1368 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف ومراجعة سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
مشاركة مجموعة هاشم السوري وعبدالله المشجري.
———
1368 – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.
قال الشيخ مقبل: هذا حديث حسن.
* قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة.
قال الشيخ مقبل: هذا حديث حسن.
————-
أولا ما يتعلق بإسناد الحديث:
سئل الدارقطني كما في العلل برقم 1766 عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن أبا هند حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليافوخ من وجع كان به، وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.
فقال: يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وغيره يرويه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا، والمرسل أشبه، قيل: من يقدم في حديث محمد بن عمرو؟ قال: إسماعيل بن جعفر.
قال الشيخ الألباني: حسن، وراجع (صحيح أبي داود 2102). وقال في الصحيحة 760: محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو حسن الحديث. وراجع (صحيح الجامع الصغير 13855)
وورد مثله في مسند الإمام أحمد:
8513 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَفِي الْحِجَامَةِ ”
وقال محققوا المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود (3857)، وابن ماجه (3476)، وأبو يعلى (5911)، وابن حبان (6078)، والحاكم 4/ 410 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الِإسناد.
وورد في مراسيل أبي داود برقم (230):
230 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي بَيَاضَةَ أَنْ يُزَوِّجُوا أَبَا هِنْدٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُزَوِّجُ بَنَاتِنَا مَوَالِينَا؟، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ} [الحجرات: 13] الْآيَةَ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: نَزَلَتْ فِي أَبِي هِنْدٍ خَاصَّةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ بَعْضُهُ مُسْنَدًا وَهُوَ ضَعِيفٌ
مرسل الزهري وفيه بقية
أما عن متن الحديث:
المسألة الأولى: الكفاءة في النكاح
هذا الحديث بوب عليه الإمام أبو داود “بَابٌ فِي الْأَكْفَاءِ” في كتاب النكاح
قوله: “إن كان في شيء” الخ قال السندي: التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق والتأكيد، إذ وجود الخير في شيء من الأدوية من المحقق الذى لا يمكن فيه الشك، فالتعليق به يوجب تحقيق المعلق به بلا ريب.
قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال.
ولخص بعض الباحثين هذه المسألة وذكر فيها كلام ابن القيم في زاد المعاد وهي كالتالي:
الكَفاءة في اللغة: المماثلة والمساواة.
وفي الاصطلاح: “كون الزوج مُساويًا لزوجته أو مُقارِبًا لها في أمورٍ مخصوصةٍ”.
وقد ذكَرَ الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه “زاد المعاد” (5/ 158) تلخيص المسألة والإشارة إلى آراء العُلَماء فيها، مع بيان ما يستنِد إلى الدليل منها.
قال- رحمه الله تعالى-: (وقد تنازَعُ الفقهاء في أوصاف الكفاءة:
فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدِّين.
وفي روايةٍ عنه: إنها ثلاثة: الدِّين، والحريَّة، والسَّلامة من العيوب.
وقال أبو حنيفة: هي النسب، والدِّين.
وقال أحمد في روايةٍ عنه: هي الدِّين، والنسب خاصَّة.
وفي روايةٍ أخرى: هي خمسة: الدِّين، والنسب، والحريَّة، والصناعة، والمال.
وقال أصحاب الشافعي: يُعتَبر فيها الدِّين، والنسب، والحريَّة، والصناعة، والسَّلامة من العيوب المنفِّرة).
ثم ذكر قال: (فصل في حُكمه صلَّى الله عليه وسلَّم في الكفاءة في النكاح:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].
وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71].
وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195].
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا فضْل لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب»؛ [أحمد في “المسند”، وصحَّحه الأرناؤوط].
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنَّ أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا». [أخرج نحوه البخاري «إنَّ آل أبي- قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر: بياض- ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين»، ونحوه في مسلم].
وفي الترمذي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا جاءَكُم مَن ترضون دِينه وخلُقَه فأنكِحوه، إلا تفعَلُوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير»، قالوا: يا رسول الله، وإنْ كان فيه؟ فقال: «إذا جاءَكُم مَن ترضون دِينه وخلُقَه فأنكِحوه»، ثلاث مرَّات.
[أخرجه الترمذي وحسَّنه، وأخرج نحوه ابن ماجة والحاكم].
وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لبني بياضة: «أنكحوا أبا هندٍ، وأنكحوا إليه»، وكان حجَّامًا، [أخرجه أبو داود، قال الأرناؤط: (وسنده جيد، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي).
وزوَّج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم زينبَ بنت جحشٍ القرشيَّة من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قيس الفهريَّة القرشيَّة من أسامة ابنه، وتزوَّج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف. [أخرجه مسلم وغيره].
وقد قال الله تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26].
وقد قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]).
ثم قال رحمه الله تعالى: (فالذي يقتَضِيه حُكمُه صلَّى الله عليه وسلَّم اعتبارُ الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمةٌ بكافرٍ، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القُرآن والسُّنَّة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنَّه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حريَّة، فجوَّز للعبد القنِّ نكاح الحرَّة النسيبة الغنيَّة إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيَّات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات)، انتهى كلامه- رحمه الله تعالى-، وهو كلامٌ وافٍ شافٍ في هذه المسألة التي كثُر الكلام فيها، واختلفت آراء العلماء فيها.
وخُلاصة المسألة هي:
1) أنَّ أهل العلم أجمعوا على اعتبار الدين من خصال الكفاءة، وأنه أهمها.
2) أن أهمَّ الأمور التي ذكرها العلماء فيما تُشتَرط فيه الكفاءة هي: الدِّين، والنسب، والحرفة، والحريَّة، واليسار، والسلامة من العيوب المنفِّرة، على خِلافٍ بينهم فيها.
3) أنَّ الكفاءة في الدِّين والخلق ممَّا وردت الأدلَّة باعتبارهما في نصوصٍ كثيرة، ويَكاد ينعقدُ الإجماع على مُراعاتهما، وممَّا يستشهد به على ذلك:
ما في “صحيح البخاري” وغيره: عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما (أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس ما أعتبُ عليه في خلق ولا دِين، ولكنى أكره الكُفر في الإسلام، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أتردِّين عليه حديقتَه؟»، قالت: نعم، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم لزوجها ثابت: «اقبَلِ الحديقة وطلِّقها تطليقة».
فظاهرُ الحديث يدلُّ على أنها لو عابَتْه في خلقٍ ودِين؛ لكان لها الحقُّ في طلب الفسخ.
وفي “التمهيد” قال الإمام ابن عبدالبر- رحمه الله تعالى- بعد إيراد بعضِ الآثار في الكفاءة: (هذه الآثارُ تدلُّ على أنَّ الكفاءة في الدِّين أَوْلَى ما اعتُبِر واعتُمِد عليه).
4) أنَّ ظَواهر الأدلَّة في القُرآن الكريم والسُّنَّة الصحيحة، ومقاصدَ الشريعة الإسلاميَّة، وبعضَ النصوص الخاصَّة المتعلِّقة بالنكاح وبالكفاءة تتضافَرُ على عدم اعتبار النسب أو المال أو الحِرفة شروطًا في صحَّة عقد النكاح أو لزومه.
5) أنَّ ما توافَقَ عليه بعضُ الفقهاء من اشتراط الكفاءة بين الزوجين في الأمور السالف ذكرها؛ ربما كان من باب مُراعاة أعراف الناس وعاداتهم، ممَّا لا يخالف المبادئ العامَّة في الشريعة، أو من باب تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولا ريب أنَّ مُراعاة ما يُحقِّق المصلحة ويدرأ المفسدة مطلوبٌ شرعًا، ولاسيَّما أنَّ الحياة الزوجيَّة تستدعي التَّقارب بين الزوجين في أحوالهما؛ فذلك أدعى إلى تحصيل الوفاق والسكينة وتحقيق المودَّة، والله تعالى أعلمُ وأحكم.
