1522 التعليق على الصحيح المسند
جمع أحمد بن علي وكديم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة
——-‘——-‘——
الصحيح المسند
1522- ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓ ، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻗﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﺃﻋﻂ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ.
——
قال ابن بطال في شرح البخاري:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ، ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻮﺭ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﻗﺮﺃ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻭﺗﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺭﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ ﺃﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ اﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺃﺟﺰﺃﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ. ﻭﻣﻤﻦ ﻛﺮﻩ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻬﻨﻰ، ﻭﺃﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻭﻗﺎﻝ: اﺣﻆ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ. ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺘﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﻧﺰﻟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻰ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ، ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺭ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻰ ﺭﻛﻌﺔ. اه
قال ابن حجر في فتح الباري:
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻳﺘﺮﻙ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﻔﺴﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ الأولى.
قال العيني في عمدة القاري:
ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ، ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﻭﺃﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻴﻊ ﺑﻦ ﻣﻬﺮاﻥ: ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﺣﺘﺠﻮا ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻓﻲ (ﻣﺼﻨﻔﻪ) : ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻟﺒﻴﺒﺔ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮﻱ: ﺇﻧﻲ ﻗﺮﺃﺕ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ. ﻗﺎﻝ: ﺃﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻫﺎ؟ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﻧﺰﻟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﺄﻋﻄﻮا ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ) . ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء، ﻗﺎاﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﻟﺒﻴﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: (ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺇﻧﻲ ﻗﺮﺃﺕ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ. ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﻧﺰﻟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻊ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ) . اه
قال في فيض القدير:
7309- (ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ) ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻷﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
(ﺣﻢ) ﻭﻛﺬا اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ (ﻋﻦ ﺭﺟﻞ) ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻟﻔﻆ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺇﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺛﻢ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﻷﻋﺮﻓﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ: ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻩ.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ﺗﻜﺮاﺭ اﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ اﻷﻭﻟﻴﻴﻦ:
8 – ﺫﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺭ اﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺳﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ {ﺇﺫا ﺯﻟﺰﻟﺖ}
ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻧﺴﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻡ ﻗﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪا.
ﻭﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ {ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ}.
ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺒﻬﺎ. ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺣﺒﻚ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺃﺩﺧﻠﻚ اﻟﺠﻨﺔ.
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺗﻜﺮاﺭ اﻟﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻫﻮ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ. ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ – ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ” ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ. اه
———
مشاركة كديم : بحث لبعض الباحثين :
أقوال الفقهاء في استحباب قراءة سورة (( كاملة )) في ركعتي الفريضة
ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل” (المجموع شرح المهذب) و (روضة الطالبين).
“ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ندباً يبتدئها بالبسملة” (المبدع شرح المقنع).
“نعم، يستحب قراءة سورة كاملة وبعض سورة تُجزىء” (مواهب الجليل).
“وينبغي قراءة سورة تامة، في الأولى من قصار المفصل … وفي الثانية (هل أتاك) أو (سبح) أو (المنافقون)” (حاشية الدسوقي على الفتح الكبير) و (التاج الإكليل) وهو متعلق بصلاة الجمعة.
“ثم يقرأ سورة كاملة، قال في شرح الفروع: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة، وتجوز آية، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون الآية طويلة، كآية الدين، وآية الكرسي لتشبه بعض السور القصار” (كشاف القناع بتصرف يسير).
“والغالب من قراءته -عليه السلام- السورة التامة . بل قال بعضهم: لم ينقل عنه عليه السلام قراءته السورة إلا كاملة” ، “فإن تكميل السورة أولى ولا يكره الاقتصار على بعضها” ، “وأنه ما داوم -عليه السلام- إلا في نادر من أحواله من قراءة سورة كاملة في كل ركعة لبيان الأفضل” (مرقاة المفاتيح).
“والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة” (عمدة القاري).
“وكان من هديه قراءةَ السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراء السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يُحفظ عنه … وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً فقلما كان يفعله” (زاد المعاد).
“فيه دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بالسور الطوال وأنه كان يقرأ في الركعة سورة تامة” (تعليق أبي عوانة في مسنده على حديث تخفيف النبي الصلاة لبكاء طفل).
“والمستحب أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة” (بدائع الصنائع).
“… مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة” (حاشية رد المحتار).
“وحُكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب” (كفاية الطالب) و (الثمر الداني).
“والمعتمد أن السورة الكاملة أفضل من قدرها من غيرها” (تحفة الحبيب).
“… لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها، وإلاّ فهو أفضل على المعتمد عند الرملي، خلافاً لابن حجر” (حاشية البيجوري).
“مسألة : هل تكره القراءة من وسط السور؟ فنَقَل صالح (ابن الإمام أحمد) أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا، وظاهر هذا الكراهة، ووجهه ما تقدم من قول النبي: لكل سورة ركعة. ومن قوله أعطوا السورة حظها من الركوع والسجود” (مسائل الإمام أحمد).
“وسورة كاملة أفضل من البعض” (المقدمة الحضرمية).
“ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة، وسورة كاملة حيث لم يَرِد البعض” (فتح المعين وشرحه).
“ولكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان بسورة كاملة” (الفقه على المذاهب الأربعة).
“ومعنى الحديث (لكل سورة ركعة) عندي: اجعلوا كل ركعة سورة كاملة، حتى يكون حظ الركعة بها كاملاً، والأمر للندب” (صفة صلاة النبي للألباني).
“على كلِّ، نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة … لكنّ السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة” (الشرح الممتع لابن عثيمين).
قلت : وقد جاءت أحاديث كثيرة في أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ بالفاتحة وسورة، وفي بعض الأحاديث تعيينها. والأصل عند الإطلاق أنها سورة كاملة. ولم يرد عنه (فيما أعلم) قراءة جزءٍ من سورة في ركعة من الفريضة لغير حاجة، كما في سورة “المؤمنون” لأنها أصابته سعلة. انتهى البحث