1512 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———–‘——-
الصحيح المسند 1512
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ ا عرابي فطفق رجال يعترضون ا عرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منك، … فطفق ا عرابي يقول هـلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد فقال بتصديقك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين
———‘————‘——–
وفي رواية: (زادوه على ثمنه) فذكر الحديث
وفي رواية: (يشهد أني قد بعتك فمن جاء من المسلمين يقول ويلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إ الحق)
قال ابن حجر في فتح الباري في باب فمنهم من قضى نحبه وذكر الحديث:
ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هـذا ا عرابي سواد بن الحارث فأخرج الطبراني وبن شاهـين من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواد بن الحارث فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له بم تشهد ولم تكن حاضرا قال بتصديقك وأنك تقول إ حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه
قلت سيف: الحديث اعتبره الألباني منكر كما في الضعيفة 5717
وفي غوامض الأسماء المبهمة سماه سواء بن قيس المحاربي.
وكذلك لا يصح فهو بنفس السند
قال الخطابي هـذا الحديث حمله كثير من الناس على غير محمله وتذرع به قوم من أهـل البدع إلى استح ل الشهادة لمن عرف عندهـم بالصدق على كل شيء ادعاه وإنما وجه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ا عرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله وا ستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة ا ثنين في غيرهـا من القضايا انتهى
وفيه فضيلة الفطنة في ا مور وأنها ترفع منزلة صاحبها ن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس ا مر يعرفه غيره من الصحابة وإنما هـو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه تنبيه زعم بن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين تعد أي تشهد على ما لم تشاهـده انتهى وهـذه الزيادة لم أقف عليها. انتهى من فتح الباري
…………………………………..
قال صاحب عون المعبود في باب:
[3607] باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد)
(إن عمه حدثه) قال بن سعد في الطبقات لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي روى هـذا الحديث وكان له أخوان يقال حدهـما وحوح وا خر عبد الله (ابتاع) أي اشترى فرسا من أعرابي اسمه سواء بن قيس المحاربي واسم الفرس المرتجز
قال الع مة السيوطي قد حصل لذلك تأثير في مهم ديني وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وذلك فيما روى بن أبي شيبة في المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد بن ثابت وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان يكتب آية إ بشاهـدي عدل وإن آخر سورة براءة لم توجد إ مع خزيمة بن ثابت فقال اكتبوهـا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها نه كان وحده
وهـذا ا عرابي هـو ابن الحارث وقيل سواء بن قيس المحاربي ذكره غير واحد في الصحابة وقيل إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين وقيل إن هـذا الفرس هـو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ك م المنذري
(قال في القاموس في باب الزاي وفصل الراء المرتجز بن الم ة فرس للنبي صلى الله عليه وسلم سمي به لحسن صهيله اشتراه من سواء بن الحارث بن ظالم)
قلت سيف: تسمية الفرس بالمرتجز أخرجها الحاكم وفيه سليمان الشاذكوني قال البخاري: فيه نظر
وضعفه الألباني في الضعيفه 4227
قال ابن القيم في اعلام الموقعين 2/ 136:
فصل الحكمة في جعل شهادة خزيمة بشهادتين
وأما قوله (وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين) دون غيره ممن هو أفضل منه فلا ريب أن هذا من خصائصه ولو شهد عنده صلى الله عليه وسلم – أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين وهذا التخصيص إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم – أنه قد بايع الأعرابي وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قد بايع الأعرابي وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه صلى الله عليه وسلم – وهذا مستقر عند كل مسلم ولكن خزيمة تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يخبر به فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين.
وقال في موضع آخر وهو يتكلم أن استصحاب الحال أضعف الأدلة: والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم لم يرد خبر العدل لا في روايته ولا في شهادته بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به.
كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل، وقبل شهادة خزيمة وحده، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان، وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة، وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه.
ولا فرق بينه وبين الشهادة فإن كلا منهما على أمر مستند إلى الحس والمشاهدة فتميم شهد بما رآه وعاينه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم – فصدقه وقبل خبره فأي فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين أن يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره
إعلام الموقعين 1/ 81
قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود:
شرح حديث (أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه … )
قول المصنف: [باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به] هذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأن هذا الشاهد الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين هي من خصائص ذلك الصحابي الذي هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يقال: يقبل الشاهد الواحد مع اليمين، والحكم بالشاهد واليمين جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالترجمة التي أوردها المصنف ليست واضحة؛ لأنها تتعلق بشيء من خصائص ذلك الشاهد الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته؛
ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، لما جاء إلى حديث فيه شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أضاف الحكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال في الترجمة: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى، ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه صب فضل وضوئه على مغمى عليه فأفاق، ولم يقل: باب صب الزائر على المريض؛ لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما لامس بدنه صلى الله عليه وسلم يكون فيه بركه، ويكون له ميزة على غيره،
وهذا الذي حصل من هذا الأعرابي من جفاء الأعراب وجهلهم، وقد سبق أن مر في الحديث قريباً أنه لا تقبل شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه يغلب عليهم الجهل، وعدم الإتيان بالأمور على حقيقتها. انتهى باختصار
……….
قال المناوي في فيض القدير:
6359 – (كل نائحة تكذب إ أم سعد) بن معاذ القائلة حين احتمل نعشه:
ويل أم سعد أضر أمه وجدا. . . وسيدا سد به مسدا
قالوا: من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وترخيصه في إرضاع سالم وهـو كبير، وفي النياحة لخولة بنت حكيم، وفي تعجيل صدقة عامين للعباس، وفي ترك ا حداد سماء بنت عميس، وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي وفي فتح باب من داره في المسجد له وفي فتح خوخة فيه بي بكر وفي أكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه وغير ذلك
(ابن سعد) في الطبقات (عن محمود بن لبيد) ورواه الطبراني أيضا في الكبير والديلمي
وفي شرح الزرقاني على الموطأ وذكر حديث البراء في الأضحية:
لرسول الله ان يخص من شاء بما شاء «كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين»، «وترخيصه في النياحة م عطية»، «وترك ا حداد سماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر بن أبي طالب»، وإنكاح ذلك الرجل المرأة بما معه من القرآن فيما ذكره جماعة كأبي حنيفة وأحمد ومالك وهـو أحد قولين مرجحين
عند أصحابه وجوزه الشافعي، وترخيصه في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهـو كبير، وفي تعجيل صدقة عامين للعباس، وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي بعده، وفي المكث في المسجد جنبا لعلي، وفي فتح باب من داره في المسجد له، وفي فتح خوخة فيه بي بكر، وأكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه، وفي لبس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف فيما قاله جماعة، وفي لبس خاتم الذهـب للبراء بن عازب، وفي قبول الهدية لمعاذ لما بعثه إلى اليمن.
قلت سيف: وسيأتي تخريج لما ذكروا من التخصيصات لبعض الصحابة في آخر الشرح. وما لم نذكر تخريجه فهو صحيح
…………………………………….
ذكر الأثيوبي حديثنا وحديث الظعينة مرجحا عدم وجوب الاشهاد. في الامر المذكور في الآية فقال:
( … استوضعنا شيئا، وقال قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل، حتى دخل المدينة، فتوارى عنا، فت ومنا بيننا، وقلنا أعطيتم جملكم من تعرفونه، فقالت الظعينة: ت وموا، فقد رأيت وجه رجل، ما كان ليخفركم ما رأيت، وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر، من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل، فقال: الس م عليكم أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هـذا، حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا، قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا). وذكر الحديث الزهـري عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، وهـو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي، الحديث، وفيه: فطفق ا عرابي يقول: هـلم شاهـدا يشهد أني بعتك، قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة، فقال بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين”. أخرجه النسائي وغيره. انتهى “الجامع حكام القرآن” 3/ 402 – 405.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذكر أن ا رجح قول من حمل ا مر في ا ية على ا ستحباب؛ ل دلة المذكورة في استد ل القرطبي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهـو حسبنا، ونعم الوكيل.
ذخيرة العقبى في شرح الجتبى
———
قلت سيف: الإذن بالنياحة لخولة قال جامع الروايات التفسيرية في فتح الباري عزاه ابن حجر لابن مردويه عن ابن عباس: لم أقف على من ذكره غير ابن حجر
ثم ذكر ابن حجر أن أسماء استاذنته في النياحة قالت: أن بني فلان اسعدوني على عمي ولا بد من قضائهن فأبى قالت: فراجعته مرارا فأذن لي ثم لم أنح. أخرجه الترمذي وقال: حسن.
كذا نقله بعضهم وفي المسند العلل قال الترمذي: حديث حسن غريب وهكذا هو في نسخة أحمد شاكر وبشار.
وفيه شهر بن حوشب ضعيف
وأخرجه ابن ماجة 1579 من طريق وكيع عن يزيد بن عبدالله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب به ولفظه (ولا يعصينك في معروف) قال: النوح.
بدون الاستئذان.
قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: قال عبد بن حميد أم سلمة الانصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن.
وتبعه المزي فذكر الحديث في تحفة الأشراف 11/ 15769 في حديثها. وخالف الإمام أحمد 6/ 320 فذكره في مسند أم سلمة
وآخر عن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت بالنوح لكن قبل المبايعة ثم بايعت وفيه مصعب بن نوح مجهول.
وفي البخاري 4892 عن أم عطية. …. ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: اسعدتني فلانة فاريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلقت ورجعت فبايعها.
راجع الروايات التفسيرية 3/ 1204
ونقل جامع الكتاب أن ابن حجر حملها أنها مكروهه أولا ثم حرمت
وورد عند سعيد بن منصور من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابي المليح أن امرأة جاءت تبايعه. …. قال: لا تنوحي قالت: يا رسول الله إن امرأة اسعدتني أفأسعدها فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت مرتين أو ثلاثا فلم يرخص لها ثم أقرت فبايعها. ورجاله ثقات لكنه مرسل.
