156، 155 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب (20) الاستنجاء بالحجارة
155 – حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن
فوائد الباب:
1 – قوله (باب الاستنجاء بالحجارة) أي فيه كفاية.
2 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه انفرد بإخراجه البخاري.
3 – ” ذهب الشافعي، وأحمد، وأبو ثور إلى أن الاستنجاء فرض، ولا تجزئ صلاة من صلى بغير استنجاء بالأحجار أو بالماء، واحتجوا بأن النبي، (صلى الله عليه وسلم)، أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، فكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد، فإن إزالتها واجبة، كولوغ الكلب”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
4 – فيه “الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء دون ما نهي عن الاستنجاء به”. قاله البيهقي في السنن الكبرى.
5 – ” لما نهى عن العظم والروث دل أن ما عداهما بخلافهما، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهى فائدة” قاله ابن بطال في شرحه.
6 – اجمع العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة، وقد نقل هذا الاجماع عدد من العلماء منهم:
– ابن حزم في مراتب الإجماع (40) حيث يقول: “واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز”.
– ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 214) حيث يقول: “وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر”. انتهى
– ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 167) حيث يقول: “وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار”. انتهى
– ابن عابدين حاشيته (1/ 317) حيث يقول: “ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع”. انتهى
7 – فيه باب ذكر الجن وقول الله تعالى {قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن} قاله البخاري قلت وقراءة القرآن عليهم كما في حديث ابن مسعود.
8 – قوله (اتبعت النبي) وعند البخاري 3860 عن موسى بن إسماعيل في أوله ” أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته” وهذه الزيادة فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد استعمل الماء أيضا لحاجته.
9 – قوله (فكان لا يلتفت) “وراءه، وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه” قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
10 – قوله (فدنوت منه) زاد الطحاوي في شرح معاني الآثار 755 من طريق شيخ البخاري ” فاستأنست وتنحنحت” وزاد البخاري 3860 والطحاوي في شرح معاني الآثار 755 ” فقال من هذا فقال أنا أبو هريرة”
11 – قوله (ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه) وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 755 من طريق شيخ البخاري ” أستطيب بهن” وعند الإسماعيلي في مستخرجه – كما نقله الحافظ في الفتح- ” أستنجي” قال أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث ” قوله: ابغني معناه اطلب لي. فإذا قلت: أبغني -بقطع الألف- كان معناه أعني على الطلب. قوله: (أستنفض) معناه أستنج، وهو من النفض، وذلك أن المستنجي ينفض عن نفسه أذى الحدث بالأحجار. ويقال: هذا موضع منتفض: أي متبرز”.
12 – قوله (وأعرضت عنه) وعند البخاري 3860 عن موسى بن إسماعيل ” ثم انصرفت”
13 – زاد البخاري 3860 عن موسى بن إسماعيل ” مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما”.
14 – فيه إثبات الجن وأنهم يأكلون وقد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
15 – قال الحافظ ابن حجر في الفتح “الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم”
16 – عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء والدارقطني في سننه 9 – ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف- والدارقطني في العلل 1547 وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه كلهم من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب نا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به، قال الدارقطني إسناده صحيح، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق: ” ابْن كاسب ذُو مَنَاكِير، وَسَلَمَة ضعفه النَّسَائِيّ، وَمَشاهُ غَيره”، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه “وفيه نظر؛ لأن في إسناده بن رجاء، وقد أثبتنا عليه (الثناء) غير واحد”،وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في أحاديث الهداية” إسناده حسن”، وقال ابن عدي في الكامل بعد أن أورده في أثناء ترجمة سلمة بن رجاء:” ولا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث، لا يتابع عليه”. تابعه شعبة عن فرات به أخرجه الدارقطني في العلل 1547 من طريق ” نصر بن حماد، حدثنا شعبة به ” دون قوله “إنهما لا يطهران”. قلت آفته نصر بن حماد قال ابن معين: كذاب. وأورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة نصر بن حماد.
17 – قوله (حدثنا أحمد بن محمد المكي) تابعه موسى بن إسماعيل كما عند البخاري 3860 تابعه سويد بن سعيد كما عند الطحاوي 756 في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى 524 تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما عند البيهقي في السنن الكبرى 525
18 – قوله (عن جده) وعند البخاري 3860 عن موسى بن إسماعيل ” أخبرني جدي”
=========
=========
قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
(باب (21) لا يستنجى بروث)
156 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
فوائد الباب:
1 – حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وعلقه الترمذي على زهير به.
2 – فيه النهي عن الاستنجاء بالروث
3 – والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قاله الترمذي تحت باب كراهية ما يستنجى به.
