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين، فإنه في طبقته، وقال ابن حجر في “التقريب”: مجهول يحتمل أن يكون هو الذي قبله، أي: عبد الله بن زياد البحراني البصري، وهو مجهول أيضًا. أم أبي عبيدة: هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
* قال النووي في “المجموع” (5/ 300): “رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ إلّا رجلًا واحدًا، وهو سعد بن سعيد الأنصاري فضعّفه أحمد بن حنبل ووثّقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كافٍ في الاحتجاج به، ولم يضعِّفه أبو داود. أهـ.
ونقل الحافظ في التلخيص (3/ 54) أن ابن القطّان حسّنه، وذكر القشيري أنّه على شرط مسلمٍ.
وقال الحافظ في “بلوغ المرام” (ص 67): “إسناده على شرط مسلم “.أهـ
وتابعه أيضًا: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عند أحمد (6/ 100، 105) والخطيب (12/ 106) وأبو نعيم في “الحلية” (7/ 95).
وسنده صحيح لكن في رواية أحمد ما يدل على أنه موقوف.
* وقال الزرقاني في “شرح الموطأ” 2/ 291: ” …… وهذا جاء مرفوعاً. أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)، حسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم، ورواه القضاعي من وجه آخر عنها وزاد: في الإثم. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث أم سلمة”.
* وهم الإمام ابن دقيق العيد فعزى الحديث لمسلم ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير . .
* راجع علل الدارقطني (14/410) 3756 : ذكر الخلاف في أسانيد الحديث ثم قال : والصحيح عن سعد بن سعيد ، وعن حارثة ، وليس بالقوي ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى بن سعيد موقوفا ، ويقال : إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد ، بين ذلك يعلى بن عبيد في روايته.
* جاء في علل ابن أبي حاتم برقم 1104 1104- وسألت أبي عن حديث ؛ رواه ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته.
قال أبي : هذا حديث منكر ، الذي يشبه حديث سعد بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ميتا ككسره وهو حي فأرى أنه دلس له هذا الإسناد ، لأن ابن لهيعة لم يسمع من سعد بن سعيد.
قلت سيف بن دورة : ممن انكر رفعه البخاري فقال : ورفعه سعد بن سعيد الأنصاري وحارثة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى سليمان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه وغير مرفوع أكثر ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها . التاريخ الكبير 1/150 وهو ضمن أحاديث معلة للشيخ مقبل . انتهى من تحقيق بلوغ المرام ط الآثار.
وقال محقق البلوغ في لفظة ( في الإثم ) ضعيف بمرة فيه عبدالله بن زياد مجهول . وأبو عبيدة وأبوه مجهولا حال .
قلت سيف بن دورة : لكن النهي عن كسر عظمه يدخل في احترام المؤمن حيا وميتا ومن ذلك النهي عن المشي بين القبور بالنعال والنهي عن الجلوس على القبور من باب احترام الميت فما بالك بجسده . حتى غسله يكون برفق. وللعلماء فتاوى حول عدم الإضرار بالميت عند غسله اذا تضرر في حالة المحروق . ولهم فتاوى في عدم جواز بيع الأعضاء لأنه وجد من أعضاء الكفار كفاية .
وعدم جواز نبش القبور.
فلتراجع في مظانها .
وسيأتي نقل الإجماع على احترام الميت .
ثانياً : ما يتعلق بمتن الحديث :
* قال ابن عبد البر في “التمهيد” 13/ 144: هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حياً في الإثم لا في القود ولا الدية، لإجماع العلماء على ما ذكرتُ لك.
وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم.
* قال الطحاوي في مشكل الآثار (3/309) : فقال قائل ممن لا علم عنده بتأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء، [ص:310] فكان جوابنا له في ذلك: أن الذي ألزمناه لا يلزمنا ; لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة ; وفيه حياة يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص , ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة , فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته , ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية، فلم يجب عليه قصاص ولا دية , وكانت حرمته بعد أن صار مواتا لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها لما كان حيا , والله نسأله التوفيق . ا.ه
* قال ابن القيم في تهذيب السنن:
وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم (كسر عظم الميت ككسره حيا) فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره.
* ذكر صاحب عون المعبود :
قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا
قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم
قال ابن حجر ومن لازمه أنه يستلذ بما يستلذ به الحي انتهى
* قال الشيخ عطية محمد سالم في شرح بلوغ المرام : أما في الميت: فتحمل الرواية على أنه في الإثم، أي: لو أن إنساناً كسر عظم ميت، فلا نقول فيه القصاص، سواء كان من مفصل يتأتى فيه القصاص بالمماثلة، أو كان في غيره، لأن الميت لا يتساوى مع الحي.
لكن يأثم الجاني بالاعتداء عليه، كما يأثم في الحي؛ لأن من تعدى على أخيه المسلم الحي الحاضر بكسر يده أو أصبعه؛ فهو آثم مع تحمل الدية: الدية حق لصاحبها، والإثم حق لله في الاعتداء على عباد الله.
فهل الميت يحس بهذا الكسر ويتألم كما يتألم الحي؟
وعلى افتراض أن الميت يتألم، فإنه تجب معاملته من أول نزع ثيابه للتغسيل إلى تدليته في اللحد، كمعاملة الأحياء، في الإرفاق به، والتلطف، وحسن المعاملة، فلا ينزع الثوب انتزاعاً يشق عليه، ولو استدعى الأمر أن نقص الثوب قصصناه لئلا نشق عليه.
وإذا وضعناه للغسل أضجعناه برفق.
أما الماء: فإن كان الوقت شتاء أدفأناه، كما لو كان يريد أن يغتسل في الحياة، فيكون الماء مناسباً له، وإذا كان في الصيف أخذنا الماء المعتدل الذي يتناسب معه، كما لو كان يريد أن يغتسل في وقت الصيف وهو حي.
ثم الذي يغسله يجب عليه أن يدلكه برفق، ويقلبه برفق، وإذا أراد أن يرجل شعره فيمشطه برفق، وكذلك تقليم ظفره إلى غير ذلك، أي: أنه يعامل كما يعامل الحي سواء بسواء.
وكل ما يؤذي الحي فإنه يحرم أن يفعل بالميت، وعلى هذا كل ما يتعلق بكرامة الحي، والمحافظة على حقه، وحسن معاملته، يجب أن يكون كذلك مع الميت، إلى أن يلحد في قبره.
إذاً كسر عظم الميت ككسره حياً.
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد : وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً)، أي: أنه محترم حياً وميتاً، فلا يجوز أن يستهان به في حال موته كما أنه لا يستهان به في حال حياته. وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلم، وأما عظم الكافر فلا بأس بكسره؛ لأن الكافر ليس له احترام، فمآله إلى النار.
* وهذه أسئلة وجهت للشيخ عبدالمحسن العباد :
حكم أخذ بعض أعضاء الميت للحاجة
السؤال: ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟
الجواب: أما المسلم فلا يجوز ذلك في حقه، وأما الكافر فلا بأس بذلك.
حكم تشريح الجثث
السؤال: جاءت أسئلة في التشريح لتعلم الطلاب في كلية الطب حيث يشرحون الجثث، فما الحكم؟
الجواب: أما الكافر فلا بأس أن يشرح، وأما المسلم فلا يشرح.
حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر
السؤال: ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، وهل يدل حديث: (كسر عظم الميت ككسره حياً) على المنع من ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك بالنسبة للمسلم، وأما بالنسبة للكافر فليس هناك مانع أن يستفاد من أعضائه إذا كانت هناك حاجة إليها، مثل أن يستفاد من العيون وغيرها.
تفتت عظم الميت عند أخذه
السؤال: إذا قمنا في بعض الأوقات بتنحية عظم الميت فإنه يتفتت، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان يتفتت من قبل نفسه وليس بسبب الإنسان فلا يؤثر.
* س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
ج : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث : كسر عظم الميت ككسره حيا
ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه .
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء
وقال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور ،
ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط . والله ولي التوفيق .
من فتاوى ابن باز رحمه الله
______
* قال الشيخ الأثيوبي في شرح النسائي (19/380) : المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن:
قال أبو محمد ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في “المغني”: وإن تُيقّن أن الميت قد بَلِي، وصار رميمًا جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. وإن شكّ في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، فإن حَفَر، فوجد فيها عظاما دفنها، وحفر في مكان آخر. نصّ عليه أحمد. واستدلّ بأن كسر عظم الميت، ككسر عظم الحيّ. وسئل أحمد عن الميت يُخرَج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حُوّل طلحة، وحُوّلت عائشة. وسئل عن قوم دُفنوا في بساتين، ومواضع رديئة؟ فقال: قد نَبَش معاذ امرأته، وقد كانت كفّنت في خُلقان، فكفّنها. ولم ير أبو عبد اللَّه بأسًا أن يُحوّلوا انتهى .
وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في “شرح المهذّب”5/303 : وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعيّ، باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعيّة، قال: ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بَلي الميت، وصار تُرابًا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع، والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير.
وهذا كلّه إذا لم يبق للميت أثر، من عظم وغيره، قال أصحابنا -رحمهم اللَّه تعالى-: ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والأرض، ويُعتمد فيه قول أهل الخبرة بها.
وبجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة، أو بلا غسل على الصحيح فيهما، أو بلا كفن، أو في كفن مغصوب، أو حرير، أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع في القبر مال.
قال الماورديّ في “الأحكام السلطانية”: إذا لحق القبرَ سيلٌ، أو نداوة، قال أبو عبد اللَّه الزبيريّ: نَقْلُه يجوز، ومنعه غيره.
قال النوويّ: قول الزبيريّ أصح، فقد ثبت في “صحيح البخاري” عن جابر بن عبد اللَّه – رضي اللَّه عنهما – أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، هنية غير أذنه وفي رواية للبخاريّ أيضًا: “أخرجته، فجعلته في قبر على حِدَةٍ”.
وذكر ابن قتيبة في “المعارف” وغيره أن طلحة بن عبيد اللَّه أحد العشرة – رضي اللَّه عنهم – دُفن، فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام، فشكا إليها النَّزّ ، فأمرت به، فاستُخرِج طريّا، فَدُفن في داره بالبصرة. قال غيره: قال الراوي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغيّر، إلا عقيصته، فمالت عن موضعها، واخضرّ شقه الذي يلي النَّزّ انتهى .
قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن إخراج الميت بعد الدفن للحاجة جائز، كما أشار إليه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بترجمته؛ لصحة حديث جابر – رضي اللَّه عنه – المذكور في الباب، وحديثِهِ الماضي في الباب السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.