1518 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———–‘——–
الصحيح المسند
1518 عن الحسن حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بال قاعدا فتفاج حتى ظننا أن وركه سينفك
————‘————‘———-
قال الشوكاني في نيل الاوطار:
والحديث – حديث عائشة – يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة {أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما} , ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز , وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية.
وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: {إنما بال قائما لجرح كان في مأبضه}. قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
والمأبض: باطن الركبة. وقيل: فعله استشفاء كما سيأتي عن الشافعي. وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذاك لكونه قريبا من الديار , ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر.
قال ابن القيم في الهدي: والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة , فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله , وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط , فلم يكن بد من بوله قائما , ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف.
والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة , فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما , هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال , أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر {أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما} وجب المصير إليه [ص: 117] والعمل بموجبه , ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل , لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور فيكون فعله صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر , وإن كان فيه ما سلف.
وقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بأن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا {ما بال قائما منذ أن أنزل عليه القرآن} رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم , قال الحافظ: والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه.
وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة , وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.
وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهية إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء انتهى.-
قالت اللجنة الدائمة 5/ 88
لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً، لقول عائشة رضي الله عنها: ” مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه، ما كان يبول إلا قاعداً) رواه الترمذي (الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11
ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه.
وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائماً بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه، ويأمن انكشاف عورته، عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِماً)، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائماً ليس بِحَرَام، وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعداً، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه والله اعلم
انتهى
حديث نهي عمر عن البول قائما ضعيف:
إنما روى من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه و سلم [و أنا] أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد [قال أبو عيسى] و إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختيانى و تكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع ابن عمر قال قال عمر [رضي الله عنه] ما بلت قائما منذ أسلمت و هذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ و معنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم و قد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم
لفظ آخر لحديث عائشة:
وفي السلسلة الصحيحة
504 – وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ بِمَرْوٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ.
****
جاء في الشرح الممتع للعثيمين:
والبول قائماً جائزٌ، ولاسيَّما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:
الأول: أن يأمنَ التَّلويث.
الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.
وقد ثبت في “الصَّحيحين” من حديث حُذيفة ـ رضي الله عنه ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً.
قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.
وأما حديث: “أنه فعل ذلك لجُرحٍ كان في مأبَضِه” فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبَّبُون بالبول قياماً من وجَعِ الرُّكَبِ فضعيف.
ولكن يمكن أن يُقالَ: إن العرب إذا أَوجعتهم ركبُهم عند الجلوس بَاَلوا قياماً للحاجة.
ـــــــــــــ
تنبيه 1: جاء في فتح الباري (1/ 330 المعرفة): ” وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال ” إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه ” والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك [أي البول قائماً] لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم “.
والحديث ضعفه الألباني (الإرواء رقم 58)
———-‘———-‘——–
تنبيه 2: صح أنه بال قائماً، فقد قال زيد بن وهب: ” رأيت عمر بال قائماً ” (أخرجه ابن أبي شيبة).
فقد يكون لحاجة كما ذكر عند الطحاوي. حيث سبق أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت
– حديث جابر قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً ” (أخرجه ابن ماجه) الحديث ضعيف.
قال ابن حجر في ” الفتح “: ” والأظهر أنه فعل ذلك – يعني البول قائما – لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود