1569 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري
———‘——–‘——-
الصحيح المسند
1569 سنن الترمذي عن عائشة قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ، فإني أستحييهم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
————”———-”———-”———
عبدالله البلوشي ابوصالح:
ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه، باب الاستنجاء بالماء
وأورد تحته حديث أنس رضي الله عنه:
– أنس بن مالك ، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته ، أجيء أنا وغلام ، معنا إداوة من ماء ، يعني يستنجي به
وعند البخاري كذلك في باب ما جاء في غسل البول:
– عن أنس بن مالك ، قال :إذَا تَبَرَّزَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَغَسَّلَ بِهِ .
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:
( قـوله باب الاستنجاء بالماء)
أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى بن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال ::إذاً لا يزال في يدي نتن . وعن نافع أن بن عمر : كان لا يستنجي بالماء . وعن بن الزبير قال: ما كنا نفعله . ونقل بن التين عن مالك ؛ أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وعن بن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم
ونقل كلام ابن حجر الشوكاني في نيل الأوطار
—————-
وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء.
قال: وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك.
والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع،
قال: ولعل سعيدًا – رحمه الله – فهم من أحد غلوًا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالأحجار، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة.
وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمان سعيد – رحمه الله – انتهى.
وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء، فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء وأن الأحجار تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرج أي حلقة الدبر، وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء، واستدلوا بحديث «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» كما تقدم، وبنحوه من أحاديث الاستطابة. وذهبت العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة للصلاة، ووجوب الماء وتعينه، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماءً فتيمموا} [النساء: 43] وأجيب بأن الآية في الوضوء، ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزئ التيمم إلا عند عدمه، وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه.
قالوا: ش حديث الباب ونحوه مصرح بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – استنجى بالماء.
قلنا: النزاع في تعينه وعدم الاجتزاء بغيره، ومجرد فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – له لا يدل على المطلوب وإلا لزمكم القول بتعين الأحجار، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فعله وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرج أحمد والترمذي وصححه، والنسائي من حديث عائشة أنها قالت للنساء: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعله» ، قلنا: صرحت بالمستند وهو مجرد فعل النبي له، ولم ينقل عنه الأمر به ولا حصر الإستطابة عليه. قالوا: حديث قباء وفيه الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. قلنا: هو حجة عليكم لا لكم، لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم ولو كان واجبًا لشاركهم غيرهم. سلمنا فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير، وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة، على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب.
قال المهدي في البحر رادًا على حجة أهل القول الأول ما لفظه: قلنا: مسلم. فأين سقوط الماء انتهى.
ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه، ثم إن السنة باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار، وإنها مجزية فأين دليل عدم إجزائها. وعن معاذة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يفعله» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه – صلى الله عليه وسلم -، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله.
——————–
——
شرح حديث عائشة رضي الله عنها :
عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) .
—————
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في شرح سنن النسائي :
قولها: (إن النبي كان يفعله)؛ يعني: يستطيب بالماء، ويستنجي به، والمقصود من ذلك: إرشادها للنساء أن يذكرن أزواجهن بما هو الأفضل والأكمل، لا أن غيره لا يجزئ، بل إن هذا هو الأولى؛ الذي هو الماء، أما غيره فإنه يجزئ عنه، فهو يجزئ عن غيره، وغيره قد يجزئ وقد لا يجزئ، كما ذكرت ذلك من قبل فيما إذا تجاوز المحل الخارج فهنا لازم من الماء، وإذا لم يتجاوز فإنه تكفي الحجارة.
وقولها: (إني أستحييهم منه) يعني: أنها تستحي أن تتكلم معهم، وأن تبدأهم بمثل ذلك، لكن كونها تأمر النساء بأن يذكرن أزواجهن، وأن يتحدثن مع أزواجهن، وأن يروين عنها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فليس فيه حياء، لكن ليس ذلك على سبيل اللازم، وأنه متعين، بل هو إرشاد إلى ما هو الأولى والأكمل.
* جاءت رواية للحديث ” مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء”
ذكر بعض الباحثين : هذا الأثر موجود في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ، فلقد ذكره دليلاً على جمع الماء مع الحجارة ابن قدامة رحمه الله تعـــــــــــالى في الكافي ( 1/52 ) والمغني (1/ً208-209بتحقيق التركي والحلو )،وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه للعمـــــــــدة فقال:-(ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء) هذا هو الأفضل لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغــــــائط والبول فإني استحييهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به احمد في رواية حنبل وروى ايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ إن ناساً من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال ( كتاب الطهارة من شرح العمدة صفحة- 153) وابن مفلح في المبدع (1/88)، والبهوتي في كشاف القناع (1/66)، وابن ضويان في منار السبيل(16)
وعلق الألباني في إرواء الغليل 42 : لاأصل له بهذا اللفظ ، وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في “العدة شرح العمدة”(1/82)أهـ
* ذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل 42 : رواية أخرجها أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء , وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله , وهو شفاء من الباسور , ورجاله ثقات لكنه منقطع.
قال البيهقى عقبه: ” (قال الإمام أحمد رحمه الله:) [1] هذا مرسل , أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة “.
قال الشيخ الألباني : ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
ثم قال الشيخ رحمه الله : يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء , وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه “.
قال الحافظ فى ” التلخيص ” (ص 41) : ” ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم , وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط , كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) .