148 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل في الصحيح المسند:
148 – قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 6 ص 62): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.
هذا حديث صحيحٌ.
[ص: 129] وقد أخرجه النسائي في “الخصائص” (ص 136) بهذا السند.
وأخرجه ابن حبان كما في “الموارد” (ص 549)، والحاكم (ج 2 ص 167) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال الحاكم، والحسين بن واقد لم يخرج له البخاري.
————-
روايات أخرى للحديث :
قال ابن سعد:
ذكر بنات رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-
4927 – فاطمة
بنت رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى، ولدتها وقريش تبني البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين.
أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر اليشكري أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي، -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا أبا بكر انتظر بها القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال له عمر: ردك يا أبا بكر. ثم إن أبا بكر قال لعمر: اخطب فاطمة إلى النبي، -صلى الله عليه وسلم-، فخطبها فقال له مثل ما قال لأبى بكر: انتظر بها القضاء. فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره، فقال له: ردك يا عمر. ثم إن أهل علي قالوا لعلي: اخطب فاطمة إلى رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-. فقال: بعد أبي بكر وعمر؟ فذكروا له قرابته من النبي، -صلى الله عليه وسلم-، فخطبها فزوجه النبي، -صلى الله عليه وسلم-، فباع علي بعيرا له وبعض متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين. فقال له النبي، -صلى الله عليه وسلم-: اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع.
قلت سيف (هذا مرسل )
أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي قال: سمعت حجر بن عنبس قال: وقد كان أكل الدم في الجاهلية وشهد مع علي الجمل وصفين: قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي، -صلى الله عليه وسلم-، هى لك يا علي، لست بدجال، يعني لست بكذاب. وذلك أنه قد كان وعد عليا بها قبل أن يخطب إليه أبو بكر وعمر.
قلت سيف:
وفي المراسيل لابن أبي حاتم :
٩٠ – سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ أدْرَكَ الجاهِلِيَّةَ ولَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا
والحديث أعله العقيلي قال في الضعفاء : ١٧٣٦ – مُوسى بْنُ قَيْسٍ الحَضْرَمِيُّ كُوفِيٌّ يُلَقَّبُ عُصْفُورُ الجَنَّةِ، مِنَ الغُلاةِ فِي الرَّفْضِ
ومِن حَدِيثِهِ ما حَدَّثَناهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنا أبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا مُوسى بْنُ قَيْسٍ الحَضْرَمِيُّ قالَ: سَمِعْتُ حُجْرَ بْنَ عَنْبَسٍ، وكانَ أكَلَ الدَّمَ فِي الجاهِلِيَّةِ، وشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الجَمَلَ وصِفِّينَ، قالَ: خَطَبَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، ، فاطِمَةَ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هِيَ لَكَ يا عَلِيٌّ، لَسْتَ بِدَجّالٍ»، قالَ أبُو بَكْرٍ: أظُنُّ لَيْسَ بِدَجّالٍ
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنا أبُو بِلالٍ الأشْعَرِيُّ، حَدَّثَنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُوسى بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ قالَ: لَمّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ، رضي الله عنه ، قالَ: «لَقَدْ زَوَّجْتُكِ غَيْرَ دَجّالٍ»
وذكر حديثين آخرين وقال :
هَذِهِ الأحادِيثُ مِن أحْسَنِ ما يَرْوِي عُصْفُورٌ، وهُوَ يُحَدِّثُ بِأحادِيثَ رَدِيئَةٍ بَواطِيلَ
وفي الضعيفة ٦٣٩٢ قال: ضعيف ونقل كلام العقيلي .
ولم يوافق على اتهام موسى بالرفض وأن الأئمة قبلوه . لكن المتفرد بها هو قيس بن الربيع وخالفه ابونعيم فرووه بلفظ (لستُ بدجال )
وورد بلفظ
هي لك، على أن تحسن صحبتها«.
قال الألباني:
قلت: خرجتها في»الصحيحة«(رقم ١٦٦)، مصححًا إسناده. ثم تبينت عدم صحتها وذكر تعليلها ثم نقل عن ابن حجر الاتفاق على عدم صحبة حجر بن عنبس فحديثه مرسل .
