1419 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والمدارسة والاستفادة
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
—————
1419- قال الإمام أبو داود رحمه الله : حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
هذا حديث رجاله رجال الشيخين إلا عمرو بن عثمان وقد وثقه النسائي وهو مقرون بمحمد بن مهران وقد أخرجا له .
والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند ابن ماجه.
…………………………………
قال الشيخ الالباني في صحيح ابي داود :
حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقَواه الحافظ
قال الترمذي : سألت محمدا عن حديث الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، « ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن » فقال : إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه : حدثنا الأوزاعي ، وأراه أخذه عن يوسف بن السفر ، ويوسف ذاهب الحديث . وضعف محمد هذا الحديث
علل الترمذي 1/282
لكن ذكر له شاهدا فقال :
لكن تابعه هشام بن عمار: حدثنا إسماعيل بن سَمَاعة عن الأوزاعي … به.
أخرجه ابن حبان (977) . وإسماعيل هذا ثقة.
لكن هشام فيه ضعف، وقد احتج به البخاري، فلا بأس به في المتابعات والشواهد.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بما قبله، وقد قواه الحافظ كما نقلته عن هناك.
قلت : يقصد ما قبله حديث عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أن رسول الله نَحَرَ عن آل محمد في حجة الوداع بَقَرَةً واحدةً.
ويشهد له حديث جابر قال:
( نَحَرَ رسول الله عن نسائه)- وفي رواية( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر ).
رواه مسلم
1319
قال النووي في ” شرح مسلم ” : في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي ، وفي المسألة خلاف بين العلماء ، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي ، سواء كان تطوعا أو واجبا ، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة ، وبعضهم يريد اللحم ، ودليله هذه الأحاديث ، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء ، وقال داود وبعض المالكية : يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب ، وقال مالك : لا يجوز مطلقا ، وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم متقربين ، وإلا فلا ، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها .
قال ابن القيم في تهذيب السنن :
ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن ، وهن يومئذ تسع ، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة ، فإنها قرنت ، فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال ، وإن كان بقرة واحدة بينهن ، وهن تسع ، فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله : أن البدنة تجزئ عن عشرة ” وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة ، قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي . واحتج بما في صحيح مسلم عنها ، من قولها ” فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ” وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي ” ولم يكن في ذلك هدي ” مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة ، بينه مسلم في الصحيح . قال : أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة – فذكر الحديث – وفي آخره قال عروة في ذلك : ” أنه قضى الله حجها وعمرتها ” قال هشام : ” ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة ” فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وابن نمير وعبدة لم يقولا : قالت عائشة ، بل أدرجاه إدراجا ، وفصله وكيع وغيره .
قلت سيف تنبيه :
الحكم على راوي بأنه ذاهب الحديث، يعني لا يصلح في الشواهد والمتابعات.
وإذا اوردوا الشواهد فالمقصود تقوية معنى الحديث، وإلا التعبير الصحيح أن نقول( يغني عنه حديث كذا وكذا )