138 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
*شرح الصحيح المسند (138) *
(138) – قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج (8) ص (330)): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ [ص: (120)] أَبِي مَالِكٍ عَنْ الْبَرَاءِ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَاتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَاتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاءَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَيَاكُلُ وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَاتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} ((1)) قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ لَمْ يَاخُذْهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ قَالَ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَاتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو مَالِكٍ هُوَ الْغِفَارِيُّ وَيُقَالُ اسْمُهُ غَزْوَانُ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ السُّدِّيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا.
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج (3) ص (226)) فقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل به. وهو حديث حسن.
________
أولاً: دراسة الحديث رواية:
* قال الحاكم في المستدرك 3186: “هـذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”.
* قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب ((2) / (824)): ” أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق أسباط ابن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: {ومما أخرجنا لكم من ا?رض و? تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة / 267]
قال. . . . فذكره. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهـبي وهـو كما قا?
ورواه ابن جرير أيضا وابن مردويه كما في ابن كثير
* قال محققو سنن ابن ماجه ((63) / (3)): ” صحيح لغيره، وهـذا إسناد حسن، صالح بن أبي عريب صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (1608)، والنسائي 5/ 43 – 44 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا ا?سناد.
وهـو في “مسند أحمد” (23976)، و”صحيح ابن حبان” (6774).ويشهد له ما بعده”.
ثانياً: دراسة الحديث دراية:
وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول ص 40
وبوب عليه في الجامع الصحيح:
12 – ماء جاء في ذم التصدق من الرديء
21 – ذم الحرص على المال
58 – قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}
* بوب البخاري في صحيحه باب القسمة، وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله: «القنو العذق وا?ثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان»
قال ابن بطال:
قال المهلب: فيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها فى المسجد؛ لأن المسجد لا يحجب أحد من ذوى الحاجة من دخوله والناس فيه سواء، وكذلك أمور جماعة المسلمين يجب أن تعمل فى المسجد، وليس فى هذا الباب تعليق قنو فى المسجد وأغفله البخارى. وتعليق القنو فى المسجد أمر مشهور، ثم ذكر ابن قتيبة فى غريب الحديث أن نبى الله خرج، فرأى أقناء معلقة فى المسجد، وذكر ثابت فى (غريب الحديث) أن نبى الله أمر من كل حائط بقنو، يعنى للمسجد، معنى ذلك أن ناسا كانوا يقدمون على رسول الله لا شاء لهم، فقالت الأنصار: (يا رسول الله، لو عجلنا قنوا من كل حائط لهؤلاء، قال: أجل فافعلوا)، فجرى ذلك إلى اليوم، فهى الأقناء التى تعلق فى المسجد فيعطاها المساكين، وكان عليها على عهد رسول الله، معاذ بن جبل. قال ابن القاسم: قد سئل مالك عن أقناء تكون فى المسجد وشبه ذلك، فقال: لا بأس بها، وسئل عن الماء الذى يسقى فى المسجد أترى أن يشرب منه قال: نعم إنما يجعل للعطشى، ولم يرد به أهل المسكنة؛ فلا أرى أن يترك شربه، ولم يزل هذا من أمر الناس قال: وقد سقى سعد بن عبادة، فقيل له: فى المسجد؟ قال: لا، ولكن فى منزله الذى كان فيه، وليس ما ذكره ثابت أن الأقناء كانت تجعل فى المسجد للمساكين بخلاف لقول مالك؛ لأن مالكا إذ سئل عن الأقناء لم تكن تجعل حينئذ للمساكين خاصة؛ لأن زمان مالك كان الناس فيه أوسع حالا منهم فى أول الإسلام، فكان يجعل فى وقت مالك على طريق التوسعة للناس لا يراد بها المساكين، وإنما يراد بها كل من دخل المسجد من غنى أو مسكين، ألا ترى أن مالكا شبه ذلك بالماء الذى يجعل للعطشان ولا يراد به المساكين.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 73)
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: 2/ 363 – 364: ” وقد ذكر القنو في تبويبه وفسره ولم يخرج حديثه.
وحديثه قد خرجه الترمذي من طريق السدي عن أبي مالك عن البراء في قوله تعالي ((و? تيمموا الخبيث منه تنفقون)) [البقرة: 267]
قال: نزلت فينا معشر ا?نصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي منه من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهـل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهـم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط من البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن ? يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ا?رض و? تيمموا الخبيث منه تنفقون))
[البقرة: 267].
وخرجه ابن ماجه إ? أن عنده: عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء.
وحسنه الترمذي وغربه وفي بعض نسخه: صحيح.
وخرجه الحاكم وقال: غريب صحيح على شرط مسلم.
يشير إلى أنه خرج للسدي إ? أن السدي كان ينكر عليه جمعه ا?سانيد المتعددة في التفسير للحديث الواحد”.
بوب البخاري في صحيحه:
باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله {ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} إلى قوله {ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}
وأورد حديث أبي هريرة:
1410 – حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل» تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء: عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال:
استدلال البخارى بهذه الآية صحيح وذلك أنه لما كان حرمان السائل، والقول المعروف والاستغفار له خيرا من صدقة يتبعها أذى، صح وثبت أن الصدقة إذا كانت من غلول أنها غير متقبلة، لأن الأذى للمسلمين فى الغلول أشد عند الله من أذى المتصدق عليه وحده. قال عبد الواحد: كان ينبغى للبخارى أن يخرج فى هذا الباب قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [البقرة: 267] فهو أليق بالترجمة
شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 411)
وبوب البخاري في صحيحه وأورد الآية ولم يورد تحته حديث فقال:
باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} إلى قوله {أن الله غني حميد}
* بوب ابن ماجه على هذا الحديث باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، وأورد تحته حديث الباب وحديث عوف بن مالك ا?شجعي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق رجل أقناء، أو قنوا، وبيده عصا، فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هـذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هـذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. [حسن، صحيح أبي داود (1426)].
* جاء في الثمر المستطاب ((2) / (823)): ” (31 – تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد (أمر صلى الله عليه وسلم من كل حائط بقنو للمسجد)
الحديث أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. . . إلخ. وقال: (صحيح على شرط مسلم)
وهـو كما قال وقد أقره الذهـبي
ورواه أيضا الطبراني في (ا?وسط). قال الهيثمي:
(ورجاله رجال الصحيح). وفي (الفتح):
(أخرجه ثابت (في الد?ئل) بلفظ: يعلق في المسجد – يعني للمساكين – وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل أي: على حفظها أو على قسمتها)
وذكر له الحاكم شاهـدا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن حبان عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والث?ثة وا?ربعة وقال: (في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد). وقال: (إنه صحيح على شرط مسلم)
وليس كذلك وإن أقره الذهـبي ?ن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ثم إن مسلما لم يحتج به وإنما روى له مقرونا أو متابعة.
* جاء في سنن النسائي 2492 أخبرنا يونس بن عبد ا?على والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهـب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في ا?ية التي قال الله عز وجل (و? تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال هـو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة.
تحقيق ا?لباني:
صحيح، صحيح أبي داود (1425)
* راجع عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند (211) عن أنس، قال: لما نزلت هـذه ا?ية {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] أو {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] قال أبو طلحة: وكان له حائط، فقال: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: ” اجعله في قرابتك ” أو ” أقربيك “.
* بوب ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه 150 – من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله.
وأورد تحته من الأحاديث والآثار ما سيأتي:
– 10888 – حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عمر بن أبي بكر، قال: حدثني أبي، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأقناء في المسجد معلقة، وإذا فيه قنو فيه جدر، ومعه عرجون، أو عصا، فطعن فيه، وقال: من جاء بهذا؟ قالوا: ف?ن، قال: بؤس أناس يمسكون صدقاتهم، ثم يطرح بالعراء ف? تأكلها العافية يهاجر كل برقة ورعدة إلى الشام.