وفي اللآلىء المصنوعة للسيوطي وذكر الحديث :
مَوْضُوع: مُوسى من الغلاة فِي الرَّفْض (قلت) روى لَهُ أبُو داوُد ووَثَّقَهُ ابْن معِين وقالَ أبُو حاتِم لا بَأْس بِهِ والحَدِيث أخْرَجَهُ البَزّار حَدَّثَنا زيد بْن أخرم حَدَّثَنا عَبْد الله بْن داوُد حَدَّثَنا مُوسى بْن قيس بِهِ قالَ الهيثمي فِي زوائده: رِجاله ثِقات إلّا أن حجرا لَمْ يسمع من النَّبِي ولَمّا أورد العقيلِيّ هَذا الحَدِيث…..وذكر كلام العقيلي السابق
وفي تنزيه الشريعة لابن عراق وذكر الحديث :
مُوسى بن قيس الحَضْرَمِيّ غال فِي الرَّفْض (تعقب) بِأنَّهُ روى لَهُ أبُو داوُد ووَثَّقَهُ ابْن معِين (قلت) وقالَ الحافِظ فِي التَّقْرِيب: صَدُوق رمي بالتشيع والله أعلم. وقالَ الهيثمي فِي المجمع بعد إيراده الحَدِيث. رِجاله ثِقات إلّا أن حجرا لم يسمع من النبى (قلت): وفِي الإصابَة لِلْحافِظِ ابْن حجر: اتَّفقُوا على أن حجر بن عَنْبَس لم ير النَّبِي فَكَأنَّهُ سمع هَذا من بعض الصَّحابَة والله أعلم …. ثم ذكر كلام العقيلي
هكذا فهموا من كلام العقيلي أنه يحسن هذا الحديث
بينما قال ابن الجوزي :
هَذا حَدِيث مَوْضُوع وضعه مُوسى بن قيس وكانَ من غلاة الروافض ويلقب عُصْفُور الجنَّة، وهُوَ إن شاءَ الله من حمير النّار، وقد غمض فِي هَذِه المديحة لعلي أبا بكر وعمر.
قالَ العقيلِيّ: وهُوَ يحدث بِأحادِيث ردية بَواطِيلُ.
فحذف شيئا من كلام العقيلي ربما لكي لا يفهم القارئ أن العقيلي يحسن إنما قال :أحسن ما يروي فيحتمل أن المقصود أقلها في النكارة .
ثم قال ابن سعد
أخبرنا وكيع بن الجراح عن عباد بن منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب علي فاطمة فقال لها رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-: إن عليا يذكرك. فسكتت فزوجها
«الطبقات الكبير» (10/ 20 ط الخانجي)
قلت سيف مرسل . وعباد متكلم فيه وبين العقيلي ضعف عباد بن منصور حيث قال في الضعفاء :
قال يَحْيى: عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ كانَ تَغَيَّرَ؟ قالَ: لا أدْرِي، إلّا أنّا حِينَ رَأيْناهُ نَحْنُ كانَ لا يَحْفَظُ، ولَمْ أرَ يَحْيى يَرْضاهُ
يَحْيى قالَ: عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ كانَ قاضَيَ البَصْرَةِ وكانَ يُرْمى بِالقَدَرِ حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الذّارِعُ قالَ: سَمِعْتُ أبا داوُدَ قالَ: عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ ولِيَ قَضاءَ البَصْرَةِ خَمْسَ مَرّاتٍ ولَيْسَ هُوَ بِذاكَ، وعِنْدَهُ أحادِيثُ فِيها نَكارَةٌ، وقالُوا: تَغَيَّرَ
وفي سؤالات ابن الجنيد ليحيى:
(٥٩١) قلت: كيف حديث عباد بن منصور؟ قال: «ضعيف الحديث».
وضعف عبادا أيضا غيرهم راجع الكامل ٤/ ٣٣٨ – الضعفاء الكبير، للعقيلي (٣/ ١٤٣) – بيان الوهم (٢/ ل: ٦٤. ب) – الميزان ٢/ ٣٧٦ – التقريب ١/ ٣٩٣ – ت. التهذيب ٥/ ٩٠.
