1522 التعليق على الصحيح المسند
جمع أحمد بن علي وكديم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة
——-‘——-‘——
الصحيح المسند
1522 – قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا عبدة، عن عاصم، عن أبي العالية، قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعط كل سورة حظها من الركوع والسجود.
——
قال ابن بطال في شرح البخاري:
اختلف العلماء فى جمع السورتين فى كل ركعة، فأجاز ذلك ابن عمر، وكان يقرأ بثلاث سور فى ركعة، وقرأ عثمان بن عفان، وتميم الدارى القرآن كله فى ركعة. وكان عطاء يقرأ سورتين فى ركعة أو سورة فى ركعتين فى المكتوبة، وقال مالك فى المختصر: لا بأس بأن يقرأ السورتين وثلاث فى ركعة، وسورة أحب إلينا ولا يقرأ بسورة فى ركعتين، فإن فعل أجزأه، وقال مالك فى المجموعة: لا بأس به وما هـو من الشأن، وأجاز ذلك كله الكوفيون. وممن كره الجمع بين سورتين فى ركعة زيد بن خالد الجهنى، وأبو العالية، وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو عبد الرحمن السلمى وقال: احظ كل سورة حظها من الركوع والسجود. وروى عن ابن عمر أنه قال: إن الله فصل القرآن لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود، ولو شاء لأنزله جملة واحدة، والقول الأول أولى بالصواب لحديث ابن مسعود: أن النبى، عليه السلام، كان يقرن بين سور المفصل سورتين فى ركعة. اه
قال ابن حجر في فتح الباري:
قال الزين بن المنير ذهـب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال بن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف قال فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هـو خلاف الأولى.
قال العيني في عمدة القاري:
وقال قوم، منهم الشعبي وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالية رفيع بن مهران: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب، واحتجوا في ذلك بما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن هـشيم عن يعلى بن عطاء عن ابن لبيبة قال: قلت لابن عمر أو قال غيري: إني قرأت المفصل في ركعة. قال: أفعلتموهـا؟ إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة، فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود). وأخرجه الطحاوي أيضا من حديث يعلى بن عطاء، قاال: سمعت ابن لبيبة، قال: (قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة، أو قال: في ليلة. فقال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة، ولكن فصله ليعطي كل سورة حظها من الركع والسجود). اه
قال في فيض القدير:
7309 – (لكل سورة حظها من الركوع والسجود) أي فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود وإلى هـذا ذهـب بعض المجتهدين وذهـب الشافعية إلى كراهـة القراءة في غير القيام لأدلة أخرى
(حم) وكذا البيهقي في الشعب (عن رجل) من الصحابة ولفظ رواية أحمد عن أبي العالية أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة إلخ قال أبو العالية: ثم لقيته بعد فقلت: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسورة فهل تعرف من حدثك بهذا الحديث قال: إني لأعرفه منذ خمسين سنة قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين:
8 – ذهـب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأهـا في الركعة الأولى، فعن رجل من جهينة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح {إذا زلزلت}
في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
وحديث الرجل الذي كان يصلي بالناس فكان يقرأ قبل كل سورة {قل هـو الله أحد}.
فقال: إني أحبها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك إياهـا أدخلك الجنة.
وذهـب المالكية إلى كراهـية تكرار السورة، وقال بعضهم: هـو خلاف الأولى. فقد قال ابن عمر – رضي الله عنهما – ” لكل سورة حظها من الركوع والسجود. اه
———
أقوال الفقهاء في استحباب قراءة سورة ((كاملة)) في ركعتي الفريضة
ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل” (المجموع شرح المهذب) و (روضة الطالبين).
“ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ندباً يبتدئها بالبسملة” (المبدع شرح المقنع).
“نعم، يستحب قراءة سورة كاملة وبعض سورة تُجزاء” (مواهب الجليل).
“وينبغي قراءة سورة تامة، في الأولى من قصار المفصل … وفي الثانية (هل أتاك) أو (سبح) أو (المنافقون) ” (حاشية الدسوقي على الفتح الكبير) و (التاج الإكليل) وهو متعلق بصلاة الجمعة.
“ثم يقرأ سورة كاملة، قال في شرح الفروع: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة، وتجوز آية، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون الآية طويلة، كآية الدين، وآية الكرسي لتشبه بعض السور القصار” (كشاف القناع بتصرف يسير).
“والغالب من قراءته -عليه السلام- السورة التامة. بل قال بعضهم: لم ينقل عنه عليه السلام قراءته السورة إلا كاملة”، “فإن تكميل السورة أولى ولا يكره الاقتصار على بعضها”، “وأنه ما داوم -عليه السلام- إلا في نادر من أحواله من قراءة سورة كاملة في كل ركعة لبيان الأفضل” (مرقاة المفاتيح).
“والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة” (عمدة القاري).
“وكان من هديه قراءةَ السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراء السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يُحفظ عنه … وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً فقلما كان يفعله” (زاد المعاد).
“فيه دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بالسور الطوال وأنه كان يقرأ في الركعة سورة تامة” (تعليق أبي عوانة في مسنده على حديث تخفيف النبي الصلاة لبكاء طفل).
“والمستحب أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة” (بدائع الصنائع).
” … مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة” (حاشية رد المحتار).
“وحُكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب” (كفاية الطالب) و (الثمر الداني).
“والمعتمد أن السورة الكاملة أفضل من قدرها من غيرها” (تحفة الحبيب).
” … لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها، وإلاّ فهو أفضل على المعتمد عند الرملي، خلافاً لابن حجر” (حاشية البيجوري).
“مسألة: هل تكره القراءة من وسط السور؟ فنَقَل صالح (ابن الإمام أحمد) أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا، وظاهر هذا الكراهة، ووجهه ما تقدم من قول النبي: لكل سورة ركعة. ومن قوله أعطوا السورة حظها من الركوع والسجود” (مسائل الإمام أحمد).
“وسورة كاملة أفضل من البعض” (المقدمة الحضرمية).
“ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة، وسورة كاملة حيث لم يَرِد البعض” (فتح المعين وشرحه).
“ولكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان بسورة كاملة” (الفقه على المذاهب الأربعة).
“ومعنى الحديث (لكل سورة ركعة) عندي: اجعلوا كل ركعة سورة كاملة، حتى يكون حظ الركعة بها كاملاً، والأمر للندب” (صفة صلاة النبي للألباني).
“على كلِّ، نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة … لكنّ السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة” (الشرح الممتع لابن عثيمين).
قلت: وقد جاءت أحاديث كثيرة في أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ بالفاتحة وسورة، وفي بعض الأحاديث تعيينها. والأصل عند الإطلاق أنها سورة كاملة. ولم يرد عنه (فيما أعلم) قراءة جزءٍ من سورة في ركعة من الفريضة لغير حاجة، كما في سورة “المؤمنون” لأنها أصابته سعلة. انتهى البحث