1457 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد الكعبي
————
1457 – قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير قال أخبرني أعرابي لنا قال صلى الله عليه وسلم رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه و سلم مخصوفة.
هذا حديث صحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يحدث عن أعرابي قال صلى الله عليه وسلم رأيت في رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم نعلا مخصوفة.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن إعرابي صلى الله عليه وسلم إنه رأى على رسول الله صلى الله عليه و سلم نعلين مخصوفتين
………………………………………………..
وصححه الألباني في ” التعليقات الحسان ” (2181)
قوله: “مخصوفة” أي: مخروزة، من الخَصْف: الضم والجمع.
دل الحديث على ما كان به حال النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، وإيثار الآخرة عليها، و لو شاء للبس أفضل النعال، وتجمل بأفضل الأثواب، وركب أهنئ المراكب … فلم يعش كبقية الملوك، وانما كان عبدا صالحا، وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فكان كما جاء في الحديث عن عائشة انها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعمل في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد وصصحه الوادعي في الصحيح المسند برقم (1543)، وكان من هديه في لبس النعل آداب وأحكام نذكر شيئا منها:
1) الاستكثار من لبس النعال.
عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: «استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» رواه مسلم
(استكثروا) أي أكثروا من لبس النعال. (معناه أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله ممايعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحوذلك.
2) الإسترجاع إذا انقطع شسع النعل.
أخرجه ابن السني في “عمل اليوم والليلة” (347) من طريق هشام ابن عمار: حدثنا صدقة: حدثنا زيد بن واقد، عن بسر بن عبد الله، عن أبي إدريس الخولاني قال:
بينما النبي – صلى الله عليه وسلم – يمشي هو وأصحابه إذ انقطع شسعه، فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، قالوا: أو مصيبة هذه؟ قال: “نعم، كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة “.
قال الألباني في الضعيفة (4113): وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع إرسال الخولاني إياه فيه صدقة – وهو ابن عبد الله السمين -؛ ضعيف.
لكن جاء موقوفا عن عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: انْقَطَعَ قُبَالُ نَعْلِ عُمَرَ فَقَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفِي قُبَالِ نَعْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ شَيْءٍ أَصَابَ الْمُؤْمِنَ يَكْرَهُهُ، فَهُوَ مُصِيبَةٌ.
وصححه الحافظ ابن حجر في ” الفتوحات الربانية ” (4/ 29)
3) كان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان.
عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. رواه البخاري، وجاء في الصحيح المسند من حديث ابن عباس سبق برقم (664) وزاد ” مثني شراكهما ”
قال الحافظ في ” الفتح ” (10/ 312): القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.
4) لا بأس بلبس النعال الجميلة بشرط أن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة، وأن هذا ليس من الكبر.
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ” رواه مسلم
5) كان يلبس النعال السبتية.
عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما * يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته. رواه البخاري ومسلم
(السبتية) فبكسر السين واسكان الباء الموحدة وقد اشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر.
6) الأمر بالاحتفاء أحيانا.
عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم قال وما هو قال كذا وكذا قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. صحيح أبي داود (4160)، الصحيحة (502)
قلت سيف: لفظ الإحفاء ضعفها بعضهم بأن عبداللهبن بريدة لم يتبين لنا هل سمع من الصحابي الذي لم يسمه، وهو لم يشهد القصة. وبعضهم أعله بأن كل من ذكر الإحفاء؛ إنما سمعوا من الجريري بعد الاختلاط وخالفهم من سمع من الجريري قبل الاختلاط فلم يذكروها، وكذلك روي عن عبدالله بن شقيق عن رجل من الصحابة بدونها. أخرجه النسائي. انتهى من تخريجنا لسنن أبي داود.
وبوب ابوداود عليه وعلى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلا غبا باب النهي عن كثير من الإرفاه.
وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلا غبا
ذكرنا أن العقيلي أنكره على محمد بن موسى وقال: وقد روي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. وراجع الصحيحة 501 وهناك آثار منقولة عن الصحابة تحت الرقم 2252
وعن عبد الله بن عمر أنه قال * كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه ” رواه مسلم
قال النووي: فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه.
7) يبدأ لبْس النعال باليمين ونزعه بالشمال كما في الحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» أخرجه البخاري و مسلم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج (10) / (312) – (313)):
قَالَ ابن الرعبي الْبدَاءَة بِالْيَمِينِ مَشْرُوعَة فِي جَمِيع الْأَعْمَال الصَّالِحَة لفضل الْيمين حسا فِي الْقُوَّة وَشرعا فِي النّدب إِلَى تَقْدِيمهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ يسْتَحبّ الْبَدَاءَةِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التكريم أَو الزِّينَة والبداءة باليسار فِي ضد ذَلِك كالدخول إِلَى الْخَلَاء وَنزع النَّعْل والخف وَالْخُرُوج من الْمَسْجِد والاستنجاء وَغَيره من جَمِيع المستقذرات.
قال ابن عبدالبر في التمهيد: هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْيُمْنَى مُكَرَّمَةٌ فَلِذَلِكَ يَبْدَأُ بِهَا إِذَا انْتَعَلَ وَيُؤَخِّرُهَا إِذَا خَلَعَ لِتَكُونَ الزِّينَةُ بَاقِيَةً عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى الشِّمَالِ.
قال العلامة العباد حفظه الله:
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين في جميع الأمور التي هي محل تكريم، وتستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلك، فيبدأ باليمين في اللبس -عندما يلبس النعلين أوالخفين أو الثوب- وكذلك عند دخول المسجد، وكذلك في جميع الأمور التي من شأنها التكريم، فإنه يبدأ باليمين، واليمنى هي التي تكرم، ولهذا كان نصيبها في التكريم أنه يبدأ بها عند اللبس، وعند النزع يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد ذلك، فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم أوفر من اليسرى؛ لأنه بدأ بها قبل اليسرى، وأيضا ختم بها فصارت اليسرى أقل منها حظا وأقل منها شأنا في ذلك؛ لأن تلك زادت عليها بالبداية وزادت عليها بالنهاية، وكذلك أيضا في دخول المسجد والخروج منه، فإن اليمين تكرم بأن يبدأ دخول المسجد بها، ثم أيضا تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج أولا، وتبقى اليمنى فيكون نصيبها أكثر من المسجد والمكث فيه. شرح سَنَن ابي دَاوُدَ
8) النهي عّن المشي في النعل الواحدة
[عن أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما).
وفي رواية: (ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا).
وفي رواية لمسلم: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون إني أكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
قال أبو عمر من مشى في نعل أو خف واحدة أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئسما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لباس نعله ولا خفه ولكنه لا ينبغي له أن يعود فالبركة والخير كله في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. التمهيد ((18) / (83))
قال ابن منير في الأفصاح ((6) / (293)): * في هذا الحديث كراهية أن يمشي الرجل في نعل ((52) / أ) واحدة، وذلك مناف لاستعمال العدل بين الرجلين، والعدل في ذلك أن ينعلهما معا أو يحفهما معا؛ ولأن الشيطان قد يمشي في نعل واحدة.
9) هل يجوز (الإنتعال) قائما؟
(نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم) رواه ابو دَاوُدَ و صححه الالباني
قال الطيبي في شرح المشكاة: قوله: ((أن ينتعل الرجل قائما)): هذا فيما يحلقه التعب في لبسه قائما، كالخف والنعال التي يحتاج إلى شد شراكها.
قال المناوي في فيض القدير:
في رواية قائما والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالتاسومة والخف لا كقباقاب وسرموزة
قال العلامة ابن عثيمين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها والله الموفق. شرح رياض الصالحين (ج (6) / (388)).
قال العباد حفظه الله: والحديث فيه النهي عن الانتعال قائما، وقيل: إن سبب ذلك أنه قد يؤدي إلى سقوطه إذا أراد أن يشد نعليه وهو قائم، ويحتاج إلى معالجتها بيده وقد يؤدي بذلك إلى سقوطه؛ ولكنه إذا كان جالسا يكون أريح؛ أما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى عناء وإلى مشقة، ولا يشق عليه لبسه وهو قائم كما هو موجود في كثير من النعال التي لا تحتاج إلى أن تشد، وإنما يدخل الإنسان قدمه فيها، فإنه لا بأس بلبسه قائما، ويكون النهي محمولا على ما إذا كان يترتب عليه مضرة، أو يخشى أن يترتب عليه مضرة، أما إذا كان ما يخشى حصول مضرة فإنه لا بأس بذلك. شرح سَنَن ابي دَاوُدَ
10) من السنة الصلاة في النعال
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في النعلين» قال: نعم رواه مسلم.
عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم ” رواه أبو داود
قال القرطبي: (لم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكى). الجامع لأحكام القرآن (11) / (174).
بوب ابن خزيمة في صحيحه [باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره]
قال ابن تيمية في المستدرك على المجموع [ج (3) / (69)]
والصلاة في النعلين سنة أمر بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأمر إذا كان فيها أذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وصلاته – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون على ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل، مع أنهم كانوا يروحون بها إلى الحش للبراز، فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما بالأرض طهرتا.
قال الشوكاني في النيل [ج (2) / (152)]: قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي. ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر.
قالت اللجنة الدائمة [المجموعة الثانية]
الصلاة في النعلين سنة، بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة، وإذا كان يترتب على الصلاة فيهما تلويث فرش المسجد بالتراب فلا يصلى فيهما؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
11) الإعتناء بالنعل. كما جاء في حديث الباب الشخير عن مطرف بن الشخير قال أخبرني أعرابي لنا قال صلى الله عليه وسلم رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه و سلم مخصوفة.
12) أن يكون كسب نعله من حلال.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم
13) سؤال الله تعالى النعال.
عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله عز و جل؛ إن لم ييسره لم يتيسر. قال الألباني في الضعيفة (1/ 74): أخرجه ابن السني رقم 349 بسند حسن.
قلت سيف: تراجع الشيخ الألباني عن تحسينه كما في الضعيفة 1363. حيث ذكر أنه موقوف وقال: أخطأت في ذكري إياه مرفوعا اعتمادا مني على الجامع الصغير.
وذكر الحديث في تراجعات الشيخ الألباني.
14) موضع النعال يكون عّن يساره أو بين رجليه
عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فصلى الصبح، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره
[التعليق]
(1649) – قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره، ويضعهما بين رجليه»
بوب ابن خزيمة في صحيحه [باب وضع الإمام نعليه عن يساره]
قال المناوي في فيض القدير: وضع نعليه عن يساره حمل على أنه كان منفردا وفيه المنع من أذى الآدمي وإن قل التأذي.
قال العلامة العباد حفظه الله:
قوله: [باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟] أي: إذا لم يصل فيهما فأين يضعهما؟ وقد جاءت الأحاديث بأنه إذا لم يكن عن يساره أحد فإنه يضعهما عن يساره ولا يضعهما عن يمينه، وإن كان يساره مشغولا بأن كان بجواره أحد فإنه لا يجعلهما عن يساره، بل يجعلهما بين قدميه؛ لأنه لو جعلهما عن يساره صارتا عن يمين غيره، فآذى بهما غيره.
وإذا كان هناك أماكن مخصصة للأحذية فتوضع فيها، وكذلك بين السواري إذا كان المسجد فيه سواري؛ لأن بين السواري ليس محلا للصلاة إلا عند الضرورة حيث يمتلئ المسجد فإنه يصلى بين السواري.
15) المشي بالنعال في طريق المقبرة بين فرجات القبور
قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشيرين الحنظلية قال: (بينما أماشي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) … أتى على قبور المسلمين … فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فرمى بهما) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وقد مضى بتمامه في المسألة (88). قال الحافظ في (الفتح) (3 – 160): (والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! وهو جمود شديد.
وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الحيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها.
وهو حديث صحيح.
وقال الطحاوي: (يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى).
قلت (أي الألباني): وهذا الاحتمال بعيد، بل جزم ابن حزم (5/ 137) ببطلانه، وأنه من التقول على الله! والاقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الاتي في المسألة (128 فقرة 6)، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في (تهذيب السنن) (4/ 343 – 345) ونقل عن الامأم أحمد أنه قال: (حديث بشير إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة).
وقد ثبت أن الامام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله (ص 158): (رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه).
فرحمه الله، ما كان أتبعه للسنة.
ولا يعارضه حديث (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم)، قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود: وهذا فيه دلالة على أنه يُمشى بالنعل في المقبرة، وقد مر في حديث صاحب السبتيتين أنه لا يمشى، ويمكن أن يجمع بينهما بأن هذا الحديث لا يلزم منه أن يكون المشي بين القبور، وإنما قد يكون في المقبرة فضاء فيمشي الناس في ذلك الفضاء بنعالهم حتى يصلوا إلى القبور ثم يخلعونها، وعند الانصراف إذا وصلوا إلى ذلك الفضاء في المقبرة لبسوا نعالهم، وإنما المحذور إذا مشوا بها بين القبور، فالناس عندما يدفنون في المقبرة فإنهم يبدءون من آخرها ثم تتصل القبور حتى تصل إلى الباب، فهذه المنطقة التي يمشون فيها هي تلك المنطقة التي لم يكن فيها قبور، فهم يمشون إذاً في أرض لا قبور فيها وإن كانت في داخل مقبرة، فيحمل هذا الحديث على هذا المعنى، ولا يلزم أن يكون المشي بين القبور.
16) الوضوء في النعالين، والمسح عليهما.
سبق في حديث ابن عمر أنه قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها.
وأما المسح جاء من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: ” أَيْنَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا؟ ” قَالَ: فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ” هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ” رواه احمد حسنه محققو المسند (2/ 274)
في المسألة عدة أقوال:
1 – عدم الجواز وهو قول الجمهور.
2 – أن مسحه للنعلين كان في وضوء التطوع لا في وضع حدث، وهذا تأويل ابن خزيمة البزار وابن حبان.
3 – معنى مسح على رجليه أي غسل رجليه في النعل وهذا تأويل البيهقي.
4 – أنه مسح على نعليه مع الجوربين فكان مسحه على الجوربين فرضا، على النعلين نفلا وهو تأويل الطحاوي
5 – وذهب شيخ الاسلام إلى المسح على النعلين التي يشق نزعهما (مجموع الفتاوى) (21/ 128)
• بعض الأحكام المتعلقة بالنعال:
لبس المحرم للنعلين
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال ” لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين ” رواه البخاري ومسلم
تعليق النعلين في الهدي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود: (قلدها نعلين)، أي: أنه جعل في رقبتها قلادة فيها نعلان، وقيل في سبب التقليد بالنعلين: إن النعلين هما مركب الإنسان، وهذا الفعل إشارة إلى أنه ترك مركوبه من الدواب، وكذلك أيضاً ترك مركوبه من النعال، فيكون قد جمع بين المركوبين، فيكون ذلك علامة على أنه هدي، هكذا ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان.
إصباغ النعل بدم الهدي
عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. رواه أبو داود (1762) وصححه الألباني
قال في “عون المعبود ” (5/ 125): قال الخطابي إنما أمره أن يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجا ولم يكن مضطرا إلى أكله.
هل يصح المهر بالنعلين ونحوهما؟
عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه. رواه الترمذي و قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. وضعف الحديث الألباني في الإرواء (1926)
قال القاضي عياض في ” إكمال المعلم في فوائد مسلم ” (4/ 579):
وكافة العلماء من الحجازيين والمصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم على جوازه بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه مما فيه منفعة كالسوط والنعل ونحوه، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وهو قول الشافعى وربيعة وأبى الزناد وابن أبى ذئب ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجي، وسفيان الثورى والأوزاعى وابن أبى ليلى وداود، وفقهاء أصحاب الحديث … الخ
قلت سيف: حديث ارضيت من نفسك بنعلين أنكره ابوحاتم على عاصم بن عبيد الله كما في علل ابن أبي حاتم 1276
وقال ابن حجر في البلوغ 1063 بعد أن نقل تصحيح الترمذي: وخولف في ذلك. وبين في الفتح أنه لا يثبت.
ضرب شارب الخمر بالنعال:
عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد
رواه البخاري 2316
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ” رواه البخاري 6777
و عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. راه البخاري 6779
و عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. راه البخاري 6773 وسلم 1706
هل لا بد من الضرب بالسوط أم أنه لا باس بغيره كالنعال ونحوها؟
فيه ثلاثة اقوال:
القول الأول: يجلد بالسوط في جميع الحدود إلا في حد الخمر، فإنه يجلد فيعا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال ونحوها ذكره ابن حزم في المحلى (11/ 127)
القول الثاني: يشترط السوط في جميع الحدود ونقل هذا عن عامة اهل الرأي، انظر فتح الباري (12/ 81) نقله العمراني في البيان (2/ 527) عن جماعة منهم: ابن تيمية وابو اسحاق وابو حامد لما روي عن ابن عمر انه ضرب ابنه عبيد الله لما شرب الطلاء، وضرب علي الوليد بن عقبة بالسوط، ومن قال بهذا تأول الضرب بالنعال بأنه كان في حالة مرض ونحوه وأن الاصل عند الصحابة الضرب بالسوط.
القول الثالث: قالوا يجز الضرب بالسوط ويجز الاقتصار على الضرب بالنعال وونحوه لثبوت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعية. انظر ” الفتح ” (12/ 81)
رؤية النعال في النوم:
قال ابن قتيبة الدينوري في تفسير الاحلام عن ابن سرين والسلف الكرام (ص13):
والنعل المحذوة إذا مشى فيها طريق وسفر، فإن انقطع شسعها أقام من سفر، فإن انقطع شراكها أو زمامها أو انكسرت النعل، عرض له أمر منعه عن سفره على كره منه، وتكون إرادته في سفره حسب لون نعله، فإن كانت سواء، كان طالب مال وسؤدد، وإن كانت حمراء كان لطلب سرور، وإن كانت خضراء كان لدين، وإن كانت صفراء كان لمرض وهم. فإنّه رأى أنّه ملك نعلاً ولم يمش فيها ملك امرأة. فإن لبسها وطاء المرأة. فإن كانت غير محذوة كانت عذراء، وكذلك إن كانت محذوة لم تلبس، وتكون المرأة منسوبة إلى لون النعل، فإن رأى أنّه يمشي في نعلين فانخلعت إحداهما عن رجله، فارق أخاً له أو شريكاً. ولبس النعلين مع المشي فيهما سفر في بر، فإن لبسها ولم يمش فيها فهي امرأة يتزوجها. فإن رأى أنّه مشى فيها في محلته وطاء امرأته.
حكم لبس النساء للكعب العالي:
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1678)
س3: يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض.
ج3: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها
المرأة المؤمنة، بقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعا منه كحال الطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنتعل ” الكعب العالي ”
السائل: إذا ما لبست المرأة كعباً عالياً في الحذاء، يجوز لها ذلك؟ وما الحكم؟
الشيخ: لا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات، كُنَّ قديماً قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها، فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي، فتصبح طويلة فتُرى، ثم مع الزمن تحَوَّل هذا إلى النعل بالكعب العالي، أما هذا النعل الذي يجعل المرأة – يعني – تتغير مشيتها تميل يميناً ويساراً، ومن أجل ذلك اخترع الفساق الكفار عليق هذا النوع من النعال، فلا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلاً بكعب عالي، لاسيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى سبب. (سلسلة الهدى والنور)