1563 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————–”———–”———-”
الصحيح المسند
1563 أحمد: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.
————-”——–”——-
*أولاً: ما يتعلق بسند الحديث:*
* قال الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (2/ 108) عقب هذا الحديث: وابن إسحاق هو محمد صاحب السيرة، وقد سقط هنا الراوي عن عائشة وهو عباد بن عبدالله بن الزبير.
فقد رواه ابن ماجه (ج 1 ص 274) عن يحيى عن أبيه عن عائشة.
وأحمد (ج 6 ص 142) والطحاوي في مشكل الآثار (ج 2 ص 23) وإسحاق بن راهويه (ج 2 ص 366) فكلهم رووه عن يحيى عن أبيه عن عائشة، وليس عندهم بتصريح ابن إسحاق بالتحديث إلا عند أحمد بالسند المتقدم وعند الطحاوي.
* قال محققو سنن ابن ماجه: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، فقد صرح ابن إسحاق بسماعه عند أحمد (26356). وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360، وإسحاق بن راهويه في “مسنده” (908)، وأحمد (25099)، والبخاري في “القراءة خلف الإمام” (9)، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (1087)، وفي “شرح معاني الآثار” 1/ 215، والبيهقي في “القراءة خلف الإمام” (89) و (90) من طرق عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
*وفي صحيح مسلم،*
بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا
وتحته أحاديث:
# عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
# عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
# أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا
# عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَا فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَا بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي – وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي – فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ: سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ.
فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ حَدَّثَنَا قُتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ، أَخْبَرَنِي العلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَا فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي
# قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرا فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
# قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ
_____________
ما يتعلق بمتن الحديث:*
* جاء في الصحيح المسند أحاديث في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة:
404 – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج3 ص 3): حدثنا عبدالصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
1297 – عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح.
وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ثم قال الترمذي: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
1477 – عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل ذلك قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح.
* بوب الشيخ مقبل الوادعي على هذه الأحاديث *باب وجوب قراءة الفاتحة.*
———-
*قال النووي -رحمه الله- في شرحه:*
أَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ (فَالْخِدَاجُ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَالْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ: الْخِدَاجُ النُّقْصَانُ، يُقَالُ: خَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ أَوَانِ النِّتَاجِ، وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ، وَأَخْدَجَتْهُ إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ لِتَمَامِ الْوِلَادَةِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِذِي الْيَدَيْنِ: مُخْدَجُ الْيَدِ أَيْ نَاقِصُهَا.
قَالُوا فَقَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” خِدَاجٌ ” أَيْ ذَاتُ خِدَاجٍ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: خَدَجَتْ وَأُخْدِجَتْ إِذَا وَلَدَتْ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
وَأُمُّ الْقُرْآنِ اسْمُ الْفَاتِحَةِ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا فَاتِحَتُهُ كَمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى لِأَنَّهَا أَصْلُهَا.
*وقال في موضع آخر:*
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ) مَعْنَاهُ مَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ جَهَرْنَا بِهِ، وَمَا أَسَرَّ أَسْرَرْنَا بِهِ، وَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَعَلَى الْإِسْرَارِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَمَذْهَبُنَا الْجَهْرُ فِيهِمَا.
وَفِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ قِيلَ: يَجْهَرُ فِيهَا، وَقِيلَ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ.
وَنَوَافِلُ النَّهَارِ يُسِرُّ بِهَا، وَالْكُسُوفُ يُسِرُّ بِهَا نَهَارًا وَيَجْهَرُ لَيْلًا.
وَالْجِنَازَةُ يُسِرُّ بِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقِيلَ: يَجْهَرُ لَيْلًا.
*وفي موضع:*
قَوْلُهُ: (وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ) فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهَا، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّورَةِ بَعْدَهَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وُجُوبَ السُّورَةِ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ.
وَأَمَّا السُّورَةُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ تُسْتَحَبُّ أَمْ لَا؟ وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ، وَالْقَدِيمُ هُنَا أَصَحُّ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَتُسْتَحَبُّ السُّورَةُ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَلَا يُزَادُ عَلَى الْفَاتِحَةِ إِلَّا التَّامِينُ عَقِبَهَا
”——‘——
* قال ابن عبد البر: “
فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ {الفَاتِحَة}؛ وإنْ قرأ فيها بغيرها من
القرآن. ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك {الفَاتِحَة}،
والظاهر أن المراد: نفي كلها لا كمالها؛ لما سيأتي. ثم قال ابن عبد البر: ” وقد زعم من لم يوجب – أي: يفرض – قراءة {فاتحة الكتاب} في الصلاة أن قوله: ” خداج “. يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة.
وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها “. اهـ من ” الاستذكار.
———–
وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه (2/ 293) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يُجهر فيها وما يُخافت.
ولم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات، قاله الحافظ.
وقوله: «وما يجهر فيها وما يخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية، خلافا لمن فرّق في المأموم، ويشهد له قول أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.
ثم أورد الحديث (756): عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله قال: (لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
وللإمام البخاري جزءٌ مفرد في هذه المسألة، باسم: جزء القراءة خلف الإمام، وهو مطبوع.
وسيأتي نقل أدلته من هذا الكتاب على وجوب القراءة للفاتحة في آخر البحث
قوله: (فَقِيلَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَا بِهَا فِي نَفْسِكَ).
وهل المقصود بقوله «لا صلاة» نفي ذات الصلاة، أم نفي الكمال؟
والجواب: أن المراد نفي الذات والأجزاء، وهو عُرف الشرع، والسابق إلى الفهم.
يؤيده ما رواه الإسماعلي في مستخرجه على البخاري بإسناده بلفظ: (لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (الفتح 2/ 299).
وله شاهد عند ابن خزيمة وابن حبان.
وقد قال بوجوب القراءة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ومالك والشافعي.
…………………………………….
فتاوى لأهل العلم:
فتوى اللجنة الدائمة:
س2: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟
ج2: تجب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء كان إمامًا أو منفردًا أو منفردًا أو مأمومًا، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلاً أم فرضًا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عمومًا ولم يخص منها حالاً من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له)
فضعيف، قال ابن حجر في (التلخيص): إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصًا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة، فقال بعضنا: نعم إننا نصنع ذلك، قال: فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن، فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن
فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام؛ لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى:
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
وإذا قرأ فأنصتوا
يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم، فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به؛ جمعًا بين الدليلين، وإعمالاً لهما بدلاً من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه
س
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام
قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام، فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة، لكنه رأى أن يكون ذلك سرًّا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
—–
فتوى ابن عثيمين:
هل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة؟ منذ 2007 – 03 – 14 السؤال: هل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة؟ وهل يجوز للمأموم ترك قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام؟ وهل يجوز للمنفرد والإمام ترك قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الفريضة؟ وهل يجوز ترك الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الإجابة: الجواب على هذا السؤال أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” (متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه)،وهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وأما ما يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فيما ينسب إليه: “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”. فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ظاهر الأدلة أنها تجب على المأموم حتى في الصلاة الجهرية وذلك لعدم التفصيل، ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي يقرأ خلفه أو قال: “هل تقرأون خلف إمامكم؟ ” قالوا: نعم، قال: “لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها”، مع أن الصلاة صلاة الفجر وهي صلاة جهرية، فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، وفي هذه الحال يقرأ، ولو كان إمامه يقرأ فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وأما قول السائل: هل يجوز ترك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فجوابه: أن صلاة الجنازة صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال: “لتعلموا أنها سنة” أو “ليعلموا أنها سنة”، ومراده بالسنة هنا الطريقة
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى – الجزء الثالث عشر – باب قراءة الفاتحة.
ومن كتاب [إجابة السائل على أهم المسائل]
لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ: ص/582
س341:
هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟
ج341:
أما قراءة الفاتحة فإن البخاري ومسلماً رويا في صحيحيهما عن عبادة
بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ـ أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
وفي حديث آخر عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال:
(لعلكم تقرأون خلف أئمتكم؟) قالوا: نعم يا رسول الله، قال: (لا
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، وهذا هو الصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ
بفاتحة الكتاب.
…. ، من أهل العلم من يقول: لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الجهرية
ومنهم من يقول: لايقرأ في السرية أيضاً وهم الحنفية وهو قول باطل ـ
أعني قول الحنفية ـ وليس لهم دليل فيما أعلم يستحق أن يذكر.
