1553 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبد الله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—————‘————‘———–”
الصحيح المسند:
1553 – قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا إنهم أذنوا عن غير طيب نفس فأنزل الله عز وجل: {وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم} إلى قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}.
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري، إلا صالح.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
………………………
ونقل الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. ان السيوطي قال: سنده صحيح. وكذلك صححه الهيثمي
لكن:
قال صاحبنا أبوصالح:
راجع المراسيل لأبي دَاود فإنه رجح المرسل
المراسيل (459) و (460) و (461)
قال والصحيح حديث يعقوب ومعمر
أي المرسل
قلت سيف: فهو يصلح ليكون على شرط الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
قال أبوداود في المراسيل:
459 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَا بَالُ الْأَعْمَى ذُكِرَ هَا هُنَا وَالْأَعْرَجُ وَالْمَرِيضُ، فَحَدَّثَهُمْ عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا [ص:324] خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ، وَيَقُولُونَ: قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِنَا، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ «
460 – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ» أَنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَرْغَبُونَ، – يَعْنِي فِي النَّفِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. في سبيل الله فيعطون مفاتيحهم ضمناهم. ويقولون لهم: قد أحللنا لكم. ثم ذمر نحوه وأتم منه
461 حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر بن عمر أخب
رنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون فذكر نحوه. قال أبوداود: والصحيح حديث يعقوب ومعمر
ونقل البيهقي تعليل أبي داود كما في السنن الكبرى 14997. 7/ 275
—–
قال الامام ابن كثير في تفسيره:
اختلف المفسرون -رحمهم الله -في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد.
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة، أي: أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم، وكما قال تعالى في سورة براءة: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة:91، 92].
وقيل: المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك. ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس، فيفتات عليه جليسُه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير، ومِقْسَم.
وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتَقَزُّزًا، ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ} الآية قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه، أو بيت أخته، أو بيت عمته، أو بيت خالته. فكان الزَّمنى يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصةً لهم.
وقال السُّدّي: كان الرجل يدخل بيت أبيه، أو أخيه أو ابنه، فتُتْحفه المرأة بالشيء من الطعام، فلا يأكل من أجل أن رَبَّ البيت ليس ثَمّ. فقال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَاكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا}.
وقوله تعالى: {وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}، إنما ذَكَر هذا -وهو معلوم -ليعطفَ عليه غيره في اللفظ، وليستأديه (6) ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم. ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أنَّ مال الولد بمنزلة مال أبيه، وقد جاء في المسند والسنن، من غير وجه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أنت ومالك لأبيك”
وقوله: {أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ}، إلى قوله {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}، هذا ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب [الإمام] أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، في المشهور عنهما.
وأما قوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} فقال سعيد بن جُبَير، والسُّدِّي: هو خادم الرجل من عبد وقَهْرَمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف.
وقال الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضُمَنائهم، ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}. اهـ
وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: واختلفوا أيضا في معنى قوله: (أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)؛ فقال بعضهم: عُنِي بذلك: وَكيل الرَّجُل وقَيِّمه، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته …
وقال آخرون: بل عُني بذلك: مَنْزِل الرجل نفسه أنه لا بأس عليه أن يأكل.
قال الإمام البغوي:
وقال الإمام القرطبي: وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يُوعِبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون: إذا احتجتم فَكُلوا، فكانوا يقولون: إنما أحَلّوه لنا عن غير طِيب نفس، فأنزل الله عز وجل: (وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ) إلى آخر الآية.
قال النحاس: ” يُوعبون ” أي: يخرجون بأجمعهم في المغازي. اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير: وأما قوله: (أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ)، فقال سعيد بن جُبَير، والسُّدِّي: هو خادم الرجل من عبد وقَهْرَمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. اهـ.
فعلى هذا: الآية تحتمل ثلاثة معان:
الأول: جواز أكل الوكيل من غير حَمْل ولا ادِّخار.
والثاني: جواز أكل السادة من بيوت العبيد.
والثالث: جواز أكل العبيد من بيوت سادتهم بالمعروف؛ لأنه مما استودعوه.