1462 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة إبراهيم المشجري وعلي البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———
الصحيح المسند
1462 – قال الإمام البيهقي رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحد غيره وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها ثم انطلقوا بها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولم فعلتم؟ انطلقوا)) فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.
هذا حديث صحيح.
—–
الرجال
– أبو عبد الله الحافظ: وهو محمد بن عبدالله الحاكم صاحب المستدرك: الثقة العدل وثقه (الدارقطني والخطيب البغدادي وابن الصلاح وابن الملقن وابن خلكان والذهبي والسبكي) [مقدمة مستدرك الحاكم دار الميمان]
– وأبو سعيد بن أبي عمرو: وهو محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري، قال عنه الذهبي: الشيخ الثقة المأمون [السير~ الشاملة]
– أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأصم، محدث، من أهل النيسابوري وأصيب بالصمم بعد إيابه من رحلته الواسعة في طلب العلم. قال ابن الاثير: كان ثقة [الوفيات~ الشاملة] وقال ابن خزيمة: ثقة وقال ابن عدي: الثقة المأمون قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق. قال الذهبي: وكان بديع الخط [السير ~ الشاملة]
الربيع بن سليمان: ابن عبد الجبار بن كامل المرادى صاحب الشافعي ورواية كتبه عنه، قال النسائي لا بأس به وقال ابن يونس كان ثقة، وقال ابن أبي حاتم سمعنا منه وهو صدوق ثقة سئل أبي عنه فقال صدوق وقال الخليلي ثقة متفق عليه [تهذيب التهذيب~ الشاملة]
بشر بن بكر: التنيسى أبو عبد الله البجلي، قال أبو زرعة: ثقة وقال أبو حاتم: ما به بأس وقال الدارقطني: ثقة وقال مرة: ليس به بأس ما علمت إلا خيرا. [تهذيب التهذيب~ الشاملة]
وقال العجلى والعقيلي: ثقة وقال الحاكم: مأمون وقال مسلمة بن قاسم: روى عن الاوزاعي أشياء انفرد بها وهو لا بأس به إن شاء الله، وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب~ الشاملة]
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الفقيه الشامي الامام العلم. [تهذيب التهذيب~ الشاملة]
ابن شهاب: محمد بن مسلم الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الائمة الاعلام وعالم الحجاز والشام. [تهذيب التهذيب]
أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: اسمه أسعد، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وكذا قال العجلى وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب]
بعض أصحاب: لا تضر جهالة الصحابي
—————
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: إسناده صحيح. صـ89
والحديث رواه البيهقي في سننه الكبرى وبوب عليه (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت)
—————
أحاديث في النهي عن الصلاة للقبور:
– عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة بين القبور) أخرجه البزار (441) و (442) و (443)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص: (270).
– عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها)) أخرجه مسلم في الجنائز رقم (972)،
– عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إنّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)). أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم (780).
قال بعض أهل العلم: ويتضمن هذا العموم صلاة الجنازة مع أنّه قد ورد التصريح بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (5631)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 144)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (270)، وفي «صحيح الجامع» (12790).
هذه الأحاديث يشمل عموم النهي فيها جنس الصلاة سواء كان فرضا، أداء كانت أو قضاء، أو نفلا، مطلقا كان أو مقيدا، كما تعمّ الصلاة على الميت سواء كانت على الجنازة أو في قبره، لكن لمّا ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات رجل-وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده- فدفنوه بالليل، فلمّا أصبح أعلموه، فقال: ((ما منعكم أن تعلموني؟)) قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، قال: فأمّنا، وصفّنا خلفه، وأنا فيهم، وكبّر أربعا) أخرجه ابن ماجة في الجنائز رقم (1530)، والبيهقي في السنن رقم (7159)، وصححه الألباني في الإرواء (3/ 183) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله عن المرأة السوداء التي كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصلاة (460)، ومسلم في الجنائز (2259)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فخصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة صورة الصلاة على الميّت في قبره بهذه الأدلة وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة وغيرها، أي بقاء النهي من حيث عمومه متناولا ما عدا صورة التخصيص، وبهذا الجمع التوفيقي بين الأدلة يزول الإشكال وترتفع الشبهة، ويعمل بكلّ دليل في موضعه، تحقيقا لقاعدة (الإعمال أولى من الإهمال). انتهى
قلت سيف: وراجع في كتاب تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد للألباني كلاما حول هذا الموضوع.
فوائد:
1 – فيه جواز إعادة صلاة من صلى على الميت داخل المقبرة
2 – فيه فضيلة تتبع مرضى المسلمين وضعفائهم واتباع الجنائز
3 – فيه عظم أجر صلاة الجنازة حيث أمرهم بأن ينبهوه
4 – يهجدوا: الهاء والجيم والدال أصيل يدل على ركود في مكان. [مقاييس اللغة] وهجد يهجد هجودا وأهجد نام وهجد القوم هجودا ناموا والهاجد النائم والهاجد والهجود المصلي بالليل والجمع هجود وهجد [لسان العرب]، وقال الليث: هجد القوم هجودا: إذا ناموا، وتهجدوا: إذا استيقظوا للصلاة [تهذيب اللغة].
5 – فيه شدة أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
6 – فيه زيادة الحرص على من زاد مرضه
7 – فيه وجوب سؤال الجار عن جاره
8 – فيه أن صلاة الجنازة فرض كفاية لا عين، وقال علي بن القطان: لا يجوز دفن الميت دون أن يصلى عليه إن قدر على ذلك وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. [الإقناع 2/ 592]
9 – فيه المبادرة بتعويض الخير ولو فات أصله
10 – فيه أن الاصطفاف في صلاة الجنازة كالاصطفاف في صلاة المعتادة
11 – فيه جواز تكرار الصلاة على الجنازة ولو كانت الإعادة في المقبرة قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق أئمة السلف أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في عند القبور. نحوه [مجموع الفتاوى 27/ 77]
12 – الصلاة في المقبرة ليست لقصد القبر ولا خلاف في ذلك. قاله ابن تيمية [مجموع الفتاوى 1/ 354]
13 – فيه أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات قال علي بن القطان الفاسي في كتابه الإقناع مسائل الإجماع: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وثبت عليها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واتفق على ذلك فقهاء الأمصار وغير ذلك شذوذ ولا يعرج عليه. ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمساً إلا ابن أبي ليلى فإنه قاله على حديث ابن أرقم [2/ 588]
قلت سيف: وجوز الألباني الزيادة كما في أحكام الجنائز. وهو كتاب فيه فوائد تشد إليه الرحال.
14 – فيه أن المؤمن ينتفع بدعاء أخيه المؤمن وهذا مثبت بالنصوص المتواترة وإجماع الأمة [مجموع الفتاوى 7/ 499] وليس في قوله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى” احتجاج بخلاف ذلك
15 – فيه أهمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ومنه حديث في مسلم (956) عن أبي هـريرة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد – أو شابا – ففقدهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها – أو عنه – فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهـا – أو أمره – فقال: «دلوني على قبره» فدلوه، فصلى عليها، ثم قال: «إن هـذه القبور مملوءة ظلمة على أهـلها، وإن الله عز وجل ينورهـا لهم بصلاتي عليهم»
قلت سيف:
16 – فيه جواز الصلاة والدفن ليلا اذا كان لن يكون هناك تقصير في حق الميت من التجهيز وعدد المصلين.