وذكر بعض الباحثين:
والكفاءة هي: المساواة والمماثلة، وهي تشمل أنواعًا:
1 – الكفاءة في الدين: وهي معتبرة في النكاح، بل هي شرط في صحته، باتفاق أهل العلم، فلا يحل للمرأة أن تتزوَّج كافرًا بالإجماع (1).
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج مُوليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} (2). وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد.
2 – الكفاءة في النسب: وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافًا للإمام مالك.
3 – الكفاءة في المال: قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} (3). وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية.
4 – الكفاءة في الحرية وهي معتبرة عند الجمهور خلافًا لمالك.
5 – الكفاءة في الصنعة والمهنة، وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة.
6 – السلامة من العيوب [أي العيوب الفاحشة]: وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة.
* لكن: هل هذه الكفاءة شروط في صحة النكاح؟
لأهل العلم في اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -في الجملة- ليست شرطًا في صحة النكاح، وهو قول جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما
راجع: «ابن عابدين» (3/ 84)، و «المبسوط» (3/ 229، و «المدونة» (2/ 170)، و «الدسوقي» (2/ 217)، و «الأم» (5/ 13)، و «المغني» (6/ 484)، و «الإنصاف» (8/ 105)
المسألة الثانية: بعض أحكام الحجامة:
قال الإمام البخاري: باب ذكر الحجام
قال ابن حجر في الفتح:
قال بن المنير: ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها
قلت إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لا ضر ذلك بهم.
وقال الإمام البخاري: باب خراج الحجام
قال ابن حجر في الفتح:
أورد فيه حديث بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وزاد من وجه آخر ولو علم كراهية لم يعطه وهو ظاهر في الجواز وتقدم في البيوع بلفظ ولو كان حراما لم يعطه وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم وكأن بن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وذكر بن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا وجمع بن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول وفي الحديث إباحة الحجامة ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره.
ووجدنا بحثاً في شبكة سحاب بعنوان: طوق الحمامة في أحكام الحجامة.
أنقلها هنا للفائدة.
ما هي الحِجامة؟
الحجامة هي سحب الدم الفاسد من الجسم الذي سبب مرضا معينا أو قد يسبب مرضا في المستقبل بسبب تراكمه وامتلائه بالأخلاط الضارة والحجم يعني التقليل أي التحجيم أي التقليل من الشيء.
والحجامة تنقي الدم من الأخلاط الضارة التي هي عبارة عن كريات دم هرمة وضعيفة لا تستطيع القيام بعملها على الوجه المطلوب من إمداد الجسم بالغذاء الكافي والدفاع عنه من الأمراض فبالحجامة تسحب هذه الأخلاط الضارة من كريات الدم الحمراء والبيضاء ليحل محلها كريات دم جديدة.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ” إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي”. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ” خير ما تداويتم به الحجامة” رواه أحمد والبخاري.
أوقات الحجامة
ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله، وهي تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء -، والتاسع عشر، والحادي والعشرين من الشهر القمري، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع.
القسم الثاني: أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع: وهي أيام السبت، والأحد، والثلاثاء – وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء، والجمعة.
وقد أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض النصوص عنهم:
1 – سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال:
” لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه، ولا أكره شيئا من هذا ” انتهى باختصار.
” المنتقى شرح الموطأ ” (7/ 225) نقله عن ” العتبية “.
وجاء في ” الفواكه الدواني ” (2/ 338) من كتب المالكية:
” تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه ” انتهى.
2 – يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله:
” ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها – إلا أنه أمر بها ” انتهى.
نقله ابن الجوزي في “الموضوعات” (3/ 215)
3 – نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت.
نقله ابن حجر في “فتح الباري” (10/ 149).
4 – يقول البرذعي:
” شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا ” انتهى.
“سؤالات البرذعي” (2/ 757)
5 – وقال الحافظ ابن حجر – في شرح قول الإمام البخاري: ” باب في أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلا ” -:
” وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج، ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا ” انتهى.
“فتح الباري” (10/ 149)
6 – وقال العقيلي رحمه الله:
” وليس في هذا الباب – في اختيار يوم للحجامة – شيء يثبت ” انتهى.
