156 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل:
156 – قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله (ج 5 ص 410): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ».
[ص: 133] هذا حديث حسنٌ.
وابن بريدة هو: عبد الله.
وأعاده أيضًا (ج 8 ص 480) سندًا ومتنًا.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 353): حَدَّثَنَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «مَا حَبَسَكَ؟ » قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ.
هذا حديث حسنٌ.
سبق معنا حديث رقم 18 في الصحيح المسند عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كآبة، فسألته ما له؟ فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. قال: فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام، فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه. فقال: لم تأتني. فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
وتكلمنا هناك عن التصاوير بما أغنى عن إعادته هنا
بوب عليه الشيخ مقبل في الجامع:
33 – الإيمان بالملائكة
50 – تحريم تصوير ذوات الأرواح واقتناء الصور
62 – لا يجلس في مجلس فيه منكر إلا أن يغير
241 – قوله تعالى حاكيا عن جبريل: {وما نتنزل إلا بأمر ربك}
قال ابن بطال:
قال ابن وضاح: الملائكة فى هذا الحديث ملائكة الوحى مثل جبريل وإسرافيل، فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقان الإنسان على كل حال، وقاله الداوجى أيضا.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ 181)
قال ابن عبدالبر:
وقد اختلف في هذا الحديث فقيل هو خصوص لجبريل وحده صلى الله عليه وسلم بدليل الحفظة وقيل بل الملائكة على عموم الحديث والله أعلم
التمهيد – ابن عبد البر (14/ 221 ط المغربية)
جاء في مسند أحمد:
4744 – حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر، ” أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية “.
قال محققو المسند: على شرط مسلم
وقال محققو المسند:
قال العلامة العيني في “عمدة القاري” فى 15/202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء ؟ر بقتل ماعدا المستثنى منسوخا، بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: “لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها” رواه أصحاب السنن الأربعة.
قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحا به في حديث ابن عمر عند مسلم (1571)
مسند أحمد (8/ 367 ط الرسالة)
قال القاضي عياض:
ونضح النبى مكان الجرو مما يحتج به المخالف فى نجاسته، وقد يحتمل أن نضحه [لما نهى] (1) أن يصيب الموضع من بوله ورجيعه.
وقوله: ” إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة “: هذا – أيضا – مما يحتج به المخالف فى نجاسته [ورجيعه فيه] (2)؛ إذ لا يقال فى الصور: إنها نجسة، لكن لمعنى آخر – والله أعلم.
كما أنهم لم يدخلوا البيت لأجل الصور التى ضاهى صانعها خلق الله، ونصب أمثلتها للعبادة من دون الله، فأبغضوها لله، وتجنبوا مواضعها.
وكذلك الكلاب؛ إما لأكلها النجاسات، وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها، أو لأنها من الشيطان على ما جاء وبيناه فى كتاب الصلاة (3)؛ إذ الملائكة أضاد الشياطين في كل حال، أو لقبح روائحها، وهم يكرهون الروائح القبيحة، ويستحبون ضدها. أو لما نهى عن اتخاذها عوقب متخذها بذلك وتجتنب الملائكة دخول بيته غضبا عليه لمخالفته، فحرم بركتها وصلاتها، واستغفارها ومعونتها له على طاعة ربه، ومقاومة عدوه وشيطانه. وكذلك ممسك الصورة المنهى عنها.
وقال بعض العلماء: وهؤلاء الملائكة هم: ملائكة الوحى، فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بنى آدم على حال (1).
وفيه حجة فى منع اتخاذ الكلاب فى الدور، والقرى، والبيوت، وحراسة السراق وغير ذلك، بخلاف ما رخص فيه من كلب الصيد والزرع والماشية (2)، وأن الملائكة إنما لا تدخل البيت الذى فيه الكلب المنهى عن اتخاذه (3).
وقوله: ” فأمر بقتل الكلاب، فكان يقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير “: للحاجة إلى حماية جوانبه. وحفظ أرجائه، بخلاف الصغير الذى يحميه ساكنه، ويستغنى عن كلب وغيره ممن يحميه، فأشبه اتخاذه فى الدور. وقد كرهه مالك وغيره من العلماء (4)، وتقدم الكلام فيها فى كتاب البيوع
إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 628)
قال ابن العثيمين:
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو صيد أو ماشية
الكلب معلوم وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص من أجره كل يوم قيراطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثنى ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد قيراط بل قيراطان وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثنى الصيد والحرث والماشية فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان فهذا يحل صيده إذا كان معلما بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله فهذا صيده حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تأكله الماشية فتفسده
والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقر لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص إذ إنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب فهذا لا بأس به لأن هذا حماية مال كالحرث وما عدا ذلك فإنه حرام ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر لأنه نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية لكن هذه من حكمة الله حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث نسأل الله لنا ولهم الهداية المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل أما هو فلابد من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب والله الموفق
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (6/ 428)
نقل الإتيوبي عن القرطبي:
قال: والحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب، غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، فإن كثر ضررها، وغلب، كان الأمر على الوجوب، وإن قل، وندر، فأي كلب أضر، وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطان. فأما المروع منهن، غير المؤذي، فقتله مندوب إليه. وأما الكلب الأسود، ذو النقطتين، فلابد من قتله؛ للحديث المتقدم، وقلما ينتفع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانا على الحقيقة، فهو ضرر محض، لا نفع فيه، وإن كان على التشبيه به، فإنه شبه به للمفسدة الحاصلة منه، فكيف يكون فيه منفعة؟ ولو قدرنا فيه أنه ضار، أو للماشية لقتل؛ لنص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قتله. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 103)
وقال الإتيوبي:
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب:
قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على قتل الكلب، والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها، إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب، التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل.
وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب، إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه، منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع، أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها، والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم.
قال القاضي: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما، عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها، إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية.
وهذا الذي قاله القاضي، هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود؛ لأنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر.
وأما اقتناء الكلاب، فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد، وللزرع، وللماشية. وهل يجوز لحفظ الدور، والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز، لظواهر الأحاديث، فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع، أو صيد، أو ماشية، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة، عملا بالعلة المفهومة، من الأحاديث، وهي الحاجة. وهل يجوز اقتناء الجرو، وتربيته للصيد، أو الزرع، أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما جوازه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (1).
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اختلفت الآثار في قتل الكلاب، واختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد، والماشية، وللزرع أيضا، وقالوا: واجب قتل الكلاب كلها، إلا ما كان مخصوصا بالحديث، امتثالا لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. قال: وروي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل الكلاب، قال عبد الله. وكانت أمي تحته، وكان جرو لي تحت السرير، فقلت له: يا أبي وكلبي أيضا؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أشار بأصبعه: أن خذوه من تحت السرير، فأخذ، وأنا لا أدري، فقتل. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر دخل أرضا له، فرأى كلبا، فهم أن يقع بقيم أرضه، فقال: إنه والله كلب عابر دخل الآن، قال: فأخذ المسحاة، وقال: حرشوه علي، قال: فشحطه -أي قتله- في أعجل شيء.
فهذا أبو بكر الصديق، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قد عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وجاء نحوه عن عمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء، لم ينسخها عند من عمل بها شيء. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس.
قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر، وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب، ولكن الحديث، في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بان في حديث ابن شهاب، عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد، أو ماشية. ومثله حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الزرع، والصيد.
وقال آخرون: أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها للماشية، والصيد، والزرع، واحتج هؤلاء بحديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: مالي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد. قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان أمر بقتله، ثم أباح الانتفاع به، فارتفع القتل عنه، قالوا: ومعلوم أن كل ما ينتفع به جائز اتخاذه، ولا يجوز قتله، إلا ما يؤكل، فيذكى، ولا يقتل. واحتجوا أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: فكنا نقتلها حتى قال: إنها أمة من الأمم، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود … ” الحديث.
قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب، بل الحجة فيه لمن لم ير قتلها. قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها (((((((وحبه)))))))) أن لا يفنيها، كان بعد الأمر بقتلها. قالوا: وقد رخص في كلب الصيد، ولم يخص أسود بهيما من غيره. وقد قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذى، وأبعدها من تعليم ما ينفع، ولذلك روي أن الكلب الأسود شيطان. أي بعيد من المنافع، قريب من المضرة والأذى، وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ينتهى فيها إلى ما جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم.
قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى، فمنها ما يدل على النسخ، ومنها ما يدل على الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى.
قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب، إلا الكلب العقور، وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهن الكلب العقور، فخص العقور، دون غيره؛ لأن كل ما يعقر المؤمن، ويؤذيه، ويقدر عليه، فواجب قتله، وقد قيل: العقور هاهنا الأسد، وما أشبهه من عقارة سباع الوحش. واحتجوا أيضا بما أخرجه الشيخان من قصة الرجل الذي سقى كلبا يلهث من العطش، فشكر الله له ذلك، فغفر له، وبما أخرجاه أيضا من قصة المرأة البغية، نزعت موقها، فسقت كلبا في يوم حار، يطيف بركية، قد ادلع لسانه من العطش، فغفر لها. قال أبو عمر: والذي أختاره أن لا يقتل شيء من الكلاب، إذا لم تضر بأحد، ولم تعقر أحدا لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، وما ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله.
قال: ومن الحجة أيضا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، ترك قتلها في كل الأمصار، على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله تعالى، وفيهم العلماء، والفضلاء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البر (1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي هو ما رجحه القاضي عياض رحمه الله تعالى -من أن النهي أولا كان نهيا عاما، عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها، إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية. وهذا هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل رضي الله تعالى عنه مخصوصا بما سوى الأسود؛ لأنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر.
والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وأن اقتناءها لا يجوز، إلا ما استثناه الشارع الحكيم، وهو ما تدعو إليه الحاجة، من الصيد، والماشية، والزرع، وهل يلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتد الحاجة إليه؟، الظاهر نعم، كما صححه النووي رحمه الله تعالى في كلامه السابق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 104)
تنبيه
جاء في السلسلة الضعيفة:
6778 – (إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني، ولم يأتني منذ ثلاث. قال: فإذا كلب، قال أسامة: فوضعت يدي على رأسي فصحت! فقال: ما لك يا أسامة؟! فقلت: كلب! فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، ثم أتاة جبريل فقال: ما لك لم تأتني، وكنت إذا وعدتني؛ لم تخلفني؟! فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير) .
ضعيف جدا بهذ االسياق، دون قول جبريل
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (14/ 622)
استنكر الشيخ فيه:
1جملة صياح أسامة،
2مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بقوله: ” ما لك لم تأتني … ”
3قتل الجرو
4ولم يأتني منذ ثلاث