4 – قوله (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط) وعند ابن ماجه 314 من طريق يحيى بن سعيد القطان ” أَتَى الْخَلَاءَ”
5 – قوله: (أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار) “فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذ (ا) كان معقولا أنه استدعاها ليستنجي بها كلها، وليس في قوله: (فأخذ الحجرين وألقى الروثة) دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون قد استوفاها عددا” قاله الخطابي في أعلام الحديث. وعكسه الطحاوي فقال: “وفى هذا الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس فرضا”. وسبقه الترمذي فترجم على الحديث بقوله ” باب في الاستنجاء بالحجرين ” والنسائي في السنن الصغرى ” باب الرخصة في الاستطابة بحجرين “.وفي السنن الكبرى له قال “الاكتفاء في الاستطابة بحجرين”. قلت وهو ظاهر الحديث.
6 – بينما انتصر ابن حجر لمن اشترط الثلاث واستدل برواية (إنها ركس، ائتني بحجر). ونقل احتمالات لحديث (فأخذ الحجرين وألقى الروثة). فلا يبقى على ظاهره
7 – قال ابن قدامة في المغني (1/ 113):
“إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه، والعادة جارية به، وإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية.
ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. ويشترط الأمران جميعا؛ الإنقاء، وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكف”. انتهى واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى:
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/ 129) والأتيوبي وعبدالمحسن العباد والبسام توضيح الأحكام (1/ 345)
8 – واختلفوا هل يشترط العدد أم تكفي ثلاث مسحات فيجزاء الحجر الكبير:
أنه يجزئه الحجر الكبير الذي له ثلاثة شعب، ويقوم مقام ثلاثة أحجار، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايه ورجحه ابن قدامة و ابن حجر و اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. –
الثاني: أنه لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار، وهو رواية عن أحمد ورجحه ابن المنذر واختاره ابن حزم.
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 257) ”
“والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف”. انتهى
– * وعلماء اللجنة ينصون على ثلاث مسحات ولا يذكرون اشتراط عدد في الأحجار:
فقد سئلوا:
السؤال العاشر من الفتوى رقم (2922) عن استعمال المناديل؟
الجواب: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وانظر: المهذب (1/ 27)، تحفة المحتاج (1/ 182)، كشاف القناع (1/ 69)، المغني (1/ 117)، الأوسط (1/ 354)، المحلى (1/ 108).
9 – وعند الإمام أحمد في مسنده 4299 والدارقطني في سننه 5 والبيهقي في السنن الكبرى 515 من طريق معمر عن أبي إسحق عن علقمة عن ابن مسعود ” وقال: ” إنها ركس، ائتني بحجر “. تابعه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق به نحوه أخرجه الدارقطني في سننه 5 وإسناده ضعيف أبو إسحق اختلط وهو مدلس.
* قال محققو المسند (4299): حديث صحيح دون قوله: «ائتني بحجر»، وهذه الزيادة تصح إن ثبت سماع أبي إسحاق – وهو السَبيعي – لهذا الحديث من علقمة بن قيس – وهو النخعي -، وقد أثبته الكرابيسي فيما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1) / (257)، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1) / (122) من طريق زهير بن عباد الرؤاسي، عن يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: قال ابن مسعود، فذكر نحوه.
قلنا: علقمة هنا قد توبع بالأسود، وقد سمع منه أبو إسحاق السبيعي، لكن يزيد بن عطاء الوارد في إسناد الحديث مختلف فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث، ثم إن الطحاوي لم يذكر لفظ الحديث، ليعلم هل فيه زيادة: «ائتني بحجر» أم لا، بل قال: فذكر نحوه.
وقال السندي: ولا يخفى أن هذه الزيادة إن ثبتت يبطل استدلالهم قطعا، لدلالتها على أنه ما اكتفى بحجرين، وقد اعتنى الحافظ ابن حجر في إثباتها. ثم ذكر كلامه المتقدم انتهى من تحقيق المسند
وابن المديني أيضا ممن لم يثبت سماع أبي إسحاق من علقمة ففي جامع التحصيل:
(576) – عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق مشهور بالكنية تقدم أنه مكثر من التدليس قال أحمد بن حنبل لم يسمع من سراقة بن مالك وقال بن المديني لم يلق علقمة.
10 – وقوله: هذا ركس، يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى النجاسة ويقال: ارتكس الرجل في البلاء: إذا رد فيه بعد الخلاص منه قاله الخطابي في أعلام الحديث وقال ابن بطال يمكن أن يريد معنى الرجس. وقال النسائي في سننه عقب الحديث والركس طعام الجن.
واستغربه ابن حجر وقال: إن ثبت لغة فهو مريح من الإشكال.
11 – قوله (هذا ركس) وعند أبي داود الطيالسي 285 ” إنه رجس”. قال القاسم بن سلام في غريب الحديث ” وهو شبيه المعنى بالرجيع يقال: رَكَسْت الشيء وأركسته لغتان إذا رددته”.