– 10889 – حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن أبي حفصة، قال: حدثني الزهـري، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كان ناس يتصدقون بشرار، ثمارهـم حتى نزلت {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}.
– 10890 – حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، أنه سأل عبيدة، عن قوله تعالى: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه} إنما ذلك في الزكاة , والدراهـم الزيف أحب إلي من التمر.
– 10891 – حدثنا وكيع، عن يزيد، عن الحسن {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون} قال: كان الرجل يتصدق برذاذة ماله.
– حديث الباب.
تنبيه: قوله: يهاجر كل برقة ورعدة إلى الشام
جاء في موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية (ص68):
باب اجتماع خير السماء بين العريش والفرات
عن كعب الأحبار، قال: يوشك بالرعد والبرق أن يهاجر إلى الشام، حتى لا تكون رعدة ولا برقة إلا ما بين العريش والفرات
وفي بغية الطلب فى تاريخ حلب (1/ 43):
باب في بيان أن حلب مهاجر ابراهيم صلى الله عليه وسلم وأنها من جملة الأرض المبارك فيها
عن كعب الأحبار قال: يوشك بالرعد والبرق أن يهاجر الى الشام حتى لا تكون رعدة ولا برقة إلا بين العريش والفرات
وفي مختصر تاريخ دمشق (1/ 71)
وعن الأوزاعي قال: يهاجر الرعد والبرق إلى مهاجر إبراهيم، حتى لا تبقى قطرة إلا فيما بين العريش والفرات.
وعن شريح بن سراج الحنفي عن عباد بن منصور قال: كنا عنده فنشأت سحابة برعد وبرق وظلمة فقال: حدثنا أبو قلابة أن الرعد والبرق سيهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، حتى لا يبقى بها رعد ولا برق
* بوب ابن خزيمة في صحيحه 319 – باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة، قال: الله عز وجل: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}
2311 – حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن حفصة، عن الزهـري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كان أناس يت?ءمون بئس أثمارهـم فأنزل الله عز وجل: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}
، قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور، وعن لون حبيق.
2312 – حدثنا يونس بن عبد ا?على، أخبرنا عبد الله بن وهـب، حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدثه، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، في هـذه ا?ية التي، قال: الله عز وجل: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون}
، قال: هـو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذا في الصدقة.
قال أبو بكر: أسند هـذا الخبر سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير جميعا روياه، عن الزهـري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه.
2313 – حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، يعني أبا العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهـري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هـذا السخل بكبايس -، قال: سفيان: يعني الشيص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بهذا وكان ? يجيء أحد بشيء إ? نسب إلى الذي جاء به ونزلت: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون}
، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة.
قال الزهـري: لونان ثمر من ثمر المدينة.
معاني المفردات:
قال سفيان: «السخل الشيص»
المعجم الكبير للطبراني (6/ 76)
(كبس) – في الحديث: “أن رجلا جاء بكبائس من هذه النخل (2) “.
يعني الشيص. وكبائس النخل جمع كباسة؛ وهي العذق التام بشماريخه ورطبه، ويجمع أيضا كبسانا
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/ 10)
الشيص: يقال للتمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلا، وقد أشاص النخل، وشيص إذا لم يلقح. وأهل المدينة يسمون الشيص السخل. اللسان (شيص)
المسائل والأجوبة لابن قتيبة (ص152)
وفي حاشية السندي على النسائي
قوله (الجعرور) بضم جيم وسكون عين مهملة وراء مكررة ضرب رديء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه (ولون حبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وقاف نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك (الرذالة) بضم الراء وإعجام الذال الرديء.
مما جاء في تفسير قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}
قال الطبري في التفسير:
القول في تأويل قوله:
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه ب”الخبيث”: الرديء، غير الجيد، يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد.
ثم ذكر أن معناه الرديء وقيل الحرام وذكر ادلة كل قول
جاء في كتاب الأم للشافعي:
[باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم]
(قال الشافعي): – رحمه الله -: قال الله تبارك وتعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] الآية.
(قال الشافعي): يعني والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم، يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب.
(قال الشافعي): فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها وحرام على من له تمر أن يعطي العشر من شره، ومن له الحنطة أن يعطي العشر من شرها، ومن له ذهب أن يعطي زكاتها من شرها، ومن له إبل أن يعطي الزكاة من شرها إذا ولي إعطاءها أهلها، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه، وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها ويقول: ماله كله هكذا، قال الربيع: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله: – صلى الله عليه وسلم – «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا» (قال الشافعي): يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق
الأم للشافعي (2/ 62)
قال القاسم بن سلام:
قال: كانوا يتيممون الحشف، وشر أموالهم، فنزلت هذه الآية
1541 – قال: حدثنا سعيد بن عقير، ويحيى بن بكير، عن مالك بن أنس، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، قال: «لا يؤخذ في الصدقة الجعرور ولا مصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق، وهو يعد على صاحبه»
1542 – وزاد ابن بكير في حديثه قال: وقال مالك: ” ومثل ذلك مثل السخال تعد على صاحبها، ولا تؤخذ في الصدقة. قال: وفي الثمر أيضا أو قال: في التمر البردي، وما أشبهه فلا يؤخذ في الصدقة ما أشبه ذلك من جيد التمر، وإنما تؤخذ من وسط المال قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المكروه من خسيس الثمار
الأموال للقاسم بن سلام (ص609)
* قال الإتيوبي رحمه الله في ذخيرة العقبى ((218) / (22)): ”
ومعنى قوله: {ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}
أي لستم بآخذيه في ديونكم، وحقوقكم من الناس إ? أن تتساهـلوا في ذلك، وتتركوا من حقوقكم، وتكرهـونه، و? ترضونه. أي ف? تفعلوا مع الله تعالى ما ? ترضونه ?نفسكم. قال معناه البراء بن عازب، وابن عباس، والضحاك – رضي الله عنهم -. وقال الحسن: معنى ا?ية: ولستم بآخذيه، ولو وجدتموه في السوق يباع إ? أن يهضم لكم من ثمنه. وروي نحوه عن علي – رضي الله عنه -. قال ابن عطية: وهـذان القو?ن يشبهان كون ا?ية في الزكاة الواجبة.
قال ابن العربي: لو كانت في الفرض لما قال: {ولستم بآخذيه}
، ?ن الرديء والمعيب ? يجوز أخذه في الفرض بحال، ? مع تقدير ا?غماض، و? مع عدمه، وإنما يؤخذ مع عدم ا?غماض في النفل. وقال البراء بن عازب أيضا: معناه: {ولستم بآخذيه}
أي لو أهـدي لكم {إ? أن تغمضوا فيه}
أي تستحيي من المهدي، فتقبل منه ما ? حاجة له به، و? قدر له في نفسه. قال ابن عطية: وهـذا يشبه كون ا?ية في التطوع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إ? أن تغمضوا في مكروهـه.
ومعنى قوله: {واعلموا أن الله غني حميد}
: أي إن الله -عز وجل- غني عن صدقاتكم، ? حاجة به إليها، فمن تقرب، وطلب مثوبة، فليفعل ذلك بما له قدر، وبال، فإنما يقدم لنفسه. ومعنى “حميد”: محمود في كل حال. أفاده القرطبي -رحمه الله تعالى-.
* بوب النووي في رياض الصالحين 37ـ باب ا?نفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: 92]، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ا?رض و? تيمموا الخبيث منه تنفقون) [البقرة: 267]
* قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين ((160) / (3)): ” الخبيث من كل شيء بحسبه، فالخبيث من المال يطلق على الرديء، ويطلق على الكسب الرديء، ويطلق على الحرام.
فمن إط?قه على الرديء قوله تعالى: (و? تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه) هـذا بقية ا?ية التي أولها: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ا?رض) والخارج من ا?رض منه الطيب ومنه الرديء، قال: (و? تيمموا الخبيث) أي: ? تقصدوا الخبيث وهـو الرديء تنفقون منه، (ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه) يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إ? على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟!