حديث آخر لا يصح :
قال العقيلي:
حدثنا محمد بن يوسف الضبي قال، حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال، حدثنا بشر بن الوليد الهاشمي قال، حدثنا عبد النور المسمعي، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم قال: حدثني مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة تبوك ونحن نسير معه فقال: «إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي ففعلت فقال لي جبريل إن الله قد بنى جنة من لؤلؤ قصب بين كل قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوت مشدودة بالذهب وجعل سقوفها من زبرجد أخضر وجعل فيها طاقات من لؤلؤ مكللة بالياقوت. . .» وذكر حديثا طويلا لا أصل له وضعه عبد النور
«الضعفاء الكبير للعقيلي» (3/ 114)
وقال في اللآلي عنه (موضوع) انظر حديث رقم: 1564 في ضعيف الجامع
حديث آخر لا يصح
جاء في التعليقات الحسان:
6905 – أخبرنا أبو شيبة داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد البغدادي بالفسطاط حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: عن أنس بن مالك قال:
جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال: يارسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني وإني … قال:
(وما ذاك)؟ قال: تزوجني فاطمة قال: فسكت عنه فرجع أبو بكر إلى عمر فقال له: قد هلكت وأهلكت قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال: مكانك حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأطلب مثل الذي طلبت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال: يارسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني وإني … قال:
(وما ذاك)؟ قال: تزوجني فاطمة فسكت عنه فرجع إلى أبي بكر فقال له: إنه ينتظر أمر الله فيها قم بنا إلى علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبنا قال علي: فأتياني وأنا أعالج فسيلا لي فقالا: إنا جئناك من عند ابن عمك بخطبة قال علي: فنبهاني لأمر فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت بين يديه فقلت: يارسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني … قال:
(وما ذاك)؟ قلت: تزوجني فاطمة قال:
(وعندك شيء) قلت: فرسي وبدني قال:
(أما فرسك فلا بد لك منه وأما بدنك فبعها) قال: فبعتها بأربع مئة وثمانين فجئت بها حتى وضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال:
(أي بلال ابتغنا بها طيبا) – وأمرهم أن يجهزوها – فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلي:
(إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك) فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
(ها هنا أخي)؟ قالت أم أيمن: أخوك وقد زوجته ابنتك؟ قال:
(نعم) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقال لفاطمة:
(ائتيني بماء) فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأخذه صلى الله عليه وسلم ومج فيه ثم قال لها:
(تقدمي) فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال:
(اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) ثم قال صلى الله عليه وسلم لها:
(أدبري) فأدبرت فصب بين كتفيها وقال:
(اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) ثم قال صلى الله عليه وسلم:
(ائتوني بماء) قال علي: فعلمت الذي يريد فقمت فملأت القعب ماء وأتيته به فأخذه ومج فيه ثم قال لي:
(تقدم) فصب على رأسي وبين ثديي ثم قال:
(اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم) ثم قال:
(أدبر) فأدبرت فصبه بين كتفي وقال:
(اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم) ثم قال لعلي:
(ادخل بأهلك بسم الله والبركة)
= (6944) [8: 3][تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف الإسناد ، منكر المتن
«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (10/ 79)
حديث آخر لا يصح
جاء في مسند البزار:
6911- وجدت في كتابي بخطي عن محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا يسار بن محمد، حدثنا محمد بن ثابت، عن أبيه، عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أتى أبا بكر رحمة الله عليه فقال: يا أبا بكر ما يمنعك أن تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزوجني قال: فإذا لم يزوجك فمن يزوج؟ وإنك من أكرم الناس عليه وأقدمهم في الإسلام قال: فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى عائشة رضي الله عنها فقال: ياعائشة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس وإقبالا عليك فاذكري له أني ذكرت فاطمة فلعل الله أن ييسرها لي، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت منه طيب نفس وإقبالا فقالت: يارسول الله إن أبا بكر ذكر فاطمة وأمرني أن أذكرها لك فقال: حتى ينزل القضاء قال: فرجع إليها أبو بكر فقالت: ياأبتاه وددت أني لم أذكر له ما ذكرت فلقي أبو بكر عمر فذكر أبو بكر لعمر ما أخبرته عائشة فانطلق عمر إلى حفصة فقال: ياحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبالا، يعني عليك فاذكرني عنده واذكري له فاطمة لعل الله أن ييسرها لي فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فرأت طيب نفسه ورأت منه إقبالا فذكرت له فاطمة رضي الله عنها فقال: حتى ينزل القضاء، فلقي عمر حفصة: فقال ياأبتاه وددت أني لم أكن ذكرت له شيئا فانطلق عمر على علي بن أبي طالب فقال: ما يمنعك من فاطمة؟ قال: أخشى أن لا يزوجني قال: فإن لم يزوجك فمن يزوج؟ وأنت أقرب خلق الله إليه فانطلق علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مثل عائشة، ولا مثل حفصة قال: فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أتزوج فاطمة قال: فافعل قال: فما عندي إلا درعي المطيبة قال: فاجمع ما قدرت عليه وائتني به قال: فأتاه بثنتي عشرة اوقية – أربعمئة وثمانين – فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه فاطمة فقبض ثلاث قبضات فدفعها إلى أم أيمن فقال: اختلي منها قبضة في الطيب، أحسبه قال: والباقي ما يصلح المرأة من المتاع فلما فرغت من الجهاز وأدخلتهم بيتا قال: ياعلي لا تحدثن إلى أهلك شيئا حتى آتيك فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فاطمة متقنعة وعلي قاعد وأم أيمن في البيت فقال: ياام أيمن ائتني بقدح من ماء فأتته بقعب فيه ماء فشرب منه، ثم مج فيه، ثم ناوله فاطمة فشربت منه وأخذ منه فضرب منه جبينها وبين كتفيها وصدرها، ثم دفعه إلى علي فقال: ياعلي اشرب، ثم أخذ منه فضرب به جبينه وبين كتفيه، ثم قال: أهل بيتي أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أيمن، وقال: ياعلي أهلك.
وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت، عن أنس إلا محمد بن ثابت، ولا عن محمد إلا يسار بن محمد
«مسند البزار = البحر الزخار» (13/ 312)
قال صاحب كتاب: فاطمة بنت النبي:
أقوال العلماء في حديث أنس:
قال البزار عقب الحديث: (ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث إلا الحسن بن حماد.
وقد روي عن أنس من وجه آخر، رواه محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس).
قال ابن حجر في ترجمة يحيى بن يعلى: (وأخرج بن حبان له في … «صحيحه» حديثا طويلا في تزويج فاطمة؛ فيه نكارة.
وقد قال ابن حبان في «الضعفاء»: يروي عن الثقات المقلوبات، فلا أدري ممن وقع ذلك منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد، فيجب التنكب عما رويا.
وقال البزار: يغلط في الأسانيد).
وقال ابن حجر ـ أيضا ـ: (يحيى بن العلاء هذا ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره، وقال ابن معين: ليس بشيء
والحديث ظاهر عليه الافتعال).
قال الألباني: (ضعيف الإسناد ، منكر المتن).
قال صاحب كتاب فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيرتها فضائلها:
الحكم على حديث أنس:
الحديث ضعيف جدا، إن لم يكن مفتعلا موضوعا ـ كما قال ابن حجر ـ
وفيه علل:
- يحيى بن يعلى ضعيف شيعي.
- الاضطرب فيه، من يحيى.
- عنعنة قتادة، والحسن، وهما مدلسان.
- الأوجه الأخرى لا تخلو من ضعيف أو وضاع.
- النكارة في متنه، كما قال ابن حجر.
ومن النكارة كما في لفظ ابن حبان، والحاكم، والمغازلي: قول أبي بكر وعمر لعلي – رضي الله عنهم -: جئناك من ابن عمك! ! وائت ابن عمك: يعني: النبي – صلى الله عليه وسلم -!
وهل يتصور من الصحابة، بل من أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أن يقولا: ابن عمك، ولا يقولا: رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ !
ومنها: اتفاق الحديث بين عائشة وحفصة مع والديهما – رضي الله عنهم –
ومنها: قول أبي بكر: «هلكت وأهلكت»، عبارة كبيرة، لا معنى لها في مثل هذا المقام.
