: 1508 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——————
1508 – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا
رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
…………………………………
صححه الالباني في صحيح أبي داود (1952)
بوب أبو داود: باب أيّ يوم يخْطُبُ بمنى.
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود: (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى)]. أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وخطبهم في أوسط أيام التشريق كما جاء هنا، وأوسط أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر.
قال صاحب العون: (أوسط أيام التشريق) هو اليوم الثاني من أيام التشريق (وهي) أي خطبته صلى الله عليه و سلم في ثاني عشر ذي الحجة (التي خطب بمنى) يوم النحر عاشر ذي الحجة فالخطبتان في يوم النحر وفي ثالث النحر متحدتان في المعنى وهو تعليم أحكام المناسك وغير ذلك.
بوب البخاري باب الخطبة أيام منى، أي: يوم النحر، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس يوم النحر فقال (يا أيها الناس أي يوم هذا). قالوا يوم حرام قال (فأي بلد هذا). قالوا بلد حرام قال (فأي شهر هذا). قالوا شهر حرام قال (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت). قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته (فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)
قال الحافظ في ” الفتح ” (3/ 574): قال ابن المنير في الحاشية أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى والله أعلم