وهـذا من باب ا?ستد?ل على ا?نسان بما يقر ويعترف به؛ ?نه ? يرضى أن يأخذ الرديء بد? عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بد? عن الطيب؟!
فالخبيث بمعنى الرديء ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم البصل والكراث الشجرة الخبيثة؛ ?نها رديئة منتنة كريهة، حتى إن ا?نسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، ? للص?ة و? لغير الص?ة؛ ?ن المسجد معمور بالم?ئكة ….. وذكر الدخان والشيشة والأصنان
ثم قال:
ومن إط?ق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كسب الحجام خبيث)) الحجام الذي يخرج الدم يخرج بالحجامة، هـذا كسبه خبيث، يعني رديء وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته.
ومن إط?ق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [ا?عراف: 157]، يعني يحرم عليهم الخبائث وهـي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، المنخنقة، الخمر، وما أشبه ذلك.
ومعنى ا?ية أنه ? يحرم إ? الخبائث، وليس معناهـا أن كل خبيث يحرمه؛ ?ن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم ? يحرم إ? الخبائث.
فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد ا?نسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يجب ومما هـو خير”.
* سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح فضيلة الشيخ ذكرت التصدق بالثوب الخلق، فهل يعارض قول الله عز وجل: {و? تيمموا الخبيث منه} [البقرة:267]؟
فأجاب الشيخ رحمه الله: ? يعارض ?ن ا?ية في الزكاة، ? يجوز ل?نسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه في الزكاة، وأما ما ليس واجبا عليه إخراجه فليخرج ما شاء، و? شك أن التصدق بهذا خير من إت?فه.
* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية: ” قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
: تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهـميته، والعناية به؛ ?ن النداء يتضمن التنبيه؛
وأن تصديره بـ {يا أيها الذين آمنوا}
يفيد عدة فوائد:
أو?: ا?غراء؛ و «ا?غراء» معناه الحث على قبول ما تخاطب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه» (1)؛
ثانيا: أن امتثال ما جاء في هـذا الخطاب من مقتضيات ا?يمان؛ كأنه تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا}
إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا.
ثالثا: أن مخالفته نقص في ا?يمان؛ ?نه لو حقق هـذا الوصف ?متثل ما جاء في الخطاب.
قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة ا?نفاق ابتغاء وجهه، وسوء العاقبة لمن من بصدقته، أو أنفق رياء، حث على ا?نفاق؛ لكن الفرق بين ما هـنا، وما سبق: أن ما هـنا بيان للذي ينفق منه؛ وهـناك بيان للذي ينفق عليه.
وقوله تعالى: {من طيبات ما كسبتم}
أي مما كسبتموه بطريق ح?ل؛ و {كسبتم}
أي ما حصلتموه بالكسب، كالذي يحصل بالبيع والشراء، والتأجير، وغيرهـا؛ وكل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك.
قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من ا?رض}: قال بعضهم: إنه معطوف على {ما}
في قوله تعالى: {ما كسبتم}؛ يعني: «ومن طيبات ما أخرجنا لكم من ا?رض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: {طيبات}
؛ يعني: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من ا?رض»؛ ?ن ما أخرج الله لنا من ا?رض كله طيب ملك لنا، كما قال تعالى: {هـو الذي خلق لكم ما في ا?رض جميعا} [البقرة: 29].
وقوله: {مما}
: لو قلنا: إن «من» للتبعيض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم، وبعض ما أخرجنا لكم من ا?رض؛ وهـناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو أنفق ا?نسان كل ماله؛ وهـذا عندي أحسن؛ ?ن التي للجنس تعم القليل والكثير.
قوله تعالى: {أخرجنا لكم من ا?رض}
يشمل ما أخرج من ثمرات النخيل، وا?عناب، والزروع، والفاكهة، والمعادن، وغير ذلك مما يجب أن ننفق منه.