“الضعفاء الكبير” (1/ 150)
7 – وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه “الموضوعات” (3/ 211 – 215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة، ويعقبها بقوله:
” هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح ” انتهى.
8 – ويقول الإمام النووي رحمه الله:
” والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين” انتهى.
” المجموع ” (9/ 69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.
9 – قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
” هذه الأحاديث لم يصح منها شيء ” انتهى.
“فتح الباري” (10/ 149)
ثانيا:
استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين من الشهر القمري، اعتمادا على عدة حجج:
1 – ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
(كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر)
رواه الطبري في “تهذيب الآثار” (رقم/2856) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس به.
وهذا إسناد صحيح. قال أبو زرعة: أجود شيء فيه حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة، ولتسع عشرة، وإحدى وعشرين) “سؤالات البرذعي” (2/ 757)
وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية، قال: (كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)
وعن ابن عون، قال: (كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة) قال أحمد: قال سليم: وأخبرنا هشام، عن محمد أنه زاد فيه: وإحدى وعشرين.
ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك،، كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين) رقم (2051)، قال: حديث حسن.
وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في “الحاوي للفتاوي” (1/ 279 – 280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/ 351)، والشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (رقم/622، 1847).
وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر.
2 – تأييد ذلك من جهة الطب:
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين -:
” وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء: أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره.
وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره.
قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ” انتهى.
“زاد المعاد” (4/ 54)
أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب، فيما نعلم، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء، نقل ذلك ابن القيم في ” زاد المعاد ” (4/ 54) عن الخلال.
قال ابن مفلح، رحمه الله:
” تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء.
قال القاضي: فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة. انتهى كلامه ,
والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان.
وعن الزهري مرسلا (من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.) ذكره أحمد واحتج به، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح.
وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا. , والوضح: البرص.
وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث؟ فأصابه وضح , فقال أحمد: “لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث ” رواه الخلال.
وعن ابن عمر مرفوعا (أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف “. انتهى.
الآداب الشرعية، لابن مفلح (3/ 333).
وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك
حكم كسب الحجام
اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب جماعة منهم إلى إباحته وعدم كراهته، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الليث بن سعد ومالك.
قال مالك رحمه الله: (ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأساً) نقله الباجي في شرح الموطأ وقال: (واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال).
وذهب الحنابلة والشافعية إلى كراهة كسب الحجام للحر دون العبد.
والسبب في اختلافهم هو تعارض الآثار الواردة في ذلك، فمما جاء في كراهية كسب الحجام:
1 – قوله صلى الله عليه وسلم: ” شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام”رواه مسلم.
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: ” ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث” رواه مسلم
3 – وعن أبي هريرة قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل” رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
ومما جاء في الرخصة في ذلك:
1 – ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه”.
2 – ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ” احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراماً لم يعطه” هذا لفظ البخاري، وله أيضاً:” ولو علم كراهية لم يعطه”. وعند مسلم: ” ولو كان سحتاً لم يعطه”. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع.
وذهب الجمهور إلى الجمع بين الأحاديث وحمل النهي على الكراهة.
قال ابن قدامة في المغني: (ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعاً بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم “وأطعمه رقيقك” دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسباً خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيهاً له، لدناءة هذه الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال اعلفه الناضح والرقيق” … .وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم … .وكذلك سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم. وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام، ويكره تعلم صناعة الحجامة، وإجارة نفسه لها، لما فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة فكره الدخول فيها … .) انتهى كلام ابن قدامة.
وعلل الشافعية الكراهة بما في الحجامة من مباشرة النجاسة على الأصح عندهم لا لدناءة الحرفة.
وبناء على ذلك نقول: من احتاج إلى هذا العمل فلا حرج عليه في أخذ الأجرة والمشارطة عليها، ومن لم يحتج له وفعل ذلك إعانة للمسلمين كان مثاباً مأجوراً فقد عد بعض أهل العلم من الشافعية عمل الحجامة من فروض الكفايات، فإن أعطي شيئاً فله أخذه.
