1470 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة إبراهيم البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
——‘——-‘———
الصحيح المسند
1470 عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع
سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا زهير عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فما زادني على ثلاث كلمات قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ولا تغتسل بفضله ولا يبول في مغتسله ولا يمتشط في كل يوم.
ثنا يونس وعفان قالا ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال صلى الله عليه وسلم لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه و سلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا.
هذا حديث صحيح.
——-
قال البسام في توضيح الأحكام:
وصرَّح الحافظ في بلوغ المرام: بأنَّ إسناده صحيح.
وقال ابن عبد الهادي في المحرَّر: صححه الحميدي، وقال البيهقي: رجاله ثقات.
أحاديث جواز التوضأ والاغتسال بفضل المرأة:
(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ).
(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ).
(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت جُنُبًا، فَقَالَ: إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).
فَأَمَّا غُسْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَوُضُوءُهُمَا جَمِيعًا فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا». وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْ إنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي».
وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيّ «مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي وَأَنَا أَقُولُ: دَعْ لِي» اهـ.
قال ابن حجر:
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي مَنْعِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ مُضْطَرِبَةٌ قَالَ لَكِنْ صَحَّ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمَنْعُ فِيمَا إِذَا خَلَتْ بِهِ وَعُورِضَ بِصِحَّةِ الْجَوَازِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة مِنْهُم بن عَبَّاسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَشْهَرُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْجِهَتَيْنِ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فِي الْمَنْعِ وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْجَوَازِ أَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ قَوْمٌ لِتَرَدُّدٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَيْثُ قَالَ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي فَذَكَرَ الحَدِيث وَقد ورد من طَرِيقٌ أُخْرَى بِلَا تَرَدُّدٍ لَكِنَّ رَاوِيَهَا غَيْرُ ضَابِطٍ وَقَدْ خُولِفَ وَالْمَحْفُوظُ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الْمَنْعِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَمْ أَقِفْ
لِمَنْ أَعَلَّهُ عَلَى حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ وَدَعْوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُرْسَلِ مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ إِبْهَامَ الصَّحَابِيِّ لَا يَضُرُّ وَقَدْ صَرَّحَ التَّابِعِيُّ بِأَنَّهُ لقِيه وَدَعوى بن حَزْمٍ أَنَّ دَاوُدَ رَاوِيَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبد الرَّحْمَن هُوَ بن يزِيد الأودي وَهُوَ ضَعِيف مَرْدُودَة فَإِنَّهُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْمِ أَبِيهِ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَمِنْ أَحَادِيثِ الْجَوَازِ مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وبن خُزَيْمَة وَغَيرهمَا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ لَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَدْ أَعَلَّهُ قَوْمٌ بِسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ رَاوِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ شُعْبَةُ وَهُوَ لَا يَحْمِلُ عَنْ مَشَايِخِهِ إِلَّا صَحِيحَ حَدِيثِهِمْ وَقَوْلُ أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيثَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَةٌ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِأَنْ تُحْمَلَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْجَوَازِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ أَوْ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَاللَّهُ أعلم.
قال الراجحي في شرح سنن ابي داود –
فيحمل النهي على التنزيه، فإن وجد غير فضل طهور المرأة فإن الأولى والأفضل أن يتوضأ بغيره، وإن لم يجد غيره زالت الكراهية، والكراهة كراهة تنزيه، ولو توضأ بفضل طهور المرأة مع وجود غيره فلا حرج.
والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله يقتضي صرف النهي من التحريم إلى التنزيه.
قال العباد في شرح سنن ابي داوود –
فيكون الجمع بين الأحاديث المانعة والأحاديث المسوغة: أن يحمل المنع على ما إذا كان الماء الذي هو فضل الوضوء هو المتساقط من أعضاء الرجل أو المرأة؛ لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، أو أن المقصود بالنهي خلاف الأولى، أو كراهة التنزيه وليس التحريم.
وسواء بدأت المرأة في الغرف أو بدأ الرجل قبلها كله سواء. انتهى باختصار
قال ابن عثيمين في فتاويه:
النهي للتنزيه فقط جمعًا بينه وبين حديث ميمونة: أَنه توضأَ بفضل طهورها.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة وذكروا أحاديث جواز الاغتسال جميعا وقالوا:
ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعا بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هذه المسألة بسطناها في مختلف الحديث 79. وفي جامع الأجوبة الفقهية رقم 30:
قال ابن حجر في الفتح و يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادلة.
ورجح الصنعاني ذلك في السبل [واستحسنه الشوكاني في نيل الاوطار [1/ 57]
جواب سيف بن دورة:
قال ابن حجر في شرح حديث (كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ……. )
ورد على من ضعف الأحاديث وقال:
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع , وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء , والجواز على ما بقي من الماء , وبذلك جمع الخطابي , أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. والله أعلم.
قلت (سيف) نقل الذهبي عن أحمد أنه قال في حديث ابن عباس (وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة): اتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقال: وهذا اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. (تنقيح التحقيق 1/ 46)
وورد في مسلم 323 من طريق عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) وقال ابن حجر: أعله قوم لتردد راويه …. والمحفوظ: ما أخرجه الشيخان بلفظ (إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) أ ه
وممن ضعف أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة ابن مندة فقال: وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبوهريرة، ولا يثبت واحد منهم من جهة السند. اه كما في الإمام لابن دقيق العيد 1/ 164
وقال ابن عبدالبر: الآثار في الكراهية لا تقوم بها حجة. اه الاستذكار (2/ 13) انتهى نقلها محقق دار الآثار للبلوغ.
تنبيه: نقل محقق البلوغ: أن الذهبي قال عن حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر وعزاه للتنقيح، ولم أجده فلعله اعتمد على نسخه مصحفه. فالذهبي دافع عن الحديث.
لكن الذهبي نقل عن البخاري وأحمد تعليلهم لحديث الحكم بن عمرو الغفاري
وكذلك تعليل ابن ماجه لحديث عبدالله بن سرجس قال: هذا وهم. يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
وكذلك الدارقطني والبخاري رجحا انه موقوف. انتهى كلام الذهبي من التنقيح بمعناه
قلت: رجح البخاري في طريق أبي نعيم يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد فقال: كان ابن عيينة يقول – أخيرا: عن ابن عباس عن ميمونة.
والصحيح: ما روى أبونعيم. انتهى كلامه
وخالفه ابن رجب فرجح رواية سفيان 1/ 253 وابن رجب تعقبه محقق الفتح دار ابن الجوزي
وذهب الدارقطني لترجيح رواية ابن جريج على رواية سفيان كما نقله ابن رجب في الفتح وأيضا تعقبه، فرجح رواية سفيان
قلت: رواية ابن جريج خرجها مسلم 322 وفيها قول عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
المهم أن بعضهم على إعلالها أما لأن راويها شك فيها. ومسلم كأنه يرجح لفظ رواية سفيان عليها حيث أوردها وأورد لها شواهد من حديث عائشة وأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك من حديث أم سلمة.
فإن صح حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة فسبق توجيه الحديث.