140 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
140_ قال الإمام النسائي رحمه الله ج2ص163: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ
كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ.
………………
(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما، أنه (قال: كنا نصلي خلف النبي – صلى الله عليه وسلم – الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات)، وفي “التفسير” -11525 – : “بعد الآية” بالإفراد (من سورة لقمان والذاريات)، أي يقرأ قراءة بحيث يسمع من خلفه الآية من جملة ما قرأه من هاتين السورتين.
وفيه الدلالة علئ ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية القراءة في صلاة الظهر، وفيه أيضا جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وأنه لا يكره الجمع بين الجهر والسر في الصلاة السرية. وفيه أيضًا استحباب قراءة هاتين السورتين أحيانًا في صلاة الظهر. ذخيرة العقبى 12/ 429
*القراءة في”صلاة الظهر والعصر”
فقد دل حديث الباب أن النبي ? كان يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف في الأخريين, ويخفف القراءة في صلاة العصر.
وجاء في صحيح مسلم (460) أن النبي ? كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك.
وورد بسند حسن عن جابر بن سمرة عند الترمذي (307) أنه كان يقرأ في الظهر والعصر {والسماء ذات البروج} و {والسماء والطارق} وشبههما.
وجاء في الصحيح المسند (71) عن أنس أنه كان يقرأ في الظهر والعصر ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}
وورد أيضاً في الصحيح المسند (140) عن البراء قال (كنا نصلي خلف النبي ? الظهر فنسمع منه الآيات من سورة لقمان والذاريات}
وورد في مسلم (452) أنه ? كان يقرأ في صلاة الظهر في في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية أو قال: نصف ذلك , وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشر آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك) وفي رواية قدر (الم) السجدة بدل ثلاثين آية.
لذا قال بعض الباحثين: الأولى فعلُ هذا مرة وهذا مرة حتى يصيب السنة.
قالَ أبو بكر الأثرم: الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز، وأحسنه استعمال طول القراءة في الصيف، وطول الأيام، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء وقصر الأيام، وفي الأسفار، وذلك كله معمول به. انتهى.
قال ابن رجب: ومن الناس من حمل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة على أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانَ يراعي أحوال المأمومين، فإذا علم أنهم يؤثرون التطويل طول، أو التخفيف خفف، وكذلك إذا عرض لهُ في صلاته ما يقتضي التخفيف، مثل أن يسمع بكاء صبي مع أمه، ونحو ذَلِكَ. الفتح 7/ 11
قال ابن حجر: واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. الفتح 2/ 245