مفاهيم خاطئة عن الحجامة
ربما يعتقد الكثير أن الحجامة وقائية فقط بل والبعض يرى أنها طريقة قديمة غير مفيدة فهذا فهم خاطئ.
فالحجامة مفيدة وقائية كانت أو علاجية فهي عالجت العديد من الأمراض التي يشكي منها الكثير من الناس مثل الصداع المزمن وخدر اليد والأكتاف وآلام الظهر والبواسير وغيرها الكثير بل عالجت وتحسن بعض ممن أصيبوا بالشلل النصفي والدليل على أهمية الحجامة اتجهت الكليات لمادة الحجامة في مناهجها لما رأوا فيها من الفوائد الجمة وأصبحت تدرس مع مواد الطب البديل بل ومن أهمها
ويتخوف الكثير من عمل الحجامة فلا يوجد مجال للخوف إذا أجريت بطريقة سليمة نظيفة فبإمكان الشخص يقرأ في كتاب أو جريدة وهو يحتجم لدرجة انه لا يشعر بعمل الحجامة إلا الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر خصوصاً بوسائل الحجامة الحديثة.
حتى لو افترضنا أن الإنسان لم يستفد من الحجامة لمرض به فهو مستفيد من ناحية تنقية دمه من الأخلاط وكريات الدم الهرمة التي تعيق تدفق الدم لخلايا الأعضاء وتعتبر أيضا وقائية له.
ومن الأشياء المهمة في هذا المجال أن الحجامة ليس لها آثار جانبية على الإطلاق كما للأدوية الحديثة التي لا بد أن تترك في الجسم بعض السموم حتى وإن استفاد منها الإنسان.
احتياطات وتنبيهات
– لا تحجم المريض وهو واقف أو على كرسي ليس له جوانب تمنع المريض من السقوط على الأرض، لأنه قد يغمى عليه وقت الحجامة. لا تحجم الجلد الذي يحتوي على دمامل وأمراض جلديه معدية أو التهاب جلدي شديد.
– لا تحجم في مواضع لا يكون فيها عضلات مرنه. لا تحجم المواضع التي تكثر فيها الأوردة والشرايين البارزة مثل ظهر اليدين والقدمين مع الأشخاص ضعيفي البنية. لا تحجم المرأة الحامل في أسفل البطن وعلى الثديين ومنطقة الصدر خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى. ينبغي أن تكون الحجامة دائما مزدوجة، مثال: كلا اليدين وكلا القدمين وعلى جانبي العمود الفقري ومن الأمام والخلف في بعض الحالات. تجنب الحجامة في الأيام شديدة البرودة. تجنب الحجامة للإنسان المصاب بالرشح أو البرد ودرجة حرارته عالية
– تجنب الحجامة على أربطة المفاصل الممزقة. تجنب الحجامة على الركبة المصابة بالماء ولتكن الحجامة بجوارها وكذلك الدوالي.
– تجنب الحجامة بعد الأكل مباشرة ولكن على الأقل بعد ساعتين. تجنب الحجامة بأكثر من كأس في وقت واحد لمن يعاني من الأنيميا ” فقر الدم”أو يعاني من انخفاض في ضغط الدم وعدم حجامته على الفقرات القطنية لأنها تتسبب في انخفاض ضغط الدم بسرعة، وينصح بأن يشرب المصاب شيء من السكريات أو طعام يزوده بسعرات حرارية قبل الحجامة.
– تجنب الحجامة لمن بدأ في الغسيل الكلوي. تجنب الحجامة لمن تبرع بالدم إلا بعد يومين أو ثلاثة. تجنب الحجامة لكبار السن والأطفال دون سن البلوغ إلا أن يكون الشفط قليلا.
– في حالة الإغماء وقت الحجامة أو على إثرها، يستلقي المصاب على ظهره وترفع قدماه للأعلى بوسادة أو غيرها، وكذلك يشرب المصاب شيء من السكريات أو العصيرات الطازجه.
