138 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————-
مسند أحمد
23128 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ أَوْ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، مَنْصُورٌ الشَّاكُّ ـ إِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند. صححه الألباني. وصححه كذلك بعض طلاب الشيخ مقبل.
—–
شرح الكلمات:
(لم يرح) بفتح الراء، أي: يجد ريحها ولم يشمها.
ما يستفاد من الحديث:
(1) – يحرم الأعتداء على الذمي و المعاهد و المستأمن بغير حق.
(2) – فاعله معرض للوعيد الشديد لم يشم رائحة الجنة.
وبوّب الإمام البخاري في ((صحيحه)): ((باب إثم من قتل ذميا بغير جرم))
قال ابن كثير في التفسير (2/ 231): وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، فروى البخاري: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: “من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً” وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً” رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح.
(3) – حرمة دم المسلم، فاذا حرم الإعتداء على أهل الذمة و صاحبه معرض للوعيد، فمن باب أولى حرمة دم المسلم و إثمه أعظم من الإعتداء على أهل الذمة.
(4) – لا يقتل مسلم بكافر.
قال الحافظ في الفتح (12/ 261): فقال لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا.
قال ابن بطال: (لا يقتل المؤمن بكافر) حجة قاطعة فى هذا الباب لثباته عنه (صلى الله عليه وسلم)، فلا معنى لمن خالفه. شرح صحيح البخاري (8/ 566)
(5) – لا يدخل الجنة على معنين:
قال الحافظ الحكمي في معارج القبول (3/ 1035): ثم قال رحمه الله تعالى معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين
أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنها جنان من جنة واسم الجنة واقع على كل جنة منها فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه و سلم.
(6) – الفرق بين المعاهد و المستأمن و الذمي
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/ 873):
(فصلٌ: أقسام أهل العهد من الكفار.
الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهد.
وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان.
وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً؛ فقالوا: باب الهدنة؛ باب الأمان؛ باب عقد الذمة.
ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: هذا في ذمة فلان أصله من هذا أي: في عهده وعقده أي فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده؛ كبدل المتلف، فإنه يقال: هو في ذمته، وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله، كولي الصبي والمجنون وولي بيت المال والوقف فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبي والمجنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه وهكذا لفظ الصلح، عام في كل صلح وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء “أهل الذمة ” عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة.
وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يُسمَّون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.
وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُلٌ وتجار ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجةٍ من زيارة أو غيرها.
وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان).
جواب الشيخ الفوزان حفظه الله
الذمي الذي يدفع الجزية .. الذمي هو الذي يدفع الجزية
و المعاهَد هو الذي بيننا و بينه عهد سواء كان في بلادنا أو في بلاده بيننا و بينه عهد على وضع الحرب بيننا و بينه هدنة هذا المعاهد
و المستأمَن الذي يدخل بلدنا بإذن منا آخذ للأمان دخل لعمل أو يؤدي رسالة أو سفارة أو غير ذلك هذا المستأمَن .. نعم
و أما الحربي فهو الذي ليس فيه شيء من هذه الأمور لاهو بذمي و لا هو معاهَد و لا مستأمَن .. نعم (منقول من موقع الشيخ)
تنبيه: مر في بحوث متقدمة حول [قتل المعاهد] و [تنقصه] من اراد الإستزادة فليرجع الى عون الصمد