: 1456 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة أبي تيسير طارق
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
الصحيح المسند 1456
اخرج ابوداود من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)
——–
قال باحث:
إن الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنَ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه. وإنه لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا، جَادًّا أو لاعِبًا، لما فى ذلك من إحلال الفزع محلَّ الأمان، والتباغض والتنافر محل الوفاق والوئام.
فأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يقول: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).
وأخرج أيضا عن أبي هريرة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)).
وفى باب: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا أحاديث بلغت حدَّ الاستفاضة، وإن شئت قلتَ حدَّ التواتر، وهذا بيانها:
[الحديث الأول]
قال أبو عيسى الترمذى (2086): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَاخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ)).
وأخرجه كذلك أحمد (4/ 221) عن معمر ويزيد بن هارون، وعبد بن حميد (437) عن معمر، والبخارى ((الأدب المفرد)) (241)، والطبرانى ((الكبير)) (7/ 145/6641)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) ثلاثتهم عن عاصم بن على، وأبو داود (4350) عن يحيى بن سعيد وشعيب بن إسحاق، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى) وغيرهم أحد عشر راويا ـ معمر ومتابعوه ـ عن ابن أبى ذئب ثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده به.
قلت: والحديث محفوظ برواية جماعة من الرفعاء الكبراء كما بيناه من حديث الأبناء عن الآباء عن الأجداد، والخطأ هاهنا من الطيالسى والحنفى؛ إذ أسقطا من الإسناد ((أبيه))، والمحفوظ ((عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ)).
وقَالَ أَبو عِيسَى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ((وَفِي الْبَاب عَنْ: ابْنِ عُمَرَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، وَجَعْدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ)).
وقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسئل: عن حديث ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ((لا يَاخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ))، تعرفه من غيرحديث ابن أبي ذئب؟، فقال: لا، وهو ـ يعنى يزيد بن السائب ـ ابن أخت نمر، ولا أعرف له غيره)).
قلت سيف: والحديث في الصحيح المسند 1202
الحديث الثاني:
حديث النعمان بن بشير
قال أبو القاسم الطبرانى ((الأوسط)) (1673): حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُوْمَسِيُّ حدثنا عَفَّانُ بْنُ سيَّارٍ البَاهِلِىّ حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ الأَزْهَرِ ثنا سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عن النعمان بن بشير قال: كنا مع رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسيرٍ، فخفق رجلٌ على راحلته، فأخذ رجلٌ سهماً من كنانته، فانتبه الرجل، ففزع، فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا)).
قلت: وإسناده لين. عَنْبَسَةُ بْنُ الأَزْهَرِ الشيبانى قاضي جرجان شيخ ليس له كبير رواية، يخطئ ويغرب. . وقال أبو حاتم الرازى وأبو داود: لا بأس به. وزاد أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
الحديث الثالث:
حديث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الخزاعى
قال أبو القاسم الطبرانى ((الكبير)) (7/ 99/6487): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن إسماعيل بن مسلم عن شمر بن عطية عن سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ: أنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مع النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه قرنٌ، فأخذَهَا بعضُ القومِ، فلما سَلَّمَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الأعرابي: فأينُ القرنُ؟، فكأنَّ بعضَ القومِ ضَحِكَ، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا يُروعنَّ مُسْلِمَاً)).
قال الحافظ الهيثمى ((مجمع الزوائد)) (6/ 254): ((وفيه إسماعيل بن مسلم، فإن كان هو العبدي، فهو من رجال الصحيح، وإن كان هو المكي فهو ضعيف، وبقيه رجاله ثقات)).
قلت: بل هو العبدى الثقة المجمع على توثيقه وعدالته بلا شك ولا ارتياب، فهو الذى يروى عنه ابن عيينة، وله رواية عن شمر بن عطية الكاهلى الكوفى.
والحديث بهذا الإسناد حسن فى الشواهد، رجاله ثقات خلا يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى، فهو صدوق يخطئ ويهم
قلت سيف: الحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 3003 وعلله بالانقطاع بين شمر وسليمان بن صرد
ولم يترجح له هل إسماعيل هو العبدي أم المكي
[الحديث الرابع]
حديث عامر بن ربيعة.
أخرجه البزار (9/ 271/3816)، والعقيلى ((الضعفاء)) (2/ 183) كلاهما من طريق شعيب بن بيان الصفار نا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أن رجلا أخذ نعل رجل ـ عند العقيلى ثوب رجل ـ، فروَّعه، فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ رَوْعَةََ المُسْلِمَ ظُلُمٌ عَظِيمٌ)).
وعزاه الحافظ الزكى المنذرى فى ((الترغيب والترهيب)) (3/ 318) كذلك للطبرانى، وأبى الشيخ فى ((التوبيخ)).
وقال أبو جعفر العقيلى: ((شعيب بن بيان يحدِّث عن الثقات بالمناكير، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم)).
قلت سيف: قال العقيلي: وقد روي هذا بغير هذا الإسناد في إسناد لين أيضا
ومحقق الضعفاء للعقيلي جزم أنه يعني عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا (لا يحل لمسلم ان يروع مسلما) لكن الحديث الذي ذكره العقيلي فيه بيان ان الترويع ظلم عظيم. ففيه معنى زائد.
فلا يدل كلام العقيلي أنه يضعف أحاديث الترويع إنما يقصد تضعيفه بلفظ الظلم العظيم.
(إيضاح) الروعة: الواحدة من الرَّوْعِ، وهو الفزع. وفى ((الصحيحين)) من حديث أنس قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((لَنْ تُرَاعُوا .. لَنْ تُرَاعُوا))، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ.
وصحَّ من حديث ابن عمر: ((لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ؛ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي.
وهو في الصحيح المسند 780
في قصة نعيمان، وسويبط وكانوا في غزوة مع أبي بكر، وكان سويبط على الطعام.
فقال له النعيمان أطعمني قال: حتى يأتي أبوبكر. فقال: لاغيضنك، فأخبر إعراب أنه عبد له فإن شاؤوا اشتروه بعشر قلائص وأنه كثير الكلام وسيقول: لست عبدا. فلا تصدقوه. فجاؤوا اخذوه. حتى خلصه أبوبكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك هو وأصحابه منها حولا. بمعناه
فالاشكال هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على الترويع. والجواب:
تضعيف القصة فالحديث فيه زمعة قال ابوزرعة: لين واهي الحديث، حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير.
وضعفه أكثر الأئمة كذلك.
والحديث ضعفه الألباني.
وفي الزوائد: في إسناده زمعه بن صالح. وهو وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
ويقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله:
” إنما في الحديث ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك الفعل حولا، كمثل ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحدثون بأمور الجاهلية، فيضحك أصحابه من ذلك بمحضره من غير نهي منه إياهم عن ذلك، وإن كانت تلك الأفعال ليس بمباح لهم فعل مثلها في الإسلام
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من ترويع المسلم – فذكر حديث السائب ” لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ” – فكان ذلك تحريما منه لمثل ذلك، ونسخا لما كان قد تقدمه مما ذكرناه في هذا الباب مما تعلق به من تعلق ممن يذهب إلى إباحة مثله إن كان مباحا حينئذ ” انتهى.
” شرح مشكل الآثار ” (4/ 305 – 308)
ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
” من ائتمنه المالك، كوديع، يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه؛ لأن فيه إرعابا له بظن ضياعها، ومنه يؤخذ حرمة كل ما فيه إرعاب للغير، ودليله أن زيد بن ثابت نام في حفر الخندق، فأخذ بعض أصحابه سلاحه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم من يومئذ، ذكره في ” الإصابة “.
لكن يشكل عليه ما رواه أحمد أن أبا بكر خرج تاجرا ومعه بدريان: نعيمان، وسويبط، فقال له أطعمني … – فذكر القصة -.
وقد يجمع بحمل النهي على ما فيه ترويع لا يُحتمل غالبا، كما في القصة الأولى، والإذن على خلافه كما في الثانية؛ لأن نعيمان الفاعل لذلك معروف بأنه مضحاك مزاح، كما في الحديث، ومن هو كذلك الغالب: أن فعله لا ترويع فيه، كذلك عند من يعلم بحاله، فتأمل ذلك فإني لم أر من أشار لشيء منه مع كثرة المزاح بالترويع، وقد ظهر أنه لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرته.
ثم رأيت الزركشي قال في ” تكميله ” نقلا عن ” القواعد “: إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام، وقد جاء في الحديث: (لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا) جعله لاعبا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادا لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه ا هـ. وما ذكرته أولى وأظهر كما هو واضح ” انتهى.
” تحفة المحتاج ” (10/ 287)
والله أعلم
المزاح بالسلاح:
قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).
وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح).
وفى سنن النسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعاً فيها)، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشاء) رواه البخارى ومسلم.
وهذا تأكيد من النبى صلى الله عليه وسلم على الاحتياط فى هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأى شاء. وفى حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذى. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتبادلون فحص سيف مسلول، فقال: (لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟!) ثم قال: (إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) رواه أحمد. وهذا كله من باب الاحتياط، حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابة أحد أو جرحه وإلحاق الضرر به.
قلت سيف: حديث (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعاً فيها) أخرجه مسلم. من طريق شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة مرفوعا اما البخاري فاخرجه تعليقا وقال: ولم يرفعه سفيان عن منصور
وراجع التتبع للدارقطني.
وذكر النسائي المرفوع ثم الموقوف في سننه الكبرى