1493 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
————-
1493 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل قال صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر فمضيت فلم أصل معه فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا قال فقلت يا رسول الله إني قد كنت صليت في بيتي قال وإن.
هذا حديث حسن.
………………………………..
حسنه محققو المسند (29/ 420)
جاء بمعى هذا الحديث عند أحمد (4/ 160) وأبي داود (575) والترمذي (219) من حديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ” مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ ” قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: ” فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَهِيَ لَكُمْ نَافِلَةٌ ” هو في الصحيح المسند (1210)
حديث حديث أبي ذر مرفوعا: (صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل: إني صليت فلا أصلي)
الإرواء (483)
(فائدة): ذكر النووي في (شرح مسلم) وفي المجموع (3/ 48) أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحمد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟
فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير
وقال شيخ الإسلام في (الاختيارات) (ص 19): (وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة)
قلت (الألباني): والصواب الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير ولا ينافي ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك. ” الثمر المستطاب ” (1/ 86)