12 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر رواه مسلم 263 وأبو داود 38
13 – قال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه مسلم 450 والترمذي 18 واللفظ له وأدرجه بعضهم في الحديث عن ابن مسعود، قال الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح 892 “هذا أثبت” وقال الترمذي “وهذا أصح”. والعلامة الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1038.ففي صحيح مسلم:
(150) – ((450)) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعْلى عَنْ داوُدَ، عَنْ عامِرٍ، قالَ: سَألْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ لا لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: فَقالَ عَلْقَمَةُ، أنا سَألْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أحَدٌ مِنكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ لا لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: لا ولَكِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْناهُ فالتَمَسْناهُ فِي الأوْدِيَةِ والشِّعابِ. فَقُلْنا: اسْتُطِيرَ أوِ اغْتِيلَ. قالَ: فَبِتْنا بِشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بِها قَوْمٌ فَلَمّا أصْبَحْنا إذا هُوَ جاءٍ مِن قِبَلَ حِراءٍ. قالَ: فَقُلْنا يا رَسُولَ اللهِ فَقَدْناكَ فَطَلَبْناكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنا بِشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بِها قَوْمٌ. فَقالَ: «أتانِي داعِي الجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ» قالَ: فانْطَلَقَ بِنا فَأرانا آثارَهُمْ وآثارَ نِيرانِهِمْ وسَألُوهُ الزّادَ فَقالَ: ” لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أيْدِيكُمْ أوْفَرَ ما يَكُونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ لا: «فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِما فَإنَّهُما طَعامُ إخْوانِكُمْ»
فالألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1038) خرج حديث ابن مسعود وقال:
وبالجملة فالحديث مشهور عن ابن مسعود كما قال الحافظ في «التلخيص» ((1) / (109))، فهو صحيح عنه قطعا، لكن في بعض طرقه ما ليس في البعض الآخر، وقد تبين من مجموع ما أخرجنا منها أن رواية مسلم المتقدمة عن داود بن أبي هند صحيحة بتمامها إلا قوله في حديث الترجمة: «علف لدوابكم» وجملة: «اسم الله» على وجهيها، لخلوها عن شاهد، واضطراب داود في ذلك وصلا وإرسالا. ومن أجل ذلك خرجته هنا، والله أعلم.
14 – قوله (حدثنا أبو نعيم) تابعه يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ كما عند ابن ماجه 314 تابعه يحيى بن آدم أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 424 والإمام أحمد في مسنده 3966،، تابعه أبو داود الطيالسي في مسنده 285 لكنه أسقط الأسود من الإسناد لهذا قال أبو بشر الراوي عنه ” أَظُنُّ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ”، تابعه الحسن بن موسى كما عند أبي يعلى في مسنده 5336 وأسقط الأسود أيضا من الإسناد، تابعه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني و عمرو بن خالد الحراني و عمرو بن مرزوق أخرجها الطبراني في المعجم الكبير 9953 قلت متابعة يحيى بن سعيد القطان مما يزيده قوة.، “قال أبو بكر الإسماعيلي بعد أن أخرجه في مستخرجه “وَالْقَطَّان لَا يَرْضَى أَنْ يَاخُذ عَنْ زُهَيْر مَا لَيْسَ بِسَمَاعٍ لِأَبِي إِسْحَاق , وَكَأَنَّهُ عُرِفَ ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيع الْقَطَّان أَوْ بِالتَّصْرِيحِ مِنْ قَوْله فَانْزَاحَتْ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيق عِلَّة التَّدْلِيس”. قاله الحافظ في الفتح. ونقل قول الإسماعيلي أيضا الزيلعي في نصب الراية.
15 – قوله (حدثنا زهير) تابعه شريك عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9954 تابعه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود به أخرجه الطبراني في الكبير9955
16 – قوله (عن أبي إسحاق) تابعه ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه به نحوه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9958 و9959
17 – قوله (قال ليس أبو عبيدة ذكره) وعند أبي داود الطيالسي في مسنده 285″ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي” كأن أبا إسحق يقول ليس فقط أبو عبيدة حدثني بل حدثني أيضا عبد الرحمن بن الأسود. أقول هذا لأنه ثبت صريحا أنه رواه عن أبي عبيدة أيضا. فالطريقان ثابتان عن أبي إسحق السبيعي.
18 – قوله (عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) هو الأسود بن يزيد تابعه أبو عبيدة كما هنا ولم يقصد البخاري إيداعه في الصحيح وإنما رواه كما وصله والبخاري لا يخرج له عن أبيه في الصحيح وأخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده 3685
19 – قوله (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ.) مراد البخاري نفي شبهة التدليس من أبي إسحق، وهذا التعليق لم أجد من وصله ولم يذكر الحافظ في تغليق التعليق من وصله بل صرح في مقدمة الفتح أنه لم يجدها.
20 – قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع: ” عَن عبد الله عشرة أقاويل من أبي إسحاق أحسنها إسناد الأول الذي أخرجه البخاري”