راجع تفسير ابن سعد المنسق
أما ترك الاحداد ربما المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم
هكذا في حفظي
لكن وجدته في مسند أحمد 27083 دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا.
وسأل أبوحاتم عن حديث تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال: فسروه على معنيين أحدهما أن الحديث ليس هو عن أسماء وغلط محمد بن طلحة وإنما كانت امرآة سواها. وقال آخرون: هذا قبل أن تنزل العدد. قال أبوحاتم أشبه عندي والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى أسماء وكانت من جعفر بسبيل قرابة. ولم تكن امرأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج. العلل 1318
ورجح الدارقطني المرسل كما في العلل 4050
وراجع الدراية بما زيد من أحاديث معلة
وكذلك رجح المرسل محققو المسند وأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ونقلوا إعلال أحمد 27083
وأيد شذوذه إسحاق كما في مسائل أحمد وإسحاق 3345
وتعجيل العباس صدقته قال محقق البلوغ ط. الآثار: أخرجه الترمذي 678 فيه حجية فيه ضعف. قال أحمد: ليس ذلك بشئ يعني المرفوع. والمرسل علقه أبوداود في سننه وذكره الدارقطني في علله 3/ 189
وفي سنن أبي داود 4969 ذكرنا حديث الأذن لعلي بالتكني بكنيته والتسمي باسمه: وقلنا:
قال البيهقي: مختلف في وصله. وكأنه يقصد أنه في بعض الروايات: محمد بن الحنفية عن علي، وفي بعضها محمد بن الحنفية أن عليا.
وكنا قلنا في تخريجنا لمسند أحمد: ليس على شرط الذيل.
لكن لو جعلناه على شرط المتمم على الذيل لكان رأيا صائبا خاصة أن محمد بن الحنفية معروف بالرواية عن علي.
لكن يبقى الاتصال احتمالا.
ثم وقفت أن البيهقي ضعفه في الآداب لمخالفته للأحاديث التي هي أصح. انظر كلامه في الحديث التالي.
والاذن بالخوخة إنما هو لأبي بكر الصديق أخرجه البخاري
أما حديث أمره بسد باب أبي بكر …. وقال: ما أنا سدت ابوابكم وفتحت باب علي ولكن الله فتح باب علي وسد ابوابكم. فلا يصح راجع الضعيفة 4955
وراجع أنيس الساري حيث ذكر له شواهد وضعفها 5/ 3300.
لكن يحسنه صاحب أنيس الساري بلفظ سدوا هذه الأبواب إلا باب علي
لكن اعتبره ابن الجوزي باطل وكذلك ابن تيمية في منهاج النبوة
وحديث أبي بلج عده الذهبي في منكراته.
وحديث أذنه لعبدالرحمن بن عوف والزبير في الحرير من حكة كانت بهما او وجع كان بهما أخرجه مسلم من حديث أنس
والاذن للبراء بخاتم الذهب أخرجه أحمد وفيه عن محمد بن مالك قال رأيت على البراء خاتما من ذهب قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فالبسنيه
قال الحازمي إسناده ليس بذاك.
قلت: قال ابن حبان: محمد بن مالك لم يسمع البراء كما في تحفة التحصيل.
والاذن لمعاذ بالهدية حكم عليه الألباني بالوضع كما في الضعيفة 5522
أما حديث كل نائحة تكذب إلا أم سعد فأخرجه البخاري في التاريخ 4/ 281 صالح بن محمد بن صالح بن دينار المدني عن أبيه عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ وخالفه شعبة عن سعد عن أبي أمامة ابن سهل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
قلت سيف: ربما يقصد حديث أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد ارسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار اقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. أو إلى خيركم. أخرجه البخاري 3043. ومسلم 1768
ثم وجدت أبوحاتم في العلل 971 يقرر ذلك فقال: كلام الأول: قوموا إلى سيدكم رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه وذلك خطأ. ومحمد بن صالح شيخ لا يعجبني حديثه.
وراجع كذلك علل ابن أبي حاتم رقم 2614
وكذلك رجح ذلك الدارقطني 573
وصححه الألباني من طريق أخرجها ابن سعد 3/ 427 حدثنا الفضيل بن عياض حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد. … الصحيحة 1168
وذكره البخاري في التاريخ الأوسط والكبير قال حدثنا ابونعيم وفي الكبير قال لنا ابونعيم وهو في الكبير مختصر
وضعفه صاحب أنيس الساري أن بعض الأئمة ذكر أن محمود إنما ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فروايته رواية التابعين.
المهم هو مختلف في صحبته ورجح الإمام أحمد أن له إدراك وليس له سماع لكن احتج بحديثه هذه صلوات البيوت. وأورد له أحاديث في مسنده
راجع منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث.