143 جامع الأجوبة الفقهية ص 180
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——–”——-“——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘———‘——-‘
مسألة: هل تدخل المضمضة والاستنشاق في وجوب الترتيب؟
ليس المقصود هنا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق بمعنى أنه يجب تقديم المضمضة على الاستنشاق، فهذه مسألة آخرى، وإنما المقصود هو الترتيب بينهما وبين سائر الأعضاء غير الوجه.
– فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن ترتيب المضمضة والاستنشاق مع سائر الأعضاء مستحب، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد
الثاني: أنه واجب، وهي رواية للحنابلة ورجحها ابن تيمية.
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 90)، مجموع الفتاوى (21/ 409)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (1/ 256)، بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (1/ 65).
– فالجمهور قالوا بسنية الترتيب للحديث الذي رواه أبو داود: قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِىُّ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِىَّ قَالَ:” أُتِيَ رَسُولُ اللهِ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ”
قال محمد صبحي حلاق:”وعبد الرحمن بن ميسرة قال: الحافظ مقبول “التقريب” رقم: (4025) وقال العجلي في “الثقات” (2/ 146 رقم 1081) عبد الرحمن بن ميسرة شامي تابعي ثقة. وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح. أنظر نيل الأوطار: (ج2_ص50) الحاشية.
وكذلك حديث الدارقطني عن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال:” أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه” قال الشيخ محمد حسن حلاق:”حسن” انظر النيل: (ج2_ص53) الحاشية.
الحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وفيه مقال. وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه. النيل: (ج2_ص50).
– قال صاحب الدين الخالص (1/ 256):
يستحب تقديمهما على سائر الأعضاء غير الوجه عند الأئمة الثلاثة والجمهور وهو رواية عن أحمد (لحديث) المقدام بن معد يكرب قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا. ثم غسل ذراعيه ثلاثا. ثم مضمض واستنشق ثلاثا. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه أبو داود بسند صالح وأحمد بزيادة: وغسل رجليه ثلاثا (1) [166].
فهو يدل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين (وعن أحمد) أنه يجب تقديمهما على غسل اليدين لأنهما من الوجه. لكنه تعليل في مقابلة النص فلا يعول عليه. والأحاديث الكثيرة الدالة على تقديمهما على غسل الوجه، تدل على أنه سنة، وهو متفق عليه.
– قال في بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (1/ 65) بعد أن أورد حديث الربيع بنت معوذ:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد الله بن زيد الثابتان في الصحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وحديث الربيع يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. انتهى
– قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله … في حديث عبد الله بن زيد، المضمضة و الاستنشاق في بدأ الوضوء قبل غسل الوجه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض و استنشق قبل غسل الوجه و تمضمض و استنشق بعد غسل الوجه، و تمضمض و استنشق بعد غسل الذراعين، فهذه الأحاديث الصحيحة قاضية بجواز فعل المضمضة و الاستنشاق في أي وجه من هذه الوجوه الثلاثة. و الغريب أن الناس لا يعلمون في المضمضة و الاستنشاق الا أنهما قبل غسل الوجه، أليس كذلك؟؟ حتى طلاب العلم كثير من طلاب العلم لا يعرفون هذا لأنها لم تطبق و حبذا لو طُبقت هذه السنن حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
– أما من قال بالوجوب فذلك لضعف الأحاديث التي جاء فيها تأخير المضمضة والاستنشاق، وقالوا أنها معارضة للأحاديث الكثيرة التي دلت على الابتداء بالمضمضة والاستنشاق، ولأنهما من الوجه، فوجب غسلهما قبل غسل اليدين للآية، وقياسا على سائر أجزائه.
– قال ابن قدامة في المغني (1/ 90):
ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه؛ لأنهما من أجزائه، ولكن المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه؛ لأن كل من وصف وضوء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا. وهل يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين سائر الأعضاء غير الوجه؟ على روايتين: إحداهما تجب، وهو ظاهر كلام الخرقي لأنهما من الوجه، فوجب غسلهما قبل غسل اليدين للآية، وقياسا على سائر أجزائه.
والثانية: لا تجب، بل لو تركهما في وضوئه وصلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء؛ لما روى المقدام بن معدي كرب، «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أتي بوضوء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق.» رواه أبو داود؛ ولأن وجوبهما بغير القرآن، وإنما وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة؛ لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب. ولم يوجد ذلك فيهما.
– قال صاحب عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 146)
قال السيوطي احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم، قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. انتهى
ونقل الإمام الألباني في صحيح أبي داود (1/ 206) عند تخريجه لحديث المقدام كلام صاحب العون وتعقبه بقوله:
قلت: إن كان يعني بالرواية المحفوظة من هذا الحديث كما هو الظاهر؛ فإني لم أقف عليها فيما عندي من كتب السنة؛ غير ما علمت من اختلاف نسخ، “السنن “؛ فلعل السيوطي وقف على النسختين؛ فرجح النسخة الأولى؛ لموافقتها لسائر الأحاديث.
وقد رأيت الزيلعي نقل الحديث (1/ 12) عن المصنف موافقاً لها، فدل ذلك على أن النسخ مختلفة، لكن الراجح النسخة الأخرى؛ لما ذكرنا من موافقتها ل “المسند”. والله أعلم.
– ذكر الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه ” بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام ” 2/ 195 ما نصه: ” وتأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب، إلا أنه من رواية من لا تعرف حاله، وهو عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي، ذكر الحديث بذلك أبو داود، فاعلمه ” ا. هـ
ونقل الحافظ الذهبي قول الحافظ ابن القطان في ” الميزان ” (8/ 147)، وتعقبه بقوله: ” قلت: ليس كذلك، بل روى عنه أيضا ثور بن يزيد، وصفوان بن عمرو، ووثقه العجلي وابن حبان “.
– وأما شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 409) انتصر لرواية الوجوب واستثنى حالة النسيان جمعاً منه رحمه الله للأدلة، فقال:
وكذلك الحديث المرفوع فإن جميع من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا: أنه بدأ بهما. وهذا حكى فعلا واحدا. فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدا. وحينئذ فليس في تأخيرهما عمدا سنة بل السنة في النسيان. فإن النسيان متيقن. فإن الظاهر: أنه كان ناسيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمد فمع النسيان أولى. فالناسي معذور بكل حال. بخلاف المتعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو أرجح الأقوال. انتهى
—–
قلنا في تخريج حديث المقدام الذي أخرجه
أبو داود في سننه:
عبدالرحمن بن ميسرة قال ابن المديني مجهول.
والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم فقال:
وتأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب، إلا أنه من رواية من لا تعرف حاله، وهو / عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، ذكر الحديث بذلك أبو داود، فاعلمه اهـ.
وحديث معوذ في:
سنن أبي داود
126 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَاتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: «اسْكُبِي لِي وَضُوءًا»، فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَاسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ،
__________
ـ أخرجه العُقيلي، في «الضعفاء» 3/ 324، في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل.
وقال بعد أن نقل أنه قصر في ذكر بعض الألفاظ: وقد روي الكلام الذي في حديث الربيع من غير وجه بإسانيد جياد، يشتمل على الألفاظ كلها.
واللفظ الذي ساقه العقيلي هو: ( … يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم تمضمض ويستنثر ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يمسح رأسه مقبلا ومدبرا ويغسل رجليه ثلاثا).
وفي رواية زيادة في المسح (ثم مسح من قرنيه إلى عارضية حتى بلغ لحيته)