1546 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——‘——–
1546 الصحيح المسند
عن عبدالله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة.
قال أبوداود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد وست وثلاث.
——‘——-‘——-
*قال العباد حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود:*
أورد المصنف حديث عائشة أنها سئلت: بكم كان يصلي من الليل مختوماً بالوتر؟ فقالت: كان يوتر بأربع وثلاث، والثلاث متصلة، ويحتمل أن تكون منفصلة ثنتان وواحدة، والأقرب أنها متصلة، وأما الأربع فلا تحتمل الاتصال، بل هي منفصلة.
قوله: [(وست وثلاث)] وكذلك الست تكون متصلة ومنفصلة.
[(وثمان وثلاث، وعشر وثلاث)] فلم يكن يصلي بأقل من سبع الذي هو أربع وثلاث، ولم يكن يصلي بأكثر من ثلاث عشرة التي هي عشر وثلاث.
هذا الحديث مشتمل على بيان أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنها تكون سبعاً، وهي أقل شيء، وتكون تسعاً، وتكون أربع ركعات وثلاثاً، وست ركعات وثلاثاً، وثمان ركعات وثلاثاً، وتكون إحدى عشرة ركعة، وتكون ثلاث عشرة ركعة.
يعني: كان يصلي سبعاً وهذه أقل شيء، ويصلي تسعاً، ويصلي إحدى عشرة ركعة، ويصلي ثلاث عشرة ركعة، وهذه أكثرها، فما كان يزيد على ثلاث عشرة ركعة، وما كان ينقص عن سبع ركعات.
والحديث فيه ذكر هذه الأحوال التي هي سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة.
وهل يصح إطلاق الوتر على مجموع قيام الليل؟ نعم يطلق عليه الوتر، ولكن الأقرب في الوتر أنه لا يؤتى به إلا خاتماً للصلاة سواء كانت ثلاثاً أو خمساً أو واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فلا شك أن العدد يكون وتراً بها بدل ما كان شفعاً، فيطلق الوتر على صلاة الليل كلها، ويطلق على آخر شيء من الصلاة: ركعة أو ثلاث أو خمس.
*ثم قال العباد بعد أن تكلم عن رجال الحديث:*
[قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك) ولم يذكر أحمد: وست وثلاث].
الكلام الأخير الذي قاله أبو داود غير واضح المعنى.
قال: ولم يذكر أحمد بن صالح – وهو شيخه الأول- وست وثلاث.
يعني: وإنما ذكر (بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث).
قوله: (وزاد أحمد بن صالح: (ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر) في بعض النسخ لا يوجد لفظ (ركعتين) وإنما الوارد: (ولم يكن يوتر قبل الفجر)، وفي بعض النسخ: (لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر) بحرف الباء.
فيمكن والله أعلم أن يكون كذلك، لكن الركعتين هي التي أتت بالإشكال، فيمكن أن يكون هذا هو المقصود يعني: أن وتره لا يصل إلى السحر الذي هو قبيل الأذان، وإنما ينتهي قبل ذلك بمدة، كما أتى في أحاديث مرت بنا في هذا الباب، أنه كان يأتي السحر وقد انتهى من صلاته، وأنه يرقد ليستريح.
_________
*قال العيني رحمه الله في شرحه للسنن:*
أطلقت عائشة- رضي الله عنها- على جميع ما صلى في الليل وترًا، فقولها: ” يوتر بأربع، وثلاث ” الأربع النفل، والثلاث الوتر، وجمعها سبع ركعات.
قوله: ” وست وثلاث ” الست نفل، والثلاث الوتر، فالجميع تسع ركعات.
قوله: ” وثمان وثلاث ” الثمان نفل، والثلاث وتر، فالجميع إحدى عشرة ركعة.
قوله: ” وعشر وثلاث ” العشر نفل، والثلاث وتر، فالجميع ثلاث عشرة ركعة، وهذه الرواية تؤيد جميع ما رُوي عن عائشة من الإيتار بواحدة، أن المراد منها واحدة قبلها ثنتان، فافهم.
قوله: ” قلت: ما يوتر؟ ” يعني: ما معنى: ” لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر ” قالت عائشة- مفسرة: ” لم يكن يدع ذلك- أي: لم يكن يترك فعل ذلك.
_________
*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:*
فائدة: قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة.
قلت وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا وقد اختلفوا في أول وقته أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه ويأتي الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها.
___________
*قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري:*
فأما الوتر فاختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: أنه ركعة واحدة، مفصولة مما قبلها، على مقتضى حديث ابن عمر، وبعض ألفاظ حديث عائشة.
قال ابن المنذر: [روينا عن ابن عمر، أنه] يقول: الوتر ركعة.
ويقول: كان ذلك وتر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر.
قال: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وأبو موسى وابن الزبير وعائشة، وفعله معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، لا ينكر ذلك منهم أحد.
وبه قال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [أبو ثور، غير أن مالكا والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق] رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة.
انتهى.
وذكر الزهري وغيره: أن عمل المدينة كان على ذلك إلى زمن الخير.
وممن قال الوتر: ركعة –أيضا -: فقهاء أهل الحديث، سليمان بن داود الهاشمي أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.
والأفضل عندهم: أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين.
أما إن اقتصر على ركعة يوتر بها، ففي كراهته قولان:
أحدهما: أنه يكره.
وهو قول أحمد –في أكثر الروايات، عنه.
ويستثني من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر، فيوتر بواحدة.
وهو قول إسحاق، قال: إلا من عذر مرض أو سفر.
وكذا قال أبو بكر من أصحابنا.
قال أحمد: إنما جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى.
وقال سفيان: إن خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه، والثلاث أحب إلينا.
ومذهب مالك: لابد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر.
وقال مجاهد: ما أحب إن يكون وتري إلا على صلاة.
وروى ابن عبد البر، بإسناد فيه نظر، عن عثمان بن محمد بن ربيعة، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة، يوتر بها.
وعثمان هذا، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم.
وقبله في الإسناد من لا يعرف.
وقد روي هذا –مرسلا.
خرجه سعيد بن منصور، من حديث محمد بن كعب القرظي –مرسلا.
والقول الثاني: لا يكره.
وروي عن سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، ومعاوية أنهم فعلوه.
وعن ابن عباس، أنه صوب فعل معاوية.
وقال أحمد –في رواية الشالنجي -: لا بأس به.
وهو قول الشافعي.
واختلف أصحابه: هل الركعة المفردة أفضل من ثلاث موصولة؟ على وجهين
لهم.
ومنهم من قال: المنفردة افضل من إحدى عشرة موصولة.
وقال الأوزاعي: حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي، قال: أتى ابن عمر رجل، فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة.
قال: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراء.
قال: سنة الله ورسوله – يريد: هذه سنة الله ورسوله.
المطلب، لم يسمع من ابن عمر.
وروى ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي منصور مولى سعد ابن أبي وقاص، قال: سألت ابن عمر عن الوتر، فقال: وتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: البتيراء؟ قال: يا بني، ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء إن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما، فتلك البتيراء.
خرجهما البيهقي.
وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق: أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسلم؛ لما جاء في حديث عائشة المتقدم.
وجعلوا هذه النصوص خاصة، تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى،.
وقال وا – في التسع والسبع والخمس -: الأفضل أن تكون بسلام واحد؛ لذلك.
فأما الوتر بسبع، فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن.
ومن أصحابنا من قال: يجلس عقيب السادسة بتشهد، ولا يسلم.
وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك.
فأما الوتر بإحدى عشرة، فيكون بست تسليمات، وإن صلاه بتسليمة واحدة، وتشهد عقب العاشرة، ولم يسلم جاز -: قاله بعض.
ومنهم من حكى في الجميع وجهين:
أحدهما: أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وصححه غير واحد من أصحابنا.
الأفضل سرد الجميع بسلام واحد، ولا يجلس إلا في آخر الاشفاع، فيتشهد، ثم يصلي ركعة ويسلم.
ومذهب إسحاق: أن أوتر بإحدى عشرة ركعة في كل ركعتين.
و [يجوز] عند أصحابنا أن يتطوع بأربع، وبأكثر من أربع، بسلام واحد، وحكوه عن أكثر العلماء، إلا عن محمد بن الحسن وزفر، فإنهما قإلا: لا بد أن يتشهد عقيب كل ركعتين.
وفي صحة التنفل بالإشفاع، كثلاث ركعات، وخمس ركعات، وسبع في غير صلاة الوتر عن أحمد روايتان.
ومذهب الشافعي وأصحابه: أنه يجوز أن يصلي بسلام واحد، ما شاء من الركعات، من واحدة إلى ما لانهاية له بالليل والنهار، وإن كان الأفضل أن يسلم فيهما في كل ركعتين، والوتر وغيره.
ونص الشافعي في ((الإملاء)) على أنه يجوز له أن يصلي عددا لا يعلمه، ثم يسلم، كما روى عن أبي ذر أنه فعله.
ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز الزيادة على ثلاثة عشر ركعة بتسليمة واحدة؛ لأنه أكثر المنقول في الوتر، هو ضعيف عندهم.
فإن صلى ركعة واحدة تشهد عقيبها وسلم، وإن صلى أكثر من ذلك فله أن يقتصر على تشهد في آخر الركعات –وإن كثرت -، ويسلم عقيبه بغير خلاف عندهم، إلا في وجه ضعيف لا يعبأ به.
وإن أراد الزيادة على تشهد واحد، ففيه أوجه لهم:
أحدها: أن له أن يتشهد في كل ركعتين، وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الأخيرة، وله أن يتشهد في كل أربع، أو ثلاث أو ست، أو غير ذلك.
ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها.
له أن يتشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة.
وضعفه المحققون منهم.
والثالث: لا يجلس إلا في الأخيرة، وغلطوه –أيضا.
والرابع: لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال في الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين، أن كان العدد شفعا، وإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة.
قال صاحب ((شرح المهذب)): وهو قوي، وظواهر السنة تقتضيه.
وهذا كله في النوافل المطلقة، فأما في الوتر بخصوصه، فهل يجوز أن يزاد فيه على
تشهدين؟ فيه وجهان:
أصحهما –عندهم -: لا يجوز؛ لأنه خلاف المروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولأن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها، بخلاف الوتر.
وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة، ولا زياد الوتر على
ركعة.
وهو الذي رجحه الأثرم،.
وقال لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غير تسليم حديث واحد، ولا أكثر منه.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه.
وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وحكاه الحسن، عن عمر وأبي بن كعب.
وهو منقطع عنهما.
وروى الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمان بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب.
قال البيهقي: هو صحيح عن ابن مسعود، ورفعه رجل ضعيف عن الأعمش. وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح.
وروي – أيضا – عن أنس بن مالك.
وهو قول ابن المسيب، وأبي العالية ومكحول والنخعي وعمر بن عبد العزيز.
وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن،.
وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك مذهب الشافعي، كما سبق.
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد.
وروي عن عطاء، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.
وروى البخاري في ((تاريخه)) بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.
قال البيهقي: كذا وجدته ((أبي)) مقيدا.
يعني: بالتشديد، يريد: ابن أبي بن كعب.
وروى وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: قال عبد الله: الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.
وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك.
وروي، عنه – مرفوعا.
خرجه الحاكم، وصححه.
وفي رفعه نكارة.
وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة.
خرجه النسائي وغيره – موقوفا.
وخرجه أبو داود والنسائي –أيضا – وابن ماجه مرفوعا.
والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم.
وقال ابن سيرين: كانوا يوترون بخمس، وبثلاث، وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا.
_______
قلت سيف: تكلمنا عن أول الوتر وآخره. وتكلمنا عن الوتر في النهار ونقلنا كلام ابن رجب:
في الصحيح المسند
865 – عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى
وتكلمنا على فضيلة الوتر في الصحيح المسند:
1260 – قال أبو داود رحمه الله ((193) / (4)): حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عج ن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم اللهُ رج قام من الليل فصلى وأيقظَ امرأتَه فإن أَبَت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلَّت وأيقظت زوجَها فإنْ أبى نضَحَت في وجهه الماء)).
وتوسعنا أكثر في فضل الوتر في الصحيح المسند:
965 قال أبوداود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر
وذكرنا فضل قيام الليل في شرح حديث من الصحيح المسند:
1015 قال الإمام الترمذي:
579 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ
وتوسعنا في رياح المسك العطرة في ذكر الفوائد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:
(صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)
وكذلك راجع تعليقاتنا مع الأصحاب المسماة رياح المسك على كتاب الوتر
في عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
في شرحه لحديث في مسند أحمد عن صفة الوتر: قال الإمام أحمد:
2725 – حدثنا حسين بن محمد، وأبو أحمد الزبيري، قالا: حدثنا شريك، وحجاح، قالا: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: ب سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ”
وبينا في:
مختلف الحديث رقم: {99}
التوفيق بين ما جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)
وكان يقول: اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وتراً؛ فإن النبي -أمر به.
رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239).
وبين ما جاءعنه أنه كان يصلي الركعتين أحيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما.؟!