ومنها: الثناء على النفس قبل الخطبة، لا يفعله عقلاء الناس، فكيف إذا كان الثناء بأمر شرعي، كقدمه في الإسلام، والمناصحة، ويصدر من خليفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وكذا الخليفة الثاني: عمر – رضي الله عنهم -؟ !
وفي بعض جمل الحديث مثل مج النبي – صلى الله عليه وسلم – الماء على فاطمة وعلي ستأتي في بعض الأحاديث في المبحث التالي
الحكم على الحديث:
الحديث ــ محل الدراسة ــ حديث بريدة، حسن؛ لأجل الحسين بن واقد.
ويشهد له في خطبة الشيخين: المراسيل: مرسل علباء بن أحمر، ومرسل حجر بن عنبس.
وقد اختلفا في رد النبي – صلى الله عليه وسلم – الشيخين:
ففي حديث بريدة: قال: إنها صغيرة.
وفي مرسل علباء: أنتظر بها القضاء. ـ وهو ضعيف ـ.
وفي مرسل حجر بن عنبس: لأنه وعد بها علي. ـ وإسناده حسن ـ.
وفي حديث أنس: ينتظر بها أمر الله. ـ وهو ضعيف جدا ـ
وفي حديث علي: أبى عليهما. ـ وهو موضوع ـ.
والصحيح ما في حديث بريدة ـ والله أعلم ـ.
«فاطمة بنت النبي – صلى الله عليه وسلم – سيرتها، فضائلها، مسندها – رضي الله عنها -» (2/ 518)
————
فقه الحديث :
بوب عليه النسائي:
تزوج المرأة مثلها في السن .
وبوب ابن حبان:
ذكر الإخبار عما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر عند خطبتهما إليه ابنته فاطمة عند إعراضه عنهما فيه
وأورد حديث بريدة
بوب الشيخ مقبل في الجامع:
10 – اعتذار الولي إذا لم يرغب أن يزوج الخاطب
11 – فضل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –
22 – باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن
قال الألباني:
فائدة: وينبغي أن لا يزوج صغيرته – ولو بالغة – من رجل يكبرها في السن كثيرا، بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن؛ لما روى النسائي (2 / 70) بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب، قال: خطب أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إنها صغيرة “، فخطبها علي، فزوجها منه.
قال السندي: ” فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية؛ لكونها أقرب إلى الألفة، نعم؛ قد يترك ذلك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة – رضي الله عنها – “. (ن)
«الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية» (2/ 151)
قال الإتيوبي:
(فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إنها صغيرة) أي وكل منكما لا يوافقها في السن، والمقصود من النكاح دوام الألفة، وبقاء العشرة، فإذا كان أحد الزوجين في غير سن الآخر لم يحصل الغرض كاملا، فربما أدى إلى الفرقة المنافية لمقصود النكاح (فخطبها علي، فزوجها منه) قال السندي -رحمه الله تعالى-: ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة، كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه – صلى الله عليه وسلم – لاحظ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي – رضي الله عنه -، فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السن، أو المقاربة مرعية؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة.
نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة – رضي الله تعالى عنها -. والله تعالى أعلم انتهى .
قال الجامع – عفا الله تعالى عنه -: قد أشار السندي -رحمه الله تعالى- في كلامه المذكور إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب، وهو أنه – صلى الله عليه وسلم – تزوج عائشة، وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر – رضي الله تعالى عنهما -: “إنها صغيرة”؟.
وحاصل الجواب أن الموافقة في السنن، أو المقاربة فيه إنما يعتبر فيما إذا لم يكن للزوج فضل يجبر ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النبي – صلى الله عليه وسلم – عائشة – رضي الله تعالى عنها -، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.
[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدي الغرض؛ فلماذا لم يعتبر؟.
[قلنا]: نعم لا ينكر فضلهما، وشرفهما – رضي الله تعالى عنهما -، إلا أن لعلي – رضي الله تعالى عنه – زيادة فضل عليهما بالنسبة لفاطمة – رضي الله تعالى عنها -، وهو كونه مقاربا لها في السن، وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبي – صلى الله عليه وسلم – عليهما؛ لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب
«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (27/ 57)
ثم زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بوحي من الله :
ففي البخاري
3682 – حدثنا معلى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها:
أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (أريتك في المنام مرتين، أى أنك في سرقة من حرير، ويقال: هذا امرأتك، فاكشف عنها، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا من عند الله يمضه). وأخرجه البخاري في عدة مواضع [4790، 4832، 6609، 6610]
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم: 2438. (سرقة) قطعة حرير جيد. (يمضه) ينفذه ويأمر به
صحيح البخاري (3/ 1415 ت البغا)
قال صاحب المختصر في أخبار بنت سيد البشر:
لم يتيسر الزواج لفاطمة في مكة؛ لشدة أذى المشركين للنبي – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين، وهجرة بعضهم للحبشة، وحصار بني هاشم في الشعب، ثم موت خديجة – رضي الله عنها -، ولما هاجر النبي – صلى الله عليه وسلم – تقدم لخطبتها أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – فاعتذر لهما النبي – صلى الله عليه وسلم – بأنها صغيرة أي بالنسبة لهما.
عن بريدة – رضي الله عنه -، قال: خطب أبو بكر، وعمر – رضي الله عنهما – فاطمة – رضي الله عنها -، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنها صغيرة». فخطبها علي – رضي الله عنه -، فزوجها منه. أخرجه: النسائي.
وكان عمر أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – حين خطب فاطمة: خمسين سنة تقريبا، لأنه توفي سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة.
وكان عمر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين خطب فاطمة: أربعين سنة تقريبا، لأنه توفي سنة ثلاث وعشرين، وله ثلاث وستون سنة.
وقد بوب النسائي حديث بريدة ـ السابق ـ بقوله: باب تزوج المرأة مثلها في السن.
ثم خطبها علي، فاستأذنها النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقبلت، ثم زوجها.
وكان عمر علي – رضي الله عنه – حين خطب فاطمة: ثلاثا وعشرين سنة؛ لأنه توفي سنة أربعين، وله ثلاث وستون سنة
وقيل: إحدى وعشرين سنة، وخمسة أشهر.
فبينهما قرابة خمس سنوات ــ على القول الراجح ــ.
وكان – صلى الله عليه وسلم – يستشير بناته عند الخطبة
عن عائشة قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن يزوج شيئا من بناته، جلس إلى خدرها فقال: «إن فلانا يذكر فلانة»، يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت، زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته، لم يزوجها. أخرجه: أحمد*
«المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم» (ص40)
قلت: قال محققو المسند:
* إسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي، وقد اختلف فيه على أيوب انتهى
وفي علل ابن أبي حاتم :
١١٩٨ – وسألتُ أبِي وأبا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أيُّوب بن
عُتْبَة
عن يحيى ابن أبِي كَثِير، عَنْ أبِي سَلَمة ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ – أوْ عائِشَة -: أنّ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) كانَ إذا أرادَ أنْ يُزَوِّجَ المرأةَ مِن بناتِهِ، جلَسَ إلى خِدْرِها ، فَقالَ: إنّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ ؟ فإنْ هِيَ سكتتْ زَوَّجَها، وإنْ هِيَ نَقَرَتِ السِّتْرَ … فَهَكَذا الحديثُ؟
قالَ أبُو زُرْعَةَ: هَذا خطأٌ؛ رُوِيَ عَنْ يَحْيى
عَنِ المُهاجِر
بن عِكْرمَة، عن عبد الله بْنِ أبِي بَكْرٍ ؛ قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وقالا: هَذا الصَّحيحُ.
قالَ أبِي: وكانَ أيُّوبُ قَدِمَ بَغْدادَ، ولَمْ يكنْ مَعَهُ كتُبُهُ، وكانَ يُحدِّثُ مِن حِفْظِهِ عَلى التَّوَهُّمِ فيغلَطُ. وأمّا كتُبُهُ فِي الأصْلِ فَهِيَ صحيحةٌ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثيِر. انتهى
وأعله البيهقي :
رواه الطبراني في»الكبير«(١١/٢٨١ رقم ١١٩٩٩)، والبيهقي في»السنن الكبرى” (٧/١٢٣) من طريق أبي الأسباط الحارثي، عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هريرة. وعن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.
قالَ البيهقي: «كذا رواه أبو الأسباط الحارثي، وليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل».