1516 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومشاركة عبدالحميد البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
الصحيح المسند
1516 – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
هذا حديث صحيح
———–
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه خرج من الغد] وذلك إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؛ لأن صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا خرج وقتها وجاء العلم بالعيد بعد ذلك فإنه يخرج من الغد، وتصلى صلاة العيد من الغد.
وأورد أبو داود رحمه الله حديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك قالوا: جاء ركب وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم، أي: وإذا أصبحوا من الغد أن يغدو إلى مصلاهم ليصلوا صلاة العيد، فدل هذا على أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال فإنها تصلى من الغد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الركب -وفي بعض الروايات أنه جاء آخر النهار- أمرهم أن يفطروا، وكانوا قد صاموا يوم الثلاثين من رمضان، فثبت أن الهلال رؤي البارحة فصار ذلك اليوم هو يوم العيد، ولكون الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد ذهب، فيؤتى بها من الغد كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن السنة أن صلاة العيد إذا لم تصل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ولم يثبت العلم بها إلا بعد ذلك فإنهم يخرجون من الغد، ويصلون صلاة العيد كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء الخبر في الضحى فإنهم يصلون. اهـ
ونقل أصحابنا عبدالحميد وفيصل البلوشي وفيصل الشامسي:
قال صاحب عون المعبود:
وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده: ” غُمَّ عَلَيْنَا هِلَال شَوَّال فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْب مِنْ آخِر النَّهَار فَشَهِدُوا عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَال بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّاس أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمهمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ الْغَد ” وَهَكَذَا فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ فِي كِتَاب الصِّيَام وَالدَّارَقُطْنِيّ ” أَنَّهُمْ قَدِمُوا آخِر النَّهَار ” وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده بِهَذَا اللَّفْظ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُقه مِنْ رِوَايَة الطَّحَاوِيّ ” أَنَّهُمْ شَهِدُوا بَعْد الزَّوَال ” وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة أَنَّ وَقْتهَا مِنْ اِرْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا، إِذْ لَوْ كَانَتْ صَلَاة الْعِيد تُؤَدَّى بَعْد الزَّوَال لَمَا أَخَّرَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَد انتهى
قلت سيف: ورواية أحمد فيها:20579 قال شعبه: أراه من آخر النهار. وتابع شعبه عليه هشيم كما عند ابن ماجه. 1653
وراجع عون المعبود
بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟
الجواب: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام.
والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون) [أحمد والنسائي]. مجموع فتاوى ابن باز (15/ 63)