قوله تعالى: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون}
أي ? تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ ?ن «التيمم» في اللغة: القصد؛ ومنه قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهـكم وأيديكم منه}
[المائدة: 6]
؛ والمراد بـ {الخبيث}
هـنا الرديء؛ يعني: ? تقصدوا الرديء تخرجونه، وتبقون ?نفسكم الطيب؛ فإن هـذا ليس من العدل؛ ولهذا قال تعالى: {ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}
وقوله تعالى: {منه تنفقون}
يحتمل في {منه}
وجهان؛ أحدهـما: أنها متعلقة بـ {الخبيث}
على أنها حال؛ أي الخبيث حال كونه مما أخرجنا لكم من ا?رض؛ وعلى هـذا يكون في {تنفقون}
ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني: أنها متعلقة بقوله تعالى: {تنفقون}
؛ يعني: و? تقصدوا الخبيث تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من حيث المعنى ? يختلفان؛ فإن معناهـا أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث – وهـو الرديء – لننفق منه.
قوله تعالى: {ولستم بآخذيه}
: أي لستم بآخذي الرديء عن الجيد لو كان الحق لكم {إ? أن تغمضوا فيه}
أي تأخذوه عن إغماض؛ و «ا?غماض» أخذ الشيء على كراهـيته – كأنه أغمض عينيه كراهـية أن يراه.
قوله تعالى: {واعلموا أن الله غني حميد}
؛ فهو لم يطلب منكم ا?نفاق لفقره واحتياجه.
الفوائد:
1 – من فوائد ا?ية:
– ومنها: وجوب ا?نفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: {أنفقوا}
؛ وا?صل في ا?مر الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن الوجوب.
– ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: {ما كسبتم}
؛ و? شك أن عروض التجارة كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة.
– ومنها: أن المال الحرام ? يؤمر با?نفاق منه؛ ?نه خبيث؛ والله تعالى طيب ? يقبل إ? طيبا.
فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟
فالجواب أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فإن كان قد مات رده على ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هـو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهـن، فإنه ? يرده عليه؛ ولكن يتصدق به؛ هـذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالما بالتحريم؛ أما إن كان جاهـ? فإنه ? يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعالى: {فله ما سلف وأمره إلى الله}
[البقرة: 275]
– ومن فوائد ا?ية: تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: {و? تيمموا الخبيث منه تنفقون}.
– ومنها: إذا ضمت هـذه ا?ية إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي معاذا إلى اليمن، وقال: «إياك وكرائم أموالهم»، تبين لك العدل في الشريعة ا?س?مية؛ ?ن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من ا?موال صار في هـذا إجحاف على أهـل ا?موال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهـل الزكاة؛ فصار الواجب وسطا؛ ? نلزم صاحب المال بإخراج ا?جود؛ و? نمكنه من إخراج ا?ردأ؛ بل يخرج الوسط.
– ومنها: ا?شارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهـي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «? يؤمن أحدكم حتى يحب ?خيه ما يحب لنفسه»؛ ووجه الد?لة أن الله سبحانه وتعالى قال: {ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}
؛
فا?نسان ? يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!! فإذا كنت أنت لو أعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إ? على إغماض، وإغضاء عن بعض الشيء؛ فلماذا تختاره لغيرك، و? تختاره لنفسك؟!! وهـذا ينبغي ل?نسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهـو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهـو يؤمن بالله واليوم ا?خر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»، هـذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع ا?سف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم ? يتعاملون فيما بينهم على هـذا الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر غنيمة، وأن الكذب غنيمة.
– ومن فوائد ا?ية: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: {ولستم بآخذيه إ? أن تغمضوا فيه}؛ يعني إذا كنت ? ترضاه لنفسك ف? ترضاه لغيرك؛ أي قس هـذا بهذا.
تنبيه: الفوائد كثيرة اخترنا ما يتعلق بمسألة الإنفاق.
حديث فيه زيادة لا تصح:
جاء في مسند أحمد:
24917 – حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب، فلم يأكله قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، ألا أطعمه المساكين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا تطعموهم مما لا تأكلون ” صحيح دون قوله: “لا تطعموهم مما لا تأكلون”، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (24736)
مسند أحمد (41/ 399 ط الرسالة)