أما الطائفة الأخرى الذين يقولون:
إنه لا يقرأ في الجهرية فيستدلون بقول الله عز وجل: (وإذا قراء
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، الشوكاني يقول: هذه
الآية عامّة مخصصة بفاتحة الكتاب، هذا أمر، الأمر الثاني
يستدلون بحديث:
(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
الإمام ابن كثير يقول في تفسيره يقول: وله طرق لا يثبت منها شيء
ومن حسنه اعتمد على مسند الإمام أحمد والحديث نفسه موجود
في جزء القراءة خلف الإمام للبخاري قد سقط من سنده جابر الجعفي
وهو كذاب، فحديث:
(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) حديث لا يثبت عن النبي ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فالواجب هو القراءة.
…………….
وهذا كلام لابن تيمية: اختار الاستماع للإمام:
حديث أبي موسى: {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا} فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري.
وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص.
ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.
((وهذا قول جمهور السلف والخلف)).
وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه. وهو أحد قولي الشافعي. واختاره طائفة من محققي أصحابه. وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة.
وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرها لا في السر ولا في الجهر ; فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد. وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما.
وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعي وهو اختيار جدي أبي البركات.
ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور ; لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام.
وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟ على قولين وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد.
وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ مع الإمام وعلى هذا فاستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغني عن القراءة معه التي نهي عنها وهذا خلاف إذا لم يسمع فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة ; بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خيرا من حديث نفس لا ثواب عليه. وبسط هذا له موضع آخر.
……………………………………….
في كتاب: جزء القراءة خلف الإمام:
الناشر: المكتبة السلفية
الطبعة: الأولى، 1400 هـ – 1980 م
عدد الأجزاء: 1
فاخترت لمسألة وجوب قراءة الفاتحة بعض الأحاديث والآثار وحذفت المكرر: قال البخاري:
1 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ” إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً أُخْرَى فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الْآخُرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ
2 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ [ص:2] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
وَسَأَلْتهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ قَالَ: «أَرَى يَعُودُ لِصَلَاتِهِ وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا أَرَى إِلَّا أَنْ يَعُودَ لِصَلَاتِهِ»
قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا
7 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَنَادَى: أَنْ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ»
8 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَجْزِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ»
11 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ»
12 – قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَا بِهَا فِي نَفْسِكَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ “. قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، [ص:5] يَقُولُ الْعَبْدُ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي هَذَا لِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] يَقُولُ اللَّهُ: فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ} [الفاتحة: 6] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، يَقُولُ: فَهَذِهِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ”
14 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ” فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكَمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ
بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُومِ وَأَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} وَقَالَ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]، {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ” هَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالْخُطْبَةِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَتَوَاتُرُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُجْزِيهِ آيَةً آيَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَقْرَا فِي الْأَرْبَعِ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَإِنِ احْتَجَّ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ» وَلَمْ يَقُلْ لَا يُجْزِي قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْخَبَرَ إِذَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُكْمُهُ عَلَى اسْمِهِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَتَّى يَجِيءَ بَيَانُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ احْتَجَّ، فَقَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ جَازَتْ فَكَمَا أَجْزَأَتْهُ فِي الرَّكْعَةِ كَذَلِكَ تُجْزِيهِ فِي الرَّكَعَاتِ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا أَجَازَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالَّذِينَ لَمْ يَرَوُا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا» لَا يَرْكَعُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا لَكَانَ هَذَا الْمُدْرِكُ لِلرُّكُوعِ مُسْتَثْنًى مِنَ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ
فِيهِ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ: لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فَقِيلَ لَهُ: فَيُثْنِي عَلَى اللَّهِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: فَلِمَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَالثَّنَاءُ عِنْدَكَ تَطَوَّعٌ تَتِمُّ الصَّلَاةُ بِغَيْرِهِ؟ وَالْقِرَاءَةُ فِي الْأَصْلِ وَاجِبَةٌ أَسْقَطْتَ الْوَاجِبَ بِحَالِ الْإِمَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا} [الأعراف: 204] وَأَمَرْتَهُ أَنْ لَا يَسْتَمِعَ عِنْدَ الثَّنَاءِ وَلَمْ تُسْقِطْ عَنْهُ الثَّنَاءَ وَجَعَلْتَ الْفَرِيضَةَ أَهْوَنَ حَالًا مِنَ التَّطَوُّعِ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ فإنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْتَمِعُ وَلَا يُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ لِإِرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ رَوَاهُ ابْنُ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَدْرِي أَسَمِعَ جَابِرٌ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَذَكَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ
فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ: «لَا يَقْرَانَّ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» فَلَوْ ثَبُتَ الْخَبَرَانِ كِلَاهُمَا لَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنَ الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ: «لَا يَقْرَأَنَّ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ»،
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ” اقْرَا خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قُلْتُ: وَإِنْ قَرَاتُ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ قَرَاتَ.
وَكَذَلِكَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعُبَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ» وَقَالَ أَبُو مَرْيَمَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ» وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ» وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «دَلَّ أَنَّ هَذَا فِي الْجَهْرِ، وَإِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا سَكَتَ الْإِمَامُ» وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمَالَا أَحْصَى مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَهِلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «تَامُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ» وَقَالَ خَلَّالٌ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ” يَقْرَأُ فَقُلْتُ: أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، فَقَالَ: أَنْ تَقْرَأَ ” وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا لَمْ يَقْرَا خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» وَكَذَلِكَ قَالَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ.
وَقِيلَ لَهُ: احْتِجَاجُكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَبْطَلَ دَعْوَاهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وَإِنَّمَا يَسْتَمِعُ لِمَا يُجْهَرُ مَعَ إِنَّا نَسْتَعْمِلُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] نَقُولُ: يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ قَالَ سَمُرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ ”
20 – وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: ” مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَاسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ
37 – حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَنْ شَهِدَ ذَاكَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «أَتَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ»
56 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ؟ فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَانَا عَنْهُ
بَابُ هَلْ يُقْرَأُ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ
61 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْقَارِئُ بِسَبِّحْ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»
ْ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَرَؤُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَهُ لِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَؤونَ فِيمَا جُهِرَ. وَقَالَ مَالِكٌ: قَالَ رَبِيعَةُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا حَدَّثْتَ فَبَيِّنْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث المسئ
«ارْجِعْ فَصَلِّ ثَلَاثًا» فَقَالَ: فَحَلَفَ لَهُ كَيْفَ اجْتَهَدْتَ فَقَالَ لَهُ: «ابْدَا فَكَبِّرْ وَتَحْمَدُ اللَّهَ وَتَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ صُلْبُكَ ثُمَّ تَرْفَعُ [ص:30] رَاسَكَ حَتَّى يَسْتَقِيمَ صُلْبُكَ، فَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ». حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ، بَدْرِيًّا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا ثُمَّ ارْكَعْ»(
73 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حُدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عِنْ عَلِيِّ بْنِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا وقال: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا ثُمَّ ارْكَعْ»
74 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، مِنْ آلِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمٍّ، لَهُ بَدْرِيٍّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا ثُمَّ ارْكَعْ»
75 – قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَتَادَةُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا
76 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا [ص:31] يَحْيَى، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ”
77 – قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا أَوْصَلُ وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ ذَلِكَ ”
78 – وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَا بَعْدَمَا يَسْكُتُ فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»
83 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ لِي أَبِي: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ» وَكَانُوا يَقْرَءُونَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ”
في رواية (يفتتحون)
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَوْلُهُمْ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ أَبْيَنُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ
96 – وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ [ص:37] أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعُودَ لِمَا نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي جَوَابِهِ أَنَّهُ اعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ عَنِ الْقِيَامِ، وَالْقِيَامُ فَرْضٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وَقَالَ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعَارِضًا لِمَا رَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّنْ يُعْتَدُّ عَلَى حِفْظِهِ إِذَا خَالَفَ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ فِي بَعْضٍ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمْ يَحْمَدْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ بِالْمَدِينَةِ تِلْمِيذٌ إِلَّا أَنَّ مُوسَى الزَّمْعِيَّ رَوَى عَنْهُ أَشْيَاءَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا اضْطِرَابٌ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِمَمُهُ لِلْأَذَانِ بِطُولِهِ.
وَرَوَى هَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ: يُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا
ثم ذكر البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أبواب أخرى ثم بوب:
بَابُ مَنْ قَرَأَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ
164 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ” أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: ” نَعَمْ، وَإِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَهُ إِنَّ السَّلَفَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ [ص:65] أَنْصَتَ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ {وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «ابْدُرْهُ وَاقْرَاهُ»
165 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ” لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
166 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا «بَنِيَّ اقْرَءُوا فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَاسْكُتُوا فِيمَا جَهَرَ وَلَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، مَكْتُوبَةٌ وَمُسْتَحَبَّةٌ»
167 – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَذَاكَرَ سَمُرَةَ وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ: أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ: «سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ» فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ إِلَيْهِمَا حِفْظُ سَمُرَةَ
ثم ذكر البخاري كذلك أبواب أخرى.