لون الدم
-عدم خروج الدم: قد يستدل به على سلامة العضو من العلل.
– دم أحمر سائل: قد يستدل به على سلامة ذلك الموضع من العلل.
– دم اسود سائل: يستدل به على وجود أخلاط ضاره في ذلك العضو.
– دم اسود متخثر: يستدل به على وجود أخلاط كثيرة ضارة في ذلك العضو.
– توقف خروج الدم أو خروج البلازما المادة الصفراء يستفاد منه نهاية الحجامة.
– ملاحظة قد يواصل الدم بالخروج بسبب عمق التشريط فينبغي التوقف بعد استفراغ كمية الدم المناسبة من ذلك العضو والتي هي في الغالب أقل من 200 مل وحسب موضع الحجامة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أبو أسامة سمير الجزائري.
@ المسألة الثالثة: بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الحجامة:
1 – عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من احتجم لسبعة عشرة من الشهر، وتسعة عشرة، وإحدى وعشرين، كان له شفاء من كل داء” حديث حسن (انظر صحيح الجامع 5968).
2 – وعنه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء” حديث حسن (انظر صحيح سنن أبي داوود 3861 والصحيحة 622).
3 – وعنه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أخبرني جبريل أن الحجم أنفع ما تداوى به الناس” (صحيح الجامع 218).
4 – وعن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خير ما تداويتم به الحجامة” (صحيح الجامع 3323).
5 – وعن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن في الحجم شفاء” (مختصر مسلم 1480 وصحيح الجامع 2128).
(6) – الحجامة على الريق أمثل، و فيه شفاء و بركة، و تزيد في العقل، و في
الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، و اجتنبوا الحجامة يوم
الأربعاء، و الجمعة، و السبت، و يوم الأحد، تحريا، و احتجموا يوم
الاثنين و الثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، و
ضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام و لا برص إلا يوم
الأربعاء أو ليلة الأربعاء
السلسلة الصحيحة
766
الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ
فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء
والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه
اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء
فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء
صحيح سنن ابن ماجه
2809
الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ
حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبوا الحجامة يوم
الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا
الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء وما يبدو
جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء
صحيح سنن ابن ماجه
2810
(7) – خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ما مررت
بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد
السلسلة الصحيحة
1847
(8) – كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: إذهب فاحتجم، و إذا اشتكى رجله قال: إذهب
فاخضبها بالحناء
السلسلة الصحيحة
2059
(9) – إن النبي احتجم، و هو صائم
صحيح الإرواء
932
(10) – أن النبي احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى
كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامته
صحيح الترغيب
3464
(11) – أن رسول الله احتجم وهو محرم بـ (ملل) على ظهر القدم
صحيح الشمائل
314
(12) – احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم
صحيح سنن ابن ماجه
1364
(13) – احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره
صحيح سنن ابن ماجه
1756
(14) – احْتَجَم وهو محرم عن رهصة أخذته
صحيح سَنَن ابن ماجه
(2502)
(15) – سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه
وسلم احتجم عليها من وثء
صحيح سنن ابن ماجه
2807
(16) – احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل
صحيح سنن ابن ماجه
2805
(17) – احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على
هامته
صحيح سنن أبي داود
3270
(18) – احتجم ولا وجعاً في رجليه إلا قال: اخضبهما
صحيح سنن أبي داود
3267
(19) – أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثاً في الأخدعين والكاهل
صحيح سنن أبي داود
3269
(20) – أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحجامة، فأمر أبا
طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم
يحتلم
صحيح سنن أبي داود
3459
(21) – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له يهودية، بخيبر شاة مصلية –
نحو حديث جابر -. قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى
اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ – فذكر نحو حديث جابر -، فأمر بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت. ولم يذكر أمر الحجامة
صحيح سنن أبي داود
3783
(22) – أن رسول الله احتجم، وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به
صحيح سنن النسائى
2667
(23) – أن رسول الله احتجم، وسط رأسه، وهو محرم بلحي جمل، من طريق مكة
صحيح سنن النسائى
(2668)