1531 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبد الله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘——–‘——–
مسند أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها
1531 – قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول
ال ارسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
* الحديث أخرجه النسائي فقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن … . الحديث.
* وأخرجه الإمام أحمد من طرق عن محمد بن المنكدر عن أميمة، من تلكم الطرق: قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال قال فيما استطعتن وأطعتن قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
……………………………..
قال الحافظ في الاصابة (7/ 508): أميمة بنت بجاد بن عبد الله بن عمير بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشية التيمية ويقال أميمة بنت عبد الله بن نجاد الخ.
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة: أميمة بنت رقيقة التيمية خالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: إنها كانت أخت خديجة لأمها، روى عنها حكيمة ابنتها، ومحمد بن المنكدر، وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعيد.
البيعة اصطلاحا: هي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، وقد قال ابن خلدون في مقدمته: “اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة العقبة وعند الشجرة.
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:
أَمَّا الْبَيْعَة: فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس ,. . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَاتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا اهـ
وما ورد من الأحاديث في السنة فيه ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: ” ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية ” رواه مسلم (1851).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ” ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر” رواه مسلم (1844).
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة: (البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/ 367
وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة المسنونة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء (الاستذكار 8/ 545)
قال الصنعاني في التنوير: ففيه أنه لا يلامس أيدي النساء وفيه أن السنة أخذ أيدي الرجال عند بيعة الإِمام.
قال ابن الملقن في التوضيح: لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة؛ لأنها عقد بالقول، وإن كان من حكم مبايعة الرجال المصافحة، ولو كانت المصافحة شرطا ما صحت مبايعة ابن عمر -رضي الله عنهما- بالمكاتبة، وإنما كانت بيعة أميمة بعد الحديبية، وقد قال – عليه السلام -: “إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة” يريد في المعاقدة ولزوم البيعة. اهـ
(0) • شرح الحديث:
(قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في) جملة (نسوة بايعنه على الإسلام فقلت يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا) عام لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي وقدم على ما بعده لأنه الأصل (ولا نسرق) حذف المفعول دلالة على العموم كان فيه قطع أم لا (ولا تزني) كان فيه الرجم أو الجلد (ولا نقتل أولادنا) خصهم بالذكر لأنهم كانوا غالبا يقتلونهم خشية إملاق ولأنه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر
(ولا نأتي ببهتان) أي بكذب يبهت سامعه أي يدهشه.
لفظاعته كالرمي بالزنى والفضيحة والعار (نفتريه) نختلقه (بين أيدينا وأرجلنا) أي من قبل أنفسنا فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات لأن معظم الأفعال بهما أو أن البهتان ناشيء عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه بلسانه أو المعنى لا نبهت الناس بالمعايب كفاحا مواجهة (ولا نعصيك في معروف) كما أمر الله به والتقييد به تطييبا لقلوبهن إذ لا يأمر إلا به أو تنبيها على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق وقيل المعروف هنا أن لا ينحن على موتاهن ولا يخلون بالرجال في البيوت قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن) لا في غيره لأن الله لم يحمل هذه الأمة ما لا طاقة لها به (قالت) أميمة (فقلن) أي النسوة (الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله) مصافحة باليد كما يصافح الرجال عند البيعة وفي النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن أميمة فقلن ابسط يدك نصافحك (فقال رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء) لا أضع يدي في أيديهن قال الحافظ وجاءت أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوبه أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي انتهى
وفي مسلم من طريق ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال إذهبي فقد بايعتك.
بوب البخاري (قوله باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)
قال الحافظ: اتفقوا على نزولها بعد الحديبية وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان.
قال الاثيوبي في شرح النسائي32/ 263: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ”) يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة، فهو كأمره لمائة امراة، والمراد بالمائة الكثرة، فليس العدد مرادًا، والحاصل أن أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعمّ جميع الأمة، وهذا فيما إذا لم يكن دليلٌ عَلَى الخصوصيّة لذلك الشخص، كما سبق أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة بأن يضحّي بالجذعة، قَالَ: “ولن تجزي عن أحد بعدك” (أو) للشكّ منْ الراوي (مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ).
قَالَ العلّامة المباركفوري رحمه الله تعالى فِي “تحفة الأحوذي”: (اعلم): أنَّ السُّنَّة أن تكُون بيعةُ الرِّجالِ بِالمُصَافَحَةِ، والسُّنَّةُ فِي المُصافحةِ أن تكُون بِاليدِ اليُمنى، فقد روى مُسْلِمٌ فِي “صحِيحِهِ” عن عمرِو بنِ الْعَاصِ، قَالَ: أتَيْت النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقُلت: اُبسُط يمِينك، فلأُبايِعْك، فبسط يمِينهُ الحديث. قَالَ القَارِي فِي شَرْح هَذَا الحديث: أيْ افتح يمِينك، ومُدَّهَا لِأضَعَ يمِينِي عَلَيْهَا، كما هُو العادةُ فِي البَيْعَةِ. انتهى. وفِي هَذَا الباب رِوايات أُخرى، صحِيحةٌ، صرِيحةٌ، وكذلِك السُّنَّةُ أن تكُون المصافحةُ باليد اليمني، عِند اللِّقاءِ أيضًا. وأمَّا المصافحة بِاليدين عِند اللِّقاء، أو عِند البيعةِ لم تثبُت بِحدِيثٍ، مرفُوعٍ صحِيحٍ صرِيحٍ. قَالَ: وَقَدْ حققنا هذِهِ المسألة فِي رِسالتِنا المُسمَّاةِ بـ”المقالةِ الحُسْنَى، فِي سُنِّيَّةِ المُصَافَحَةِ باليَد اليُمْنَى”. انتهى كلام المباركفوريّ.
حكم مصافحة النساء؟
الفتوى رقم (1742)
س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟
ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: «لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك» وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن … إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء