: 1544 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———-‘——–
الصحيح المسند
1544 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن
……………………………..
بوب البخاري باب البول قائما وقاعدا:
قال إبن حجر:
قوله (باب البول قائما وقاعدا)
قال ابن بطال دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز قلت ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وبن ماجه وغيرهـما فإن فيه (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرآة) وحكى بن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قائما ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول وهـو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره ويدل عليه حديث عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن ورواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم
قلت سيف: حديث عبدالرحمن بن حسنة هو في الصحيح المسند 892 وسبق أن ذكرنا فوائده.
قوله (عن أبي وائل) ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل وأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل
قوله (سباطة قوم) بضم المهملة بعدهـا موحدة هـي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهـلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهـي الجدار ففيه إضرار أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهـو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه. وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهـم إياه بذلك أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وهـذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
قوله (ثم دعا بماء) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش (فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه) وفي رواية أحمد عن يحيى القطان (أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه) وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين وهـو ثابت أيضا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه بن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به وليس كذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك وله شاهـد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد.
واستدل به على جواز المسح في الحضر وهـو ظاهـر ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى بن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما) قال عاصم وهـذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه يعني أن روايته هـي الصواب قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش لكن لم يذكر فيه المسح فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هـذه العلة بل ذكرهـا في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ وقال الترمذي حديث أبي وائل عن حذيفة أصح يعني من حديثه عن المغيرة وهـو كما قال وإن جنح بن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال.
(قوله باب البول عند صاحبه)
أي صاحب البائل
(قوله باب البول عند سباطة قوم)
كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول بين بن المنذر وجه هـذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا ثم ذكر قصة بني إسرائيل وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى
قوله (ثوب أحدهـم) وقع في مسلم (جلد أحدهـم) قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهـره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود ففيها (كان إذا أصاب جسد أحدهـم* لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى قوله (قرضه) أي قطعه زاد الإسماعيلي (بالمقراض) وهـو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء قوله (ليته امسك) والإسماعيلي (لوددت أن صاحبكم لا يشدد هـذا التشديد) وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هـذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء وإلى هـذا أشار بن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء، وقيل: إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرازق عن عمر رضي الله عنه قال (البول قائما) أحصن للدبر وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هـريرة قال (إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه) والمأبض بهمزة ساكنة بعدهـا موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود.
ولو صح هـذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم وسلك أبو عوانة في صحيحه وبن شاهـين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه (ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن) وبحديثها أيضا (من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا) والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هـي عليه وقد حفظه حذيفة وهـو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهـم أنهم بالوا قياما وهـو دال على الجواز من غير كراهـة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم
(0000000000000000000000000000000)
تنبيه:
لسان الميزان
2742 – حماد بن غسان.
وله عن معن عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هـريرة رضي الله عنه قال: إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من وجع كان بمأبضه.
قال الدارقطني: تفرد به حماد بن غسان عن معن بهذا الإسناد.
وقال ابن عساكر: وثقه الكرابيسي.
قلت: وقد أخرج له الحاكم في “المستدرك” هـذا الحديث.
وقال البيهقي: وقد ورد في علة بوله قائما حديثا لا يثبت مثله.
تنبيه: حديث المغيرة رجح الترمذي عليه حديث حذيفة العلل الكبير 7
وكذلك أشار لتعليله الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال 4505
وكذلك رجح حديث حذيفة ابوحاتم وابوزرعة راجع العلل 1234
(000000000000000000000000000000000)
شرح معاني الآثار
6805 – حدثنا إبراهـيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ح
6806 – وحدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان , عن المقدام بن شريح , عن أبيه , عن عائشة قالت: «ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما , منذ أنزل عليه القرآن» قال أبو جعفر: فكره قوم البول قائما , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون , فلم يروا به بأسا , واحتجوا في ذلك
6807 – بما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان , عن الأعمش , عن أبي وائل شقيق بن سلمة , عن حذيفة قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وهـو قائم , على سباطة قوم , ثم أتي بوضوء , فتوضأ , ومسح على خفيه»
ففي هـذا الحديث إباحة البول قائما , وهـذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة ; لأن حديث عائشة إنما فيه من حدثك , أن رسول الله , بال قائما بعدما أنزل عليه القرآن , فلا تصدقه. أي: أن القرآن , لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة , واجتناب النجاسة , والتحرز منها. فلما رأت عائشة ذلك , وعلمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأمر الله , وكان الأغلب عندهـا , أن من بال قائما , لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه , قالت ذلك , وليس فيه حكاية منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق ذلك. ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة , بعد نزول القرآن عليه , يبول قائما. فثبت بذلك إباحة البول قائما , إذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه. وقد روي عن عائشة في هـذا , ما يدل على ما ذهـبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا
6811 – حدثنا أحمد بن داود، وقال: ثنا ابن صالح، قال: ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما فكذبه , فإني رأيته يبول جالسا» ففي هـذا الحديث , ما يدل على ما دفعت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما , وإنما رؤيتها إياه يبول جالسا. –
– فليس في هـذا الحديث عندنا دليل على ذلك؛ لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت , ويبول قائما في وقت آخر , فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هـذا شيئا يدل على كراهـية البول قائما. وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما
6812 – حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، أنه حدث عن سليمان، عن زيد بن وهـب، قال: رأيت عمر بال قائما فأنجح حتى كاد يصرع ”
6813 – حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهـب، وأبو داود , قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، «أنه رأى عليا بال قائما»
6816 – حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن الزهـري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: ” رأيت زيد بن ثابت يبول قائما
6817 – حدثنا يونس، قال: ثنا معن بن عيسى، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما» فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يبولون قياما , وذلك عندنا على أنهم كانوا يأمنون أن يصيب شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب , ما يخالف ما رويت عنه في هـذا الباب
6818 – فذكر ما حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال ثنا عبد الله بن إدريس , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت» قيل له: قد يجوز أن يكون عمر لم يبل قائما منذ أسلم , حتى قال هـذا القول , ثم بال بعد ذلك قائما , على ما رواه عنه زيد بن وهـب. ففي ذلك , ما يدل على أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا. وقد دل على ذلك أيضا , ما قد رويناه عن ابن عمر في هـذا الباب , من بوله قائما. وقد حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا. فدل ذلك على رجوع عمر , عن كراهـية البول قائما , إذا كان ذلك , لما رواه عنه عبد الله بن عمر. –
[269]
– ولم يكن عبد الله بن عمر , يترك ما سمعه من عمر , إلا إلى ما هـو أولى عنده من ذلك
(0000000000000000000000000000000)
حاشية السيوطي على سنن النسائي:
فالجواب عنه أن نفي عائشة رضي الله عنها لا يقدح في إثبات حذيفة وهـو سيد مقبول النقل إجماعا ونفيها كان بحسب علمها ولا شك أن ما أثبتته ونفت غيره كان هـو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن بن ماجه عن سفيان الثوري أنه قال (الرجال أعلم بهذا منها) أي أن هـذا لم يقع في البيت بل في الطريق في موضع يشاهـد فيه الرجال دون زوجاته
وفي تحفة الأحوذي:
تنبيه: قال صاحب العرف الشذي إن في البول قائما رخصة وينبغي ان المنع عنه لأنه عمل غير أهـل الإسلام انتهى
بلفظه
قلت بعد التسليم أن البول قائما رخصة لا وجه للمنع عنه في هـذا الزمان وأما عمل غير أهـل الإسلام عليه فليس موجبا للمنع
………………………..
تنبيه: ذكرنا في الصحيح المسند 898 حديث عبدالرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه [كان النبي_صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة أبعد] أخرجه أحمد
وذكرنا في مختلف الحديث رقم 30 التوفيق بينه وبين حديث حذيفة أيضاً رواية أوردها الألباني في مختصر البخاري [فقمت عند عقبه حتى فرغ]، وكذلك أنه أتى سباطة قوم فبال … ) وهو في البخاري 225 ومسلم 273،
وبين حديث وهو في الصحيح المسند 898
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
سنن النسائي كتاب الطهارة [2]-
شرح حديث: ( … وكان إذا أراد الحاجة أبعد)
قال المؤلف رحمه الله: [الإبعاد عند إرادة الحاجة)
هذا الحديث فيه مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة من البول أو الغائط
شرح حديث حذيفة: (كنت أمشي مع رسول الله فانتهى إلى سباطة قوم … )
قال المؤلف رحمه الله: [الرخصة في ترك ذلك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: (كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه)].
وهذا قد استدل به المؤلف رحمه الله على ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا في بعض الأحيان عند الحاجة. لكن بشرط أن يكون هناك من يستره
شرح سنن النسائي للشيخ: (عبد العزيز بن عبد الله الراجحي)
ورد في رواية (كان إذا تبرز تباعد) راجع الصحيحة 1159، حتى قال بعض المشايخ: يجوز البول بقرب الأصحاب خاصة إذا دعت الحاجة، أما الغائط، فلم يرد إلا التباعد.
وذكر ابن خزيمة: يستحب ذلك في الغائط، أما في البول فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم.
وإليه ذهب ابن المنذر فقال في الأوسط: قال ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجته ابعد في المذهب وثبت عنه انه اراد البول فلم يتباعد عنهم والذي يستحب ان يتباعد من اراد الغائط عن الناس وله ان يبول بالقرب منهم … ثم ذكر حديث المغيرة وحديث حذيفة.
بينما ذكر النووي أن ذلك لعلة الشغل بأمور المسلمين، فلم يمكنه التباعد.
ونقل ابن حجر القولين: أن عادته التباعد لكن خالف عادته خشيت الضرر أو فعله لبيان الجواز وهو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة … (في باب البول عند صاحبه من الصحيح، ونقله عنه صاحب تحفة الأحوذي)
وقال ابن الجوزي في مشكله: فإن قيل: كيف قال لحذيفة (ادن) وكان إذا أراد الخلاء أبعد؟ فالجواب أن السباطة تكون في الأفنية، فأراد أن يستتر به الناس. انتهى
ونقلنا فتوى للجنة الدائمة تحت حديث في الصحيح المسند
1518 عن الحسن حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بال قاعدا فتفاج حتى ظننا أن وركه سينفك.
قال أعضاء اللجنة الدائمة:
ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائماً ليس بِحَرَام، وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعداً، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه والله اعلم
ونقلنا نقولات مطولة لابن القيم والشوكاني أيضا فراجعه.