1497 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي-
——-
1497 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح.
………………………………….
صححه محققو المسند (27/ 139)
وروي نحو هذا الحديث عند أحمد (11/ 84)، وأبي داود (1634)، الترمذي (652) وصححه الألباني، قال الترمذي:
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ.
قال الشيخ عبد المحسن العباد في ” شرح سنن أبي داود “: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)، فقوله: (مرة) أي: قوة، وقوله: (سوي) يعني: أنه سليم وليس به عاهة أو نقص، كما جاء في سورة النجم في وصف جبريل عليه السلام: ذُو مِرَّةٍ [النجم:6] أي: ذو قوة، فيصير مثل الحديث الذي قبله: (لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب)، فقوله هنا: (ذي مرة سوي) هو مثل قوله: (لقوي مكتسب).
قال صاحب العون: (لا تحل الصدقة لغني) في المحيط من الكتب الحنفية الغنى على ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته (ولا لذي مرة) بكسر الميم وتشديد الراء القوة أي ولا لقوي على الكسب (سوي) أي صحيح البدن تام الخلقة
قال علي القاراء: فيه نفي كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال. قال ابن الملك أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وبه قال الشافعي. وقال الخطابي قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال الشافعي: لا تحل له الصدقة وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا.